دعوى الحجز علي الطائرات في الجزائر
المادة 30 من قانون 98-06 الخاص بطيران المدني
يمكن أن تكون الطائرات محل حجز تحفظي وفقا لقواعد اتفاقية روما المبرمة في 29 مايو 1933 و المذكورة اعلاه.
اولا داخل الجزائر
المشرع الجزائري أعطى للمدعي الخيار في رفع دعوى الحجز التحفظي أمام ثلاثة محاكم :
– الأولى أمام محكمة موطن الناقل الجوي
– الثانية أمام محكمة المقر الرئيسي لمؤسسة الناقل الجوي
– الثالثة أمام محكمة مكان إبرام العقد.
ثانيا خارج الجزائر
إذا كانت واقعة النقل خارج التراب الجزائري تطبق نص المادة 28 من اتفاقية وارسو 1929 يقيم المدعي دعوى المسؤولية في إقليم أحد الأطراف السامين المتعاقدين وفقا لما يختاره المدعي :
– أمام محكمة موطن الناقل
– أو محكمة المركز الرئيسي لنشاطه
– أو محكمة الجهة التي تكون فيها منشأة تولت عنه إبرام العقد بمعرفتها
– او أمام محكمة جهة الوصول .
إتفاقيـة رومـا لعـام 1933 الخاصـة بتوحيـد بعـض القواعـد المتعلقـة بالحجـز التحفظـي للطائـرات:
تطبيق القواعد العامة في الحجز التحفظي على الطائرات من شأنه أن يعوق حركة الطيران وازدهارها، إذ يترتب عليه تعطيل استغلال الطائرات ومن ثم إعاقة حركة الملاحة الجوية،
لذلك قد تفطنت الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الملاحة الجوية، وعكفت نتيجة لذلك دراسة الحجز التحفظي على الطائرات بغية وضع قواعد دولية تنظم هذا الموضوع دون عرقلة حركة الطيران وهذا بعقد اتفاقية دولية أطلق عليها الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات والموقعة بروما في 29 ماي 1933، وانضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقية بموجب المرسوم رقم 64- 152 المؤرخ في 05/06/1964.
دعوى مسؤولية الناقل الجوي
عندما يخفق الناقل الجوي في تنفيذ الالتزامات التي يلقيها عقد النقل على عاتقه ينشأ هذا الإخفاق ضرر لمستعمل الطائرة سوآءا كان راكبا او مرسلا فمن الطبيعي أن يلجأ هذا الاخير إلى القضاء ليرفع أمامه دعواه لاقتضاء التعويض الذي يجبر ما لحقه من ضور إذ تعتبر دعوى المسؤولية على الناقل الجوي من أهم الدعاوى التي تنشأ عن عقد النقل الجوي.
الاختصاص القضائي لدعوى مسؤولية الناقل :
تتولى المحكمة في الفصل في دعوى المسؤولية المرفوعة على الناقل باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات و هذا ما نصت عليه المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن :
” المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام … تفصل المحكمة في جميع القضايا، لا سيما المدنية و التجارية و البحرية …” .
و عيه إذا كان المدعي على الناقل تاجرا فيرفع دعواه أمام القسم التجاري و أما عن الاختصاص المحلي فقد نصت المادة 155 من القانون الطيران المدني الجزائري على أنه :
” يمكن أن ترفع الدعاوى من أجل مسؤولية الخسائر المسببة للأشخاص المنقولين أو الأمتعة أو الشحن المنقول إما أمام محكمة موطن الناقل الجوي أو محكمة المقر الرئيسي لمؤسسته أو محكمة تواجد المؤسسة التي أبرم فيها العقد “
يستفاد من نص هذه المادة أنها خولت للمدعي ثلاث محاكم ليرفع الدعوى الأولى أمام محكمة موطن الناقل الجوي و الثانية محكمة المقر الرئيسي لمؤسسته و الثالثة محكمة مكان إبرام العقد.
و من ذلك يتبين أن المشرع الجزائري أعطى المدعي الخيار في رفع الدعوى أمام ثلاثة محاكم، المحكمة الأولى فهي محكمة موطن نفس الناقل، والمحكمة الثانية المحكمة التي يوجد فيها المركز الرئيسي لمؤسسة الناقل الجوي، و المحكمة الثالثة محكمة مكان إبرام العقد أي المحكمة التي يقع في دائرتها احد الفروع التابعة لهذه المؤسسة إذا كان العقد قد ابرم بواسطة هذه الفرع
و لكن يشترط في المحاكم التي نصت عليها المادة 155 السالفة الذكر لكي ينعقد لها الاختصاص، أن تكون واقعة النقل داخل إقليم الدولة أي أن يكون هذا النقل محلي و هذا من الطبيعي باعتبارها ذات سيادة، وعلى هذا فالقواعد سالفة الذكر لا تنطبق إلا في حالة اختصام الناقل الذي أبرم عقد النقل.
كما و أن الدعوى التي يرفعها الناقل نفسه ضد المرسل عن الضرر الذي ألحقه به المرسل بسبب بيانات خاطئة أملاها في خطاب نقل البضاعة لا تسري عليها أحكام المادة 155 سالفة الذكر . إذ أن هذه المادة لا تحكم سوى الدعاوى المتعلقة بمسؤولية الناقل الجوي تلف البضاعة أو هلاكها و حوادث الركاب أو التأخير في تنفيذ النقل .
فللمدعي كما و أشرنا سابقا الخيار في رفع دعواه أمام المحاكم الثلاث، محكمة موطن الناقل أو محكمة المقر الرئيسي لمؤسسته إضافة إلى المحكمة التي تقع في دائرتها منشأة’ للناقل قامت بإبرام عقد النقل الجوي نيابة عنه، و هذا به تيسير على المتضرر — المدعي — لأنه غالبا ما يبرم عقد النقل الجوي في أقرب منشأة يسكن بها.
و لكن هل يعد المكتب السياحي الذي ابرم عقد النقل الجوي مؤسسة أو منشأة تولت عنه إبرام عقد النقل، و بالتالي هل يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مكانيا ؟
يتفق الفقه أن المقصود بأن يقع في دائرة المحكمة فرع من فروع مؤسسة النقل، وفي نفس الوقت يكون هذا المكتب هو محل إبرام العقد و يراعي أنه يكفي أن يكون للناقل مكتب في المكان الذي أبرم فيه العقد و لا يشترط أن يتحدد محل إبرام العقد و مكتب الناقل في مدينة واحدة . و تجدر الإشارة أن قواعد الاختصاص هذه متعلقة بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها.
2- خارج الجزائر
إذا كانت واقعة النقل ذات طابع دولي، أي أن النقل الجوي كان خارج التراب الجزائري، فهنا يمكن الرجوع إلى أحكام اتفاقية وارسو 1929 ، أي تطبيق نص المادة 28 إذ تنص على ما يلي :
” يقيم المدعي دعوة المسؤولية في إقليم أحد الأطراف السامين المتعاقدين وفقا لما يختاره المدعي أمام محكمة موطن الناقل أو محكمة المركز الرئيسي لنشاطه أو محكمة الجهة التي تكون فيها منشأة تولت عنه إبرام العقد بمعرفتها وإما أمام محكمة جهة الوصول “
إذ يتضح من نص هذه المادة أنها لم تختلف عن أحكام المادة 155 من قانون الطيران المدني الجزائري، فقد أضافت المادة 28 من الاتفاقية خيار آخر للمدعي في مكان رفع دعواه أمام الناقل الجوي و هو محكمة جهة الوصول.
فمحكمة الوصول هي محكمة جهة الوصول التي وصلت إليها الطائرة أو كان محددا وصولها إليها، فالمحكمة المختصة هي محكمة وصول الطائرة أو كان محددا وصولها وعلى ذلك إذا تطوع الناقل بتوصيل البضاعة إلى محل إقامة المرسل إليه فالمحكمة المختصة هي محكمة مكان وصول الطائرة لا مكان توصيل البضاعة، و إلا جاز للمرسل إليه أن يرفع الدعوى أمام محكمته هو .
و الاختيار المعطى للمدعي في هذا الشأن أهمية لا تنكر من نواحي مختلفة، فقانون المحكمة المختصة المختارة هو الذي ينظم إجراءات الدعوى، و كذلك هو الذي يبين أخيرا قواعد احتساب مدة سقوط الدعوى .
حيث لم يعدل بروتوكول لاهاي من أحكام المادة 28 سالفة النكر، أما اتفاقية جوادا لا خارا سنة 1961 ،فأضافت محكمة أخرى يستطيع المدعي إقامة دعوى المسؤولية أمامها.
إذ تنص المادة 08 من الاتفاقية :
” تقام دعوى المسؤولية المنوه إليها في المادة وفقا لما يختاره المدعي، إما أمام محكمة لها اختصاص على الناقل المتعاقد وفقا لأحكام المادة 28 من اتفاقية وارسو، و إما أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة الناقل الفعلي و المركز الرئيسي لمؤسسته “
إذ يتبين لنا أن هذه المادة تجيز للمدعي رفع دعوى المسؤولية على الناقل الفعلي أمام المحكمة التي تقع في دائرتها محل إقامة الناقل أو المركز الرئيسي لمؤسسته .
وقد أضاف بروتوكول جواتيمالا سيتي عام 1971 في المادة 12 أنه يجوز للمدعي رفع دعوى المسؤولية أمام المحكمة التي توجد في دائرتها مؤسسة الناقل الجوي إذا كان للمسافر موطن، أو يقيم بصفة دائنة على إقليم نفس الدولة المتعاقدة التي تقع عليه تلك المؤسسة، و لكن هذه المادة مقصورة’ على نقل الأشخاص و الأمتعة .
المصدر المحاكم و المجالس القضائية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً