قواعد الوكالة الظاهرة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان احكام الوكالة الظاهرة لم تقنن بقانون بل اوجدها الاجتهاد القضائي لحماية الوضع الظاهر.
وأساسها ان صاحب الملك قد ظهر بمظهر اوحى للغير ايحاء خاطئ مفاده ان شخصاً ما هو وكيله او انه يتصرف ضمن حدود وكالته عنه فنتيجة لخطأ الاصيل هذا يعاقب بان تنصرف اثار تصرف مدعي الوكالة اليه ومثاله ان يرسل شخص ما عاملا لديه لقبض ديونه فهنا الحكم انه قد وكله قبض هذه الديون فقام العامل في احدى المرات بشراء بضاعة من احد التجار باسم رب عمله والحكم انه قد تجاوز حدود وكالته ولا يسري تصرفه بحق موكله لكن قد يحتج البائع بأنه قد انخدع بظهور الوكيل بمظهر من وكل بهذا العمل وبان الاصيل قد ساهم في وقوعه في هذا الخطأ بعدم بيان حدود وكالة عامله ويبقى الفصل في ذلك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير المظاهر المؤدية الى الاعتقاد بوجود الوكالة الظاهرة
أولا:-في حال تجاوز الوكيل الظاهر حدود وكالته فان اثر تعاقده مع الغير ينتقل إلى الأصيل حقا والتزاما إذا تحققت شروط الوكالة الظاهرة لأن حسن النية لدى الغير مفترض قانونا بانتفاء علمه بأن الوكيل المتعاقد معه قد تجاوز حدود وكالته لأن الأصل والقاعدة العامة بالتعاقد هو ان الوكيل تعاقد معه ضمن حدود وكالته والاستثناء انه تجاوزها
فالأصل بالغيرحسن النية والاستثناء سوء النية
فالقانون بالمادة /669/ مدني أوجب على الوكيل في حالة تجاوزه حدود وكالته أن يبلغ موكله خروجه عن حدود الوكالة يستشف من ذلك ان القانون لم يلزم الوكيل إخطار الغير المتعاقد بأنه قد تجاوز حدود وكالته أي أن القانون افترض حسن النية لدىالغيرالمتعاقد بشكل عام
وقد عد الفقه القانوني حين تصديه لشرح المادة 669 مدني الغير المتعامل مع الوكيل الظاهر المتجاوز حدود وكالته حسن النية بشكل عام بانصراف اثر العقد الى الموكل بقوله :
(يلاحظ أن انصراف أثر العقد الذي أبرمه الوكيل إلى الموكل حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة لايأتي من أن الوكيل فضولي فيما جاوز فيه هذه الحدود لأنه يرجع على الموكل ويرجع عليه الموكل بموجب عقد الوكالة ذاته ولا يأتي انصراف أثر العقد إلى الموكل من أن هناك وكالة ظاهرة فقد يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل عالما بمجاوزة هذا لحدود الوكالة ويرفض مع ذلك التعامل معه وإنما يأتي انصراف أثر العقد إلى الموكل من أن هناك نيابة قانونية أضفاها القانون على الوكيل فيما جاوز فيه حدود الوكالة وقد أقام القانون هذه النيابة على أساس إرادة مفترضة لاصريحة ولا ضمنية من جانب الموكل فقد دلت الظروف على أن الموكل ماكان الا ليوافق على تصرف الوكيل فافترض القانون والظروف تبررهذا الافتراض أن الموكل صدرت منه موافقة أي توكيل فيما جاوز فيه الوكيل الحدود الأصلية للوكالة أما إذا اختل الشرطان
(المبينان بالمادة 669 مدني وهي :
-اذااخطرالموكل الوكيل أنه تجاوز حدود وكالته
– اذا دلت الظروف على ان الموكل ماكان الا ليوافق على ابرام التصرف )
أو أحدهما بأن عجز الوكيل عن اثبات أن الظروف كانت بحيث يغلب معها الظن بأن الموكل ماكان الا ليوافق على تصرف الوكيل أو كان الوكيل يستطيع اخطار الموكل قبل مباشرته للتصرف ليحصل على موافقته فلم يفعل فان الوكالة في هذه الحالة لاتعتبر الا في حدودها المرسومة أصلا وما جاوز الوكيل فيه هذه الحدود يجوز أن يعتبر فضوليا اذا توافرت شروط الفضالة كما يجوز أن يعتبر وكيلا ظاهرا اذا كان الغير الذي تعامل معه اعتقد بحسن نية أنه لم يجاوز حدود الوكالة وتوافرت شروط الوكالة الظاهرة فاذا لم تتوافر شروط الفضالة ولا شروط الوكالة الظاهرة توقف تصرف الوكيل فيما جاوز فيه حدود الوكالة على اقرار الموكل فان لم يقره لم ينصرف أثره اليه وفقا للقواعد المقررة بهذا الشأن) الوسيط للسنهوري ج7 مجلد1 ص415 وما بعد المرجع تقنين مدني سوري ج6 الرأي الفقهي لشرح المادة 669 مدني ص5595
و حدد الاجتهاد شروط الوكالة الظاهرة بقوله : (يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل أن يكون المظهر الخارجي الذي أحدثه هذا الأخير خاطئا وأن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجي) -قا2407 نقض مصري 21/2/1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص100 تقنين مدني سوري ج6 ص5597 – شفيق طعمة
ثانيا:- في حال تعاقد الوكيل العالم بعزله مع الغير لايسأل عن خطأه هذاالغير المتعاقد معه وينتقل اثر التعاقد الى الأصيل حقا والتزاما لأن الأصل والقاعدة العامة بالتعاقد أن الغير المتعاقد لايعلم بعزل الوكيل أي أن حسن النية لدى الغيرمفترض قانونا
فالاجتهاد القضائي افترض حسن النية لدى الغير المتعامل مع الوكيل المعزول بشكل عام أي افترض عدم علمه بالعزل فنقل اثر العقد الى الموكل حيث قال :
(بعد علم الوكيل بالعزل اذا تعاقد مع الغير حسن النية فان أثر التعاقد ينصرف الى الموكل لابموجب وكالة حقيقية بل طبقا لقواعد الوكالة )
نقض سوري رقم /399/ أساس/ 757/ تاريخ:/2/4/1984 سجلات محكمة النقض قا2450 ص5713 تقنين مدني سوري ج6- شفيق طعمة
وكذلك عد الرأي الفقهي الغير المتعامل مع الوكيل المعزول حسن النية بشكل عام أي افترض عدم علمه بالعزل فنقل اثر العقد الى الموكل حيث قال:
(أن العزل وان كان يعطي أثرا مباشرا الىالوكيل بالنسبة لتعاقده مع نفسه فان المحكمة لم تبحث في تأثير هذا العزل على حقوق الغير ولم تثبت من علم هذا الغير بالعزل بالطرق القانونية لأنه بعد علم الوكيل بالعزل اذا تعاقد مع الغير حسن النية فان أثر هذا التعاقد ينصرف أيضا الى الموكل ولكن لابموجب وكالة حقيقية بل طبقا لقواعد الوكالة الظاهرة ) المجلد الأول من الجزء السابع من الوسيط للسنهوري ص663 – المرجع حيثيات ص5716 تقنين مدني سوري ج6- شفيق طعمة
نسنتج من كل ذلك:
أن الغير الذي تعاقد مع الوكيل الظاهرالذي تجاوز حدود وكالته أو عزل منها سواء علم الوكيل بالتجاوز والعزل او لم يعلم هو غير حسن النية بشكل عام بهذا التعاقد وتعاقده ينصرف الى الأصيل حقا والتزامامالم يثبت الأصيل العكس قياسا على الغير المتعاقد مع الوكيل الحقيقي المتجاوز حدود وكالته أو المعزول عنهاسواء علم الوكيل بعزله وتجاوزه او لم يكن عالما بالعزل والتجاوز والذي هو غير حسن النية بشكل عام وتعاقده مع هذا الوكيل ينصرف الى الأصيل حقا والتزاما مالم يثبت الأصيل العكس
بالعودة الى القواعد العامة في القانون المدني نجد ان الاصل ان يعبر الشخص عن إرادته بنفسه واستثناء بواسطة غيره وعليه فإن أثار العقود لا تنصرف الى غير المتعاقدين الا استثناء ومن هذا الاستثناء النيابة فإن اعترى النيابة عارض جعلها غير صحيحة لم تنصرف اثار تصرفات الوكيل الى الاصيل وجاءت احكام الوكالة الظاهرة استثناء على ذلك وكما اسلفنا في الحديث عن شروط اعتبار الوكالة الظاهرة لانصراف اثار تصرف الوكيل الظاهر الى الاصيل فهي نظرية من صنع القضاء حفاظاً على الوضع الظاهر ومن القرارات التي فصلت في شروطها قرار محكمة التميز اللبنانية الغرفة الخامسة قرار رقم 19 تاريخ 14/12/1994 دعوى سعادة / نجيم والخوري.
1- أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة ويكون ذلك بأن يتجاوز حدود وكالته وإما أن يستمر في العمل كوكيل بعد انتهاء وكالته وإما أن يعمل كوكيل دون وكالة أصلاً أو بوكالة باطلة أو قابلة للإبطال بعد إبطالها.
2- أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية ويعتقد أن الوكيل نائب أو يعمل ضمن حدود وكالته.
3- أن يكون اعتقاد الغير بأن هناك وكالة قائمة اعتقاداً مشروعاً والاعتقاد يكون مشروعاً عندما تكون الظروف التي وجد فيها الغير تخوله عدم التدقيق فيما إذا كان الوكيل يتصرف دون وكالة أو ضمن حدود وكالته.
كتاب الوكالة للمحامي بدوي حنا منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 1998 صفحة 315
وبالرجوع الى القواعد العامة في الاثبات نجد ان اثبات الدفع يقع على من يدعيه فإن كان الشخص الثالث يتمسك باحكام الوكالة الظاهرة فلا بد له من اثبات شروطها ومنها حسن نيته فلا يكفي ادعاء حسن النية.
وأما عن الوكالة المستترة فأرجو من الاستاذ محمد توضيح المقصود منها فكما أعلم فالوكالة المستترة هي أن يتصرف الوكيل باسمه ولحساب موكله (اجتهاد محكمة النقض المصرية)
النص فى المادة 713 و 106 من القانون المدنى يدل ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف . أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .
( الطعن رقم 458 لسنة 40 ق جلسة 1976/10/19 لسنة 27 ص1468 )
( الطعن رقم 732 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/16 السنة 36 الجزء الأول ص 129)
اترك تعليقاً