مخاصمة القاضي في القانون اليمني
“مخـــــاصمة القــــاضي”
أولاً :- في القانون اليمني ” مرافعات ” رقم لسنة 2002م مادة (144) :- يجوز مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة مدنياً عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل :-
مادة (145) تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي :-
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة غش في عمله القضائي .
2- إذا وقع منه خطاء مهني جسيم .
3- إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية صالحة للحكم بدون عذر شرعي .
4- إذا أعترف القاضي أنه تعمد الجور في حكمه أو أنه قضي بغير الحق أو بناءً على رشوة .
(( قضت محكمة النقض بأن القاضي لا يسأل عن أي خطأ يرتكبه إنما يسأل إذا أخل بواجبه إخلالاً جسيماً) وقد نص المشرع على الأحوال التي تصلح سبباً لمخاصمة القضاة وهذه الأحوال وردت على سبيل الحصر بحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال رفع دعوى المخاصمة في غيرها من باب أولى لا يجوز أيضاً أن ترفع على القاضي أو عضو النيابة دعوى بمسؤولية عن أي عمل قام به بحكم وظيفته وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ( نقض 29/مارس 1963م لسنة 13/ص360 ونقض 5/3/1985م رقم 160 لسنة 519 ق وقضت محكمة النقض بوجوب التفرقة بين الخطاء المهني الجسيم والغش …وقضت بأنه إذا نفي الحكم المطعون فيه وجود الخطاء الجسيم ،فلا يصح إغفاله بحث قيام حالة الغش –نقض 15/6/1977م الطعن رقم 141 سنة 24 ق-
= تقدير جسامة الخطاء المهني الجسيم من سلطة محكمة الموضوع – نقض 5/3/1985م رقم 1163 سنة 51 ق ونقض 23/4/1985م رقم 1601سنة 51 ق ص1541/1542 كتاب أحمد أبو الوفاء التعليق على قانون المرافعات .
وقضت في حكم هام بأن المخاصمة لا تعني عن الادعاء بالتزوير ، فإذا حصل التمسك بأن القاضي غيّر الحقيقية في الحكم أو قرر ، وجبت إقامة دعوى المخاصمة والطعن بالتزوير على الحكم أو القرار حتى لا تكون للإحكام والقرارات حجيتـــــها ( نقض 9/12/1980م رقم 47 سنة 49 ق) .
= قضت محكمة استئناف الإسكندرية في 31/ مايو 1959م المحاماة 39ص1066 بأن دعوى المخاصمة باعتبارها دعوى مسئولية لا يقبل إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب إلى القاضي ضرر .وأنه لا يدخل في نطاق الخطاء المهني الجسيم مجرد الخطاء في التقدير أو في استخلاص الوقائع أو في تفسير القانون أو في قصور الأسباب لان سبيل تدارك ذلك هو الطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب .
أسباب مخاصمة القاضي
عددها المشرع أسباب مخاصمة القاضي على وجه الحصر في المادة 486 ق قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى الشكل التالي (1)
أولاً :-إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة في عملها غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم :-
أ) الــغـــش :-
يفترض قيام القاضي بتحريف الوقائع والأدلة عن سوء نية بغية إصدار الحكم ضد الخصم بدافع الكراهية والتشفي أو لمصلحة خصم أخر بعامل التكسب والمحاباة أو المصلحة الشخصية . فيرتكب غشاً تبني عليه دعوى المخاصمة .وكذلك يدخل في باب الغش القاضي الذي يحرف عن قصد أقوال الخصوم أو إفادة الشهود أو ينظم في القضية تقريراً يضّمنه وقائع مغلوطة أو غير واردة فيها أو يصف فيه مستنداً بغير ما اشتمل عليه بقصد تضليل سائر أعضاء المحكمة فيكون القاضي في هذه الحالة قد انحرف عن العدالة مستعجلاً عن العمل وسؤ نية وسائل التحريف في الوقائع والمستندات أو الأدلة التي بني عليها حكمه بقصد الأضرار بأحد الخصوم أو محاباة خصم على حساب العدالة .
ويذهب رأى الفقه إلى أن الغش يتميز بسوء النية حيث وصفت محكمة الاستئناف المختلطة المصرية الغش بأنه ارتكاب الظلم عن فعل بدافع المصلحة الشخصية أو بدافع كراهية أحد الخصوم أو محاباته كما لو حرف القاضي وعن قصد ما أدلى به أحد الخصوم أو شهادة من أقوال فسوء النية أمر لأزم لتوافر الغش ” “
ويذهب رأى أخر إلى تعريف الغش بأنه يتركز في أن القاضي انحرف عن العدالة مستعملاً وسائل التحريف العمل في المستندات أو الوقائع أو الأقوال التي أسس عليها حكمه أو قراره بقصد الإضرار بأحد الخصوم أو محاباته على حساب العدالة .
فصور الغش صعبة الإثبات مالم يتضح وبصورة واضحة حازمة من صورة الحكم موضوع المخاصمة هذا التحريف وبعد الرجوع إلى إخباره الدعوى كاملة للمقارنة بين ما ورد في الدعوى من أقوال للخصم وشهوده وبين ما أورده القاضي في حكمه .ومن ثم يتوجب في هذه الحالة على مدعى المخاصمة أن يرتبط مع دعوى المخاصمة صورة مصدقة عن أقوال الخصم التي يرى أنه جرى تحريفها في الحكم .
كما يتوجب عليه أن يربط صورة مصدقة عن أقوال الشهود المستمعين والتي يرى أنها قد حرفت في الحكم موضوع المخاصمة مع التعديل على مواطن التحريف فيها وتأثيرها على النتيجة التي انتهى إليها القاضي في حكمه موضوع المخاصمة .
ونحن نرى أنه لا يتوجب على مدعى المخاصمة إثبات سوء النية أو قصد القاضي لانه إذا ثبت من المقارنة بين الوثائق المشار إليها وحيثيات الحكم قيام التحريف فإن سوء النية والقصد يصبح مفترضاً خاصة وأن سوء النية والقصد من الأمور التي يصعب إثباتها أو يستحيل إثباتها بصورة منفردة وبمعزل عن ثبوت التحريف أو عدمه .
ونحن نرى أن المهم في هذه الحالة إثبات التحريف الذي لجأ إليه القاضي مصدر الحكم مجافياً للعدالة وعلى حسابها محاباة لاحد الخصوم في الدعوى .
2- التدليس :-
قال شراح القانون أنه يقع عندما يصدر الحكم أو الأمر أو أي عمل أخر من أعمال القاضي مخالفاً للعدالة نتيجة لخضوع القاضي إلى عامل المحبة والبغضاء أو المصلحة الشخصية كما قال عنه أخر أنه سكوت القاضي عن مرافعة تمت أمامه أو عن ما أورده ومستندات قٌدمت إليه ذات تأثير من الحكم .
3) الغـــدر:-
فيشتمل جميع تصرفات القاضي الضارة بأحد المتخاصمين وقد يقع الخداع أو الضرر عن طريق الكذب والكتمان ولطمس الحقيقة أو يخفي وثيقة ارتكاب الخطأ لإيقاع الضرر بأحد الخصوم بعامل الحقد والبغضاء أو لمنفعة الخصم .
4)) الخطأ المهني الجسيم : هو أخطرها ….
هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي .
هذا الخطأ يسأل عنه القاضي ولو لم يكن سئ النية أي قاصداً إيقاع الضرر بأحد الخصوم.
ويشترط لجواز المخاصمة أن يكون خطأ القاضي الجسيم قد أدى إلى الإضرار بالمدعى .
ومن صور الخطأ المهني الجسيم ، التي أوردها شراح القانون :_
1- تفسير القانون تفسيراً يناقض أحكامه الصريحة .
2- تأويل العقود والمستندات المقدمة في الدعوى خلافاً لنصها الواضح .
3- تأكيد أمور يستند إليها الحكم فتعارض مع وقائع الدعوى وأدلتها الظاهرة والصريحة .
4- الحكم برد الدعوى أو المرجعة شكلاً لفوات المهلة بينما يظهر من مجرد الاطلاع على الأوراق أنها مقدمة ضمن المدة القانونية .
5- إصدار الحكم بدون تعليل .
6- خطأ القاضي في تطبيق المبادئ الأولية للقانون .
7- إهمال القاضي الفاضح كتسببه بضياع مستند إبراز في الدعوى .
8- الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش .
9- الجهل الذي لا يفترض بالوقائع الثابتة بملف الدعوى .
10- الإهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة .
11- الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماما عادياً بعمله.
12- إصدار القاضي حكمه بدون أسباب موجبة .
13- أن يجهل ما يتعين عليه معرفته .
وبالإجماع يشترط أن يكون مهنياً وأن يكون جسيماً وأن يلحق الضرر بأحد المتخاصمين ……
وبالمقابل فقد أخرج الفقه من دائرة الخطأ المهني الجسيم الحالات التالية :-
1)- خطأ القاضي في التقدير لأن استخلاص الوقائع وتفسير القانون غاية في الدقة .
2)- الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل .
3)- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها لا يعد خطأ مهنياً جسيماً مبرراً لدعوى المخاصمة .
4)- اعتماد القاضي عن حسن نية إجراءات غير صحيحة .
5)-خطأ القاضي في تقدير صحة أو ملاءمة أحد إجراءات المحاكمة .
6)- رفض القاضي القيام بإجراء يتعلق بالتحقيق والإثبات عن غير إهمال أو سوء نية بل الخطأ في تفسير أو التقدير فقط .
7)- ما يذهب إليه القاضي في تقدير الأدلة واستخراج النتائج منها لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً ما دام ليس هناك جهل بالمبادئ القانونية الصريحة .
8)- إذا اعتبرت المحكمة بالاستناد إلى مخطوطات وتصريح الفرقاء أن عناصر بينة خطية متوافرة وكلفت أحدهم تقديم البينة إكمال الإثبات على ما يدعيه فإنها لا تجاوز حدود صلاحياتها من 14-19 مرجع سابق – طعمه.
ثـــــانياً :-
إذا امتنع القاضي عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة :-
القانون يقر لكل شخص حق مراجعة القضاة ليثبت حقوقه أو حياتها مانعاً عليه أن يقضي حقه بنفسه ، ولذلك فهو يوجب على القاضي مقابل هذا الحق للخصوم أن يفصلوا في المنازعات التي ترد إليهم ، ولا يجوز للقضاة أن يتملصوا من هذا الواجب بحجة انتقاص النص أو غموضه إذ يمكنهم في هذه الحالة فصل الدعوى بالاستناد إلى المبادئ العامة أو الاجتهاد أو قياسً على الحالات المماثلة أو أيضاً بناءً على قناعتهم الذاتية ويقصد بامتناع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت إليه أي امتناعه عن اتخاذ أمر ولائي طلب منه اتخاذ سواء برفضه أو بقبوله أما الامتناع عن الحكم فيقصد به امتناع عن الفصل في القضية بعد أن تهيأت للحكم –ولا يدخل في ذلك التأجيل العادي – أو عد د معين ولو حصل أكثر من مرة إذا لم تظهر نية القاضي من التملص من إصدار الحكم أو إذا قام لديه سبب مشروع في ذلك.
ويثبت امتناع القاضي أو ممثل النيابة العامة بإعذار يتم بواسطة الكتاب بالعدل ولا ترفع دعوى المخاصمة عليه إلا بعد انقضاء ثمانية أيام من الإنذار.
ثــــــالثاً :-
في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه التضمينات ويشمل هذا السبب جميع الحالات التي توجب قانوناً مسؤولية القاضي الجزائية أو المدنية تجاه أحد المتخاصمين في الدعوى كأن يثبت على القاضي ارتكابه تزويراً في إحدى وثائق الدعوى أو أخذ رشوة من أحد الخصوم .
وهناك شرط رابع يضعه بعض الفقهاء لقبول دعوى المخاصمة في كل الحالات حيث أنه لا يسوغ المخاصمة مبدئياً ( إذا كان للخصم طريق أخر للطعن بالحكم أو إذا كان أهمل اللجوء إلى طرق الطعن المعتادة حتى …. الحكم بوجهه.
ولكن هذا الشرط ليس راجحاً في القضاء والاجتهاد فبعد أن قررت محكمة التميز اللبنانية أنه إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف وقد إستؤنف فعلاً فإن هذا يقضي عدم قبول طلب المخاصمة في الشكل عادة في قرار أخر لها لتقول أن دعوى للمخاصمة تقبل ولو كان العمل المشكو منه قابلاً للطعن لدى مرجع أخر .
هذا الاتجاه يستند إلى اعتبار طريق المخاصمة طريق طعن في الحكم يغني عن الالتجاء إلى طريق أخر – وبالتالي مستقل عن طريق الطعن وبإعتباره يشكل أو يتضمن شكوى على الحكام .
وفي هذا الاتجاه يرى الأستاذ فتحي وإلى .
بأنه لما كانت دعوى المخاصمة ترمى إلى تقرير مسؤولية القاضي أو الهيئة ولا يكون إلغاء العمل الذي قام به القاضي المخاصم إلا نتيجة مترتبة على ثبوت سبب المخاصمة مما يخل بالثقة المفروضة في عمل القضاة فإن دعوى المخاصمة تكون مقبولة متى توافر سببها ولو كان أمام الخصم طريق للطعن في الحكم (2)
يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك بشكل خطأ مهنياً جسيماً ..
المنــــــاقشـــــة :-
وحيث تبين بعد الاطلاع على وثائق الدعوى ومستنداتها ولا سيما الوثائق .
بأن هيئة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنئياً جسيماً ….. إلى درجة الخطأ الفاحش ولم تبحث في كيدية الدعوى وكيدية واقعة البيع وخالفت اجتهادات محكمة النقض حول ذلك إضافة إلى أن الهيئة بحث في أدلة المدعى عليه في دعوى المخاصمة وبنت حكمها عليها وأهملت دفوع المدعى المخاصمة ولم تبحث فيها بالرغم من وجود وثائق رسمية وإضافة إلى أقوال الشهود وكان على الهيئة أن تبحث في أساس النزاع وتبحث في أدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع .
ولما كانت الهيئة المخاصمة قد خرجت من هذه المبادئ تكون قد خالفت النصوص الصريحة وخالفت الإجتهاد المستقر وأن هذه المخالفات تشكل خطأ مهنياً جسيماً ( نقض رقم 1218 تاريخ 23/5/1965م منشور في مجلة المحامون لعام 1965م .(3)
*فتوى القاضي في قضية هل يجوز له نظرها أمام القضاء .؟
هناك قاعدة مستقرة في الضمير لا تحتاج إلى نص يقررها وهى :-
أن من يجلس مجلس القضاء يجب إلا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم في موضوع الدعوى ، حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يشكل رأيه في القضية موضوع النزاع ، أو المتهم الماثل أممه بما يشير إلى مصير هذا المتهم مقدماً بين يدي القاضي ، فيزعزع الثقة فيه ، أو يقضي على الاطمئنان إلى عدالته ص457
حكم محكمة الإدارية العليا في مصر رقم (108) جلسة 24/3/1956م مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المكتب الفني س1 – عدد 2
ويشترط في الفتوى – التي تعتبر سبباً للمنع – أو الترافع أو الكتابة ، أو ابدأ رأى ، أن تكون قد وقعت بالفعل ، وفي نفس الدعوى المرفوعة أمام ذات القاضي فإذا كان ذلك في دعوى أخرى فلا تصلح أن تكون سبباً للمنع ولو كانت الدعوى مشابهة أو دعوى مرتبطة(4)
*سبق فتوى القاضي في موضوع الدعوى :-
وقد كشفت الدراسة أن الرأي الراجح هو منع القاضي من الإفتاء في المعاملات مطلقاً سواء للخصوم أو لغيرهم فإذا أفتي في موضوع يمكن أن يكون محلاً للخصومة ، ثم طرد عليه في صورة دعوى قضائية فإنه يمنع عليه النظر في تلك الدعوى تحقيقاً لقول الفقهاء أن القاضي لا يقضي بعد فتوى .وعليه المنع في هذه الصورة هو خوف ميل القاضي عند نظر الدعوى بسبب تشبثه برأيه في فتواه السابقة وعدم تعرضه لحرج إذا خالف رأيه السابق .(5)
معد البحث
المحامي/ محسن منصرسرحان
1 –مخاصمة القضاة 6في التشريع السوري بين الفقه والقضاء – المحامي شفيق طعمه.
2 20/ص21،22 نفس المرجع مخاصمة القضاة التشريع السوري بين الفقه والقضاة م/ شفيق طعمه. أحكام : ص100 ،101 نفس المرجع …. طعمة .
3 -إبراهيم الشرفي :- الحادي عشر :- كتاب رد القاضي عن نظر الخصومة في الشريعة الإسلامية دراسة تطبيق على قانون المرافعات اليمني والمغربي .
4- نفس المرجع :ص597، ص457
5 -ص597 مرجع سابق – الشرفي
المحامي اليمني امين الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً