الإعفاءات من الضرائب لاعتبارات دولية :

أعفى المشرع العراقي ولاعتبارات دولية بعض الأشخاص والجهات من الضرائب الكمركية ، وهذه الإعفاءات أخذت بها الدول منذ زمن طويل . فقد جرى العرف الدولي على إعفاء رجال التمثيل الدبلوماسي الأجنبي من الضرائب(1). حيث تستورد الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى تلك الدولة أنواع متعددة من البضائع من بلدانها أو من بلدان أجنبية أخرى . وقد عملت اغلب الدول في الوقت الحاضر بهذا العرف. وهذا الإعفاء يرجع في أساسه إلى أسباب دولية متفق عليها حيث أن اغلب دول العالم تمنح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إعفاء من الضرائب الكمركية . ولكن تتحكم بهذا الإعفاء شرط المعاملة بالمثل . حيث أن هيئاتنا الدبلوماسية في تلك الدول تعامل طبقاً لما تتمتع به الهيئات الأجنبية في العراق بخصوص الإعفاء من الضرائب الكمركية . وفي ذلك نصت المادة 159 من قانون الكمارك العراقي على انه ” لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وأعضاؤها ، يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العراقية وأعضائها ، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة ” . والمشرع العراقي لم يشذ عن هذه القاعدة العرفية ، فقد نص على هذا الإعفاء في قانون الكمارك العراقي بالمواد 156 و 157 و 158 و 159 . والإعفاءات من الضرائب الكمركية هي من ضمن الإعفاءات المالية والتي تعد من ضمن المزايا والحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك لان أداء المبعوث الدبلوماسي لمهمته على الوجه الأكمل يتطلب أن يتمتع بقدر وافر من الحرية والاستقلال في تصرفاته وذلك لكونه ممثلاً لرئيس الدولة وأن ذلك يقتضي أن يتم معاملته بقدر كبير من الاحترام والرعاية . ومن هنا أقر العرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين عدداً من المزايا والحصانات بحيث تميزهم في مستواهم عن مستوى الأشخاص العاديين وبما يحقق الضمانة في الاستقلال للقيام بمهامهم وتوفير الاحترام اللازم لصفتهم التمثيلية (2). وإن هذه المزايا والحصانات ليست من مستحدثات العصر الحديث ، وإنما ترجع في تاريخها إلى العهود الأولى للعلاقات الدولية. أما عن السند القانوني للمزايا والحصانات فقد ظهرت العديد من الاتجاهات الفقهية في إسناد الحصانات الدبلوماسية ولخروجها عن موضوع بحثنا فقد ارتأينا ان نذكر هذه الاتجاهات دون الدخول في تفاصيلها وهي :-

أ . نظرية امتداد الإقليم.

ب . نظرية الصفة النيابية.

ج . نظرية مقتضيات الوظيفة.

وهذه الأخيرة هي أكثر الاتجاهات قبولاً حيث أنها تتماشى مع الواقع والمنطق من جهة ، ولأنها من جهة أخرى تتسع لتبرير الأوضاع كافة والتي عجزت عن تفسيرها الاتجاهات الأخرى .ولما كانت الإعفاءات المالية هي من ضمن المزايا التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي والتي مؤداها إعفاؤهم من بعض الضرائب والرسوم المفروضة على عموم الأفراد. حيث إن مقتضيات وظيفتهم تتطلب قيامهم بإعمالهم بما يحقق استقلالهم وحريتهم، إلا أن الإعفاءات المالية في حقيقة الأمر لها ما يبررها لاعتبارين :- (3)

الأول ـ المركز الممتاز الذي يتمتع به المبعوث الدبلوماسي ، فقد جرى العرف على أن يؤدي المبعوث الدبلوماسي الضرائب والرسوم بنفس مستوى الأشخاص العاديين . ولو انه رفض أداء هذه الأعباء المالية أو نازع عليها لما كان بالامكان اجباره على أدائها ، وذلك لعدم إمكانية اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري ضده لاستيفاء حق الدولة قبله. وهذا ما تؤكده السوابق الدولية التي لا يوجد فيها مثل واحد لمبعوث دبلوماسي أرغم على أداء الضرائب العامة أو المحلية في البلد الذي كان معتمداً لديه .

الثاني ـ إن الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي لا يصيبها أي ضرر مادي من إعفائه وذلك لان مثل هذا الإعفاء يمنح على أساس المعاملة بالمثل . حيث تحصل الدولة في الوقت نفسه على ما يقابل هذا الإعفاء المالي لمبعوثيها في الدول الأخرى . وهنا تتم الموازنة بين ما تفقده الدولة من عوائد مالية نتيجة الإعفاء وبين ما تحققه نتيجة الإعفاء الذي يمنح لمبعوثيها ، ولذلك ليس لها أية مصلحة مالية تمنع منح هذا الإعفاء. إن الإعفاء من الضرائب الكمركية يتناول كل ما يستورده المبعوث من أشياء لازمة لأقامته أو لاستعماله الخاص في الدولة المبعوث لديها وذلك في حدود ما تبينه قوانين تلك الدولة(4). وفي ذلك نصت المادة 36 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية (*) على انه ” :

1 . تقوم الدولة المعتمد لديها وفقاً لما قد تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد آلاتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة . ( أ ) المواد المعدة لاستعمال البعثة الدبلوماسية . ( ب ) المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي او لافراد اسرته من اهل بيته بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره.

2 . تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوي على مواد لا تشملها الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها. ولا يجوز أجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض ” . ويتضح لنا من النص المتقدم أن الإعفاءات الكمركية التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي يتم تحديدها وفقاً لتشريع ونظم الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي . وهذا يعني أن هذه الإعفاءات تتوقف على رغبة الدولة دون أي التزام عليها. وقد رأت لجنة القانون الدولي أن التوسع الكبير في تطبيق الإعفاءات الكمركية والذي هو من قبيل المجاملة بالامكان قبولها كقاعدة من قواعد القانون الدولي. وترى اللجنة في الوقت نفسه أن تجنب إساءة استغلال الإعفاءات الكمركية يعطي الحق للدول في ان تحدد هذه الإعفاءات في تشريعاتها ونظمها ، وتضع قيوداً لمنع هذا الاستغلال كأن تحدد مقدار السلع المستوردة المتمتعة بالإعفاء ، وان تحدد الفترة الزمنية لهذا الإعفاء ، وأن تضع قيداً على التصرف بهذه الاستيرادات التي قرر لها الإعفاء . حيث أن مثل هذه القيود لا تعد متنافية مع مبدأ الإعفاء طالما أن الإعفاء يقرر بصفة عامة ولا يقتصر على حالات فردية(5). ولذا سوف يتم بحث الإعفاءات الكمركية التي نص عليها المشرع العراقي في أربعة مطالب . تناول المطلب الأول استيرادات رؤساء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضائهما العرب والأجانب العاملين في العراق وأفراد أسرهم . اما المطلب الثاني استيرادات السفارات والمفوضيات والقنصليات . والمطلب الثالث استيرادات الموظفين الإداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية . في حين تضمن المطلب الرابع استيرادات موظفي الوكالات الأخصائية .

المطلب الأول : استيرادات رؤساء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضائهما العرب والأجانب العاملين في العراق وأفراد أسرهم :

نص المشرع العراقي في المادة – 156 – أولا : من قانون الكمارك العراقي على أن : ” يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما يأتي :- أ . ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب ( من غير العراقيين ) والأجانب العاملين في جمهورية العراق ( عدا القنصل الفخري ) الواردة أسمائهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين “. وقبل الولوج في هذه الإعفاءات لابد لنا أن نتناول موضوع تحديد الأشخاص المشمولين بالإعفاء وفقاً لما نصت عليه المادة الانفة الذكر وهم كل من رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي ورئيس وأعضاء السلك القنصلي الذين يجب أن يكونوا من العرب أو الأجانب أي من غير العراقيين وان يكونوا عاملين في العراق وعدا القنصل الفخري . وكما تناول هذا النص القانوني موضوع أفراد أسر المبعوث وهم كل من أزواجهم وأولادهم القاصرين وبمفهوم المخالفة فان الأولاد البالغين سن الرشد لا يتمتعون بهذا الإعفاء . وتجدر الاشارة الى ان الفقرة – 1 – من المادة 37 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على انه ” يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته . إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها ، بالإمتيازات أو الحصانات المنصوص عليها في المواد 29 – 36 ” . ويرى الباحث إن المشرع العراقي كان موفقاً عندما نص على إن الإعفاء يمتد إلى أزواج المبعوث مهما تعددت وذلك لان النص جاء مطلقاً وكذلك أولادهم القاصرين بالتحديد. ولكن نتساءل هنا لماذا استثنى القانون ، العراقيين ، والقنصل الفخري ؟ لقد استثنى قانون الكمارك العراقي ، العراقيين ، وذلك لأنهم من أبناء شعبه وبالتالي تسري أحكام قانون الكمارك العراقي عليهم استناداً إلى أحكام المادة – 2 – أولا منه وهو جزء من أعمال السيادة الذي تمارسه الدولة على أراضيها. أما فيما يتعلق بالقنصل الفخري فإنهم لا يتمتعون بأية إعفاءات كمركية وبأي شكل من الأشكال ، وذلك طبيعي ، لأنهم يعينون من أهل البلد تقديراً لخدماتهم أو لشخصيتهم . ويجب أيضا أن ترد أسماء هؤلاء المبعوثين ضمن الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية. ماهية الإعفاء وشروطه ولمعرفة ماهية هذا الإعفاء وما يتضمنه بشيء من التفصيل وكذلك الشروط الواجب توافرها والتي سوف نحددها بالاتي:

1 . تقديم طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية وفق ما تقتضيه الحال(6). واستحصال الموافقات الأصولية للتمتع بهذا الإعفاء.

2 . بِدأ حق الإعفاء – يبدأ حق الإعفاء اعتباراً من تاريخ مباشرة المبعوث في مقر عمله الرسمي في العراق(7). حيث يقتضي الوضع القانوني بان لا يبدأ تمتع عضو البعثة الدبلوماسية بالإعفاءات المالية والتي هي جزء من المزايا والحصانات المقررة له إلا من وقت قيامه بمهمته رسمياً. وفي ذلك أشارت الفقرة الأولى من المادة 39 من اتفاقية فينا على انه ” كل شخص له الحق في المزايا والحصانات يستفيد منها منذ دخوله أرض الدولة المعتمد لديها لشغل مركزه . في حالة وجوده أصلا في هذه الدولة منذ إبلاغ تعيينه إلى وزارة خارجيتها أو أي وزارة يتفق عليها”. غير ان المشرع العراقي حسم الموضوع عندما نص بان تاريخ مباشرة المبعوث في مقر عمله الرسمي في العراق يعدّ البداية للتمتع بالإعفاءات الكمركية.

3 . انتهاء حق الإعفاء – لم يتناول قانون الكمارك العراقي بالنص على هذه المسألة ، إلا أن من البديهي ان انتهاء تمتع المبعوث الدبلوماسي بالمزايا والحصانات يكون بانتهاء مهمته في الدولة التي كان يمارس عمله فيها. وبالتالي يعني ذلك ان تمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء الكمركي والذي هو جزء من الإعفاءات المالية ينتهي بانتهاء مهمته في الدولة التي كان يمارس عمله فيها. وهو ما يمكن أن نستنتجه من أحكام المادة – 160 – من قانون الكمارك العراقي والتي ألزمت المبعوث بتقديم قائمة بأمتعته وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له ان ادخلها وتمتع بحق الإعفاء الكمركي عليها وذلك عند نقله . وبعبارة أخرى ان حق الإعفاء ينتهي عند نقل المبعوث. إلا إن الملاحظ أن الدول تسير على إبقاء إمتيازات المبعوث حتى بعد انتهاء مهمته ولكن خلال مدة كافية تتيح له الفرصة لتدبير شؤونه ولمغادرته إقليم الدولة. فإذا ما طالت مدة إقامته سقطت عنه هذه الامتيازات . وكذلك الحال إذا توفى المبعوث فان إمتيازات أفراد أسرته تبقى لمدة تكفيهم لترتيب شؤونهم ومغادرة البلاد(8). وهو ما اقرته الفقرة الثانية من المادة (39) من اتفاقية فينا حيث نصت على انه ” اذا انتهت مهام احد الاشخاص المستفيدين من المزايا والحصانات توقفت طبيعياً هذه المزايا والحصانات في اللحظة التي يغادر فيها هذا الشخص البلاد او بانقضاء اجل معقول يمنح له لهذا الغرض لكنها تستمر حتى ذلك الوقت حتى في حالة النزاع المسلح”. وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة ” في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة يستمر أفراد أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يستفيدون منها حتى انقضاء اجل معقول يسمح لهم بمغادرة ارض الدولة المعتمد لديها “. ولعل ما تناولته المادة 39 في فقرتيها الثانية والثالثة لا يمكن أن تنسحب على الإعفاءات الكمركية وذلك لان انتهاء مهام المبعوث في الدولة التي كان يمارس عمله فيها أو وفاته يقطع عنه وعن أفراد عائلته مزية التمتع بالإعفاء الكمركي لما يرد لهم للاستعمال الشخصي . لان عليهم ترتيب شؤونهم ومغادرة إقليم الدولة ولم يعد هناك مبرراً أو حاجة من استيراد أية مواد وهم في وضع تهيئ للمغادرة.

4 . توافر شرط المقابلة بالمثل – إن التمتع بالإمتيازات والإعفاءات الكمركية يتطلبها شرط هو ان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وأعضاؤها يمنح ذات الامتيازات والإعفاءات أو أفضل منها للبعثات العراقية وأعضائها. وبغير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة(9).

5 . طبيعة الإعفاء(10).

أ . امتياز الإعفاء من الضرائب الكمركية عن جميع المواد التي يستوردونها أو يصدرونها لاستعمالهم أو للاستعمال من قبل أفراد عوائلهم شخصياً.

ب . امتياز الإعفاء من الضرائب الكمركية عن السيارات سواء كانت مستصحبة معهم أو استوردت أو صدرت بعدئذ والمخصصة لاستعمالهم الشخصي.

6 . كمية المواد المستوردة – إن التمتع بالإعفاءات الكمركية يقتضي ان تكون المستوردات التي تصل إلى العراق والتي تعفى متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن المقدار المعقول ، وقد أعطى المشرع العراقي الصلاحية الجوازية لوزير المالية عند الاقتضاء ان يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات عندما نص بعبارة (للوزير ) . وان يكون ذلك بناءاً على اقتراح لجنة من ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة المالية وإدارة الكمارك(11).

7 . المعاينة أو التفتيش – تعفى الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلية لرؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من التفتيش سواء أكانت مستصحبة معهم أم وصلت أم صدرت بعد ذلك ، وذلك حرصاً على علاقات الود بين الدول . والثقة بان ما يصرح في الأوراق الكمركية هو صحيح ولا يراوده شك ، ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوي على مواد لا تشملها الإعفاءات أو مواد يحضر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمدة لديها ولا يجوز إجراء التفتيش إلا بمعرفة وزارة الخارجية(12).

8 . التصرف بالأموال المعفاة – حرصاً من المشرع العراقي على الأموال المعفاة ومن استغلال الإعفاءات الكمركية كغطاء للتصرف بها فقد حظر قانون الكمارك العراقي التصرف بالأموال المعفاة وفق أحكامه لغير الغرض الذي أعفيت تلك الأموال من اجله. كما حظر التنازل عن الأموال المعفاة إلا بعد أن يتم إعلام إدارة الكمارك بذلك وبعد دفع الضرائب الكمركية عنها والرسوم والضرائب الأخرى وهو ما أوجبته المادة – 157 – أولاً من قانون الكمارك العراقي. ويثار التساؤل هنا حول كيفية احتساب الضريبة ؟ يتم احتساب الضريبة وفق الحالة التي عليها هذه الأموال وقيمتها في تاريخ التصرف بها أو التنازل عنها طبقاً للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان المقدم لدفع تلك الرسوم والضرائب. ويتم تسليم الأموال المتنازل عنها أو المتصرف بها للجهة المستفيدة من الإعفاء بعد إنجاز الإجراءات الكمركية واستحصال الترخيص بالتسليم من الدائرة الكمركية (13). ويرى الباحث ان المشرع العراقي قد وضع قيداً لكي لا يتم استغلال الإعفاءات الكمركية والتلاعب بهذه الأموال المعفاة والتصرف بها أو التنازل عنها الا بموجب أحكام القانون.

9 . تقديم المبعوث قائمة بالمواد المعفاة عند نقله – الزم قانون الكمارك العراقي كل موظف في السلك الدبلوماسي أو القنصلي في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية سبق له وان استفاد من الإعفاء الكمركي وعن أية أموال تقديم قائمة بأمتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له وان قام بإدخالها وعن طريق وزارة الخارجية عند نقله إلى الدائرة الكمركية وذلك لكي يعطى الترخيص بإخراجها. ويرى الباحث أن المشرع العراقي كان موفقاً في هذا النص ، وذلك لكي يحول دون التلاعب بالأموال المعفاة زيادة أو نقصاً فقد الزم المبعوث تقديم هذا الجرد. وكما أعطى القانون الصلاحية للدائرة الكمركية بإجراء الكشف على هذه الأموال وفقاً لما يقدمه المبعوث من قوائم وذلك عند الاقتضاء ولكن بشرط ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية(14). أما المشرع الاردني فنجد المادة –150- من قانون الجمارك الأردني تنص على انه “تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:- أ . ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي – من غير المواطنين الأردنيين – العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة أسمائهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين المقيمين معهم”. ويتضح من النص المذكور انه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي . كما أوجب المشرع الأردني بان تكون هذه الاستيرادات المتمتعة بحق الإعفاء من الضرائب الكمركية متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ، ولوزير المالية عند الاقتضاء أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية ودائرة الكمارك(15). وهو ما يتفق مع أحكام المادة -156 – ثانياً – من قانون الكمارك العراقي . ويبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة(16). وهو ما يتفق مع إحكام المادة 158 من قانون الكمارك العراقي. وللتمتع بهذا الإعفاء لابد من توفر شرط المقابلة بالمثل وهو ما تناولته المادة 153 من قانون الجمارك الأردني والتي تنص على انه ” لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين ( 150 ) و( 151 ) إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها او افضل منها للبعثة الاردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة”. حيث يتضح بأنه جاء متفقاً مع أحكام المادة 159 من قانون الكمارك العراقي كما أن المشرع الأردني عندما اقر هذا الإعفاء حرص بنفس الوقت على إخضاع المواد المعفاة إلى المعاينة عند الاقتضاء وان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية(17). والذي يتضح من خلاله بأنه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي بالمادة 156 – أولاً . أما فيما يتعلق بالتصرف في الاموال المعفاة فقد نصت المادة 151 – أولاً – من قانون الجمارك الأردني على انه ” لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة ( 150 ) من هذا القانون تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من اجله أو التنازل عنها الا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عنها وذلك وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف أو التنازل أو تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها أيها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على إذن بالتسليم من الدائرة “. وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي بالمادة – 157 – أولاً- من جهة ولكنه يختلف عنه من ناحية أخرى وهي احتساب هذه الضريبة حيث أشار إلى إنها تحتسب وفقاً لحالة المواد وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف أو التنازل أو تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها وأضاف نقطة في غاية الأهمية وهي ( أيهما أعلى ) ، وهنا كان المشرع الأردني موفقاً لأنه قد تكون هناك فترة زمنية طويلة ما بين التصرف بالأموال وقيمتها وبين تسجيل البيان التفصيلي لهذه الأموال من ارتفاع أو انخفاض في قيمة هذه المواد طبقاً للأوضاع الاقتصادية للملكة لذلك نص المشرع الأردني بان احتساب الضريبة بان يكون ايهما أعلى . ويرى الباحث من المستحسن إضافة عبارة : ( عنها أيها أعلى ) إلى نص المادة –157- أولاً- في قانون الكمارك العراقي كما هو النص الأردني. كما أن تسليم المواد المعفاة لا يتم إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية الأصولية لها والحصول على إذن بتسليم هذه المواد من دائرة الكمارك. إلا أن ما تجدر ملاحظته هو اهتمام وحرص المشرع الأردني بموضوع التصرف بالسيارات المعفاة من الضرائب الكمركية، حيث تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل وعلى النحو الآتي : استثنت المادة –151- ثانياً – السيارات من دفع الضريبة والرسوم والضرائب الأخرى إذا ما تصرف المستفيد من الإعفاءات الكمركية المقررة له وفقاً لإحكام المادة 150 من قانون الكمارك الأردني بهذه السيارة وذلك بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من دائرة الكمارك شريطة المعاملة بالمثل(18). وتنص المادة -151 – ثالثاً –1- من قانون الجمارك الأردني على انه” لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات الآتية :

أ . انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد.

ب . إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة الترخيص والدائرة . وفي هاتين الحالتين لا يمنح أي تخفيض في الرسوم الجمركية.

ج . البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو أخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء والا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.

– إذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل كما على النحو الآتي :-

أ . إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد ، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية.

ب . إذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد ، فيمنح استثناء من أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30 % “.

والزم المشرع الأردني كل موظف في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له وان استفاد من أي إعفاء بمقتضى أحكام قانون الجمارك الأردني تقديم قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة إلى دائرة الكمارك وعن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة والتي سبق له إدخالها لكي يحصل على إذن بإخراجها ، وخول المشرع دائرة الكمارك بإجراء الكشف عن الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية (19). ويتضح بان موقف المشرع الأردني جاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي ووفقاً لإحكام المادة 160 من قانون الكمارك العراقي. وتمنح الإعفاءات بقرار من مدير عام دائرة الكمارك أو من يفوضه استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقروناً بتوصية من وزارة الخارجية وفق مقتضيات الحال (20). وهو ما يتفق مع أحكام المادة 156 – رابعاً من قانون الكمارك العراقي. أما فيما يتعلق بالمشرع السوري فتنص المادة -157 – من قانون الجمارك السوري علن انه” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل ، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية –1- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير السوريين والأجانب العاملين في الجمهورية العربية السورية وغير الفخريين الواردة أسمائهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين ” . ويتضح من النص المذكور آنفاً انه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. كما والزم المشرع السوري بان تكون المستوردات المتمتعة بحق الإعفاء من الضرائب الكمركية متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ولوزير المالية أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإدارة الكمارك (21). وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي . ويبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه اعتباراً من تاريخ مباشرتهم في مقر عملهم الرسمي في البلاد(22). وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. وللتمتع بهذا الإعفاء فلابد من توفر شرط المقابلة بالمثل وهو ما تناولته المادة 160 من قانون الجمارك السوري والتي تنص على” لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين ( 57 و 158 ) من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العربية السورية وأعضائها ، وفي هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة “. حيث يتضح من النص انه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. وحرص المشرع السوري على إخضاع المواد المعفاة إلى المعاينة عند الاقتضاء وبمعرفة وزارة الخارجية(23). وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. أما فيما يتعلق بالتصرف في الاموال المعفاة فقد نصت المادة / 158 من قانون الجمارك السوري على انه ” لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقاً لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من اجله ، أو التنازل عنها إلا بعد إعلام دائرة الجمارك . لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملاً بالمادة 157 بعد أربع سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل وإذا تصرف بها قبل هذه المدة تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى “. والملاحظ اهتمام المشرع السوري بموضوع التصرف بالسيارات المعفاة من الضرائب الكمركية كما فعل المشرع الأردني حيث تناول هذه المسالة بشيء من الاهتمام ووفقاً للتفصيل التالي الذي أوردته المادة – 158 – من قانون الجمارك السوري والتي تنص على ” أما السيارات المقبولة في الإعفاء فتخضع لما يأتي:-

1 . لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات التالية:-

أ . انتهاء مهمة عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المستفيد من الإعفاء في البلاد . وفي هذه الحال لا يمنح أي تخفيض في الرسوم والضرائب المتوجبة.

ب . إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي وفي هذه الحال إذا نقصت قيمة السيارة المعتمدة عند الاستيراد بسبب الحادث بنسبة خمسين بالمائة فأكثر فتنخفض الرسوم النوعية بما يعادل هذه النسبة.

ج . البيع من عضو بعثة دبلوماسية أو قنصلية إلى أخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء، وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.

2 . إذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنين على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل على النحو الآتي :-

أ . إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد ، تخضع السيارة لجميع الرسوم والضرائب.

ب . إذا جرى التنازل عن السيارة بمناسبة انتهاء مهمة مالكها الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد ، فيمنح استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في الرسوم الجمركية النوعية عند وجودها بمعدل النصف عن السنوات الثلاث الأولى ومعدل السدس عن كل سنة لاحقة أو جزئها إذا تجاوز ستة شهور شريطة ألا يزيد التخفيض في جميع الأحوال عن 75 % من الرسوم الجمركية النوعية. أما الرسوم الجمركية النسبية والرسوم والضرائب الأخرى فتبقى متوجبة حسب معدلاتها النافذة “. وقيد المشرع السوري عملية شراء السيارات التي يراد التنازل عنها محلياً بان أعطى الصلاحية لوزير المالية لكي يصدر مثل هكذا قرار بعد انتهاء أسباب إعفاء السيارة أو قبولها في وضع الإدخال المؤقت بإحدى المؤسسات العامة أو القطاع العام ، على ان يتضمن القرار كيفية تحديد بدلات الشراء(24). أما عن كيفية احتساب قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم المطلوبة فقد عالجتها المادة -158- من قانون الجمارك السوري والتي تنص على انه ” وفي جميع الحالات التي تتوجب فيها الرسوم والضرائب وفق ما ورد في هذه المادة تعتمد قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عنها “. ولا يتم تسليم المواد المعفاة إلى الجهة المستفيدة من الإعفاء الا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك(25). والزم المشرع السوري كل موظف في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من إعفاءٍ ما أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بإخراجها ولها ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية(26). اما فيما يتعلق بالمشرع المصري فقد نصت المادة –6- من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري على انه ” يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية:- 1 . ما يرد للاستعمال الشخصي الى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر . ويحدد عدد السيارات ……… بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي…..” ويتضح من النص المذكور آنفاً انه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي من جهة ويختلف من جهة ثانية ، واقصد بذلك ان الإعفاء في كلا القانونين قرر لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من الضرائب الكمركية لما يرد لاستعمالهم الشخصي. والتي تتم بمعرفة وزارة الخارجية ، بينما المشرع المصري لم يورد مثل هذا الشرط وهو المعاينة بل ان الإعفاء من المعاينة ورد مع الإعفاء من الضرائب الكمركية بنفس الوقت. كما ان المشرع المصري أشار إلى ان الإعفاء لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير الفخريين ولم يشر الى رئيس السلك الدبلوماسي والقنصلي كما فعل المشرع العراقي. وهنا نتساءل هل ان قصد المشرع المصري ان يكون الرئيس من ضمن الأعضاء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي؟ ويرى الباحث انه من الافضل لو ذكر المشرع المصري في النص الإعفاء لرؤساء السلكين الدبلوماسي والقنصلي فلا يعقل ان يعفى الأعضاء ويبقى الرؤساء إذن هناك نقص تشريعي يستحسن سده . كما ان المشرع المصري أشار إلى ان الأعضاء من السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب ولم يتناول العرب . فهل يعني ذلك ان المشرع قصد بكل أجنبي هو كل شخص لا يحمل الجنسية المصرية؟ ويرى الباحث ان المقصود بالأجنبي هو كل من لا يحمل الجنسية المصرية. وذلك لان المشرع المصري نظم الإعفاءات من الضرائب الكمركية بالنسبة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية حيث انفرد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة في هذه المسالة وبالتالي لم يبقى سوى العرب وان لفظة الأجانب وردت شاملة مطلقة. كما انه يتفق مع المشرع العراقي بان قيد هذا الإعفاء بشرط المعاملة بالمثل ووفقاً للبيانات التي تصدرها وزارة الخارجية. وتنص المادة 23 من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 على انه ” تتولى مصلحة الجمارك أعمال الإعفاءات المقررة بالمادة ( 6 ) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الواردة بها فضلاً عن ما يأتي :-

1 . تقديم الاستمارة 4 ك . م المعتمدة من إدارة المراسيم بوزارة الخارجية ومحدد بها المعاملة الجمركية طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

2 . ان يكون المستفيد بالإعفاء من المنصوص عليهم في البند (1) من المادة (6) المشار إليها مقيداً اسمه في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية .

3 . أن يقدم صاحب الشأن الاستمارة 11 ك. م معتمداً من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ومختومة بخاتمها .

4 . أن يرد المشمول بالنسبة للمنصوص عليهم بالبند ( 3) من المادة (6) المشار إليها خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المنتفع بالإعفاء ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك بموافقة وزارة الخارجية مد المهلة لأسباب مبررة ” .

وتمنح هذه الإعفاءات بناءاً على طلب من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بحسب مقتضيات الحال على ان يتم تصديقها لدى وزارة الخارجية(27). وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. أما فيما يتعلق بالتصرف في الاشياء المعفاة وفقاً لأحكام هذا القانون وبشكل يخالف الأغراض التي أعفيت من اجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قبل مصلحة الجمارك وتسديد الضرائب الكمركية المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقاً للتعريفة الكمركية السارية في هذا التاريخ وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك(28). وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي ، إلا ان المشرع المصري قيد التصرف بالمواد المعفاة بمدة خمسة سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الكمركية وعند ذلك يتم التصرف بها بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الكمارك وسداد الضرائب الكمركية المترتبة عليها . بينما لا نجد مثل هذا التحديد في قانون الكمارك العراقي. وتنص المادة -9- من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري على انه” مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام آلاتية:

أ . يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من اجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من اجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية ، وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية في تاريخ السداد . ويعتبر التصرف بدون أخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك”.

المطلب الثاني : استيرادات السفارات والمفوضيات والقنصليات :

نص المشرع العراقي في المادة – 156 – أولاً- من قانون الكمارك العراقي على انه ” يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما يأتي : – ب – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات ( عدا الفخرية ) للاستعمال الرسمي ، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة ” . تستورد المؤسسات الدبلوماسية من السفارات والمفوضيات والقنصليات لوازم متعددة لاستعمالها الرسمي أو ترسل إليها من حكوماتها وتعفى هذه المواد من الضرائب الكمركية ومن التفتيش إلا عند الاقتضاء وان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية واستثنى المشرع العراقي القنصليات الفخرية من التمتع بهذا الإعفاء شانها شان القنصل الفخري الذي استثناه المشرع العراقي من الإعفاء وفق ما جاء بإحكام المادة 156 – أولاً – أ – ولكننا نجد ان المشرع العراقي قيد إعفاء استيرادات السفارات والمفوضيات والقنصليات من الأموال المستوردة بان تكون في حدود الاستعمال الرسمي لها واستثنى من حق الإعفاء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة حيث لم يشملها بالإعفاء. اما عن طبيعة هذا الإعفاء فهو يتضمن اللوازم الرسمية من قرطاسية وآلات وتجهيزات أخرى كالأعلام والأختام واللوحات وغيرها مما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات عدا الفخرية لاستعمالها الرسمي أو المرسلة إليها من حكوماتها المتبوعة أو بناءاً على أمر منها(29). كما تعفى السيارات التي تستوردها هذه المؤسسات المذكورة ( باستثناء القنصليات الفخرية ) لاستعمالها الرسمي من الضرائب الكمركية (30).أما شروط هذا الإعفاء فهي :- (31)

1 . تقديم طلب من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية.

2 . توفر شرط المقابلة بالمثل .

3 . كمية الموارد المستوردة.

4 . المعاينة.

5 . التصرف بالأموال المعفاة.

وتجدر الإشارة الى ان الهيئات الدبلوماسية لا تعفى من تنظيم التصريحة الكمركية التي يدرج فيها كافة التفاصيل المطلوبة وتوقع هذه التصريحة من قبل رئيس المؤسسة الدبلوماسية وتختم بختم المؤسسة الرسمي وتسجل لدى مديرية الكمارك المختصة ويحتسب سعر الضرائب الكمركية عليها ثم تقدم الى وزارة الخارجية لاستحصال قرارها بتوفر شرط المقابلة بالمثل وموافقتها على تمشية المعاملة أو عدم توفر الشروط المذكورة وبالنتيجة عدم الإعفاء(32).اما المشرع الاردني فنجد ان المادة 150 من قانون الجمارك الأردني تنص على انه” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية: ب – ما تستورده السفارات والمفوضيات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ “. ويتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقاً مع أحكام المادة -156 – أولا – ب- من قانون الكمارك العراقي . اما المواد المستوردة المعفاة للجهات الدبلوماسية والقنصلية فإنها تكون بالحد الأقصى وعلى النحو الآتي :

أ – سيارتان لكل هيئة ويمكن زيادتها حسب الحاجة بقرار من وزير المالية .

ب – مستلزمات الهيئة للاستعمال الرسمي من الأثاث واللوازم والقرطاسية والأدوات المكتبية .

ج – عشرة صناديق مشروبات روحية مختلفة لحفلة العيد القومي باسم رئيس البعثة وشريطة إقامة الحفل .

د – سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل إداري أو زوجة الدبلوماسي .

اما عن موقف المشرع السوري فتنص المادة -157- من قانون الجمارك السوري على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية – 2 – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين ” . ويتضح من النص انه جاء متفقاً مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. اما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نصت المادة –6- من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري على انه ” يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية : – 2 – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة …. ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء …. خمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارات أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية”. ويتضح من النص انه جاء متفقاً مع قانون الكمارك العراقي(33). وبمقارنة هذه المواد المستوردة المعفاة للجهات الدبلوماسية والمفوضيات والقنصليات التي حددها قانون الجمارك الأردني مع قانون الكمارك العراقي فلم نجد مثل هكذا تحديد سواء في القانون أو في أي بيان أو تعليمات كمركية وكان من الأفضل ان يتم إصدار بيان كمركي أو تعليمات يتم تحديد هذه المواد بدلاً من ان تكون بصورة مفتوحة ولعل حكمة المشرع العراقي من ذلك هو ترك الأمر حسب مقتضيات الحال ومدى الحاجة إلى هذه المواد. وما ينطبق على القانون العراقي ينطبق أيضا على قانون الكمارك السوري الذي لم يحدد هذه المواد أيضا. أما قانون الجمارك المصري فقد تناول بالتحديد موضوع السيارات التي يتناولها الإعفاء وهو ما لم نجده لدى المشرع العراقي والسوري أيضا.

المطلب الثالث : استيرادات الموظفين الإداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية :

نص المشرع العراقي في المادة 156 – أولاً “: يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما يأتي: ج . ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المدة الى ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية.” لم يغب عن بال المشرع العراقي إعفاء الموظفين الإداريين من غير العراقيين والذين يعملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية من الضرائب الكمركية لما يرد لهم لاستعمالهم الشخصي من أمتعة وأدوات منزلية ، والذين لم يستفادوا من الإعفاء المقرر. وتجدر الاشارة الى ان المشرع العراقي فرق ما بين رؤساء السلكين الدبلوماسي والقنصلي واعضائهما ، وبين الموظفين الإداريين العاملين في هاذين السلكين فيما يتعلق بموضوع الإعفاء من الضرائب الكمركية . وهذه التفرقة شاهدة للعيان من خلال النصوص القانونية التي تضمنها قانون الكمارك العراقي عندما جعل الإعفاء المقرر للفئة الأولى مستمراً بينما حدد الأشياء التي ترد للفئة الثانية بفترة زمنية بان جعلها لمدة ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء وأعطى المشرع بنفس الوقت الصلاحية لوزارة الخارجية للموافقة على تمديدها الى ستة اشهر أخرى. وكما يلاحظ أيضا ان شرط المعاينة أصبح من الموجبات فهو ملزماً للدائرة الكمركية بان تقوم بمهمة المعاينة بالنسبة للفئة الثانية بينما جعل المعاينة عند الاقتضاء وبمعرفة وزارة الخارجية فيما يخص الفئة الأولى ( رئيس وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ).كما منح المشرع العراقي هؤلاء الموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية من غير العراقيين وضع الإدخال المؤقت فيما يتعلق بسياراتهم وحدد المدة بان لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بعد موافقة وزارة الخارجية (34). بينما لم نجد مثل هكذا تحديد بالنسبة الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالنسبة الى سياراتهم. وفي الوقت نفسه نجد ان المشرع العراقي وضع قيداً أخر للتصرف بالسيارات التي تحمل رقم الإدخال الكمركي المؤقت وذلك عند انقضاء المدد الممنوحة للموظفين الإداريين والتي هي كما سبق وان أسلفنا ثلاثة سنوات قابلة للتمديد بعد موافقة وزارة الخارجية أو عند انتهاء مهمتهم إمكانية التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو بيعها بعد دفع الرسوم والضرائب الكاملة عنها. وقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 390 ) في 30 / 4 / 1986 والذي نص على ما يأتي : “1 . تصادر جميع السيارات الداخلة إلى العراق التي تحمل أرقاما غير عراقية أو التي تحمل لوحة ( إدخال كمركي مؤقت ) التي انتهت المدة المسموح ببقائها في العراق بموجب قانون الكمارك ولم يتم إعادة تصديرها بعد انتهاء تلك المدة.

2 . يغرم صاحب السيارة المصادرة ضعف قيمتها في الأسواق العراقية بتاريخ وضع اليد عليها(35). ثم عدلت الفقرة – 2 – من قرار مجلس قيادة الثورة ( 390 ) في 30 / 4 / 1986 بموجب قرار لمجلس قيادة الثورة لاحق بالرقم ( 217 ) في 5 / 3 / 1988 حيث نص على ما يلي “: تصادر جميع السيارات الداخلة الى العراق التي تحمل أرقاماً غير عراقية أو التي تحمل لوحة ( إدخال كمركي مؤقت ) التي انتهت المدة المسموح ببقائها في العراق بموجب قانون الكمارك ولم يتم إعادة تصديرها أو إهداؤها إلى الدولة بعد انتهاء تلك المدة “(36). ولغرض تسهيل تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 390 ) في 30 / 4 / 1986 وتعديله بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 217 ) في 5 / 3 / 1988 وبدلالة الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 270 ) من قانون الكمارك فقد صدرت التعليمات الكمركية رقم ( 1 ) لسنة 1988 والتي تنص على ما يأتي : “

1 . تقوم الدوائر الكمركية المختصة بإصدار القرارات اللازمة بشان السيارات التي تحمل أرقاما أجنبية أو لوحات إدخال كمركي مؤقت ولم يتم إخراجها خلال المدد المحدد لها وفقاً لأحكام القرار المذكور.

2 . لمن يعتقد بإجحاف بحقوقه من جراء القرار الصادر ضده من الدوائر الكمركية التقدم بطلب الى وزير المالية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار الكمركي للنظر في إلغاء إجراءات المصادرة استثناء من أحكام القرار آنف الذكر عند توفر الأسباب التي تستوجب الإلغاء استناداً الى أحكام الفقرة ( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 691 ) في 1 / 9 / 1987 .

3 . تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري على الحالات السابقة التي لم يبت فيها(37). ونجد ان هذه التعليمات أعطت للدوائر الكمركية المختصة الصلاحية بان تصدر قرارات فيما يخص السيارات التي تحمل أرقاما أجنبية أو لوحات إدخال كمركي مؤقت ولم يتم إخراج هذه السيارات خلال المدة القانونية المحدد لها ، كما انه أعطى الحق للأشخاص الذين يرون ان هناك إجحاف بحقهم عند صدور القرار الكمركي بالمصادرة تقديم طلب وخلال خمسة عشر يوماً إلى وزير المالية لغرض إلغاء قرار المصادرة وذلك عند توفر أسباب الإلغاء وفقاً لما تنص عليه الفقرة ( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (691 ) في 1 / 9 / 1987 . ولكن ما هو الأساس الذي يتم بموجبه احتساب الضريبة؟ يتم دفع الضرائب الكاملة عنها والرسوم وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك وحسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل(38).

اما شروط هذا الإعفاء فهي: (39).

1 . تقديم طلب من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.

2 . توفر شرط المقابلة بالمثل.

3 . كمية المواد المستوردة.

4 . تقديم جرد بالمواد المعفاة عند النقل.

ولكن فيما يتعلق بشرط المقابلة بالمثل ، يلاحظ ان الفقرة الثانية من المادة 137 من اتفاقية فينا تنص على انه ” يتمتع موظفو البعثة الإداريون والفنيون وكذلك أفراد أسرهم من أهل بيتهم ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 29 – 35 شرط ان لا تمتد الحصانة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31 فيما يتعلق بالقضاء المدني والإداري للدولة المعتمد لديها الى الأعمال التي يقومون بها خارج نطاق واجباتهم ويتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 136 بالنسبة الى المواد التي يستوردونها أثناء أول استقرار لهم. ” وقد أبدى العراق تحفظه التالي بشان هذه الفقرة بحيث تصبح على النحو الآتي : ” يتمتع موظفو البعثة الإداريون والفنيون وكذلك أفراد أسرهم من أهل بيتهم ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالإمتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 29 – 35 على أساس المقابلة بالمثل وبشرط ان لا تمتد الحصانة …الخ”. أما المشرع الأردني فانه قد أعفى ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية مع التقيد بإجراء المعاينة للموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويمنح للموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وضع الإدخال المؤقت بالنسبة إلى سياراتهم لمدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الإداريين لغايات التمتع بهذا الإعفاء(40). ويتضح ان موقف المشرع الأردني جاء موافقاً للمشرع العراقي وفقاً لأحكام المادة 156 – أولاً – ج ، وأحكام المادة 156 – ثالثاً من قانون الكمارك العراقي. اما فيما يتعلق بالتصرف في السيارات التي منحت وضع الإدخال المؤقت فيمكن للموظفين الإداريين عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب كاملة عنها ووفقاً للتعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك (41). ويتضح ان موقف المشرع الأردني جاء متفقاً مع المشرع العراقي وفقاً لأحكام المادة 157 – ثانياً من قانون الكمارك العراقي. الا ان المشرع العراقي نص على ان احتساب الضريبة يتم وفقاً للتعريفة الكمركية والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك حسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل . وهذه العبارة الأخيرة ( حسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل ) لم ينص عليها المشرع الأردني. ويرى الباحث ان المشرع العراقي كان موفقاً في هذه الإشارة ، وذلك لتبدل قيمة السيارة مع مرور الوقت ، لذلك أشار الى ان قيمة هذه السيارة تكون في تاريخ التنازل، وهي القيمة الحقيقية للسيارة على اعتبار ان هناك فترة زمنية ما بين بيان الوضع في الاستهلاك وتسجيله وبين تاريخ التنازل عن السيارة . ويرى الباحث من الارجح ان ينص عليها المشرع الأردني أيضا. اما فيما يتعلق بموقف المشرع السوري فقد أعفى ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين من غير السوريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من الضرائب الكمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويمنح لهم وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية(42). ويتضح ان موقف المشرع السوري جاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي. اما فيما يتعلق بالسيارات التي منحت وضع الإدخال المؤقت فيمكن للموظفين الإداريين عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت واما إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها(43). ويتضح ان موقف المشرع السوري جاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي. اما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فتنص المادة -6- من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري على انه ” يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية :-

3 . ما يرد للاستعمال الشخصي – بشرط المعاينة – من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند ( 1 ) من هذه المادة بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل”. ويتضح من النص انه جاء متفقاً مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي(44).

المطلب الرابع : استيرادات موظفي الوكالات الأخصائية :

نص المشرع العراقي في المادة – 156 – أولاً – من قانون الكمارك العراقي على انه” يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما يأتي :- د – المواد الاستهلاكية المستوردة من قبل موظفي الوكالات الأخصائية المذكورين بالمادة السادسة من اتفاقية الامتيازات والصيانات للوكالات الأخصائية المصدقة بالقانون رقم 6 لسنة 1954 والمادة الخامسة من اتفاقية الامتيازات والصيانات لهيئة الامم المتحدة المصدقة بالقانون رقم (14) لسنة 1949 والخاصة باستعمالاتهم في حدود ما قيمته ( 35 ) خمسة وثلاثون ديناراً شهرياً لكل واحد منهم.” لقد حرص المشرع العراقي في جملة الإعفاءات من الضرائب الكمركية والخاصة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية ان يتناول بالنص إعفاء موظفي الوكالات الأخصائية . ويلاحظ ان هذا المبلغ لم يعد متناسباً مع وضعنا الاقتصادي والمالي في الوقت الحاضر وحبذا لو ان المشرع العراقي يعدل هذا المبلغ بما يتلاءم مع القيمة الحقيقية للدينار العراقي حالياً ، لان هذا المبلغ المذكور أصبح مبلغ زهيد جداً ويفضل تعديله. أما شروط هذا الإعفاء فهي: (45).

1 . تقديم الطلب.

2 . بدأ الإعفاء.

3 . انتهاء الإعفاء.

4 . توفر شرط المقابلة بالمثل.

5 . كمية المواد المستوردة.

6 . المعاينة.

7 . التصرف بالأموال المعفاة.

ولكن فيما يتعلق بمضمون المادة – 160 – من قانون الكمارك العراقي والتي تنص على انه ” على كل موظف في السلك الدبلوماسي أو القنصلي في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية سبق له أن استفاد من إعفاء ما ، ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من جمهورية العراق قائمة بأمتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له إدخالها … الخ “. ويقترح الباحث ان يعدل هذا النص القانوني ليشمل أيضا الإعفاء الذي قرر لموظفي الوكالات الأخصائية بان يلزمهم ايضاً بتقديم هذه القائمة بحيث تضاف عبارة ” كل الأشخاص المستفيدين من أحكام المادة ( 156 ) “. ليصبح النص كما يلي ” على كل موظف في السلك الدبلوماسي أو القنصلي في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وكل الأشخاص المستفيدين من أحكام المادة 156 سبق له ان استفاد من اعفاءٍ ما …الخ “. أما المشرع الاردني فلم يورد قانون الجمارك الأردني مثل هذا النوع من الإعفاء. وكذلك الحال بالنسبة الى المشرع السوري فلم يورد مثل هذا النوع من الإعفاء . أما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد اعفى ما يرد من الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص للمعارين الى الوكالات المتخصصة من رعايا جمهورية مصر العربية من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة وان يكون ذلك بالشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية (46). الا ان الملاحظ على مثل هذا الإعفاء الذي قرره المشرع المصري انه تناول رعايا جمهورية مصر العربية فقط العاملين في الوكالات المتخصصة ولم يشمل الإعفاء الأجانب العاملين في الوكالات المتخصصة . حيث أشار بالإعفاء الى المعارين من رعايا جمهورية مصر العربية لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والعاملين أيضا في جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية. وكان من الانسب شمول الإعفاء أعلاه الموظفين الأجانب والعرب العاملين في هذه الوكالات المتخصصة وذلك لحاجتهم الى مثل هذه المواد المعفاة في حياتهم اليومية كونهم قادمين يمارسون أعمالا في هذه الوكالات المتخصصة ولا يتبعون دولهم التي يحملون جنسيتها ولا يتمتعون بأي إعفاء يسهل لهم معيشتهم ويضمن أدائهم لأعمالهم على أكمل وجه. الا ان الملاحظ هو انفراد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة بان قرر الإعفاء لما يرد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية(47). في الوقت الذي لم نجد مثل هذا النوع من الإعفاء في التشريعات المقارنة الأخرى. حيث تقترح وزارة الخارجية إعفاء ما يرد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية وترفع الكمارك بدورها التوصية إلى وزير المالية للموافقة على الإعفاء. وتنص المادة -24- من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 على انه ” يشترط لإعمال الإعفاء المقرر بالمادة ( 7 ) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه ما يلي:-

1 . ان تتقدم وزارة الخارجية لمصلحة الجمارك باقتراحها بالإعفاء مبيناً به الأصناف المطلوب إعفائها وبأنها لازمة للاستعمال الشخصي المطلوب إعفاؤه.

2 . ان ترد الأصناف المطلوب إعفاؤها باسم الشخص المقترح له الإعفاء دون وسيط.

3 . تتولى مصلحة الجمارك أعداد مذكرة مستوفاة ترفع للوزارة لإعداد القرار المطلوب”.

كما وانفرد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة بان قرر الإعفاء من الضرائب الكمركية مع الإخضاع للمعاينة كشرط أساسي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية لما يستوردونه من أمتعة شخصية وأثاثهم الخاص ، وكذلك موظفي وزارة الخارجية العاملين في البعثات الدبلوماسية في الخارج ، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ورعايا جمهورية مصر العربية العاملين في جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية وكل ذلك وفقاً للشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية (48). وهذا الإعفاء المقرر مرتبط عند العودة النهائية لجمهورية مصر العربية بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة على التقاعد أو عند عودة أسرهم في حالة الوفاة وان تكون الأشياء المطلوبة إعفائها قد تم تملكها واستعمالها قبل تحقق سبب العودة. وتنص المادة –19- من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 على انه ” تقوم مصلحة الجمارك بتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 4 ) من المادة ( 3 ) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه بالشروط آلاتية:-

1 . ان يقدم المتمتعون بهذا الإعفاء خطاباً من وزارة الخارجية متضمناً تحديد سبب العودة النهائية وتاريخ عودة المبعوث ومرفقاً به كشف معتمداً من رئيس البعثة ومصدقاً عليه منه مبيناً به الأمتعة والأثاث المطلوبة إعفاؤه وبأنه تملكه واستعماله قبل تحقق سبب العودة .

2 . بالنسبة للمعارين لهيئة الأمم المتحدة أو الوكالات المختصة فيجب ان يتضمن خطاب وزارة الخارجية بياناً بمجموع المرتب وبدل التمثيل الذي يتقاضاه في السنة السابقة على العودة.

3 . يجب ان يكون الإعفاء وفقاً للشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بيننا وبين وزير الخارجية”. وكذلك الحال فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإعفاء أشياء معينة بناءاً على اقتراح وزير المالية (49).فلا يوجد مثل هذا النوع من الاعفاء في التشريعات المقارنة .

___________________________

1- د . عاصم جابر ، ( الوظيفة القنصلية والدبلوماسية ) ، منشورات البحر المتوسط وعويدات ، بيروت، باريس ، ص 685

2- د . علي صادق ابوهيف،(القانون الدبلوماسي)،منشأة المعارف ، الإسكندرية، 1987 ، ص 121 .

3- نفس المصدر ، ص 188 .

4- د . علي صادق ابوهيف ، مصدر سابق ، ص 190.

(*) صادق العراق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 20 لسنة 1962 .

5- د . علي صادق أبو هيف ، مصدر سابق ، ص ص 192 – 193 .

6- إذ تنص المادة 156 – رابعاً – من قانون الكمارك العراقي على انه ” تمنح الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة بناءاً على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية وفق ما تقتضيه الحال “

7- إذ تنص المادة 158 من قانون الكمارك العراقي على انه ” يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 156 من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم في مقر عملهم الرسمي في جمهورية العراق ” .

8 – د. علي صادق ابو هيف ، مصدر سابق ، ص203 .

9- اذ تنص المادة – 159- من قانون الكمارك العراقي على انه ” لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادة156من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وأعضاؤها، يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العراقية وأعضائها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة.

10- هاشم محمد صالح ، ( الإعفاءات الكمركية ) ، ج2 ، مجلة الكمارك ، العدد 54 ، السنة الرابعة عشرة ، 1970 ، ص ص 12 – 13 .

11- اذ تنص المادة–156- ثانيا-من قانون الكمارك العراقي على انه ” يجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقاً للفقرة ( أولاً ) من هذه المادة متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ، وللوزير عند الاقتضاء أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة المالية وإدارة الكمارك ” .

12- إذ تنص المادة – 156 – أولاً – من قانون الكمارك العراقي على انه ” يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب مع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما يأتي… “

13-اذ تنص المادة – 157 – اولاً – من قانون الكمارك العراقي على انه ” لا يجوز التصرف في الاموال المعفاة وفقاً لاحكام المادة (156) من هذا القانون لغير الغرض الذي اعفيت من اجله كما لا يجوز التنازل عنها الا بعد اعلام ادارة الكمارك ، وبعد دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها ، وفقاً لحالة هذه الاموال وقيمتها في تاريخ التصرف والتنازل وطبقاً للتعريف النافذة في تاريخ تسجيل البيان المقدم لدفع تلك الرسوم والضرائب ، ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم الاموال المتنازل عنها الا بعد انجاز الاجراءات الكمركية واستحصال الترخيص بالتسليم من الدائرة الكمركية” .

14- إذ تنص المادة – 160 – من قانون الكمارك العراقي على انه ” على كل موظف في السلك الدبلوماسي أو القنصلي في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية سبق له أن استفاد من إعفاء ما أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من جمهورية العراق قائمة بأمتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له إدخالها إلى الدائرة الكمركية ليعطى الترخيص بإخراجها ، وللدائرة الكمركية إن تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية”.

15- إذ تنص المادة – 150 – ب – من قانون الجمارك الأردني على انه ” ……… يجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لأحكام هذه الفقرة والفقرة ( أ ) متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ، وللوزير عند الاقتضاء – أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة “.

16- إذ تنص المادة – 152 – من قانون الجمارك الأردني على انه ” يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة ( 150 ) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة”.

17- اذ تنص المادة –150- من قانون الجمارك الأردني على انه” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل ، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ………… الخ.

18- إذ تنص المادة -151 – ثانياً- من قانون الجمارك الأردني على انه ” باستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملاً بالمادة ( 150 ) بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل”.

19- إذ تنص المادة -154- من قانون الجمارك الأردني على انه ” على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من أي إعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون ، أن يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها لتعطى الأذن بإخراجها ، وللدائرة ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية .”

20- اذ تنص المادة -150- د – من قانون الجمارك الأردني على انه ” تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بقرار من المدير أو من يفوضه استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقروناً بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال “.

21- اذ تنص المادة – 157 – 2- من قانون الجمارك السوري على انه ” … يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لهذه الاحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير ان يعين الحد الاقصى لبعض انواع هذه المستوردات بناءً على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإدارة الجمارك ” .

22- إذ تنص المادة – 159 – من قانون الجمارك السوري على انه ” يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 157 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد “.

23- إذ تنص المادة – 157 – من قانون الجمارك السوري على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل ، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية … ” .

24- اذ تنص المادة -128- من قانون الجمارك السوري على انه ” ……… وفي جميع الأحوال يجوز للوزير المختص ان يصدر قراراً يقيد فيه شراء السيارات التي يراد التنازل عنها محلياً بعد انتهاء أسباب إعفائها أو قبولها في وضع الإدخال المؤقت بإحدى المؤسسات العامة أو القطاع العام، على ان يتضمن القرار كيفية تحديد بدلات الشراء”.

25- اذ تنص المادة –158- من قانون الجمارك السوري على انه ” …….. ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك.

26- اذ تنص المادة -161- من قانون الجمارك السوري على انه ” على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له ان استفاد من إعفاء ما ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بإخراجها ولها ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية “.

27- إذ تنص المادة -6 – من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري على انه ” تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلب الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية “.

28- إذ تقضي المادة -6 – من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري على انه ” يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام هذه المادة في غير الأغراض التي أعفيت من اجلها خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك”.

29- هاشم محمد صالح ، مصدر سابق ، ص ص 6 – 7 .

30- فواد احمد البكري ، (الإعفاءات من الرسوم الكمركية ) ، ج8 ، مجلة الكمارك ، العدد 25 ، السنة السابعة ، 1961، ص 21 .

31- انظر ما سبق ، ص 110 وما بعدها .

32- محمد رضا الشماع ، ( استيرادات الهيئات الدبلوماسية وأثرها على الحصيلة الكمركية ) ، مجلة الكمارك ، العدد 73 ، السنة الحادية والعشرون ، 1975 ، ص 28 .

33- انظر ما سبق ، ص 123 .

34- إذ تنص المادة – 156 – ثالثاً – من قانون الكمارك العراقي على انه ” يمنح الأشخاص المشمولين بالبند ( ج ) من الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية “.

35 – الوقائع العراقية ، العدد 3098 ، في 19 / 5 / 1986.

36 – الوقائع العراقية ، العدد 3193 ، في 14 / 3 / 1988 .

( 37 ) الوقائع العراقية ، العدد 3198 ، في 18/4/1988 .

( 38 ) اذ تنص المادة – 157 – ثانياً – من قانون الكمارك العراقي على انه ” يجوز للمشمولين بحكم البند (ج) من الفقرة ( أولاً ) من المادة 156 من هذا القانون الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المدد الممنوحة لهم أو انتهاء مهمتهم التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو بيعها بعد دفع الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان وضع في الاستهلاك وحسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل عنها.”

( 39 ) انظر ما سبق ص 110 وما بعدها .

( 40) اذ تنص المادة – 150 – ج – من قانون الجمارك الأردني ، على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية : ج – ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراء المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية . ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات== == قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الإداريين لغايات تطبيق أحكام هذه المادة”.

( 41 ) اذ تنص المادة -151 – ثالثاً – 3- من قانون الجمارك الأردني ، على انه ” يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك”.

( 42 ) تنص المادة -157- من قانون الجمارك السوري ، على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية -3- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين ( غير السوريين ) العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة شهور أخرى بموافقة وزارة الخارجية . ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية “.

( 43 ) تنص المادة – 158 – 3 – من قانون الجمارك السوري ، على انه ” يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره أما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت وإما إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها”.

( 44 ) انظر ما سبق ، ص 123 وما بعدها .

( 45 ) انظر ما سبق ، ص 110 وما بعدها .

( 46 ) اذ تنص المادة -3- من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري على انه ” تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة :- 4 – الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص … المعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين في الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية . وذلك بالشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية.”

( 47) إذ تنص المادة –7- من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري ، على انه ” يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء ما يرد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية “.

( 48 ) إذ تنص المادة -3 – من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري ، على انه ” تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة : – 4 – الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين في الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية وذلك بالشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية”.

( 49 ) إذ تنص المادة -3 – من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري ، على انه ” تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة : – 5 – الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناءاً على اقتراح وزير المالية”.

الإعفاءات من الضرائب لاعتبارات اقتصادية :

تهدف سياسة الإعفاء الضريبي الى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والتي لا تقل أهمية عن الأهداف الأخرى الاجتماعية و السياسية …الخ . وذلك لان الضريبة أصبحت لها أهدافاً أخرى غير الهدف المالي التقليدي (1). فالإعفاء الضريبي يعد اليوم وسيلة فعالة ويساهم بشكل كبير في تطوير و تدعيم اوجه النشاط الاقتصادي سواء الزراعي منه أو الصناعي أو التجاري. وتستطيع الدولة عن طريق الاعفاء الضريبي ( وهو ما تلجأ اليه اغلب التشريعات الضريبية المعاصرة ) الى تشجيع الانتاج و الاستثمار المحلي و حمايتهما باقامة مشاريع جديدة وتوفير كافة مستلزمات انشائها و ديمومة ممارستها لنشاطها و كذلك حمايتها اضافة الى تطوير الصناعات المحلية القائمة وهو ما يصب في النهاية الى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي يحتاجها أي اقتصاد وطني. كذلك الدور الكبير الذي تلعبه سياسة الاعفاء الضريبي في دعم القطاع الزراعي والتجاري و توفير سبل نهوضهما عن طريق اعفاء استيرادات البذور و الاسمدة والمواد الاولية الاخرى التي تحتاجها صناعة الأسمدة و كذلك استيراد المكائن و الآلات التي تحتاجها الزراعة و حماية الانتاج الزراعي من المنافسة الاجنبية . اضافة لما لسياسة الاعفاء الضريبي من دور كبير في تشجيع القطاع التجاري و تصدير الانتاج المحلي بتوفير العملة الاجنبية والتي تساهم في دعم القطاع الصناعي و تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. وبنفس الوقت تساهم الضرائب الكمركية على الاستيرادات بدور فعال في توفير الحماية السعرية للانتاج المحلي برفع نسبة الضرائب أو تحديد الاستيرادات . وقد نص المشرع العراقي في قانون الكمارك العراقي على مجموعة من الاعفاءات وذلك لاعتبارات اقتصادية نبحثها في سبعة مطالب ، المطلب الاول البضائع المعادة ذات المنشأ المحلي والبضائع و الاغلفة المحلية المصدرة مؤقتا لاعادة استيرادها ثانية ، والمطلب الثاني تناول العينات التجارية ، اما المطلب الثالث فعالج موضوع المؤن واحتياجات سفن أعالي البحار والطائرات وركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وفي حدود المعاملة بالمثل ، والمطلب الرابع بحث في مواد الدعاية والاصناف المعدة للاعلان ، المطلب الخامس تناول بالتوضيح المواد المستوردة من الجهات الاجنبية للمعارض الدولية لاغراض الدعاية والضيافة والحفلات المقامة في العراق ، وقد تناول المطلب السادس قطع غيار الطائرات المرخص لها رسميا والادوات والاجزاء والاجهزة اللازمة لها ، اما المطلب السابع والاخير فبحث في المؤن والمحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر ومطاعم القطارات الواردة من الخارج والطائرات المرخص لها رسميا.

المطلب الأول : البضائع المعادة ذات المنشأ المحلي والبضائع و الأغلفة المحلية المصدرة مؤقتا لإعادة استيرادها ثانية :

نص المشرع العراقي في المادة -163 – أولاً – على انه ” مع اشتراط استرداد الضرائب التي سبق ردها عند التصدير يعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم الاخرى ما يأتي :-

أ-البضائع المعادة التي تثبت بصورة صريحة ان منشأها محلي .

ب-البضائع و الاغلفة التي اكتسبت الصفة المحلية بدفع الرسوم والضرائب عنها و التي ستصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها “.

يلاحظ ان المشرع العراقي اعفى البضائع المعادة و التي يثبت بصورة صريحة ان منشأ هذه البضاعة محلي ، وكذلك البضائع و الاغلفة المحلية التي يتم تصديرها مؤقتا ثم يعاد استيراد هذه البضائع ثانية على ان يتم دفع الضرائب الكمركية والضرائب الاخرى عن هذه البضائع التي سوف يتم تصديرها مؤقتا و ذلك لغرض اكمال صنعها او اصلاحها او لأية اغراض اخرى وذلك ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من وزير المالية . كما واجاز المشرع العراقي استرداد الضرائب الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والتي سبق وان تم دفعها عن البضائع المذكورة في اعلاه عند تصديرها و ذلك ضمن احكام القانون بغية تشجيع الصناعة الوطنية . وأعطى المشرع الصلاحية لا دارة الكمارك بتحديد الشروط والتحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذا الاعفاء(2). وقد حدد القرار رقم 13 لسنة 1984 الصادر عن الهيئة العامة للكمارك الشروط و التحفظات الواجب توفرها للاستفادة من هذا الاعفاء ، حيث جاء فيه ما يأتي : “

استنادا لاحكام المادة –163- من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل اصدرنا التعليمات التالية : اولا- ( شروط اعفاء البضائع المعاد استيرادها بحالاتها واسترداد الضرائب والرسوم الكمركية التي سبق ردها عند التصدير).

ج-يجب اثبات كون البضائع المعاد استيرادها هي ذاتها التي جرى تصديرها بموجب البيانات الكمركية المقدمة عند التصدير و ما يقدم من صاحب العلاقة من وثائق اخرى تقبلها ادارة الكمارك.

د-يجب ان يتم اعادة الاستيراد خلال سنة من تاريخ التصدير و يجوز تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنة اخرى بقرار من مدير الكمارك العام او من يخوله .

ه- يجب ان ترد البضائع و المواد المعاد استيرادها بحالتها التي سبق تصديرها بها .

و- يجب ان تسدد الضرائب و الرسوم وضرائب الانتاج و غيرها من الضرائب و الرسوم التي تكون قد ردت عند التصدير .

ز ـ- اما البضائع التي تكون قد اعفيت من الضرائب الانتاجية و غيرها من الضرائب و الرسوم بسبب تصديرها الى الخارج فتحصل عنها تلك الضرائب بذات الفئات (المعدلات ) المعمول بها وقت التصدير .

ح- ان يكون المستورد للبضاعة المعادة هو ذات الشخص المصدر لها .

خ-ان لا تكون البضاعة قد خرجت عن رقابة الكمارك في بلد المقصد وان لا تكون قد وضعت في الاستهلاك او تمت الى وضع كمركي اخر كالإدخال المؤقت .

س- لا تشمل الطرود البريدية المصدرة دون تحفظ لإعادتها بالاعفاء الا اذا ابرز المستورد بالاضافة الى الشروط العامة ، مستندات بريدية تظهر بان الطرود كانت بصورة مستمرة تحت اشراف مصلحة البريد منذ خروجها من البلاد .

ثانيا – الشروط والاوضاع الخاصة بالبضائع والغلافات التي تصدر مؤقتا بعد ان تكون قد اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الضرائب و الرسوم عنها ثم اعيد استيرادها (م 163)فقرة ب .

أ- يجب الاقرار عند التصدير على ان هذه البضائع سوف يعاد استيرادها بحالتها و ان يقدم عنها الضمانات و تراعى قيود التمويل الخارجي و التصدير .

ب-يجب ان يتم اعادة الاستيراد خلال سنة من تاريخ التصدير و يجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مدير عام الكمارك او من يخوله .

جـ-ان يتم التثبت من مواصفات تلك البضائع و العبوات عند اعادة الاستيراد.

د- لا ترد الضمانات المشار اليها انفا الا بعد استيفاء الشروط السابق توضيحها .

ثالثاً- الشروط والاوضاع الخاصة بالبضائع التي تصدر مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها ولأي عمل اخر .

أ-يجب التصريح عند التصدير بان هذه البضائع مصدرة لغرض اكمال صنعها او اصلاحها.

ب-يجب تقديم الضمانات ومراعاة قيود التحويل الخارجي والتصدير .

جـ- ان يتم التصدير بموافقة وزارة الصناعة و المعادن او اية جهة مختصة اخرى طبقا للشروط و الاوضاع والنسب التي تقررها .

د- تؤخذ من هذه البضائع العينات التي تراها ادارة الكمارك كافية للتأكد من العينة عند إعادة الاستيراد و يجوز لادارة الكمارك ان تضع على البضائع العلامات التي تحقق هذا الغرض.

هـ –لا ترد الضمانات الا بعد استيفاء الشروط الموضحة في الفقرات السابقة .

رابعا – اسس تحصيل الضرائب الكمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم على البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي عمل اخر .

تحصيل الضرائب و الرسوم الكمركية و غيرها من الضرائب والرسوم على البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي عمل اخر على اساس النسبة المقررة بالتعريفة الكمركية المتعلقة بنسبة الاصلاح او اكمال الصنع .

خامسا : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك “(3). اما المشرع الاردني فقد نصت المادة –157- من قانون الجمارك الاردني على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية و غيرها من الرسوم و الضرائب : أ- البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشاها محلي و سبق تصديرها من المملكة اذا اعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها .” يتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي . كما وقد نصت الفقرة -هـ – من المادة نفسها على انه ” يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من احكام هذه المادة .” الا انه يلاحظ ان هناك بعض الاختلاف ما بين النصين حيث ان المشرع العراقي اعطى الصلاحية لادارة الكمارك بتحديد الشروط و التحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذا الاعفاء و على اثر ذلك صدر القرار الكمركي رقم 13 لسنة 1984 والذي حدد فيه الفترة الزمنية لاعادة الاستيراد وهي سنة من تاريخ التصدير ، كما واجاز تمديد هذه الفترة الزمنية بما لا يتجاوز سنة اخرى و يكون ذلك بقرار من مدير الكمارك العام او من يخوله . بينما نجد ان المشرع الاردني اشار في نص قانون الجمارك ان الفترة الزمنية لاعادة الاستيراد هي ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تصديرها واعطى بنفس الوقت الصلاحية لوزير المالية باصدار التعليمات وشروط هذا الاعفاء . وبتعبير اخر نجد ان المشرع الاردني اعطى فترة زمنية اطول من الفترة الزمنية التي حددها المشرع العراقي ، ويؤيد الباحث ما ذهب اليه المشرع العراقي باعتبار ان هذه الفترة الزمنية تعتبر فترة كافية لاعادة الاستيراد . الا ان المشرع الاردني نص في الفقرة – ب – من نفس المادة على الاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم و الضرائب للسيارات التي يتم اعادتها الى المملكة في حالة اذا ما كانت قد دفع عنها الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ومرخصة في المملكة وأعيدت في أي وقت من الاوقات (4). كما ميز المشرع الاردني في الفقرة –ج- من نفس المادة بين البضائع التي يتم تصديرها مؤقتا لغرض اكمال صنعها او لغرض إصلاحها بان تستوفى عنها الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وذلك عن قيمة الزيادة التي طرأت على إكمال صنع تلك البضائع او عند اصلاحها وفقا لقرار يتخذه وزير المالية و بناءا على تنسيب مدير عام دائرة الجمارك (5). كما وجوز المشرع الاردني استثناء بعض البضائع و التي يصعب تمييزها من احكام المادة 157 و اخضاعها كليا للرسوم عند اعادة استيرادها بعد اتمام صنعها او عند اصلاحها(6). وقد حددت التعليمات رقم ( 17 ) لسنة 1999 الصادرة عن وزير المالية الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا الاعفاء وهي (7):-

(1) تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة مع مراعاة ما يأتي :-

أ- ان يتم اعادة استيرادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها .

ب- ان تكون البضائع المعاد استيرادها هي ذاتها التي جرى تصديرها بموجب بيانات صادرة اصولية تثبت منشاها و مواصفاتها .

جـ- ان تعاد البضائع بنفس الحالة التي صدرت بها .

د- اذا ردت الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع او اعفيت منها عند تصديرها فتطبق الاحكام الواردة في القانون وفق مقتضى الحال .

هـ – ان تستوفى بدلات الخدمات المقررة بموجب احكام المادة (161) من القانون .

( 2) أ- تعفى السيارات المعادة الى المملكة اذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الاخرى و مرخصة في المملكة و اعيدت الى المملكة في أي وقت من الاوقات .

ب- لا يشترط لتطبيق احكام هذه المادة ان يتم اخراج السيارة بموجب بيان جمركي .

ج – اذا تم ادخال السيارة الى المملكة بموجب بيان جمركي يتم الافراج عنها دون تنظيم بيان جمركي على ان يتم التأشير على قيود هذا البيان بانطباق الشروط اعلاه مع ذكر رقم السيارة الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين و المركبات الاردنية و رقم الرخصة وتاريخ انتهائها .

د- يتم تسديد قيود البيان الجمركي موضوع البند (3) بكتاب صادر عن مركز التخليص موجه لمركز الدخول والدائرة والمنافيست والمستودع مع الاشارة الى التفصيلات الواردة بالبند (3) اعلاه .

هـ – تعتبر رخصة السير الصادرة عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات السارية المفعول كافية لتطبيق ما ورد بالبند (1) اعلاه .

(3) اما البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الاخرى عن قيمة الزيادة (فقط) التي طرات نتيجة لاكمال صنعها او اصلاحها اذا توفرت الشروط التالية :-

أ-يجب التصريح عند التصدير بان البضاعة مصدرة بقصد اكمال صنعها او اصلاحها .

ب-اذا كانت البضاعة خاضعة لرسم نسبي تخضع الزيادة في القيمة لمعدل هذه الرسوم و الرسوم و الضرائب الاخرى .

ج- يقصد بالزيادة في القيمة جميع التكاليف التي تلحق بالبضاعة المصدرة مؤقتا من اجور نقل عند التصدير و قيمة المواد وقطع التبديل واجور اليد العاملة الاجنبية واجور النقل عند الاعادة وكذلك نفقات التامين المدفوعة خارج المملكة و غيرها من العناصر التي تدخل في مفهوم القيمة وفقا لاحكام قانون الجمارك.

د- تستثنى البضائع التي يصعب تمييزها من احكام هذه التعليمات و يتم اخضاعها كليا للرسوم عند اعادة استيرادها بعد اتمام صنعها و اصلاحها “.

وبذلك فقد الغيت التعليمات رقم (23) لسنة 1983 و التعليمات رقم (27) لسنة 1984 و أي تعديلات ادخلت عليهما(8). اما موقف المشرع السوري فقد نصت المادة –164- من قانون الجمارك السوري على انه ” آ- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب :

1-البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق، على ان تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير .

2-البضائع و الغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها .” يتضح من النص انه جاء متفقا مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي . وقد نص المشرع السوري على استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى وفقا للمرسوم الذي يصدر بهذا الشأن عن البضائع التي سوف يتم تصديرها مؤقتا وذلك لغرض إكمال صنعها او إصلاحها او لأي عمل أخر . كما وأجاز المشرع السوري عندما نص بكلمة (يمكن) استرداد الرسوم و الضرائب الاخرى و التي سبق وان تم دفعها عن البضائع التي يتم تصديرها والمذكورة في الفقرة(1)من المادة اعلاه وذلك ضمن احكام القوانين النافذة. واعطى المشرع الصلاحية لادارة الجمارك و ذلك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتحديد الشروط و التحفظات و المهل الواجب توفرها وذلك لغرض الاستفادة من الاعفاء الوارد في هذه المادة . ويلاحظ على ما ورد آنفاً انه متفق مع ما أورده المشرع العراقي(9). اما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نصت المادة –2- من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المصري على انه ” تعفى من الضرائب الجمركية و بشرط المعاينة للاشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية :-

5- الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .”

ويتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي .

وقد حدد قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 ضوابط هذا الاعفاء حيث تنص المادة/11 منه على انه ” تتولى مصلحة الجمارك اعمال الاعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (2) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار اليه وفقا للقواعد والإجراءات الاتية :

1-ان يحرر عنها استمارة (126) ك. م عند التصدير من اصل و صورة تبقى مع صاحب الشأن ليتم المراجعة على أساسها عند العودة .

2-ان تتم إعادة استيرادها خلال سنة من تاريخ تصديرها ويجوز مد هذه المدة لأسباب جديرة مبررة طبقا لما يأتي :

(أ) لمدة سنة أخرى بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص .

(ب) ما زاد على ذلك بالنسبة للآلات و المعدات التي يصرح لها بالعمل في الخارج في مشروعات انشائية او اقتصادية بموافقة رئيس المصلحة.

3-تعفى من شرط المدة الافلام الوطنية التي تصدر للعرض في الخارج .

4-ان يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم الملحقة بها او ضرائب الاستهلاك المستحقة عليها عند التصدير فاذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها الا بعد تحصيل الضرائب المذكورة .

5- ان يتحقق الجمرك من انه لم يكن قد سبق معاملة هذه الاشياء بنظام السماح المؤقت . ويشترط لاعفاء الرسائل التجارية التي تصدر للخارج ثم تعاد للبلاد بعينيتها لرفضها في الخارج ما يأتي :

(أ) ان يتم اعادتها خلال ستة اشهر من تاريخ تصديرها و يجوز مدها لمدة اخرى بقرار من رئيس مصلحة الجمارك .

(ب) ان يتحقق الجمرك من ان تلك الاصناف المعادة هي ذات الأصناف السابق تصديرها بعينيتها وانها معادة بالحالة التي صدرت عليها .

(جـ) ان يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم الملحقة بها او ضرائب الاستهلاك المستحقة عليها عند التصدير ، فاذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها الا بعد تسديد الضرائب المذكورة .

ويشترط لاعفاء السيارات المنتجة محلياً والسابق تصديرها لخارج عند اعادة استيرادها ما يأتي :

(أ) الا تزيد مدة بقائها في الخارج على اربع سنوات من تاريخ التصدير.

( ب) عدم رد اية ضرائب او رسوم عند التصدير و الا تكون السيارة قد عوملت بنظام السماح المؤقت.

(جـ) ان ترد السيارة باسم المشتري الاول لها الذي يجب ان يكون مصري الجنسية .

( د) تتم مراجعة و مطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة و المعتمدة من الجمارك عند التصدير على ان تكون شاملاً لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة و اسم المشتري الواردة باسمه .”

المطلب الثاني : العينات التجارية :

نص المشرع العراقي في المادة –164- على انه ” تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير . المواد الآتية :-

أولاً: العينات التجارية “(10).

وقد حدد قرار وزير المالية ذي الرقم 11 لسنة 1984 ضوابط هذا الاعفاء . ثم الغي هذا القرار بقرار لاحق صادر عن وزير المالية ايضاً ذي الرقم 3 لسنة 1987 والذي حدد ضوابط هذا الاعفاء وعلى النحو الآتي(11):-

اولاً – تعفى من الرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية التي ترد لمؤسسات الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وفقاً للضوابط الاتية :-

1- الا تتجاوز قيمتها (1000)الف دينار لكل إرسالية .

2-ان تكون مجهزة مجاناً.

3-ان تكون موسومة بعبارة (نماذج تجارية).

4-ان تكون بكميات مناسبة للغرض الذي استوردت من اجله .

ثانياُ- تخضع للرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية اذا فقدت شرطاً من الشروط المبينة (اولاً) أعلاه.

ثالثاً- تعفى من الرسوم الكمركية النماذج و العينات التجارية التي ترد الى التجار والصناعيين في القطاع الخاص وفقاً للضوابط الاتية :-

1-الا تتجاوز قيمتها (100) مائة دينار .

2-ان تكون مجهزة مجاناً .

3- ان تكون موسومة بعبارة (نماذج تجارية).

4-ان تكون بكميات مناسبة للغرض الذي ادخلت من أجله .

رابعاً- تخضع للرسوم الكمركية النماذج و العينات التجارية اذا زادت قيمتها عن (100) مائة دينار ولغاية مبلغ (300) ثلاثمائة دينار او لم يتوفر فيها شرط من الشروط المبينة في الفقرة (ثالثاً) الأنفة الذكر .

خامساً- اذا زادت قيمة النماذج والعينات التجارية عن المبلغ المحدد في الفقرة (رابعاً) أعلاه فأنها تخضع لاحكام قانون الكمارك(12). أما المشرع الأردني فقد نصت المادة -158- من قانون الجمارك الاردني على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في ادناه ضمن الشروط التي يحددها المدير :

أ-العينات التي ليس لها قيمة تجارية.

ب-العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير “.

يتضح من النص انه جاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي كما واضاف المشرع الاردني الى الاعفاء العينات التي بالامكان الاستفادة منها على ان تحدد قيمة هذه العينات بناءاً على تعليمات يصدرها وزير المالية. وقد صدرت التعليمات رقم (18) لسنة 1999 عن وزير المالية و التي حدد فيها قيمة هذه العينات وكما يأتي : “

واستناداً للصلاحيات المخولة أليّ بمقتضى المادة (158-ب -و) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وبناءاً على تنسيب المدير اقرر اتباع التعليمات الاتية :

المادة(1) : تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى العينات التي يمكن الاستفادة منها والتي لا تزيد قيمتها عن (10) عشرة دنانير بدون اجور شحنها (فوبFOB)(13).

اما موقف المشرع السوري فقد نصت المادة – 165 – من قانون الجمارك السوري على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك – 1 – العينات التجارية “.

يتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي .

وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري فانه لم يرد نص في قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية يتناول هذا النوع من الإعفاء .وبذلك يلاحظ انفراد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة بعدم النص على اعفاء العينات التجارية من الضرائب الكمركية .

المطلب الثالث : المؤن واحتياجات سفن أعالي البحار والطائرات وركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وفي حدود المعاملة بالمثل :

نص المشرع العراقي في المادة –164- على انه “تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير ، المواد الاتية :-

ثانياً : المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والاحتياجات اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية ، وفي حدود المعاملة بالمثل”. وقد حددت التعليمات الكمركية رقم 23 لسنة 1985 الصادرة عن وزير المالية ضوابط هذا الاعفاء حيث جاء فيه ما يأتي (14):-

1-تعفى من الرسوم الكمركية واجازة الاستيراد المؤقت مواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والاحتياجات اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات الاجنبية الداخلة للقطر بصورة مؤقتة وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية ولسفرة واحدة وفي حدود مبدأ المقابلة بالمثل.

2-يكون التصرف بالمواد المبينة في الفقرة (1) أعلاه تحت اشراف المؤسسة العامة للطيران المدني و المنشأة العامة للوكالات البحرية عند تواجد الطائرة او السفينة في الميناء الجوي او البحري العراقي على ان تؤيد الجهات المذكورة الحاجة الفعلية للمواد الواردة في الفقرة (1) الأنفة الذكر من حيث الكمية والقيمة (15). ويقصد بمؤونة السفينة هي الاشياء التي تلزم طاقمها من البحارة والضباط اثناء رحلتها او مدة بقائها في الميناء وكذلك ركابها . ويدخل في ذلك مواد الوقود و زيوت التشحيم و قطع الغيار والاحتياجات الاخرى اللازمة لها وكذلك المواد الغذائية و المأكولات والمشروبات . والحكمة من وراء هذا الاعفاء هو الدور الكبير الذي يلعبه النقل البحري والجوي وما يقدمانه من خدمات كبيرة للتجارة والاقتصاد الوطني(16). ولا يفوتنا ان نبين ان المقصود بسفن أعالي البحار هي تلك السفن التي تقوم برحلاتها بين الموانئ العراقية والموانئ الأجنبية بصرف النظر عن حمولاتها او أي اعتبار اخر(17). أما المشرع الاردني فقد نصت المادة –158- من قانون الجمارك الاردني على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها الوزير:

ج- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل “. ويتضح من النص انه جاء متفقاً مع ما ذهب اليه المشرع العراقي لكنه يختلف من ناحية اعفاء السفن ، حيث نص المشرع العراقي على سفن أعالي البحار اما المشرع الاردني فقد ورد نص الاعفاء مطلقاً ولم يحدد انواع السفن المشمولة بالاعفاء حيث ورد نص الاعفاء (للسفن) دون تحديد. وعليه فأن المشرع العراقي كان موفقاً في هذا التحديد و لم يطلق الاعفاء لجميع انواع السفن بل حددها بسفن أعالي البحار. اما موقف المشرع السوري فنصت المادة –165- من قانون الجمارك السوري على انه “تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها أدارة الجمارك.

3-المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية ، وكل ذلك في حدود المعاملة بالمثل”. ويتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقاً مع ما ذهب اليه المشرع العراقي.

وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نصت المادة -2 – من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية على انه “تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة للاشياء التالية وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية:

4-المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية ، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها “.

ويتضح من النص انه جاء متفقاً مع ما ذهب اليه المشرع العراقي لكنه يختلف عنه من انه لم يشترط المعاملة بالمثل كما اشترطه المشرع العراقي . وقد حدد قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 ضوابط هذا الاعفاء فقد نصت المادة /13 منه على ان :

“أولاً- تقوم مصلحة الجمارك باعمال الاعفاء المقرر بالبند 7 من المادة 2 من القانون رقم 186 لسنة 1986 المشار اليه وفقاً لما يأتي :

1-ان يكون الاعفاء وفقاً للنظم المقررة.

2-ان يكون الاعفاء تحت رقابة مصلحة الجمارك وبشرط المعاينة .

ثانياُ- (أ)- يقصد بالمؤن المأكولات والمشروبات والاصناف التي تدخل في صناعتها اللازمة للركاب والملاحين سواء كانت مخصصة للاستهلاك او البيع على السفن او الطائرات .

(ب)- يقصد بمواد الوقود السوائل و المواد و الشحومات وغيرها من مواد الوقود اللازمة لتشغيل السفن والطائرات ودوراتها ومولدات الطاقة بها.

(ج)- يقصد بالمهمات ما يأتي :

1-العدد والآلات والأجهزة اللازمة لتشغيل السفينة او الطائرة و المبينة فيما يلي:-

العدد اليدوية والالية.

الاجهزة اللاسلكية ومعدات التأمين.

وحدات الادارة الهوائية .

وحدات الادارة الكهربائية.

كراسي واجهزة المعوقين.

الباليتات والحاويات وطبالى التحميل الخاصة بالطائرات.

2-السيارات والجرارات التي تستخدم داخل المطارات و المجهزة خصيصاً لاعداد الطائرات للاقلاع والمبينة فيما يأتي :

– سيارات التكييف وسيور العفش والتواليتات والسلالم ونقل المؤن والامداد بالمياه.

– جرارات سحب الطائرات وجرارات وعربات سحب العفش .

3-قطع غيار الطائرات والسفن عدا المحركات والاجزاء الرئيسية .

(د)- يقصد بما يلزم لاستخدام الركاب والملاحين ما يأتي:

1-الأدوات والاجهزة اللازمة لتجهيز وتقديم الوجبات على السفينة او الطائرة .

2-الادوات و الاجهزة ومعدات النظافة التي تستخدم في السفينة او الطائرة.

3-المعدات والاجهزة والمواد الطبية للاسعاف والانقاذ داخل السفينة او الطائرة.

ثالثاُ- يكون اعفاء الاصناف المشار اليها في البنود السابقة مقصوراً على ما يستخدم منها في الرحلات الخارجية للسفن و الطائرات (( ويقصد بالرحلة الخارجية الرحلة التي تكون نقطة بدايتها او نهايتها في اقليم دولة اخرى غير اقليم الدولة المسجلة بها الطائرة او السفينة )).

المطلب الرابع : مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان :

نص المشرع العراقي في المادة –164- على انه ” تعفى من الرسوم الكمركية و غيرها من الرسوم و الضرائب الاخرى ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير . المواد الاتية:-

ثالثا : مواد الدعاية والاصناف المعدة للاعلان”.

وقد حدد قرار وزير المالية ذي الرقم 10 لسنة 1984 ضوابط هذا الاعفاء كما يلي (18):-

اولا – تعفى من الرسوم الكمركية مواد الدعاية المستوردة او المجهزة مجانا مع مراعاة ما يلي

1-ان تكون مجهزة مجانا.

2-ان لا تزيد قيمة القطعة الواحدة منها على عشرة دنانير و لا يزيد مجموع قيمتها على مائتي دينار او تكون لمرة واحدة في العام بالنسبة للنشاط الخاص و بتاييد من الغرف التجارية و الصناعية .

3-ان تحمل العلامة التجارية للمادة المراد تصريفها او الدعاية لها و ان يدون عليها عبارة غير قابلة للامحاء بانها للتوزيع المجاني.

4- او يتم توزيعها مجانا و لا يجوز بيعها .

5-ان يتم استيرادها بكميات مناسبة تتفق و الغرض الذي استوردت من اجله .

ثانيا : تعفى من الرسوم الكمركية مواد الدعاية التي ترسلها مكاتب شركات الطيران الى فروعها في العراق بما لا يتجاوز خمسمائة دينار سنويا بعد توفر مبدا المقابلة بالمثل بتاييد من المنشاة العامة للخطوط الجوية العراقية مع مراعاة الضوابط الواردة اعلاه على ان يخضع للرسوم الكمركية و ما زاد عن المبلغ المذكور(19). فيما يتعلق بموقف المشرع الاردني فقد نصت المادة –158- من قانون الجمارك الاردني على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية و غيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في ادناه ضمن الشروط التي يحددها المدير :

د-التقاويم المعدة للدعاية.” ويتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي .

اما فيما يتعلق بموقف المشرع السوري فقد نصت المادة –165- من قانون الجمارك السوري على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية و غيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط و التحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

3-مواد الدعاية والأصناف المعدة للاعلان “.

ويتضح من النص انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي .

اما المشرع المصري فانه لم يرد نص في قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المصري على مثل هذا النوع من الاعفاء.

وبذلك فقد انفرد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة بعدم النص على هذا النوع من الاعفاء.

المطلب الخامس : المواد المستوردة من الجهات الأجنبية للمعارض الدولية لأغراض الدعاية و الضيافة و الحفلات المقامة في العراق :

نص المشرع العراقي في المادة -164- على انه ” تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى ضمن الشروط و التحفظات التي يحددها الوزير المواد الآتية:-

رابعا : المواد المستوردة من قبل الجهات الاجنبية المشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق التي تستعمل لاغراض الدعاية و الضيافة و الحفلات واقامة اجنحة العرض وتجميلها على الا يزيد مجموع الرسم الكمركي المعين على (300) ثلاثمائة دينار لكل دولة .” ويقصد بالمعارض هي التي تقيمها بعض الجهات الاجنبية في العراق لتعرض بها منتوجاتها الاجنبية على سبيل الدعاية . حيث درجت الدول المتقدمة و خاصة الصناعية منها بعرض سلعها المنتجة في الدول الاخرى والتي ترتبط معها بعلاقات تجارية لغرض التعرف على تلك المنتجات واخر التطورات الصناعية والعلمية فيها بالاضافة الى ان هذا العرض يعتبر من وسائل الاعلام المهمة لغرض الدعاية و الاعلان عن مركز الدولة الصناعي و الزراعي و التجاري و الثقافي و كافة النواحي الاخرى . ومن هنا درجت الدول على اقامة مثل هذه المعارض في الدول الاخرى لعرض سلعها و بشكل دوري ولفترة معينة. ويفضل الباحث تعديل المبلغ المذكور في المادة – 164 – رابعاً – بما يتلاءم مع القيمة الحقيقية للدينار العراقي حالياً .

اما فيما يتعلق بموقف المشرع الاردني فانه لم يرد نص في قانون الجمارك الاردني ليعالج مثل هذا الاعفاء. وكذلك فان المشرع السوري هو الاخر لم يورد نص في قانون الجمارك السوري ليعالج مثل هذا النوع من الاعفاء. وكذلك فيما يتعلق بالمشرع المصري حيث لم يرد نص في قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المصري ليعالج مثل هذا النوع من الاعفاء و بذلك نلاحظ انفراد المشرع العراقي عن التشريعات المقارنة بالنص على هذا النوع من الاعفاء.

المطلب السادس : قطع غيار الطائرات المرخص لها رسميا والأدوات و الأجزاء و الأجهزة اللازمة لها :

نص المشرع العراقي في المادة -166 – أولاً- على انه ” تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم و الضرائب الاخرى بشرط المعاملة بالمثل :

أ-قطع غيار الطائرات المرخص لها رسمياً و الادوات و الاجزاء و الاجهزة اللازمة لها.”

ان الغرض من هذا الاعفاء هو ان المواصلات الجوية تساعد على زيادة النشاط التجاري والاقتصادي و ذلك على اعتبار ان الطيران يقدم خدمات جليلة للتجارة و الاقتصاد و غيرها على ان تحدد ادارة الكمارك الشروط والتحفظات اللازمة لمنح هذا الاعفاء . اما فيما يتعلق بموقف المشرع الاردني فانه لم يورد مثل هذا النوع من الاعفاء. اما موقف المشرع السوري قد نصت المادة –167- من قانون الجمارك السوري على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى وشرط المعاملة بالمثل.

أ-قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والادوات والاجزاء والاجهزة اللازمة لها .” على ان تحدد ادارة الجمارك الشروط و التحفظات اللازمة لمدى الشمول بهذا الاعفاء. ويتضح من النص انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي . وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري فلم يورد قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المصري مثل هذا النوع من الاعفاء. وبذلك انفرد المشرع العراقي و السوري عن التشريعات المقارنة بالنص على هذا النوع من الاعفاء.

المطلب السابع : المؤن و المحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر و مطاعم القطارات الواردة من الخارج و الطائرات المرخص لها رسميا :

نص المشرع العراقي في المادة -166- أولاً- على انه ” تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم و الضرائب الاخرى بشرط المعاملة بالمثل :

أ – المؤن و المحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر و مطاعم القطارات الواردة من الخارج و الطائرات المرخص لها رسميا .” ان الغرض من هذا الاعفاء هو تشجيع خطوط المواصلات سواء الجوية او البحرية او البرية بتوفير المستلزمات كافة لأدائها لواجباتها و تقديم افضل الخدمات مما يساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني . أما فيما يتعلق بموقف المشرع الأردني فانه لم يورد نصاً في قانون الجمارك الأردني ليعالج مثل هذا النوع من الإعفاء. أما موقف المشرع السوري فقد نصت المادة -167 – من قانون الجمارك السوري على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل.

ب-المؤن و المحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر و مطاعم القطارات الواردة من الخارج و الطائرات المرخص لها رسميا.” على ان تحدد ادارة الجمارك الشروط و التحفظات اللازمة لمدى شمول هذا الإعفاء. يتضح من النص انه جاء متفقا مع ما ذهب اله المشرع العراقي. وفيما يتعلق بالمشرع المصري فانه لم يورد قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري مثل هذا النوع من الإعفاء.

______________________

[1]- وزارة التخطيط ، (كفاءة استخدام الاعفاءات الضريبية في تشكيل بنية الصناعة وتطوير منتجاتها) ، دراسة رقم (179) ،1991 ، ص 13 .

2- اذ تنص المادة -163 – ثانياً- من قانون الكمارك العراقي على انه ” تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لأي غرض اخر ، الرسوم الكمركية و الضرائب الاخرى ضمن الحدود التي تنص عليها بقرار من الوزير.

