نموذج وصيغة مذكرة دفاع في جنحة شؤون استقدام عمالة من خارج البلاد وعدم تسليمهم العمل
مذكرة دفاع في جنحة شئون
(الاتهــــام)
أسند الادعاء العام الاتهام إلى المتهم بوصف أنه في تاريخ سابق على 29/1/2015م وبدائرة اختصاص تحقيق الجنح الخاصة:
استقدم عمالة من خارج البلاد ولم يسلمهم العمل لديه، أو ثبوت عدم الحاجة الفعلية لهم، وذلك على النحو المبين بالمحضر.
لم يخطر إدارة العمل المختصة بالتغيير الذي طرأ على المنشآت التابعة له، وذلك علة النحو المبين بالمحضر.
وتبعاً لذلك أحاله الادعاء العام إلى المحكمة الموقرة عملاً بالمواد 138 و 141 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
(الوقائـــــع)
تخلُص وقائع هذه الدعوى حسبما أسفرت عنه التحقيقات وما خلُصت إليه سائر الأوراق فيما أثبته محرر محضر المخالفة من أنه بالمرور على مقر الشركة التي يديرها المتهم وجدها مغلقة، فنسب إلى المتهم التهم سالفة الذكر؟!!
تلك هي واقعة الدعوى وما حوته أوراقها من دليل واحد جاء به مفتش وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فيما حرره بمحضر المخالفة وركن إليه الادعاء العام ولم يتبين من خلال هذا المحضر أن العمال لا يداومون، أو أن رواتبهم ما زالت تصرف لهم من عدمه، الأمر الذي ينتفي معه الاتهام على هذا النحو.
(الدفــــاع)
انتفاء ما أسند إلى المتهم من مخالفات وانحسارها عن الأوراق
أولاً: حيث أسند الادعاء العام إلى المتهم بأنه استقدم عمالة من خارج البلاد ولم يسلمهم العمل لديه.
وحيث متى كان ذلك، وكان الثابت بمحضر المخالفة بأن المفتش لم يتأكد مما إذا كان العمال يداومون بالشركة التي يديرها المتهم من عدمه، ومما إذا كانت الشركة تصرف لهم رواتبهم من عدمه.
واكتفى فقط من مشاهدة مقر الشركة مغلق في وقت التفتيش استنتاج هذه التهم التي جاءت استدلالاً فاسداً وبغير دليل مقبول قانوناً مثبتاً ومؤيداً لها.
بينما الثابت بالأوراق، وبالمستندات المقدمة في حافظة مستندات المتهم المعارض بجلسة اليوم انتفاء تلك التهم من أساسها، لثبوت مداومة العمل لدى الشركة التي يديرها المتهم، وثبوت قيام الشركة بصرف رواتبهم لهم بانتظام، مما يتعين معه – والحال كذلك – إلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهم المنسوبة له.
لا سيما وأنه من المقرر في قضاء التمييز أنه: ” من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 64 لسنة 2000 مدني ـــ جلسة 5/2/2001م ]]
كما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: ” يجب على الحكم ألا يجهل بأدلة الثبوت التي يقيم قضاءه بالإدانة عليها، وألا يكتفي بمجرد الإشارة إلى الدليل، بل عليه أن يبينه في وضوح، وأن يسرد مؤداه في بيان مفصل، يكشف عن مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقه مع سائر ما أخذت به من أدلة، وذلك حتى يتحقق ما تغياه المشرع من تسبيب الأحكام، وتتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وأن تقول (محكمة الموضوع) كلمتها فيما يثيره الطاعن من تعييب للحكم متعلق بهذه الأدلة “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 405 لسنة 2004 جزائي ـــ جلسة 3/1/2006م ]]
ثانياً: فيما أسند إلى المتهم بأنه لم يخطر إدارة العمل المختصة بالتغيير الذي طرأ على المنشآت التابعة له:
ولما كان هذا الاتهام بدوره قد جاء مجرد استنتاج غير مستساغ على أن الشركة قد تم إغلاقها، بينما الثابت بالأوراق أن ترخيص الشركة ما زال سارياً وإنها ما زالت تباشر نشاطها وفقاً للقانون، بما ينفي وينسف هذا الاتهام من أساسه.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بمحضر المخالفة أن المفتش لم يتخذ أي إجراءات للتأكد من الاتهام قبل إسناده للمتهم وللشركة، وإنما اكتفى فقط بتحرير محضر المخالفة على هذا النحو بأقوال مرسلة لم يتأكد من صدقها وجديتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.
وكان من المقرر في قضاء التمييز أنه: ” يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة؛ إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وأقامت قضاءها على أسباب تحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 140 لسنة 1994 جزائي ـــ جلسة 14/11/1994م ]]
كما تواتر قضاء التمييز على أنه: ” من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ولا يصح أن يعاب على المحكمة أنها قضت بالبراءة على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 821 لسنة 2001 جزائي/2 ـــ جلسة 15/10/2002م ]]
( بُنـــاءً عليـــه )
يلتمـــس الدفـــاع:
إلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مُجدداً:
بصفة أصلية: ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام.
وبصفة احتياطية: إن لم يكن لدفاع المتهم صدى لدى المحكمة الموقرة، نلتمس تطبيق نص المادة (81) من قانون الجزاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم.
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً