التمثيل للخصومة في دعوى الاعتراض على حجز
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
جميع اجتهادات محكمة النقض مستقرة على أن دعوى الاعتراض على حجز هي تشريع خاص نص عليها لمصلحة المحجوز عليه فقط ونذكر منها
(( الطعن في الحجز قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليدفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثباته أن الحاجز غير محق أو إجراءات الحجز باطلة, إلا أن ذلك لايمنع المتضرر من الحجز المنازع فيه ولو لم يكن خصماً بدعوى الحجز وتكون منازعته بهذه الحالة منازعة موضوعية))
نقض سوري رقم 413 تاريخ 7/5/1975 مجلة المحامون ص 527 لعام 1975 .
ومن هنا يتأكد لنا أن لا يكون لغير المدعى عليه المحجوز عليه له وحده سلوك هذا الطريق وإن كان هناك متضررين من الحجز فإدخالهم جوازي وليس وجوبي وليس على المحكمة أن ترد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة.
_ (( للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان إجراءاته . وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.
إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنها تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس )).
نقض رقم 195 أساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض
ـ (( إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين : الأولى أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز , كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه , أو لا تتوفر فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 312 من قانون الأصول , والثانية بطلان إجراءات الحجز كعدم تقديمه كفالة وعليه فإن قصر الحجز لا يدخل في هاتين الحالتين)).
نقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 مجلة القانون ص 552 لعام 1969
ـ (( إن القانون حين استثنى طريق الطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة على النحو المقرر في المادة /321/ أصول إنما كرّس حق الطعن للمحجوز عليه حجزاً احتياطياً كسبيل للتخلص مما يخلفه الحجز من تضييق على أموال المحجوز عليه حجزاً إحتياطياً , ومن العنت على المحجوز عليه وعلى سمعته في حال كون الحاجز غير محق في طلب الحجز أو إجراءات الحجز باطلة )).
وـ (( إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.
للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها )).
(قرار محكمة النقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض) .
ومن هنا نلاحظ أن جميع الاجتهادات قصرت الخصومة على الحاجز والمحجوز عليه دون غيرهما من الخصوم.
اترك تعليقاً