محمد الجهوري يكتب: 4 شروط يجب توافرها لقبول دعوى الحيازة
محمد بن عبدالله بن سعيد الجهوري- باحث دكتوراه في القانون العام
نتحدث اليوم عبر “أثير” بشيء من الإيجار عن أحكام الحيازة وشروطها وفقًا للقانون ضمن سلسلة التوعويات القانونية الملتزمين بها تجاه المجتمع.
إن الإنسان بفطرته جُبِل على حب التملك والاستئثار به، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ( زُين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب)، وهذا الأمر يصل ذروته حينما يتعلق بالمال لقوله تعالى ( وتحبون المال حبا جما).
وتُعرَف الحيازة بأنها وضع اليد على الشيء بنية التملك، وقد عرّفها العلامة الدكتور عبدالرزاق السنهوري “بأنها السلطة الواقعية أو السيطرة الفعلية على شيء منقولا كان أو عقارا أو على حق عيني مترتب على شيء شريطة أن تكون الأعمال التي يأتيها شخص على أنها مجرد رخصة من المباحات أو التي يتحملها الغير على سبيل التسامح” كما أكد أن دعاوى الحيازة إنما هي تحمي حيازة العقار المعين بالذات وحماية جميع الحقوق العينية التي تقع على العقار مما يكون قابلًا للحيازة.
وأورد المشرع العماني الحيازة في كل من قانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الجزاء وقانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم رقم 5 /1980.
وبينت المواد من 921 حتى المادة 946 الحيازة وأحكامها والآثار المترتبة عليها.
وعلى إثر أن الحيازة تُعدّ سببًا لكسب الملكية إذا توافرت شروطها فقد أكدت المحكمة العليا الموقرة أن الحيازة هي التي لم يسبق لأحد إحياؤها وأنه لا يصح تملكها أو بيعها إلا بعد حيازتها حيازة شرعية، ويتجلى ذلك في توافر شروط الحيازة التي بينتها المادة 13 من قانون الأراضي رقم 5 /1980 والتي لا تقبل الدعوى إلا مع ضرورة توافرها ويمكن إيجازها وفقا لما يلي :
أولا: أن تكون الحيازة علنية؛ أي أن يظهر الحائز بمظهر صاحب الحق ويباشر التصرفات القانونية بصفة علنية ظاهرة حتى تعرف الحيازة لمن، وليست مخفية.
ثانيا: أن تكون الحيازة هادئة أي بلا منازعة ومعارضة بأمر يخل بالهدوء وألا يكون بها عنف وتعدٍ.
ثالثا: أن تكون الحيازة مستمرة أي متصلة لا منقطعة أو لا تنقطع لأي سبب.
رابعا: يوجد شرط رابع بينته المادة 14 من قانون الأراضي المشار إليه وهو وجود مدة زمنية لا تقل عن 5 أعوام سابقة على الأول من يناير لعام 1970م حتى تصح المطالبة بتملك الحيازة للأراضي التي تستغل لأغراض غير سكنية.
وبيّن قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني 29 /2002 المحكمة المختصة بنظر دعاوى الحيازة؛ فقد نصت المادة 45 منه على أن الاختصاص بنظرها يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعًا في دوائر محاكم متعددة
كما أنه ينبغي التنبه على ما نصت عليه المادة 38 من ذات القانون عند رفع دعاوى الحيازة بعدم الجمع بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، مع الأخذ في الاعتبار عند رفع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أن قيمتها تقدر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو ما تضمنته المادة (59 /ب).
كما أشارت المادة 39 إلى أن القرار الصادر من الادعاء العام المتعلق بمنازعة حيازة مدنية كانت أو جزائية يكون واجب التنفيذ فورًا ويحق لكل ذي شأن التظلم منه أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى تُرفع وفق الإجراءات المعتادة ( راجع نص المادة 39)، مما يدل على أن دعاوى الحيازة تشبه الدعاوى المستعجلة كونها تقتصر على حماية الحيازة بذاتها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً