دليل اجراءات الطعن بالضريبة على القيمة المضافة
———————————————–
س 1 : ما ھي المدة القانونیة للمسجل للطعن علي تعدیل وتقدیر الضریبة ؟ مادة ٥٦
ج : للمسجل الطعن علي ذلك التعدیل أو التقدیر خلال ( ثلاثین یوما ) من تاریخ علمه بھذا التعدیل أو التقدیر .
س 2 : ما ھي المدة القانونیة للبت في الطعن بواسطة اللجان الداخلیة ؟ مادة ٥٦
ج : تقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة اللجان الداخلیة وذلك خلال ( ستین یوماً ) من تاریخ تقدیم الطعن .
س 3 : ما ھي المدة القانونیة للمسجل في حالة عدم التوصل لاتفاق مع المأموریة في المرحلة السابقة ؟ مادة ٥٦
ج : إذا لم یتم التوصل إلي تسویة أوجه الخلاف تقوم المأموریة بإخطار المسجل بذلك ، وعلیھا إحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة خلال ( ثلاثین یوماً ) من تاریخ البت في ھذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصى علیه مصحوبا بعلم الوصول .
س 4 : إذا لم تقم المأموریة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة فما ھو الإجراء الذي یجب أن یتم ؟ مادة ٥٦
ج : إذا انقضت مدة الثلاثین یوما اًلمشار إلیھا في السؤال السابق دون قیام المأموریة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن یعرض الأمر كتابة علي رئیس ھذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى علیه مصحوبا بعلم الوصول خلال (خمسة عشر یوماً ) من تاریخ انتھاء المدة المحددة سلفاً ، وعلي رئیس اللجنة خلال (خمسة عشر یوما)ً من تاریخ عرض الأمر علیه أو وصول كتاب المسجل إلیه أن یحدد جلسة لنظر النزاع و یأمر بضم ملف المسجل .
س 5 : كیف یتم تشكیل لجان الطعن ؟ مادة ٥٧
ج :١) تشكل لجان الطعن بقرار من الوزیر أو من یفوضه من الآتي :
– رئیس من غیر العاملین بالمصلحة وعضویة اثنین من موظفي المصلحة یختارھما الوزیر أو من یفوضه
– واثنین من ذوي الخبرة ممن ترشحھم نقابة التجاریین من بین المحاسبین المقیدین في جدول المحاسبین والمراجعین لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المھنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
٢) للوزیر أو من یفوضھ تعیین أعضاء احتیاطیین لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بھا لجنة واحدة ، ویعتبر الأعضاء الأصلیون أعضاء احتیاطیین بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بھا أكثر من لجنة ، ویكون ندبھم بدلاً من الأعضاء الأصلیین الذین یتخلفون عن الحضور من اختصاص رئیس اللجنة الأصلیة أوأقدم أعضائھا عند غیابه . ولا یكون انعقاد اللجنة صحیحا إًلا إذا حضرھا رئیسھا وثلاثة من أعضائھا علي الأقل ، ویتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة . وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزیر ، ویصدر قرار منه أو من یفوضه بتحدیدھا ، وبیان مقارھا ، واختصاصھا المكاني ، ومكافآت أعضائھا .
س 6 : ما ھي اختصاصات وقرارات لجان الطعن وھل یجوز الطعن علیھا قضائیا أًم لا ؟ ( مادة ٥٨ ، مادة ٥٩ ، مادة ٦٠ ، مادة ٦١ ، مادة٦٢ ق )
ج : -١) تختص لجان الطعن بالفصل في جمیع أوجه الخلاف بین المسجلین والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص علیھا في ھذا القانون .
٢) تخطر اللجنة كلاً من المسجل والمصلحة بمیعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادھا ( بعشرة أیام )علي الأقل وذلك بكتاب موصي علیھ مصحوبا بعلم الوصول ، ولھا أن تطلب من كل من المصلحة ومن المسجل تقدیم ما تراه ضروریاً من البیانات والأوراق .
٣) وعلي المسجل الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكیل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
٤) تصدر اللجنة قرارھا في حدود تقدیر المصلحة وطلبات المسجل ، ویعدل ربط الضریبة وفقاً لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضریبة قد حصلت فیكون تحصیلھا بمقتضي ھذا القرار .
٥) تكون جلسات لجان الطعن سریة ، وتصدر قراراتھا مسببة بأغلبیة أصوات الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي منه الرئیس ، ویوقع القرارات كل من الرئیس وأمین السر خلال خمسة عشر یوماً علي الأكثر من تاریخ صدورھا .
٦) وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ، ویعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصي علیه مصحوبا بًعلم الوصول ، وتكون الضریبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن ، ولا یمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة من تحصیل الضریبة .
٧) لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستین یوماً من تاریخ الإعلان بالقرار .
٨) یجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوي التي ترفع من المسجل أو علیه في جلسة سریة ، ویكون الحكم فیھا علي وجه السرعة .
٩) تطبق أحكام وإجراءات التحكیم المنصوص علیھا في قانون الجمارك بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً