نصوص و مواد قانون الحرف البسيطة الإماراتي

قانون الحرف البسيطة الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الحرف البسيطة ( 18 / 1995 )
عدد المواد: 19
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
*********************

فهرس الموضوعات

00. المادة 1 (1 – 1)

01. المادة 2 (2 – 2)

02. المادة 3 (3 – 3)

03. المادة 4 (4 – 4)

04. المادة 5 (5 – 5)

05. المادة 6 (6 – 6)

06. المادة 7 (7 – 7)

07. المادة 8 (8 – 8)

08. المادة 9 (9 – 9)

09. المادة 10 (10 – 10)

10. المادة11 (11 – 11)

11. المادة 12 (12 – 12)

12. المادة 13 (13 – 13)

13. المادة 14 (14 – 14)

14. المادة 15 (15 – 15)

15. المادة 16 (16 – 16)

16. المادة 17 (17 – 17)

17. المادة 18 (18 – 18)

18. المادة 19 (19 – 19)

________________________________________
0 – المادة 1
(1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الوزير : وزير العمل والشئون الاجتماعية
الوزارة : وزارة العمل والشئون الاجتماعية
السلطة المختصة : السلطة المختصة فى الامارة المعنية
اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون
السجـل : سجل قيد الحرفيين لدى السلطة المختصة
الفهرس : الفهرس الذي يؤشر فيه بأسماء الحرفيين لدى الوزارة

1 – المادة 2
(2 – 2)
المادة رقم 2
يعد حرفيا كل من يمارس حرفة مستقلا يعود مردودها اليه معتمدا فى ذلك علي مجهوده البدني او مستعينا ببعض الأدوات والمعدات بمفرده أو مع عدد من العمال لا يزيد علي خمسة .

2 – المادة 3
(3 – 3)
المادة رقم 3
يشترط لممارسة الاشخاص الطبعيين الاعمال الحرفية فى الدولة تسجيلهم وفقا لاحكام هذا القانون، واذا كان الحرفي غير مواطن فيجب ان يكون مركز عملة في الامارة المرخص له بممارسة الحرفة فيها وأن يكون له وكيل خدمات محلي من المواطنين وألا يتجاوز عدد من يستعين بهم من العمال خمسة أفراد .

3 – المادة 4
(4 – 4)
المادة رقم 4
لغايات تطبيق هذا القانون تقتصر واجبات وكيل الخدمات تجاه موكله والغير على تقديم الخدمات اللازمة للحرفي لتمكينه من ممارسة حرفته . وتشمل هذه الخدمات استقدام العمال غير المواطنين وعودتهم الى بلدانهم .
ولا يجوز لوكيل الخدمات أن يكون وكيلا لأكثر من ثلاث رخص حرفية .

4 – المادة 5
(5 – 5)
المادة رقم 5
يعد سجل للحرفيين لدى السلطة المختصة تحدد اللائحة بياناتة وإجراءات القيد فيه ويصدر بتنظيم هذا السجل قرار من السلطة المختصة.

5 – المادة 6
(6 – 6)
المادة رقم 6
تحتفظ الوزارة بفهرس مركزي يسمى ( الفهرس ) تقيد فيه جميع أسماء الحرفيين الذين تبلغ السلطة المختصة الوزارة عن قيدهم فى السجل ووكلائهم . ويعتبر بمثابة فهرس اتحادي لنشاط الحرفيين فى الدولة وتحدد اللائحة البيانات التى يتضمنها الفهرس .

6 – المادة 7
(7 – 7)
المادة رقم 7
يقدم طلب القيد فى السجل للسلطة المختصة مشفوعا بالمستندات التى تحددها اللائحة.

7 – المادة 8
(8 – 8)
المادة رقم 8
يقوم طالب القيد بالحصول على موافقة كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية – الادارة العامة للجنسية والهجرة – كل فيما يخصه، وذلك قبل تسجيل الحرفي فى السجل والتأشير فى الفهرس 0

8 – المادة 9
(9 – 9)
المادة رقم 9
تخطر السلطة المختصة طالب القيد بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب 0

9 – المادة 10
(10 – 10)
المادة رقم 10
في حالة موافقة السلطة المختصة على الطلب وتسجيله فى السجل تمنح الطالب شهادة تسجيل وتخطر السلطة المختصة الوزارة فورا لتقوم بدورها للتأشير بذلك فى الفهرس.

10 – المادة11
(11 – 11)
المادة رقم 11
للسلطة المختصة شطب قيد أى اسم تم قيده فى السجل إذا فقد أحد شروط القيد أو ثبت أن القيد تم بناء على مستندات أو بيانات غير صحيحة.
و تخطر السلطة المختصة من شطب أسمه من السجل بحدوث الشطب بموجب كتاب مسجل.

11 – المادة 12
(12 – 12)
المادة رقم 12
متى تم شطب الحرفي من السجل، تخطر السلطة المختصة الوزارة ووزارة الداخلية بقرار الشطب فورا لتقوم الوزارة بدورها بشطب الحرفي من الفهرس 0

12 – المادة 13
(13 – 13)
المادة رقم 13
يلتزم وكيل الخدمات باخطار السلطة المختصة عند تغيير أي بيان من بيانات السجل 0

13 – المادة 14
(14 – 14)
المادة رقم 14
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة خاصة بالقيد فى السجل أو بتعديل بيان القيد أو بشطبه 0
وفى حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بتصحيح البيانات بما يتفق والواقع 0
ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول عملا حرفيا بالمخالفة لاحكام هذا القانون 0

14 – المادة 15
(15 – 15)
المادة رقم 15
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الامارات ويشمل ذلك ما يلي :ــ
1 – نماذج الطلبات وبيانات السجل وإجراءات القيد فيه والبيانات التي يتضمنها الفهرس والشهادات 0
2 – المستندات المطلوب تقديمها مع طلب القيد فى السجل 0
3- الإجراءات التى تتبع فى التسجيل والشطب 0

15 – المادة 16
(16 – 16)
المادة رقم 16
يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الامارات الرسوم الآتية :ــ
1 – الرسوم الخاصة بالقيد فى السجل وتعديل بياناته والحصول على الشهادات وشطب القيد بحد أقصى قدره ( 2000 ) ألفا درهم للقيد الواحد 0
2 – الرسوم الاخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون وبحد أقصى ( 2000 ) ألفا درهم للرسم الواحد 0
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض هذه الرسوم بالنسبة إلي بعض المناطق ويعفي المواطنين الحرفيون الذين يمارسون الحرفة من الرسوم 0

16 – المادة 17
(17 – 17)
المادة رقم 17
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون 0

17 – المادة 18
(18 – 18)
المادة رقم 18
على المنشآت الفردية الحرفية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لاحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به 0

18 – المادة 19
(19 – 19)
المادة رقم 19
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.