الابتزاز صورة مخجلة لضحية مع ضمير مريض
إخلاص أحمد
الابتزاز جريمة جنائية يحصل بها الشخص على المال بطريقة غير مشروعة من شخص أو مؤسسة عن طريق القوة والإكراه وقد عرّفه خبراء بأنه: محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص أو أشخاص أو حتى مؤسسات ويكون ذلك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز ويعرف الابتزاز أيضاً: «بأنة مفردة مزعجة وتجلب معها قدرًا كبيرًا من المشاعر السلبية فهي تجسيد حي لواحد من أحط الخصال التي يمكن أن يتحلى بها الإنسان حين يستغل قوته مقابل ضعف إنسان آخر سواء كان هذا الضعف مؤقتًا أو دائمًا» وقد وردت جريمة الابتزاز في الباب السابع عشر من القانون الجنائي السوداني تحت المادة.176 -«1» ونصها: يعد مرتكباً جريمة الابتزاز من يبعث قصداً فى نفس شخص آخر وبذلك يحمله بسوء قصد على ان يسلم له او لغيره اى مال او سند قانوني، «2» من يرتكب جريمة الابتزاز يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معًا.
ويمارس من قبل جماعات متخصصة وعبر جرائم منظمة وهى لا تقل خطورة عن جرائم القتل والخطف ونجد معظم المبتزين من ضعاف النفوس وأصحاب النوايا السيئة تجاه غيرهم وتتم غالبًا مثل هذه الجرائم بعيدًا عن أعين الناس بين شخص له مصلحة معينة لدى شخص معين مقابل القيام بمصلحة معينة والشخص المبتز يحرص دائمًا على البعد عند تقديم عرضه فيجعل الضحية غير قادر على التبليغ عنه لإرهابه وترويعه ويكون ماهرًا فى اخفاء دليل ادانته مما يعرض الضحية لإشانة السمعة والاتهام عند مبادرته بفتح البلاغ لانه لن يتمكن من اثبات الجريمة.
ومن الاسباب التى تحد من وصول الكثير من مثل هذه الجرائم الى الجهات العدلية قبول الضحية بالعرض مما يجعله فى وضع الشريك فى الجريمة ويتحول الموقف الى ما يعرف بالرشوة.
تلك الجريمة من الجرائم التى يسهل ارتكابها بل وتساعد احيانًا على اقتناء المال من اسهل الطرق خاصة حين ترتبط بصورة مخجلة لشخص ما مع ضمير ميت لشخص آخر.
شكلت جريمة الابتزاز خطورة واضحة على مجتمعنا السودانى مؤخرًا واصبحت خطرًا كذلك على استقراره الامنى والاقتصادى وتنوعت اساليب ووسائل ارتكابه بالرغم من اسناد هذه الجرائم ضمن لوائح القانون الجنائي، بيد انها ما زالت قائمة والعقوبة قيد التنفيذ وتختلف عقوبتها باختلاف صفة الشخص المراد تهديده وابتزازه واختلاف مستوى الإكراه وطريقة الابتزاز وتكراره والمحكمة هنا تضع العقوبة التعزيرية المناسبة للحدث حسب درجة الجرم وتأثيره على الاستقرار النفسى والاجتماعى والاقتصادى على المجني عليه.
سرد المحقق الجنائى تفاصيل بلاغ جرت احداثه بمنطقة العيلفون بدأت محاكمة اربعة من المتهمين بمحكمة جنايات الخرطوم شرق برئاسة القاضى عادل موسى، وقال ان للمتهمين عددًا من البلاغات بينها الابتزاز وانتحال صفة رجال الأمن، واوضح أن المتهمين قاموا بابتزاز دبلوماسيين سعوديين كانا يتناولان وجبة الغداء تحت شجرة بمنطقة العيلفون فداهموهما وهما يستقلان سيارة بدون لوحات وقدما انفسهما للدبلوماسيين كنظاميين وطلبوا منهما مبلغ الف دولار ولما رفضا اخرجوا كمية من الحشيش واوهموهما بانهم رجال شرطة فاتصل احدهم بالسفارة وطلب منها المبلغ ٍواتصل كذلك بالأمن، على الفور تم تشكيل فريق للمتابعة وتم نصب كمين محكم فالقى القبض عليهم بمنطقة الرياض الخرطوم ودونت فى مواجهتهم بلاغات الابتزاز وانتحال صفة رجال الامن والشرطة.
وصف اختصاصي علم النفس د. اسامة الجيلى الشخصية المبتزة وقال انها ذات سلوك مرتبط ارتباطًا مباشرًا باتجاه معين من الشخصيات السيكوباتية الانانية المريضة للوصول الى غايات شخصية جدًا مما يتنافى مع القيم والاخلاق والدين موضحًا ان هناك اشكالاً متعددة من الابتزاز والتي اشهرها الابتزاز العاطفي.
ومن هنا يظهر لنا هذا النوع الآخر من جرائم الابتزاز وتكون عن طريق نشر الصور عبر المواقع الالكترونية وعرضها بهدف الابتزاز والتهديد ويدخل هذا التهديد فى توجيه عبارات او نشر فضائح تمس سمعة المجني عليها.
ويكفى للعقاب بموجبها ان يكون الجانى قد اعد رسالة التهديد لتصل الى علم المراد تهديده مباشرة أو عن طريق شخص آخر وليس شرطًا ان يصل التهديد الى الفعل حتى يكون جريمة فالتهديد فى حد ذاته جريمة.
ونذكر على سبيل المثال ان هناك أحد المبتزين تعرف على فتاة عن طريق الصدفة واوهمها بالحب فسقطت فى شباكه فاستدرجها الى منزل والده بزعم تقديمها لاسرته كخطوة اولى فى طريق الزواج ثم اعتدى عليها ووعدها بالزواج العرفي، انتظرت المجنى عليها ان ينفذ وعده ولكنه بدأ مساومتها عن طريق رسائل على محمولها تحوى مشاهد عارية لها طالبًا مبالغ كبيرة حتى وصل التهديد والابتزاز الى اسرتها.
فنجد ان مثل هذا النوع من جرائم الابتزاز تمس الأمن الاجتماعى للأفراد وتتسبب فى دمار أسر بريئة لا ذنب لها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً