ويتبلور هذا الأثر على النحو التالي إذا كان حق الدولة يقوم على اقتضاء الضريبة أو تحصيل مبلغها من المكلف الذي حقق ربحاً في فترة من فترات مزاولة نشاطه الاقتصادي فإن العدالة تقتضي أيضاً أن يتم الالتفات إلى الخسائر التي قد تكون لحقت المكلف خلال فترات أو بحر سنواته المالية. وإن تحصيل دين الضريبة في حالة تحقيق الربح من دون الأخذ بنظر الاعتبار ما لحق المكلف من خسائر وسواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، هو أمر ينطوي على التعسف والتحكم(1). فمن المعروف إن مبلغ الضريبة يعتبر ديناً بذمة المكلف وواجب الاقتضاء، وإن السلطة المالية تقوم بتحصيله بعد أن يتم تصفية الدخل من الأعباء والتكاليف الواجبة الخصم والديون المعدومة والتنـزيلات الأخرى، وكما يتم تصفية الدخل من هذه التكاليف فإن العدالة تقتضي أيضاً تصفية الدخل من الخسائر من وعاء الضريبة مثل بقية التنـزيلات الأخرى.

إضافة إلى ذلك إذا كانت الدولة تتقاسم وتتشارك مع المكلف في ما يحصل عليه من الربح وتفرض عليه الضريبة نتيجة لذلك مع تركها للمكلف ليتحمل الخسارة التي تعرض لها لوحده، فإن ذلك ينطوي على نتائج اقتصادية ضارة ووخيمة وخاصة فيما يتعلق باستمرار المكلف بممارسة نشاطه الاقتصادي وقابليته على إنتاج الدخل وتحقيق الربح. فالمنشأة التي تعرضت إلى خسارة في سنة معينة وتحققت لها بعض الأرباح في السنة التالية لسنة الخسارة قد تجد نفسها إن هذا الربح لا يكفي لتغطية الخسارة التي تعرضت لها وتكون مسؤولة عن دفع الضريبة لهذا الربح مع عدم إمكانية تغطية هذا النقص الحاصل في رأس المال المستثمر في نشاط المنشأة والعائد لها نتيجة الخسارة وبالتالي فهي تدفع ضريبة عن ربح تحقق لها في سنة معينة إضافة إلى أن رأسمال المنشأة (المكلف) لا زال في حالة نقص مما يؤدي إلى عدم النهوض بها من جديد بل قد يؤدي إلى انهيار الكيان المادي للمنشأة أو المشروع(2).

وعلى الرغم من المزايا التي تحققها قاعدة العدالة الضريبية من حيث ترحيل الخسائر وخصمها من أرباح سنوات أخرى بما في ذلك تسهيل أمر المكلف ومساعدته بالاستمرار في مزاولة نشاطه الاقتصادي ، فإن هذا المبدأ لا يسلم من الانتقاد، إذ يرى بعض الفقهاء إن ترحيل الخسائر من سنة إلى سنوات لاحقة أو سابقة لسنة الخسارة هو أمر يؤدي إلى تحميل الأرباح التي حققتها المنشأة في فترة معينة بالخسائر التي تعرضت لها المنشأة في فترة سابقة أو لاحقة للسنوات التي ترحل إليها الخسارة، وبالتالي فإن نتائج العمليات التي تقوم بها المنشأة لا تكون ظاهرة حقيقة طالما كانت أرباح المنشأة الخاضعة للضريبة تخصم منها الخسائر التي تعرضت لها المنشأة أو المشروع(3).

________________________

1- صادق الحسني، دراسة تحليلية لوعاء ضريبة الدخل …، مصدر سابق، ص302.

2- فهيم سعيد ، الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية ، الطبعة الثانية، مطابع دار الكتاب العربي، 1953، ص168.

3- د. حسين خلاف، تطور الإيرادات العامة في مصر الحديثة، مطبوعات معهد الدراسات العربية والعالمية، القاهرة، 1966، ص144.

_صادق الحسني، ضريبة الدخل ، الطبعة الثانية ، مطبعة دار الجاحظ، بغداد، 1975، ص255-256.

المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .