التحكيم في دعوى التطليق للضرر
تنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.”
ويستفاد من نص المادة سالفة الذكر ان لجوء المحكمة للتحكيم يكون عندما تعجز الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها في دعوى اي ان دعواها يتم رفضها وتقوم برفع دعوى اخرى بذات الطلبات ونسنتنج من ذلك انه لايجوز للمحكمة ان تلجا للتحكيم في أول دعوى طلاق للزوجة
لكن هل يجوز اللجوء للتحكيم بناء على طلب احد الخصوم ؟
ويأتي المشرع بعد ما ياقرب من 70 عاما في لينص في القانون رقم 1لسنة 2000 في
المادة 18
تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.
وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.
مادة 19
فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر, فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه. وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.
ونجد ان المشرع الزم المحكمة بعرض الصلح في دعاوى الولاية على النفس وكذلك تعيين حكمين في دعاوى التطليق بخلاف ما جاء النص عليه في المادة 6 من القانون 25 لسنة1929
اذا قامت المحكمة بتعيين حكمين في دعوى تطليق وكانت اول دعوى للزوجة هل بذلك تكون طبقت صحيح القانون ام يصبح حكمها قابلا للاستئناف ؟
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً