هل تخضع حقوق الدولة للتقادم ؟
ما هو نوع هذا التقادم ؟
هل يجوز ابطال قاعدة التقادم بسبب ان الحق يعود للدولة ام لا ؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
سبق للمشرع السوري ان أصدر المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 1966 حيث أخضع حقوق الدولة للتقادم الطويل من تاريخ التكليف فيما يتعلق بالضرائب و الرسوم و الذمم الأخرى و هو 15 سنة
كذلك ان القانون المدني في سوريا فقد نصت المادة 372 منه على ما يلي :
” بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية ” .( أي المادة 373 و ما بعدها بخصوص التقادم قصير المدة ) .
قد كانت المحاكم في سوريا تقضي بموجب المرسوم المذكور لناحية التقادم على حقوق الدولة الا انها كانت تعتبر في أحكامها التي أصدرتها في عام 1970 و ما قبل هذا التاريخ بأن التقادم الطويل هذا لا يسري على حقوق الدولة اذا لم يجر التكليف بالضريية و الرسوم و غيرها حتى و لو كان هذا ناشئاً عن تقصير الادارة.
إلا أن الهيئة العامة لمحكمة النقض سبق لها أن اصدرت قراراً يتضمن العدول عن هذا المبدأ و قررت مبدأ جديد يحقق العدالة و يتسم بمفاهيم روح القانون و التشريع و يدل و يثبت أن حرية الرأسي في القضاء هي الأنجع طالما أن هذا لا الرأي لا يخالف النظام العام .
ينص القرار : عدول عن اجتهاد – تقادم – حقوق الدولة – المرسوم 73 الذي أخضع حقوق الدولة للتقادم الطويل من تاريخ التكليف لم يبطل قاعدة التقادم و لم يقصد تأبيد المنازعات و لذلك فكل تقادم طويل اكتمل قبل التكليف يسري على حقوق الدولة كما على سواها
إلى أي تقادم يخضع له مثلاً كل من رسم الانتقال بعد الوفاة و كل من رسم التبليط و الأرصفة و كذلك رسم الاشتراك بالهاتتف و قيمة رسوم المخابرات الهاتفية .. للتقادم الطويل ام القصير ؟ و لم ؟
إن رسم الانتقال الذي يفرض على التركة بعد وفاة المؤرث من أجل جواز انتقال ما كان يملكه المؤرث لأسماء الورثة فإن مدة التقادم للمطالبة بهذا الرسم هي 15 سنة حسب المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1968 الذي جعل مدة التقادم للمطالبة بالضرائب و الرسوم و الذمم الأخرى 15 سنة بينما كانت سابقاً قبل هذا التاريخ و قبل صدور المرسوم المذكور تتقادم بالتقادم القصير و ان سبب خضوع هذا الرسوم و هو رسم الانقال للتقادم الطويل و ليس لتقادم القصير هو أن رسم الانتقال يتحقق مرة واحدة بعد وفاة المؤرث .
أما بخصوص رسم التبليط و الأرصفة فانها تتقادم أيضاً بالتقادم الطويل 15 سنة و أيد ذلك الاجتهادات القضائية التالية :
” إن رسم التبيلط و التزفييت يستحق لمرة واحدة و هو ليس من الضرائب الدورية و لا يخضع للتقادم المالي بل التقادم الطويل “
نقض سوري تاريخ 3/5/1965 – 7/4/1965 – 29/11/1969
” إن رسم التعبييد و التزفيت لا ستوفى الا مرة واحدة كل عشر سنوات و هو خاضع للتقادم الطويل “
نقض سوري 31/12/1966
أما بخصوص التقادم على ضريبة التركات فإنه تأيد بالاجتهاد القضائي التالي :
” ان ضريبة التركات ليست من الضرائب السنوية و انما تتحقق مرة واحدة عند الوفاء و هي بذلك تخضع للتقادم الطويل “
نقض سوري 30/10/1960
أما رسم الاشتراك في الهاتف فقد أجمع الاجتهاد على أن هذا الرسم هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بمرور 5 سنوات و ليس بالتقادم الطويل
بعكس سروم أو قيمة المخابرات الهاتفية التي تقع عادة على عاتق المشترك فانها لا تعتبر من لحقوق الدورية المتجددة ، و السبب في ذلك هو أن هذه الرسوم هي رسوم متحولة القيمة حسب عدد المخابرات و نوعها ووجهتها ، لذا فإن التقادم الذي يخضع له هذا الرسم و هو رسم قيمة المخابرات الهاتفية و هو التقادم الطويل وفق احكام المادة 372 من القانون المدني وليس التقاد القصير .
و هذا تأيد بالاجتهاد القضائي التالي نصه :
هاتف – رسم اشتراك – تقادم:
يعتبر رسم الاشتراك في الهاتف من الحقوق الدورية المتجددة بينما رسوم المخابرات تعتبر متولة القيمة و لذك فرسم الاشتراك وحده يتقادم بخمس سنوات ”
نقض سوري رقم 84 اساس 6 تاريخ 61/12/1972 .
اترك تعليقاً