إعادة نشر بواسطة محاماة نت
إلقاء الحجز الاحتياطي عن طريق القضاء حصره المشرع بيد قاضي الأمور المستعجلة وحده كما نصت المادة 315 من قانون أصول المحاكمات .
ثم استثنى المشرع في المادة 316 من ذات القانون المحكمة التي تنظر بأصل الحق ، و أجاز لها أن تلقي الحجز الاحتياطي ، شرط أن يقدم طالب الحجز طلباته بأصل الحق إن لم يكن تقدم بها بعد ، و لا فرق أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية أو شرعية ، و شرط أن تكون محكمة أساس ( صلح ، بداية ، استئناف ) .
و عملاً بهذا الشرط المذكور بالمادة 316 لا يحق للمحكمة أو القاضي الذي لا ينظر بأصل الحق أن يقوم بإلقاء الحجز الاحتياطي ، مثل قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة أو القاضي العسكري ، أو محكمة النقض عندما تنظر بالدعوى كمحكمة قانون ، و لكن يحق لها أن تلقي الحجز الاحتياطي إن كانت نقضت الحكم و احتفظت بالدعوى لتفصل فيها .
هذا و قد حظر الاجتهاد القضائي على محكمة الموضوع إلقاء الحجز الاحتياطي إذا كانت تنظر بدعوى تسمية محكم ، لأن هذا الطلب لا ينطوي على المطالبة بأصل الحق .
و يحظر أيضاً على هيئات التحكيم إلقاء الحجز ، لأن هذا الحق منوط بالقضاء العادي الذي له وحده تسخير سلطات الدولة لخدمة نظام من أنظمة القانون .
( نقض – قرار 323/650 – تاريخ 19/4/1975 – المحامون لعام 1975 – ص457 )
كما أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلقاء الحجز الاحتياطي يبقى قائماً حتى لو كانت هناك دعوى في الأساس لأنه ليس من شأنها أن تسلب القضاء المستعجل اختصاص النظر في التدابير المستعجلة و منها إلقاء الحجز الاحتياطي .
( نصرة منلا حيدر – طرق التنفيذ الجبري – فقرة 352 – ص389 )
الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق أو الإحالة لا تتعدى التحفظ على مكان ارتكاب الجريمة أو من يعتقد أنه ارتكبها أو أدواتها و لا تتعدى هذه الاجراءات للحفاظ على الحقوق الشخصية المترتبة للمتضرر من الجريمة .
أما محاكم الأساس الجزائية أو المدنية فلا تقوم بأي إجراء تحفظي كإلقاء الحجز الاحتياطي من تلقاء نفسها و إنما لابد أن يطلب ذلك المدعي الشخصي .
اترك تعليقاً