علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية مقابل التعب
الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …
تجربة عملية في القضايا التجارية
من واقع تجربة عملية وفي قضايا عديدة من القضايا التجارية والمنازعات التي عملت فيها في مكة والطائف وجدة وجدت أن طرح التصالح والتسوية خيار يطرح نفسه أولا و ابتدا ويجب ويفضل بحثه ومناقشته أولا قبل الولوج في القضية عمليا وبحث مدى امكانية تحققه ، عليه فيجب أن يكون الخيار التالي رقم 2 هو تحريك الإجراءات القانونية و الخصومةورفع الدعوى أمام المحاكم
فتحريك الإجراءات القانونية وانعقاد الخصومة والسير فيها لآخر جلسة …ولسنوات لا شك مرهق للطرفين حتى لكاسب الدعوى ولكن بشرط أن لا يكون في الصلح والتسوية ظلم لطرف او استغلال من طرف فيجب أن نضع هذا الخيار في بداية مناقشة أي قضية قبل تحريك اجرا ءات الدعوى ويتضح مدى جدوى هذا الخيار من عدمه من مدخل التقييم العام الابتدائي للقضية من وجهة نظر كلا الطرفين ..
فكثيرا من القضايا تنتهي بعد سنوات طويلة إلى نتيجة غير مرغوبة فيها فيها تنازلات و خسائر في الوقت والمال والجهد والوقت والمحاكم شهدت العديد من القضايا التي ظلت قابعة وانتهت بعد سنوات طوال لنهاية لم يرغب بها الطرفين والمحامي مع حفظ حقوقه واتعابه واحد من مهامه طرح الصلح والتسوية العادلة وهو فن بحد ذاته له قواعده وشروطه …..المستشار ابو بكر
إشارتا الدعوى والحجز
صفحة الاستشارات القانونية
أصبح من البديهي لكل من عمل بالقانون،وتقدم بدعوى تتعلق بحق عيني عقاري،أن يطلب وضع إشارتها على صحيفة العقار في السجلات العقارية بنوعيها الدائم والمؤقت،فضلا عن القيام بهذا الإجراء لدى جهات أخرى تمسك قيودا للعقارات،تعتبر بمنزلة السجل العقاري أومقاربة لها كمؤسسة الإسكان مثلا
قد يطلب المدعي بالحق العيني على سبيل الاحتياط،الحجز على العقار،وينفذ قرار الحجز عندئذ بوضع الإشارة على صحيفته العقارية٠
نقول،إن اللجوء في الدعاوى العينية العقارية إلى الاكتفاء بطلب الحجز على العقار ووضع الإشارة تلك على صحيفته،لايغني بأي شكل من الأشكال عن وضع إشارة الدعوى،ولابقوم مقامها أبدا،وإن وجود بعض القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض تقضي بحلول إشارة الحجز محل إشارة الدعوى وبالتالي الاكتفاء بها،لايمكن الركون إليها لمخالفتها صراحة أحكام القانون،ومنه نص المادتين(٩)و(٨٢)من القرار(١٨٨)الصادر بالعام١٩٢٦المتعلق بالسجل العقاري٠
فَلَو أن المحكمة اكتفت بإشارة الحجز وتم الطعن بهذا القرار مستقلا عن دعوى الأساس الصادر فيها،ومن ثم فصلت الدعوى المستهدفة لقرار الحجز برفعه وترقين إشارته عن صحيفة العقار،فهل تبقى حقوق المدعي بالحق العيني مصونة؟وهل يبقى الغير على بينة من أمر العقار في وجود دعوى بخصوصه؟وهل يقبل القضاء السير بدعوى عينية عقارية دون أي إشارة على صحيفة العقار؟٠٠
إن إشارة الدعوى تبقى قائمة ماقامت الدعوى،وتدور وجودا وعدما معها، ولايمكن ترقينها إلا بنهاية الدعوى،بخلاف إشارة الحجز التي قد لاتبقى ببقاء الدعوى،فمن الممكن ترقينها والدعوى قائمة،كما أن الاعتماد على إشارة الحجز عوضا عن الدعوى تذهب حقوق المحكوم له في حفظ أولويته عند تزاحم الحقوق والدعاوى على ذات العقار،ذلك أن القرار الصادر بالدعوى العينية العقارية ينصرف أثره إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وليس لتاريخ صدوره مثلا أولتاريخ انبرامه٠وهذا غير متحقق أصلا وغير مقرر لإشارة الحجز وبالتالي فإن إشارة الدعوى هي لزوم مايلزم وفقا لأحكام القانون٠
للتواصل
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
اترك تعليقاً