نصوص و مواد قانون اصدار التراخيص فى دولة الإمارات
قانون اصدار التراخيص فى دولة الإمارات
قانون رقم (5) لسنة 1998 بــشأن إصـــدار الــتراخـيص في إمارة أبوظبي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي بناءاً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي· وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته· وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الإستشاري الوطني وتعديلاته· وعلى القانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الرخص التجارية وتعديلاته· وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري· وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتعديلاته· وعلى القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن الوكالات التجارية وتعديلاته· وعلى القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته· وعلى القانون الإتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته· وعلى القانون الإتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات· وعلى القانون الإتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية· وعلى القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية· وعلى القانون رقم (4) لسنة 1994 في شأن المؤسسة العامة للصناعة وتعديلاته· وبناءً على ما عرضه نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس دائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين ورئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن، وموافقة المجلس التنفيذي عليه·
أصدرنا القانون الآتي:
أحكام عامة
المادة (1)
تصنف الرخص الصادرة عن السلطة المختصة كالتاليتصنف الرخص الصادرة عن السلطة المختصة كالتالي
رخصة زراعية وثروة سمكية وحيوانية
رخصة صناعية·
رخصة مهنية·
رخصة حرفية·
وتحدد القرارات الإدارية المنفذة لهذا القانون – السلطة المختصة في كل منطقة من مناطق الإمارة.
المادة (2)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط أو فرع لنشاط من المذكورين في المادة السابقة قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة على أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بمزاولة نشاطه
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات والمؤسسات العامة أو الخاصة التي يصدر بشأنها قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي·
ويجوز الترخيص بفتح فرع أو أكثر للشركة أو المؤسسة، وذلك وفقاً للشروط الواردة بالقرارات الإدارية المنفذة لهذا القانون·
كما يجوز للسلطة المختصة الترخيص بفتح فروع داخل إمارة أبوظبيلشركات والمؤسسات العاملة في إمارات
المادة (3)
كون مدة الترخيص الأول سنة ويجوز تجديدها لسنة أو سنتين أو ثلاث ميلادية تبدأ من تاريخ صدوره·
المادة (4)
لا يجوز تأجير الترخيص، ويجوز التنازل عنه وبيعه ضمن تنازل أو بيع المحل التجاري
ويحل الورثة محل مورثهم في الرخصة
المادة (5)
يجب في حالة تعديل الوضع القانوني للشركة أو إدخال أو خروج شريك أو خفض رأس المال أو فسخ الشركة وكذلك في حالة التنازل عن رخصة المؤسسة أو إلغائها إتخاذ الإجراءات التالية:
التقدم الى السلطة المختصة بطلب التغيير أو التعديل من كل الشركاء في الشركة أو من ينوب عنهم أو من صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه·
الإعلان على نفقة طالب التعديل ولمرة واحدة عن ذلك في صحيفة يومية محلية عربية·
وفي حالة عدم ورود إعتراض على الإعلان خلال إسبوع من بعد النشر – يتم التعديل بعد سداد الرسوم المقررة
المادة (6)
إذا قدم اعتراض على الإعلان المذكور بالمادة السابقة من ذوي المصلحة يرفق بالإعتراض المستندات الدالة على جدية الإعتراض وهي صورة رسمية من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة او المؤسسة المعلنة أو شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة أمام إحدى محاكم الدولة في دعوى تتعلق بها أو أمر بإجراء إحتياطي عاجل صادر عن إحدى محاكم الأمور المستعجلة في الدولة ضد المؤسسة أو الشركة أو أحد أطرافها لأمر يتعلق بنشاطها·
إذا قدم اعتراض على الإعلان المذكور بالمادة السابقة من ذوي المصلحة يرفق بالإعتراض المستندات الدالة على جدية الإعتراض وهي صورة رسمية من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة او المؤسسة المعلنة أو شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة أمام إحدى محاكم الدولة في دعوى تتعلق بها أو أمر بإجراء إحتياطي عاجل صادر عن إحدى محاكم الأمور المستعجلة في الدولة ضد المؤسسة أو الشركة أو أحد أطرافها لأمر يتعلق بنشاطها·
ولايعتد بالإعتراض في حالة عدم وجود المستندات المذكورة بالبند السابق وكذلك إذا كان الإعتراض ضد أحد الشركاء بشخصه فقط لخصومة بينهما لاتتعلق بنشاط الشركة أو المؤسسة لممارسة أعمالها وللسلطة المختصة رفض الإعتراض في هذه الحالة·
المادة (7)
يلتزم صاحب الترخيص في المؤسسة أو مدير الشركة المسئول، بتقديم رخصة المنشأة لمفتشي الدائرة عند طلبها والسماح لهم بدخول المنشأة للتحقق من مزاولة النشاط المرخص له، وذلك بعد التأكد من شخصية المفتش بالإطلاع على بطاقته·
المادة (8)
يجب على الشركات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مهنية أو فنية أو علمية أو ذات طبيعة خاصة الحصول قبل طلب الترخيص على موافقة الجهات المعنية التي تضع الشروط المنظمة لمزاولة تلك الأنشطة· ويستمر تجديد الأنشطة المذكورة بالبند السابق بناءاً على موافقة الجهة المعنية عند بداية الترخيص مالم تقم هذه الجهة بإخطار السلطة المختصة بوقف التصريح بمزاولة النشاط أو عدم تجديده·
ترخيص الشركات
المادة (9)
تتولى السلطة المختصة الترخيص للشركات ولأنشطة التجارة العامة وتمثيل الشركات وفقاً لشروط الترخيص الواردة بالقرارات الإدارية المنفذة لهذا القانون· وذلك مع مراعاة الحصول على موافقة المجلس التنفيذي المسبقة بالنسبة لبعض أنواع الشركات التجارية التي تحدد بقرار منه
ترخيص المؤسسات
المادة (10)
المؤسسة هي ملكية فردية لشخص طبيعي واحد فقط ويصدر ترخيصها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لشروط الترخيص المقررة بهذا القانون
المادة (11)
استثناءاً من حكم المادة السابقة يجوز الترخيص لغير مواطني الدولة، بالرخص المهنية والحرفية البسيطة التي تقررها السلطة المختصة وذلك بالشروط التالية:
أن يكون للرخصة (وكيل خدمات) من مواطني الدولة مقيماً في إمارة أبو ظبي على وجه الإعتياد ولا يكون مسئولاً عن أية خسائر أو إلتزامات تترتب على مزاولة نشاط الرخصة المهنية أو الحرفية التي تحت وكالته·
أن يكون عقد وكيل الخدمات مصدقاً لدى السلطات الرسمية في إمارة أبو ظبي ·
ويجوز لغير المواطن أن يحصل أو يشارك في عدة تراخيص سواء لمؤسسات أو شركات·
العقوبــــــــــــات
المادة (12)
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانــون بالحبس مــدة لا تقل عن ثلاثــة أشهــر ولا تزيد على سنـــة، وبغرامة لا تقــل عن (20.000) عشريــن ألف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين·
ويجوز لرئيس السلطة المختصة بصفة مؤقتة إغلاق المنشآت والمحلات والمطاعم والكافتيريات والأماكن التي تتعامل في تجهيز وتقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة للمخالفات الصحية والترخيصية التي تتعلق بسلامة وصحة الجمهور ويستمر الإغلاق حتى صدور حكم نهائي في القضية
أحكـــام ختاميــــــة
المادة (13)
إذا فقد أو تلف الترخيص، يجب التقدم للسلطة المختصة بطلب الحصول على بدل فاقد أو تالف بعد أداء الرسوم المقررة·
المادة (14)
إذا تأخر الترخيص عن شهر من تاريخ إنتهائه تحصل غرامة بقيمة خمسون درهماً عن كل شهر تأخير بحد أقصى (1500) ألف وخمسمائة درهم·
المادة (15)
يستمر العمل بالتراخيص الحالية لحين إنتهاء مدتها
المادة (16)
يحدد بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع السلطة المختصة أسماء المفتشين الحكوميين الذين يخولون صفة مأموري الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم·
المادة(17)
يعمل بجدول الرسوم المرفق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون· ويجوز تعديل فئاتها بقرار من المجلس التنفيذي
المادة (18)
صدر القرارات الإدارية المنفذة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس السلطة المختصة كل في دائرة إختصاصه·
المادة (19)
يلغى قانون الرخص التجارية رقم (9) لسنة 1969
المادة (20)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون·
المادة (21)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره·
خليفة بن زايد آل نهيان
نائب حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي:
بتاريخ: 27 يونيو 1998م·
الموافق: 3 ربيع الأول 1419 هـ·
————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً