نموذج وصيغة استشارة قانونية حول قضية تجارية اخلاء محل مؤجر والايجار لازال مدفوع
إستشارة قانونية حول قضية الاخ/ …….س……..
نوع القضية : تجارية – إيجار
بالاطلاع والدراسة تبين الأتي :-
أولاً : الوقائع :
1- وجود عقد صحيح بين وكيل الورثة كمؤجر وبين المستأجر وفقاً لما جاء في المادة(688) مدني بنصها “الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدده او مطلقه” ،وقد جاء العقد بما تضمنته المادة السابقة حيث كان محل العقد هي العين المؤجرة في المحل الشرقي اسفل عقار المؤجرين في شارع تعزومفتح باب الدكان والعقار قبليا الى الشارع العام بعوض معلوم وقدره(…000) ……….الف ريال ولمده محدده وهي ثلاث سنوات من 1/10/1439هـ إلى 3/9/1442هـ مؤرخ العقد بتاريخ 12/11/1436هـ الموافق 27/8/2015م.
2- بتاريخ 18/1/2016م تقدم أحد الورثة وهو ……….ص……..بدعوى إخلاء امام المحكمة التجارية الابتدائية بامانة العاصمة يطلب قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم باخلاء العين المؤجرة لاحتياجها لنفسه والحكم بالزام طالب الاستشارة بتسليم بقية الايجارات .
3- سارت المحكمة في اجراءات نظر الدعوى وعقدت اول جلسة بتاريخ 9/2/2016م وقدم المدعى عليه دفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لجهالتها ومخالفتها لنص المادة 104 مرافعات وكذلك بعدم صفة المدعي وبجلسة لاحقة 16/2/2016م الزمت المحكمة المدعى بالرد على الدفوع المقدمه من محامي المدعى عليه والزمت المدعى عليه بتقديم رده على الدعوى وفي جلسة 1/3/2016م قدم المدعي رده على الدفوع متمسكاً بدعواه المقدمه ومؤكدا لصفته في الدعوى وخاصة البند الرابع الذي ينص على انه الوصي لادارة المنزل واستثماره ولم يرفق صورة للوصية .
4- في جلسة 8/3/2016م رد محامي المدعى عليه شفاهة بالجلسة بان الرد تكرار لما ورد بالدعوى متمسكاً بعدم صفة المدعي بالدعوى وقدم حافظة مستندات وحضر وكيل الورثة وافاد المحكمة انه مؤجر للمدعى عليه المحل والمدعي مجيز لذلك ومضيف بان اخوه المدعى استلم مبلغ مائة الف ريال من ايجار العقد الجديد الذي ينتهي 1442هـ وابهم على ذلك وانه مستلم ايجار مقدم ثلاث سنوات وعقب محامي المدعى بانه موكله ذو صفة كون البيت وقف ذري وان المدعي كلف بادارة الوقف والتزم بتقديم صورة من الوصية لجلسة لاحقة وتم تأجيل القضية لتمكين المدعي من الرد على المستندات المقدمة من المدعى عليه وتقديم مالديه من مستندات.
ثانياً : المناقشة الموجزة:
(1) بالنسبة للايجار الذي يدعيه ……….ص……..باستلامه لمبلغ مائة الف ريال من الايجارات الجديد الذي ينتهي 1422هـ فانه بذلك إقرار بإستلام كافة الايجارات الى ذلك التاريخ وفقاً لنص المادة (22) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تنص على ((الوفـــاء بقسط من الأجرة لمدة لاحقة يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط للمدد السابقة عليها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك )) .
(2) بخصوص طلب المدعي ……….ص……..الإخلاء فانه لا يجوز للمؤجر ان يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية اخر يوم من الايام المدفوع عنها الاجرة وهو ما ثبت بأن الدعوى قدمت قبل ان تنتهي اخر يوم من الايام المدفوع عنها الاجرة إستناداً لنص المادة(90) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تنص على (( يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد ، ولا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا الوقت ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عدّ غاصبا ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة مدة الغصب والتعويض إذا كان له مقتضٍ )) .
(3) بخصوص هل يصح تأجير الوكيل عن الورثة فهذا الموضوع نظمه القانون المدني في المواد الآتية :
مادة (1220): قسمة المنافع نوعان :
الأول : أن يختص كل من الشركاء بمنفعة جزء من المال المشترك يوازي حصته فيه متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الإنتفاع بباقي الأجزاء.
مادة (1221) : إذا اتفق الشركاء على قسمة المنافع بينهم لمدة معينة لزمتهم القسمة المدة المتفق عليها ، وإذا لم يتفقوا على مدة معينة لزمتهم القسمة لمدة سنة تتجدد بنفس الشروط لسنة أخرى وهكذا مالم يطلب أحد الشركاء إنهائها قبل إنقضاء السنة الأخيرة بشهرين على الأقل أو يطلب إجراء قسمة نهائية مطلقاً ، وتبقى قسمة المنافع قائمة أثناء إجراءات القسمة النهائية ولحين تمامها .
مادة (1222) : إذا لم تطلب القسمة النهائية ورغب أحد الشركاء في قسمة المال المشترك قسمة إنتفاع مؤقتة وتعذر رضاء باقي الشركاء كان له أن يلجأ إلى القضاء لإجرائها بإحدى الطريقتين المنصوص عليها في المادة (1199) وتتبع إجراءات القسمة النهائية المنصوص عليها في الفرع الثالث.
مادة (1223) : ليس للشريك الحاضر الإنتفاع بنصيب شريكه الغائب إلا بإذنه وإذا انتفع بدون إذن شريكه لزمه أجر مثل المنفعة إلا لعادة جرت بغير ذلك ، وإذا أذن له ولم يعتبر الأجرة فلا أجرة له ، وإذا كان الإنتفاع بالمال المشترك مما يختلف بإختلاف المنتفع أو ينقص من المال المشترك أو يضربه ضمن ما حصل من نقص أو ضرر بسبب الإنتفاع .
مادة (687): يصح تأجير المشاع إلى الشريك مطلقاً والى الغير فيما يمكن قسمته والانتفاع به ولو بالمهايأة والشريك أولى به بأجرة المثل وإذا كان المستأجر يجهل الشيوع عند العقد فله الخيار.
الملاحظات السريعه على القضية :
أ- عدم تقديم دفوع كتابية من قبل محامي المدعى عليه أو ردود عدا حافظة المستندات كون القضاء التجاري قضاء مستندي .
ب- السند الذي يثبت استلام ……….ص……..لمبلغ مائة الف لم يوقع على استلامه ولا نعرف هل هو مقر به او منكر له وشهادة الوكيل هي المثبته للمبلغ.
ت- يجب التمسك بسند قانوني امام المحكمة كسداد الأجرة واستمرار العقد أو العقد الجديد أو صحة التعاقد مع الورثة أو جواز تعاقد الورثة كون القسمة منافع بينهم ولم تجرى القسمة وهذه خيارات يستخدمها المحامي المترافع بالقضيه وهناك خيارات أخرى.
الرأي القانوني :
1) ثبوت الإيجار حتى تاريخ 1442هـ وفقاً للعقد وحتى إجراء القسمة الشرعية للملك بين جميع الورثة كونهم متفقين على قسمة المنافع والدليل إجازة ……….ص……..للعقد السابق وفقا لنص المادة 1221من القانون المدني .
2) يستطيع طالب الاستشارة طلب إدخال بقية الورثة ومناقشة الوصية والفصل فيها قضاءاً صحة او عدم .
3) بخصوص هل الوصية صحيحه ونافذة فهذا موضوع لم نتطرق إليه كونه خارج الاستشارة ولو ثبتت صحتها ورضي بها الورثة فيكون عقد الايجار الاخير غير صحيح كونه من غير ذي صفة .
المحامي اليمني امين الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً