ما هو التكييف القانوني للإدعاء بالتقابل ؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
حيث أن المشرع في المادة 159 من قانون أصول المحاكمات قد أجاز للمدعى عليه تقديم الطلب العارض بموضوع التعويض عما لحقه من ضرر جراء الدعوى أو أحد إجراءاتها فإن الادعاء المتقابل بطلب التعويض عن وضع إشارة الدعوى يكون مسموعاً بعد دفع رسمه
قانون اصول المحاكمات المدنية مادة 159
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
أ ـ طلب المقاصة القضائية و طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
ب ـ أي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.
ج ـ اي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
د ـ ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية.
بالطلب العارض لا بد للمدعى عليه ان يفصح عن رغبته بالادعاء المتقابل و يعلن استعداده لتادية الرسم المتوجب, فان هو اهمل تسديده الزمته المحكمة بذلك والا كان غير مسموع و لا يتعدى كونه دفعا بوجه الدعوى الاصلية.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 152 / 1999أساس: 571 / 1999
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 10189
مجلة المحامون 2000 – اجتهاد رقم 369
ان مناط قبول الطلب العارض من المدعي عليه ان يكون من شانه زيادة طلبات المدعي او النقض فيها او صلاحية الطلب العارض ليكون دفاعا في الطلب الاصلي. و قبول العارض المقدم من المدعى عليه او عدم قبوله مسالة تتعلق بالنظام العام. و على ذلك فليس للخصوم ان يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق الذي وضعه المشتري في المادة /159/ من قانون اصول المحاكمات و المحكمة لا تقبل الطلبات العارضة ما ترى انه خارج من هذا النطاق و يكون الامر المذكور في قبول الطلبات التي هي خارج النطاق المنصوص عليه في المادة /159/ المذكورة على وجه التحديد في الفقرات(أ,ب,ج) متروكا لتقدير المحكمة و خاضعا لهيمنتها.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 186 / 2002أساس: 1325 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52951
مجلة القانون 2002 – اجتهاد رقم 6
اترك تعليقاً