ثالثا : يجوز استرداد الرسوم الكمركية و الرسوم و الضرائب الاخرى التي سبق ان دفعت عن البضائع المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند تصديرها وذلك ضمن احكام القانون .

رابعا : تحدد ادارة الكمارك الشروط و التحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذه المادة .”

3- الوقائع العراقية ، العدد 3013 ، في 1/10/1984 ، ص 670 .

4- تنص المادة –157- من قانون الجمارك الاردني على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب : -ب- السيارات المعادة الى المملكة اذا كانت مدفوعة عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ومرخصة في المملكة وأعيدت في أي وقت من الاوقات “.

5- تنص المادة -157- ج – من قانون الجمارك الاردني على انه : ” اما البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها او اصلاحها وفقا لقرار يتخذه الوزير بناءا على تنسيب المدير “.

6- تنص المادة -157- د- من قانون الجمارك الاردني على انه : ” يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تمييزها من أحكام هذه المادة وإخضاعها كليا للرسوم عند اعادة استيرادها بعد اتمام صنعها او اصلاحها .”

7- المادة -157- من قانون الجمارك الأردني .

8- وزارة المالية الاردنية ، الموسوعة الجمركية، دائرة الجمارك ، 2000، ص 185 .

9- تنص المادة –164- من قانون الجمارك السوري على انه : “

ب- ان البضائع التي تصدر مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لأي عمل اخر ، تؤدي عنها الرسوم والضرائب الاخرى وفقا للمرسوم الذي يصدر بهذا الشأن.

جـ – يمكن ان تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة من استرداد الرسوم و الضرائب الاخرى التي سبق ان دفعت عند تصديرها و ذلك ضمن احكام القوانين النافذة .

د- تحدد ادارة الجمارك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية الشروط و التحفظات و المهل الواجب توفرها للاستفادة من احكام هذه المادة .”

0[1]- وقد عرفتها اتفاقية جنيف لتبسيط الاجراءات الكمركية والمعقودة سنة 1923 بانها كافة الاشياء التي لا تكون في مجموعها من ناحية القيمة او الكمية بضاعة أي ان تكون قليلة العدد زهيدة القيمة .

1[1]- المادة –164- من قانون الكمارك العراقي .

2[1]- الوقائع العراقية ، العدد 3161 ، في 3/8/1987 ، ص465.

3[1]- وزارة المالية الأردنية ، مصدر سابق ، ص186.

4[1]- الفقرة –2- من المادة –164- من قانون الكمارك العراقي.

5[1]- الوقائع العراقية ، العدد 3065 ، في 30/9/1985 ، ص702.

6[1]- يوسف العرياني ، (الاعفاءات الجمركية علماً وعملاً) ، مصدر سابق ، ص64.

7[1]- نفس المصدر ، ص71.

8[1]- المادة –164- من قانون الكمارك العراقي .

9[1]- الوقائع العراقية ، العدد 3013 ، في 1/10/1984 ، ص 647 .

الإعفاءات من الضرائب لاعتبارات سياسية :

أعفى المشرع العراقي بعض الاشخاص والجهات المسؤولة من الضرائب الكمركية لأسباب سياسية . وقد تم تقسيم هذا الموضوع على ثلاثة مطالب ، تناول المطلب الأول استيرادات رئيس الجمهورية . والمطلب الثاني تناول استيرادات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية . اما المطلب الثالث فخصص للهبات والتبرعات الواردة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية .
المطلب الأول : استيرادات رئيس الجهورية :

يعدّ هذا الاعفاء من الاعفاءات التي أخذ بها العديد من دول العالم ولا سيما دول العالم الثالث فقد نص قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 في المادة – 155 – أولاً على أنه ” يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ما يأتي :
أ- ما يستورد لرئيس الجمهورية بصفته الذاتية “. أما المشرع الاردني فقد اعفى ما يرد باسم جلالة الملك المعظم (1). يتضح أن النص الآنف الذكر جاء متفقاً مع القانون العراقي ، حيث أن الغاية من هذا الاعفاء هي لمنصب رئيس الدولة سواء أكان النظام السياسي جمهورياً أم ملكياً وبما أن النظام السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية نظام ملكي لهذا فقد أسند المشرع الكمركي الأردني هذا الاعفاء الى الملك .اما فيما يتعلق بالمشرع السوري فقد اعفى ما يرد لرئيس الجمهورية باسمه الشخصي(2). ويتضح أن النص الانف الذكر جاء متفقاً مع القانون العراقي باعفاء استيرادات رئيس الدولة من الضرائب الكمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى . أما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري إذ لم يرد نص في قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري رقم 186 لسنة 1989 على مثل هذا الاعفاء 0 وبذلك ينفرد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة بعدم النص على مثل هذا الاعفاء. وتجدر الاشارة الى أن القانون الكمركي الموحد ومذكرته الإيضاحية والصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – الامانة العامة بتاريخ 7/ 12 / 1988 قد اورد نصاً بإعفاء الملك ، أو رئيس الجمهورية ، أو الأمير ، أو لرئيس الدولة من الضرائب الكمركية والضرائب الأخرى(3). وإعفاء الرئيس الأعلى للدولة – بصفة عامة أي سواء أكان ملكاً أم رئيس جمهورية يستند الى اعتبارات سياسية 0

المطلب الثاني : استيرادات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية :

نص قانون الكمارك العراقي المعدل(*) في المادة – 155 – أولاً على أن ” يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ما يأتي : أ- ما يستورد لرئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ” . غير أن هذه الاعفاءات تكون محددة الشروط والاجراءات والواجب اتمامها من قبل ادارة الكمارك والتي تقوم بمهمة التحديد هذه لكي يتم الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه(4). وبذلك نلاحظ ان استيرادات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية تستند الى النص التشريعي الوارد في قانون الكمارك العراقي .وتجد الاشارة الى ان تخويل رئيس ديوان الرئاسة الاعفاء من الضرائب الكمركية بعد موافقة الرئاسة عليها عند وجود حالات تتعلق بطلب الاعفاء من الضرائب الكمركية وان تعرض كل حالة على حدة توضح فيها ظروفها والمواد المطلوب اعفاءها من تلك الضرائب . وذلك لا يعني وجود تناقض بان يعرض رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية الاعفاء على نفسه بل ان المقصود هو التخويل لحالات اخرى غير اعفاءات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية(5).أما المشرع الاردني فلم يورد مثل هذا الاعفاء في قانون الجمارك الاردني (*).أما موقف المشرع السوري فقد نص قانون الجمارك السوري في المادة -156 – على أنه ” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى : – 1 – ما يرد … لرئاسة الجمهورية “(**). ويتضح أن النص أعلاه جاء متفقاً مع القانون العراقي . وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري (***). فقد نص قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية في المادة -1 – على أنه ” يعفى من الضرائب الجمركية وفقاً للشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما يأتي : – الفقرة – 4 – ما تستورده الجمهورية من أشياء للاستعمال الرسمي والتي يحددها امين عام رئاسة الجمهورية”. يتضح أن النص أعلاه جاء متفقاً مع القانون العراقي . أما بشان الشروط والإجراءات التي تنظم الإعفاءات من الضرائب الكمركية ، فقد صدر قرار وزير المالية 193 بتاريخ 25 / 8 / 1986 باللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجــمركية ، إذ تنص المادة – 4 – منه على أنه ” يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (1) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار اليه ما يأتي : –

1 – أن يرد خطاب معتمد من امين عام رئاسة الجمهورية محدد به الأصناف المطلوب إعفاؤها وبأنها لازمة للاستعمال الرسمي 0 –2 – أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها باسم رئاسة الجمهورية ” .اما المشرع الأردني فلم يورد مثل هذا التحديد بالنسبة الى ما تم بحثه من اعفاءات ، ولقد أورد المشرع السوري هذا التحديد والشروط والاجراءات الواجب اتمامها لغرض الإفادة من هذا الإعفاء (6).

المطلب الثالث : الهبات و التبرعات الواردة إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية :

نص المشرع العراقي في المادة – 155 – أولاً على انه ” يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم و الضرائب الاخرى ما يأتي : ب – الهبات والتبرعات الواردة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ، والمنظمات الشعبية “، على ان تحدد ادارة الكمارك الشروط والاجراءات الواجب توافرها لتطبيق هذا الاعفاء . وقد حدد القرار الكمركي رقم 12 لسنة 1985 الصادر عن الهيئة العامة للكمارك الشروط والاجراءات الواجب توافرها للإفادة من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة– أولا- من المادة –155- ، حيث جاء فيه ما يأتي : (7).

“1-تعفى من الرسوم الكمركية و الرسوم و الضرائب الاخرى المترتبة على الاموال التي ترد الى الجمهورية العراقية بطريق التبرع او الهبة من قبل الجهات الاجنبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية على ان تؤيد الوزارة ذات العلاقة ذلك بالنسبة لما يرد لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ومن قبل شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة ومن قبل رئيس المؤسسة والجهة التي لا ترتبط بوزارة .

2- ان تكون المواد المتبرع بها و الموهوبة ذات علاقة بأعمال الجهة المهداة اليها .

3- تخضع المواد اعلاه لإجازة الاستيراد .”

اما المشرع الاردني فقد نصت المادة –149- من قانون الجمارك الاردني على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى :ب – الهبات والتبرعات الواردة للوزارات و الدوائر و المؤسسات العامة الحكومية و الجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة”. ويتضح من النص المذكور انه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي . الا انه توسع في الاعفاء ليشمل المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة وهذا لم نجده لدى المشرع العراقي الذي كان محددا للإعفاء بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وشمل ايضا المنظمات الشعبية . ويجري بيع هذه المستوردات بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال والتي تتم بموافقة دائرة الجمارك والتي تتقاضى (75%) من بدل البيع عوضاً عن الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى (8). اما موقف المشرع السوري فنصت المادة –156- من قانون الجمارك السوري على انه: ” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى :2- الهبات و التبرعات الواردة للسلطة التشريعية وللوزارات والادارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية . وتحدد ادارة الجمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء “. ويتضح لنا من النص المذكور انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي . وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نصت المادة –2- من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المصري على انه ” تعفى من الضرائب وبشرط المعاينة للاشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية :-

1-الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة .” ويتضح من النص انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي . وقد حدد قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 شروط تطبيق هذا الاعفاء و تنص المادة / 7 منه على انه ” يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند (1)من المادة (2) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار اليه ما يأتي :

1-إن تتحقق مصلحة الجمارك من قبول السلطة المختصة للإهداء او الهبة طبقا لاحكام قرار رئيس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 بشان الهدايا والهبات و المنح .

2-تقديم خطاب معتمد من الوزير المختص او رئيس الجهة الادارية او رئيس الهيئة بان الاشياء المطلوب اعفائها وارد على سبيل الهبة او الهدية او انها واردة باعتبارها مطلوبة ولازمة لها وغير قابلة للبيع .

3-ان تكون الاشياء محل الاعفاء واردة عينا من الخارج للجهة طالبة الاعفاء .”

____________________

[1]- المادة – 149 – آ – من قانون الجمارك الأردني رقم 20 لسنة 1998 0

2- المادة – 156 – آ – من قانون الجمارك السوري رقم 9 لسنة 1975 ، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لسنة 1983 0

3- تنص المادة – 162 – من القانون الكمركي الموحد ومذكرته الايضاحية والصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الامانة ، بتاريخ 7 / 12 / 1988 على أنه ” يعفى من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى:-

1 – ما يرد للملك ، لرئيس الجمهورية ، للأمير ، لرئيس الدولة باسمه الشخصي ” 0

(*) كلما وردت عبارة قانون الكمارك العراقي دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 وهو القانون النافذ حاليا” ، عليه اقتضى التنويه.

(4) اذ تنص المادة – 155 – ثانياً- من قانون الكمارك العراقي على أنه ” تحدد ادارة الكمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة “0

(5) اذ تنص الفقرة – 3 – من – أولاً- من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 373 على ما يلي ” استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 4 / 1985 ما يلي : – ثانياً – يخول رئيس ديوان الرئاسة ممارسة الصلاحيات الاتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها –3- الاعفاء من الرسوم الكمركية ” وهو ما تم تأكيد العمل به بموجب كتاب ديوان الرئاسة ذي العدد ق/ 7 / 36042 في 10 / 10 / 1988 الى وزارة المالية ، غير منشور 0

(*) كلما وردت عبارة قانون الجمارك الأردني دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون الجمارك الأردني رقم 20 لسنة 1998 0 عليه اقتضى التنويه 0

(**) كلما وردت عبارة قانون الجمارك السوري دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون الجمارك السوري رقم 9 الصادرة بتاريخ 16 / 7 / 1975 والنافذ اعتباراً من تاريخ 6 / 8 / 1976 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 5 بتاريخ 14 / 2 / 1983 والنافذ اعتباراً من تاريخ 23 / 5 / 1983 0 عليه اقتضى التنويه.

(***) كلما وردت عبارة قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 0 عليه اقتضى التنويه .

6-اذ تنص المادة – 156 -من قانون الجمارك السوري على أنه ” تحدد ادارة الجمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء” .

7- عاشور بكري الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 14 .

8- انظر : ص 96 وما بعدها .

المؤلف : محمد سامي يونس العسلي
الكتاب أو المصدر : الاعفاءات من الضرائب الكمركية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .