رئيس الدولة يصدر تعديلاً على أحكام قانون الشركات التجارية
تستمر دولة الإمارات فى التأكد نحو التطور و مواكبة العصر بتفعيل دور التوقيع الإلكترونى ليكون معتمداً لدى الجهات الرسمية بالدولة حيث ، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وقد نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص المرسوم على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، النص الآتي: يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررا باللغة العربية وموثقا من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربي فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها في الدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصيا أو بالتوقيع الكترونيا وفقا لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناءً من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن.
يعمل بالمرسوم بقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تستمر دولة الإمارات فى التأكد نحو التطور و مواكبة العصر بتفعيل دور التوقيع الإلكترونى ليكون معتمداً لدى الجهات الرسمية بالدولة حيث ، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وقد نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص المرسوم على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، النص الآتي: يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررا باللغة العربية وموثقا من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربي فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها في الدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصيا أو بالتوقيع الكترونيا وفقا لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناءً من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن.
يعمل بالمرسوم بقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً