تقليد التصميمات الصناعية
يعرف الفقهاء التصميمات الصناعية بأنها القالب الخارجي الجديد الذي تتجسم فيه المنتجات، والتنسيق الجديد على سطح المنتجات، بألوان أو بغير ألوان، والغرض منها تجميل المنتجات الصناعية، كما تقضي النظرة المثالية بعدم إنفصالها عن المنتجات.
ولقد تكفل المشرع العماني باضفاء الحماية على التصميمات الصناعية بنوعيها المدنية والجزائية ونتطرق في هذا المقال إلى الحماية الجزائية التي قررها قانون الجزاء العماني للتصميمات الصناعية حيث نصت الفقرة الأولى من المادة(307) من قانون الجزاء العماني على”يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة كل من:
1- قلد اختراعا أو رسما أو نموذجا صناعيا سبق تسجيله رسميا في بلاد السلطنة أو خارجها بقصد الربح أو الإضرار بصاحبه”
وفيما يلي شرح هذه الفقرة:
يمثل تقليد التصميم الصناعي أحد صور الإعتداء على هذا التصميم ونص الفقرة المذكورة أعلاه يحرم هذا الإعتداء، ويقصد بتقليد التصميم الصناعي نقله حرفيا دون تغيير أو مع إدخال بعض التغييرات الطفيفة التي لا تغير في جوهر التصميم المقلد شيئا، وتسمح بخداع الجمهور الذي لا ينتبه إليها ويختلط عليه الأمر بحيث يصعب على المستهلك التمييز بين التصميم الحقيقي والتصميم المقلد، ويلاحظ أن تقدير التقليد للتصميم ينظر إليه بمراعاة أوجه الشبه لا الاختلاف، إذ أن القاعدة القانونية المقررة في التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ويعود تقدير ذلك لمحكمة الموضوع مع الأخذ في الإعتبار خبرة الشخص المعتاد الذي يتعامل مع السلعة ذات التصميم موضوع البحث لتقدير أوجه الاختلاف الجوهري أو الثانوي، لبيان اثر ذلك على قيام حالة الالتباس بين التصميم الحقيقي والمقلد،وبالتالي عدم القدرة على التمييز بينهما، والتشابه الذي يعد تقليدا هو التشابه الذي يؤدي إلى تضليل الجمهور، وإحداث الخلط بين المنتجات، بحيث يؤدي إلى خداع المستهلك المعتاد متوسط الحرص.
وقد اشترطت الفقرة الأولى من المادة(307) أن يكون التصميم الصناعي مسجلا في السلطنة أو خارجها، أي أن يكون مالكه حاصلا على شهادة بذلك، وأن يكون الهدف من التقليد تحقيق الربح، أو الإضرار بصاحب التصميم الصناعي، وبالتالي فإن هذا الإعتداء يقوم على القصد الجنائي الخاص، فلا يكفي القصد الجنائي العام، حيث أن القانون قد حدد انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق هدف معين، وهو الربح أو الإضرار بصاحب التصميم الصناعي.
وفي التعدي بتقليد التصميم الصناعي يذكر جانب من الفقه أن المعيار الذي يجب الإهتداء به هو الأثر الذي يتركه كل من التصميمين في الذهن، متى نظر إليهما على التوالي، فإذا كانت الصورة التي يتركها التصميم المقلد في الذهن هي صورة التصميم الحقيقي فالتقليد قائم، أما إذا انعدم هذا الأمر فالتصميمان مختلفان، ولو كان التصميمان مكونان من نفس العناصر الأصلية، ما دامت النظرة الإجمالية تترك أثرا مختلفا لكل منهما عند المقارنة، ومن جهة أخرى يرى جانب من الفقه أنه يشترط لوقوع التقليد التماثل التام في نوع السلعة التي استعمل عليها التصميم الصناعي المقلد فإذا استعمل التصميم المقلد في انتاج صناعي يختلف عن الإنتاج الذي يستعمل عليه التصميم الصناعي الحقيقي فلا وجود للتقليد؛ لأنه لا ضرر على المالك من التقليد.
ويقع التقليد سواء أحسن المقلد تقليد التصميم أم لم يحسنه، وسواء حقق المقلد أرباحا من ذلك، أم لحقته خسارة، وسواء لحقت بمنافسه أضرارا أم لم تلحقه، فالمعيار هو أن يهدف التقليد إلى تحقيق الربح أو الإضرار بصاحب التصميم، دون اعتبار بنتيجة ما قام به المقلد.
إعداد الطالب: عبدالله بن سليمان السعيدي
راجعه الدكتور: عادل العاني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً