المنافسة الغير مشروعة
الأصل أن المنافسة عمل مشروع وحق يحميه القانون ويجب أن يتم هذا التنافس والتزاحم بشرف وأمانة ووفقاً لقواعد القانون والعادات التجارية أما إذا خرج التنافس عن هذا الإطار العام فإنه يعد عملاً غير مشروع ويترتب عليه قيام المسؤولية القانونية.
لذا نجد أن المشرع قد وضع الضوابط العامة التي تكفل بقاء المنافسة ضمن دائرة المشروعية ومنع أي سلوك من شأنه إخراج المنافسة إلى دائرة عدم المشروعية و اعتبر القانون المنافسة غير مشروعة و تستوجب التعويض إذا نشأ عنها ضرر بالغير وفقا للقانون المدني الذى نص على ان كل ضرر بالغير يلزم فاعلة و لو غير مميز بضمان الضرر ، و تكون المنافسة هنا غير مشروعة عندما يقدم التاجر على :-
-إغراء أو خداع موظفي تاجر أخر ليعملوا لدية أو يطلعوه على أسرار منافسة أو لانتزاع عملائه.
-الكذب فيما يتعلق ببضاعته أو حيازته لمرتبة أو شهادة على غير الحقيقة.
-الكذب و الغش لتصريف بضاعته و الإضرار بمصلحة منافسيه .
-استعمال الاسم التجاري لغيرة دون موافقته.
حيث انه من المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعد فعلاً تقصيرياً يستوجب مسؤولية فاعلة عن تعويض الضرر المترتب علية عملاً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية و يعد تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب مثل هذه المخالفات القانونية و العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف و الأمانة في المعاملات إذا قصد بها إحداث لبس بين منشأتين بقصد صرف عملاء إحدى المنشأتين عن الأخرى.
(( طعن رقم 696 لسنة 21 قضائية بتاريخ 12/6/2001- الأحكام المدنية و التجارية- دولة الإمارات العربية المتحدة))
لذا أشار قانون تنظيم المنافسة الإماراتي رقم (4) لسنة 2012 إلى بعض أهم الممارسات المخلة بالمنافسة و حصرها فيما يلى:-
أولاً الاتفاقيات المقيدة:-
إن الوضع المثالي للسوق باحتوائه على عدد كبير من المؤسسات المتنافسة فيما بينهما للاستحواذ على أرباح أكبر و حصة سوقية أكبر من عدد كبير من المستهلكين و يضمن للمستهلك ايضاً الحصول على أفضل المنتجات و التنوع في الخدمات بأفضل الأسعار إلا أنه قد تلجأ بعض المؤسسات إلى التحايل على قواعد المنافسة عبر التنسيق فيما بينهم لزيادة أربحاهم أو تقليل التكلفة.
لذا قد حظر قانون المنافسة اي ممارسات للاتفاقيات أو تحالفات صريحة أو ضمنية تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها و خاصة ما يكون موضوعها و الهدف منها ما يلى :-
الاتفاقيات التي تحدد سعر البيع أو شراء السلع و الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بافتعال الزيادة أو الخفض مما يؤثر على سعر السوق.
التواطؤ في العطاءات و عروض المزايدات و المناقصات و عروض التوريد، تجميد عمليات الإنتاج و التوزيع و البيع أو الحد منها أو الاتفاق على عدم التعامل مع منشأه تجارية أو عرقلة عملها أو دخولها السوق.
تجميد أعمال الاستثمار كالإنتاج و التسويق و الحد من تدفق السلع و الخدمات للسوق كإخفائها و تخزينها دون وجه حق او التلاعب بها بوجه عام .
تقاسم المنشآت الاقتصادية للسوق بطريقة تؤثر سلباً على المنافسة.
و أستثنى من هذا القانون الاتفاقيات الضعيفة الأثر التي لا تجاوز الحصة الإجمالية للمنشأة النسبة التى يتم تحديدها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق و له الحق في أنقاص أو زيادة النسبة و فقا للوضع الاقتصادي ( تردك المشرع هذا البند مبهم فكان عليه ان يكون اكثر وضوحا و وتحديداً)
ثانيا:- استغلال حالة السوق
أن الوضع المهيمن تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم و التأثير في نشاط السوق، حيث يوجد في بعض الأسواق مؤسسات تتمتع بقوة سوقية أكبر من منافسيها و أحيننا تكون هي الوحيدة التي تهيمن على وضع السوق
إلا أنه لم يحظر القانون من وضعية الهيمنة بحد ذاتها بل وضع ضوابط لضمان عدم إساءة استغلالها لإخلال بالمنافسة.
فقد تسعى المؤسسة ذات الوضع المهيمن لإخراج منافسيها من السوق فتحد بذلك من خيارات المستهلك و تؤدى هذه الممارسات الى خفض الإنتاج و تراجع نوعية الخدمات و الحد منها و إقصاءها على نفسها فقط لذا اعتبر القانون إساءة استغلال للوضع المهيمن كل من قام ب:-
-فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
-بيع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية بهدف عرقلة دخول المنشآت المنافسة السوق المعنية أو إقصائها منه، أو تعريضها لخسائر .
-التفرقة دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في اسعار السلع و الخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها.
-إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.
-الرفض الجزئي أو الكلى للتعامل فوق الشروط التجارية المعتادة.
-الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع و الخدمات بالبيع و الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدى إلى فرض سعر غير حقيقي له.
-تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
-نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو اسعارها مع العلم بذلك.
-إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدى إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقة في السلعة.
أشار القانون أن الوضع المهيمنين في المادة السابقة يتحقق بتجاوز حصة أية منشأه النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات السوقية و له الحق فى زيادة أو نقصان النسبة
و في المادة 7 من ذات القانون يمكن استثناء الاتفاقيات المقيدة و الممارسات ذات الصلة بالوضع المهين من تطبيق الأحكام 5 ،6 من هذا القانون بشرط ان تقوم المنشآت بإخطار الوزارة مسبقا وفقا لنموذج معد ارفاق المستندات لتثبت بأن هذه الاتفاقيات او الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن ستؤدى الى تعزيز التنمية الاقتصادية و تحسين أداء الإنشاءات و قدرتها التنافسية !! ( هذا الاستثناء يبرر للاتفاقيات المقيدة و استغلال الوضع المهيمن و ترك الباب مفتوحا للمتلاعبين في السوق للعب في الأوراق المقدمة فيما بينهم و قد ينتج عنه احتكار السوق)
ثم جاء القانون في المادة 8 بند 7 مشيراً الى ان ( يصدر الوزير بقرار موافقته على طلب الاستثناء إذا تبين أن :
-ان الظروف التي صدرت فيها الموافقة بموجبها لم تعد قائمة .
-إذا اخفقت المنشآت في الوفاء بالشروط التي على اساسها منحت الموافقة.
-إذا تبين ان المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضلله و غير صحيحه.
-إضافة الى أن القانون لم يحدد أيضا عقوبة خاصة بمخالفة البند رقم 8 على غير الحال في باقي البنود الى أنه يطبق عليها القاعدة العامة في مخالفة هذا القانون .
و لم ننتهى بعد من الممارسات المخلة بالمنافسة فهناك ما يسمى بالتمركز الاقتصادي و الاحتكار إلا أننا سنلقى الضوء عليهم باستفاضة في المقالات القادمة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً