مقال قانوني حول الحقوق الأساسية للإنسان في الحياة

مقال قانوني حول الحقوق الاساسية للانسان في الحياة

أ/ أحمد أبو زنط

منذ فجر التاريخ والبشرية تصارع قوى الظلم في سبيل الحصول على حقوق الانسان الاساسية، وجميع المدونات التاريخية المكتشفة تدل على تطور مذهل في مفهوم حقوق الانسان الاساسية ، فالانسان منذ بدء التكوين وهو في بحث دؤوب عن التطور والنماء وفي سعيِ حثيث لاعمار الارض بما يضمن استمرار التواجد البشري على هذا الكوكب، وهذا بكل تأكيد لن يكون إلا بعد وصول البشرية لفهوم قيمي يعزز حقوق الافراد في المجتمع وبما يكفل حقوق الانسان الاساسية.

وعلى امتداد التاريخ، نرى كيف حاولت الحضارات المتعاقبة الوصول الى صيغة متوائمة ، تضمن استمرارية تلك الحضارة وتكفل بالمقابل حقوق الأفراد فيها، أي انه وعلى وجه التحديد حاولت الحضارات المختلفة تحقيق التوازن بين حق المجتمع وحق الافراد المكونين لهذا المجتمع ، لذلك نشأت فلسفات عديدة ووُضعت قواعد مختلفة وشاركت الاديان السماوية والعقائد المختلفة بتشريع مبادئ الحقوق والواجبات في المجتمع، حتى استطاع الانسان وعلى مر العقود – لا بل القرون – أن يصل إلى صيغة عادلة تثبت حقوق الإنسان الاساسية، فبعد عهود طويلة من الاستبداد والاستعباد وانتهاكات حقوق الانسان في زمن السلم والحرب، اتجهت الشرعة الدولية الى اقرار اعلان موحد يعبر عن الضمير العالمي الواحد ويكفل التزام اخلاقي باحترام حقوق الانسان الأساسية.

وعلى الرغم من الاجماع العالمي والاقرار الدولي بما للانسان من حقوق، إلا أن هذا الملف الاخلاقي لا يزال يواجه عقبات كارثية تهدد أنبل تلك الحقوق وأكثرها جدارة بالحماية، ونحن هنا لا نتحدث عن حق الرأي أو التعبير او العمل أو غير ذلك من الحقوق، بل نتحدث عن تهديد مباشر يمس حق الانسان بالحياة، ففي ظل الانظمة الاستبدادية تكون حياة الانسان مهددة دائما بالانتهاك، وفي ظل الحروب غير المشروعة تكون حياة الانسان على المحك !

إلا أن ذلك لا يعني أبدا التراجع عن المفهوم الحضاري الذي توصلت اليه دول العالم، بل ان هذه الانتهاكات ستبقى دائما محل إدانة ولا يمكن لأي كان أن يشرع مثل هذه الجرائم، وإن تراخت دول العالم في هذا الواجب ، وتقهرقت المنظومة الدولية المكلفة بحماية هذه الحقوق ممثلة بهيئة الأمم المتحدة ، فإن ضمير الشعوب سيبقى على الدوام هو المعيار والرهان في عدم اقرار مثل هذه الانتهاكات.

وبعد هذه المقدمة قد يتسائل كثيرون ما هي حقوق الإنسان الأساسية، ونجيب على هذا السؤال بما يلي:

ما هي حقوق الإنسان؟

هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للإنسان أن يعيشوا بكرامة باعتبارهم بشراً من دونها وان حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والمساواة وان من شأن هذه الحقوق واحترامها إتاحة إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة ، وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من اجل الحرية والمساواة في كل مكان في العالم ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان مثل احترام حياة الإنسان وكرامته في اغلب الديانات والفلسفات .

وحقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر.

إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.

وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق الإنسان العالمية، وتضمن، بواسطة القانون وفي شكل معاهدات، والقانون الدولي العرفي، ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولي الأخرى.

ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات بالعمل بطرق معينة أو الامتناع عن أعمال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات.

والان، بعد التعرف على ماهية حقوق الانسان نذكر لكم خصائص هذه الحقوق وفقا لما يلي:

خصائص حقوق الإنسان

يمكن إدراج أهم الخصائص التي تتسم بها حقوق الإنسان وإجمالها بما يلي:

• حقوق الإنسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث ، فهي ببساطة ملك الناس كلهم لأنهم بشر بمعنى أدق إن حقوق الإنسان (متأصلة) في كل فرد .

• حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الرأي الأخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي ، إذ أن الناس قد ولدو أحراً جميعهم ومتساوين في الكرامة والحقوق ، بمعنى أدق إن حقوق الإنسان ( عالمية ) لكل الناس .

• حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها ، فليس من حق احد ان يحرم شخصاً أخر من حقه حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهكها تلك القوانين فحقوق الإنسان ثابتة أي ( غير قابلة للتصرف ) . لكي يعيش الناس بكرامة فانه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن وبمستويات معيشية لائقة ، أي إن حقوق الإنسان ( غير قابلة للتصرف ) .

والان ننتقل للحديث عن أنواع حقوق الانسان:

فئات ( أنواع ) حقوق الإنسان

يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث أنواع رئيسة :

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية :

الحقوق الأساسية أو الفردية أو المدنية التي يمكن الاشاره إليها ضمن هذه المجموعة والتي ظهرت تباعا في الاهتمامات الفكرية الفردية والعامة وتضمنتها النصوص التشريعية بالاهتمام والتكريس هي حق التمتع بالأمن والأمان واحترام الإنسان ككائن قائم بذاته حرا بلا تقييد وإهدار لكرامته وحق الذهاب والإياب واحترام الذات الشخصية من عدم انتهاك حرمة المنزل أو المراسلة وتسمى هذه الحقوق بحقوق الجيل الأول وهي مرتبطة بالحريات ، أما الحقوق السياسية فينطبق الغموض على مفهومها باعتبارها نوع من أنواع الحقوق فقد اختلف فقهاء السياسة وتباينت تعريفاتهم لهذا الحق فيرى بعضهم بأنه (( الحكومة الدستورية أي الحكومة التي يكون للشعب فيها صوت مسموع )) أو هو (( الحكومة الحرة أي البلد الذي تحكمه حكومة نيابيه ديمقراطية فالشعب هو الذي يقرر تشكيل الحكومة بنفسه )) .

بينما يرى بعضهم بأنه (( شعور المواطن بالطمأنينة والأمن في المجتمع وهذا الشعور يعني انعدام كل حكم تعسفي أو مستعبد)).

وتشمل الحقوق الآتية :

– حق الحياة .
– حق حرية الأمن .
– حق عدم التعرض للتعذيب
– حق التحرر من العبودية .
– حق المشاركة السياسية .
– حق الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين .
– حرية الاشتراك الجمعيات والاشتراك فيها .

ثانياً : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :

ويقصد بها كل الحقوق التي تدخل في نظامها كل النشاطات ذات الصفة الجماعية أي تلك التي لا تخص الفرد لوحده وإنما تشمل مجموعة من الأشخاص. وتسمى الجيل الثاني من الحقوق وهي مرتبطة بالأمن وتشمل ما يأتي :

– حق العمل وحق التعليم .
– حق المستوى اللائق من المعيشة .
– حق المأكل والمشرب والرعاية الصحية .

ثالثاً : الحقوق البيئية والثقافية والتنموية :

إن حق التفكير يعد امرأ داخلي يتم في أعماق النفس وثنايا العقل لذا فهو بعيد عن سيطرة الحكام وسلطان القانون إلا إن له مظاهرا خارجية واثأرا ظاهرية تتمثل بحرية العبادة أو العقيدة كما تشمل حرية الرأي والتعبير والصحافة والتعليم وتسمى الجيل الثالث من الحقوق وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية .
أهم حقوق الإنسان الأساسية : والتي نصت عليها الشرائع ( القران والسنة المطهرة )
والحكومات والمنظمات .

من أهم هذه الحقوق ما يأتي :

1- حق الحياة والحرية : لقد وهب الله الحياة للإنسان وقد دعاه إلى احترامها والمحافظة عليها إذ حرم الاعتداء عليها أو تعريضها للأذى من دون وجه حق ، بل حرم على الإنسان نفسه أن يعرض حياته للموت أو الأذى إلا لأسباب ضرورية كالدفاع عن النفس أو العرض أو الوطن قال تعالى ” من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً “.

2- حق التملك : ويراد به قدرة الفرد على أن يصبح مالكا وان تصان ملكيته من الاعتداء عليها وان يكون له حق التصرف فيها وفيما ينتجه وان يسمح للفرد ممارسة حقه في استغلال ملكيته والاستثمار فيها والذي يقرر احتراما للجميع وليس لأحد دون احد . وقد جاءت إعلانات الحقوق العامة للإنسان تضع هذه الحرية ( التملك ) بعد النص على الحرية المباشرة وقبل النص على مقاومة الطغيان .

3- حق العقيدة والعبادة : يراد بحق العبادة أن يتمكن الإنسان من إعلان شعائر ملته وإظهار طقوس عقدية ليلا ونهارا سرا وجهارا وان يباشر أولا يباشر أي نشاط عقائدي ولا يجوز للدولة المساس بالحرية المذكورة أو القضاء عليها أو تحريم الاجتماعات الدينية أو تعطيلها ولكن ليعلم الجميع إن هذه الاجتماعات الدينية تسوغ على وفق مقتضيات النظام العام والآداب فإذا كان الفرد يمارس عبادته فلا يجوز له أن يتعرض أثناء هذه الممارسة لأي دين أو نقد أو تجريح أو إثارة فتن طائفية وخلافات مذهبية .
قال تعالى مبيناً هذا الحق ” لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ” وقال الرسول الكريم ” لهم ما لنا وعليهم ما علينا ” يعني أهل الذمة .

4- حق التعبير عن الرأي : ويقصد بحق الرأي والتعبير قدره الفرد على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية تامة بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها سواء كان ذلك بالاتصال المباشر بالناس أو الكتابة أو بالإذاعة أو الصحف أو بواسطة الرسائل … وغيرها . وتخضع السلطات التي تحد من هذه الحقوق للرقابة القضائية التي تعد الضمانة الرئيسة والأكيدة لاحترام هذه الحقوق من قبل السلطات العامة وكفالة ممارستها . وقد أكدت العديد من الدساتير على هذا الحق على الرغم من تفاوت الأنظمة في العالم واعترفت الدساتير العربية بشكل عام به وبصفة عامة بحق الرأي والتعبير.

5- حق تكوين الجمعيات والاشتراك فيها : ويراد بها تشكيل جماعات منظمة يستمر وجودها لفترة طويلة بقصد ممارسة نشاط محدد ومعلوم سلفا وتبقى أبوابها مفتوحة أمام الجميع وتحقق أغراض معينة منصوص عليها ومشروعة ولا تمثل الربح المادي ويشترط التأسيس لهذه الجمعيات إبلاغ الحكومة للحصول على ترخيص منها ولهذه الجمعيات فوائد اجتماعية كبيرة خصوصا إذا ما تعلق نشاطها بمسائل العلم والإحسان ونشر الخير بين الناس . إن الحق المذكور أعلاه يقتضي عدم جواز أكراه الناس على الانضمام إلى أي جمعية وهذا ما نصت عليه العديد من الدساتير كما إن بعض الدساتير يتيح إنشاء الأحزاب السياسية وهي نوع من أنواع الجمعيات موضعها العمل السياسي وتعد ضرورية لممارسة الحكم النيابي الديمقراطي لأنها تحدد البرامج السياسية وتوضحها للناخبين وتعمل على هديها وتحاسب سياسيا على أساسها وقد نص القانون العراقي ( الدستور ) على هذا الحق في نص المادة (39) القائل (( حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها مكفولة وينظم بقانون ولا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو الاستمرار في عضويتها )) .

6- حق التعليم : يعد حق التعليم من الحقوق الأساسية للإنسان وهي ركنا أساسيا من الأركان التي يقوم عليها دور رئيس في تنشئة الأجيال كما أنها تعني حق الأفراد في تعليم غيرهم ما يعرفونه أو يعتقدون أنهم يعرفونه وهذا الحق في تعليم الغير هو مظهر من مظاهر حرية الأفراد في نقل أرائهم للغير والتعبير عنها لذا فان عملية التعليم وما تعنيه من تلقي تشكيل ذهنية الفرد يعد من الأمور ذات الطبيعية المعقدة والمركبة والتي يمكن أن يكون لها دور حاسم وأساسي في تربية وتعليم الأجيال والنشا الجديد وقد سادت الدول سياسات متعددة في هذا الخصوص وأولت الدول بدورها اهتمامات متزايدة ومتواصلة لرعاية مجتمعاتها عن طريق إيلاء الاهتمام بالتعليم بطرائق مختلفة بحسب ما ينتظر من التعليم من تأهيل الأجيال في شتى المجالات . ولقد عبر الإسلام عن هذا الحق في آيات عدة وكثيرة منها قولة تعالى ” يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ” كما أن السنة النبوية المطهرة أكدت على التعليم إذ قال عليه الصلاة والسلام ” من سلك طريقاً يلتمس به علما ً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ” .

7- حق الأمن والأمان :
ليس هناك ما هو أهم من الشعور بالأمن أو الأمان من قبل الفرد فقد عد هذا الشعور جزءا من متطلبات الشعور بالسعادة الفردية إذ بدونه لا يمكن للفرد إن يتصرف بشكل اعتيادي في أدائه لواجباته أو حياته اليومية . ولا تستقيم حياة الفرد بدون الأمان، فالحرية الفردية هي قدرة الفرد في القيام بعمل يرغب به دون أن يؤدي عمله إلى المساس بحرية الآخرين أو الاعتداء على حقوقهم فالحرية من حق كل فرد ولكن عليه أن يعلم بان هناك حقوقا للآخرين وطالما إن الفرد لا يعيش بمفرده أي انه يعيش مع الآخرين وجب عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار بان للمجتمع السلطة والوسيلة التي يمكن أن يلجا إليها المجتمع لردع أو لمنع الفرد من الإتيان بعمل لا يتفق أولا ينسجم مع حقوق وسلطة الآخرين . وما ذاك إلا حماية للمجتمع جراء العمل المتخذ من قبل الفرد بحرية غير مقيدة في التصرف . وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ” ظهر المسلم حمى إلا في حد أو حق ” .

8- حق العمل : ويعرف حق العمل نظريا بأنه (( حق الإنسان في العيش من خلال عمله للحصول على المواد الضرورية )) وقررت الإعلانات الدولية والمواثيق والدساتير هذا الحق باعتباره مرتبط مباشرة بالإنسان فلكل فرد الحق في اختيار عمله بحرية وفق شروط عادلة ومرضية ولكل فرد حق الحماية من البطالة أو حق الأجر ألمتساو مع غيره في عمل متطابق لكفاءته . ويكفل للإنسان ولأسرته عيشا يليق بكرامته وتضاف إليه وسائل أخرى لحمايته الاجتماعية عند الزوم ، مثل تحديد ساعات عمل معقولة وإعطاء الرخصة في وقت الفراغ مع إعطاء إجازات أو عطلات دورية وبأجر …الخ وبذلك فالملاحظ إن حق العمل ورد في إطار المساعدة التي ضمنها الدستور وهي محددة للفقراء وغير المتمكنين في العمل .

9- حق السلامة البدنية : ازدادت في السنوات الأخيرة أعمال التعذيب والتعديات والعقوبات والمعاملات القاسية والغير إنسانية التي تمارس على الإنسان وتحط من كرامته كما ازدادت التجارب الطبية والعلمية في وقتنا الحاضر على الفرد من دون رضاه وهذا ما دفع العالم وبشكل بارز وصريح للدفاع والمحافظة على السلامة الجسدية والأمن الشخصي للفرد . ويعد هذا الحق في الحياة من أهم حريات الأفراد وفي طليعتها والتي نصت عليها مختلف الشرائع الإلهية والمواثيق والإعلانات والاتفاقات والدساتير الوطنية والدولية وقد ركزت اهتمامها على حق حياة الإنسان وأوكلت مهمة حمايته إلى القانون والسلطان التطبيقية . وكمثال على ما تطرقنا أعلاه فقد جاء في المادة السادسة من الاتفاقية الدولية الخامسة الخاصة بحقوق المدنية والسياسة لعام 1966 من الفقرة الأولى (( إن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي )) .

كما اقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948 هذه المبادئ من المادة الأولى منه والتي جاء فيها (( يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق )) وفي المادة الثالثة (( لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية البدنية )) .

شارك المقالة

1 تعليق

  1. اشكرك استاذي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.