إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه و تشتمل على البيانات الاتية:
1- الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله و فوائده و المصاريف.
3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة.
4- تعين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.
5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما، و إذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلا.
و لا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة و يؤشر بالإيداع على أصل الإعلان و صورته.
إذا كان البنك المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز ويكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانه إلى المحجوز لديه بعد تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه.
و يجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه و إلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز.
إذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.
و يجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
ويجب على البنك المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز و ذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى ومع مراعاة الإجراءات.
وللبنك للمحجوز لديه فى جميع الأحوال ان يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى.
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز ان ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.
وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة بأستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الأتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه. ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً