أوجه العلاقة بين القانون و اللائحة
أ/ عبد الله كامل محادين
إن من أهم المسائل الدستورية و القانونية التي كانت تحتاج على الدوام لتنظيم لدينا هي العلاقة بين القانون و اللائحة، أي العلاقة بين القانون و النص التشريعي الصادر لتنفيذه، تلك العلاقة التي كانت غامضة على الدوام في نظامنا القانوني و الدستوري، فمن المعروف أن اللائحة أو القرار التنظيمي لا يصدر إلا تفسيرا للنص القانوني و بما لافيه مخالفة له أو إضافة عليه، و إلا يكون القرار الصادر بالتجاوز على النص القانوني منعدما، حيث يكون في هذه الحالة مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
لابد من القول، إن السلطة التنظيمية التي تعطى للإدارة ذات مجال محدد من الناحية الموضوعية والشخصية، فمن الناحية الموضوعية لايجوز أن يكون القرار التنظيمي إلا في فلك النص الذي صدر لتنظيمه و إلا كان منعدما كما أشرنا، و من الناحية الشخصية، لايجوز أن يصدر النص التنظيمي إلا من الشخصية أو الهيئة الإدارية التي حددها القانون حصرا، و إلا كان باطلا أيضا. والمثال على ذلك قانون العاملين الأساسي الذي حدد شخصيات إدارية مختلفة تختص في إصدار القواعد التنظيمية التنفيذية ، و لايجوز لإحداها أن تحل محل أخرى، تحت طائلة البطلان.
ولابد أن نلاحظ أنه حين يحدد المشرع النصوص التي تحتاج إلى قواعد تنظيمية تنفيذية ضمن القانون الواحد، ويشير إلى السلطة المختصة بذلك في مدارج السلطة التنفيذية، ويترك نصوصا أخرى دون أن يسير لحاجتها للتفسير عن طريق قواعد تنظيمية، فإن ذلك يعني أن إرادة المشرع اتجهت إلى أن هذه النصوص من الوضوح بمكان بحيث لاتحتاج إلى تفسير، ومن ثم فإن تدخل إحدى شخصيات السلطة التنفيذية بتفسيرها إنما يعد خروجا على النص القانوني، وإضافة إليه، وتتمثل الإضافة فيا لحلول محل المشرع في التقدير من حيث وضع حكم قانوني بحاجة النص للتفسير من عدمه. ومن ثم فإن تدخل السلطة التنفيذية بالتنظيم في هذه الحالة يعني انعدام قرارها الصادر بالتنظيم.
لابد من التذكير أن دستورا متطورا مثل الدستور الفرنسي لسنة 1958 قد أورد عدة أحكام للعلاقة بين القانون و اللائحة ( القرار التنظيمي)، وهي تعد من أهم أحكام الدستور المذكور، و أكثرها إثارة للجدل ..
اترك تعليقاً