الاسئله الشائعه بأشتراكات التأمينات الاجتماعيه – القانون المصري
س ـ هل قوانين التامين الاجتماعي فى القطاع المدنى اجبارية ام اختيارية ؟
ج ـ كل من القانونين أرقام 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين علي العاملين لحساب الغير في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ، 108 لسنة 1976الخاص بالتامين علي العاملين لحساب انفسهم ، 112 لسنة 1980 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العمالة غير المنتظمة اجباريه والقانون الاختيارى هوالقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين علي العاملين المصريين بالخارج .غير المؤمن عليهم في الداخل .
س ـ ما هي أنواع التأمين التي يشملها قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 ؟
ج ـ يشمل نظام التأمين الإجتماعى التأمينات التالية :تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ،وتأمين إصابات العمل ،وتأمين المرضع،وتأمين البطالة ،وتأمين الرعاية الاجتماعية .
س ـ ما المقصود بالمؤمن عليه فى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 ؟
ج ـ يقصد به العامل الذي تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض
س ـ ما المقصود بصاحب العمل في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 ؟
ج ـ يقصد به كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
س ـ ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ؟
ج ـ هي ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
س ـ ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الأجانب الخاضعين لأحكام قانون العمل ؟
ج ـ هي ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل(ج)ألا تقل مدة لعقد عن سنة (د) أن توجد اتفاقية للمعاملة دولة هذا الاجنبى ومصر .
س ـ ما مدى سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنه 1975 على العمال المصريين بفروع الشركات المصرية بالخارج ؟
ج ـ إلحاق العامل بهذا العمل يعتبر بمثابة انتداب له من جهة عمله في مصر ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون وتؤدى الاشتراكات المستحقة عنه بصفه دوريه ضمن اشتراكات العاملين بالمنشأة .
س ـ ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ؟
ج ـ هي:ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم اوذويه .
س ـ ما هو الإجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ؟
ج ـ على صاحب العمل عندما يبدأ نشاطه اخطار مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه بموجب نموذج استمارة رقم 2 وهى متوافرة فى مكاتب التامينات الاجتماعية ويرفق بها المستند الذى يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) ويتم تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه .
س ـ ما هي الحصه فى نسب الاشتراك التى تتحملها المنشأه في القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ بالنسبه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 15 % من قيمة الأجر وبالنسبة لتأمين اصابات العمـل في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3% وبالنسية لتأمين المـرض فى الحكومــة والقطاع العام 3% وفي القطاع الخاص 4%وفي تأمين البطالة لايوجد تأمــين البطالة في الحكومــة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص 2% وفى نظام المكافأة ( اجر اساسى فقط ) 2%.
س ـ ما هي الحصه فى نسب الاشتراك التى يتحملها المؤمن عليه في القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتحمل المؤمن عليه 10% من قيمة الأجر وبالنسبة لتأمين اصابات العمل لا يتحمل اى نسبه وبالنسبة لتأمين المرض يتحمل المؤمن عليه 1% فى جميع القطاعات وفي تأمين البطالةلايوجد تأمين البطالة في الحكومة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص لا يتحمل اى نسبه وفى نظام المكافأة (اجر اساسى فقط ) يتحمل المؤمن عليه 3% .
س ـ من المسئول عن اداء الاشتراكات وما الموعد القانونى للاداء ؟
ج ـ طالما كان العامل في الخدمة وكان صاحب العمل ملتزما بأداء الاجر له بمعنى أن يكون العامل متواجدا فعلا في العمل وليس في اجازة في هذه الحالة تكون المنشأة هي المسئولة عن أداء الاشتراكات ، و الموعد القانوني للاداء هو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك وقد أعطى القانون مهلة خمسة عشر يوما يؤدى خلالها صاحب العمل الاشتراكات المستحقة .
س ـ من المسئول عن أداء الأقساط والموعد القانوني للأداء ؟
ج ـ طالما كان المؤمن عليه في العمل وكان صاحب العمل ملتزما بأداء اجره ، فإن صاحب العمل يلتزم باستقطاع الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه من أجره مثل أقساط المدد المشتراة أو أقساط الاجازات الخاصة أو أقساط الاستبدال أو أقساط الإعارات الخارجية … الخ ، ويكون مسئولا عن أداء هذه الاقساط الي الهيئة ، و الموعد القانوني لأداء الاقساط هو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه هذه الاقساط وايضا يعطي صاحب العمل مهلة 15 يوما من تاريخ الاستحقاق .
س ـ ما هي الآثار المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط ؟
ج ـ يترتب علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط أن تتحمل المنشأة بمبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء ، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ فيه مضافا إليه (2%) ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة .
س ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك ؟
ج ـ على صاحب العمل ان يتقدم الى مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء نشاطه على ان يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل ( انتهاء الترخيص – محو السجل التجارى – حل شركة التضامن ….الخ من المستندات التى تفيد انتهاء النشاط ) .
س ـ ما المقصود بالاجر الاساسى بالنسبه للعاملين بالحكومه والقطاع العام ؟
ج ـ الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقه بنظم التوظف للعاملين بالحكومه والقطاع العام (أجر الدرجه الوظيفيه وما يضاف اليه من علاوات دورية وتشجيعية وترقية) وكذا ما يضاف اليه من علاوات خاصه وفقا للتواريخ المحدده لضم كل من هذه العلاوات الى الاجر الاساسى.
س ـ ما المقصود بالاجر الاساسى بالنسبه للعماله المنتظمه بالقطاع الخاص ؟
ج ـ الاجر المنصوص عليه بعقد العمل بالنسبه للعاملين بالقطاع الخاص النمطى وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير.
س ـ ما هو الحد الادنى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر الاساسى ؟
ج- الحد الأدني لأجر الإشتراك الأساسي هوالحد الأدني للأجر المنصوص عليه بالجدول المرفق بقانون التوظف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومايضاف إليه من علاوات خاصة وقد بلغ هذا الحـد فى 1/7/ 2008(108.5 جنيه ) وسوف يصـبح (112جنيه ) فى 1/7/ 2009و (119جنيه )في 1/7/2010 و (122.5جنيه ) فى1/7/2011 و (127.5جنيه )في 1/7/2012 .
س ـ ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال النقل البرى ؟
ج ـ التباع :الحد الادنى لاجر الاشتراك ، سائق حاصل على رخصه قياده درجه ثالثه :20جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، سائق حاصل على رخصه قياده درجه ثانيه :40جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، سائق حاصل على رخصه قياده درجه اولى :60جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك .
س ـ ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات ؟
ج ـ عامل محدود المهارة :الحد الادنى لاجر الاشتراك ،عامل متوسط المهارة:30جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، عامل ماهر :60جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، ويتحدد اجر العامل العادى باجر العامل محدود المهاره .
س ـ ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال المخابز البلديه ؟
ج- الاجور الشهرية الحكميه فى قطاع المخابز : يتحدد الأجر الشهري الحكمي الذي تحسب علي أساسه الحقوق التأمينية علي أساس الحد الأدني لأجر الإشتراك في التأمين وذلك بالنسبة لجميع العاملين في هذا المجال وهم: فران – مساعد فران – خراط أو رئيس معجن – عجان أو زميل – طولجى أو مرحلاتى وكيل أو رئيس ورديه – كاتب – سحلجى أو جرار – موزع.
س ـ ماهو المقصود بالاجر المتغير فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ يقصد بأجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 جميع عناصر الاجر فيما عدا الاجر الاساسى وعلى ذلك تعتبر من عناصر الاجر المتغير : البدلات ـ العمولة ـ الوهبة ـ المكافات الجماعية ـ المنح الجماعية ـ حصة المؤمن عليهم فى الارباح ـ العلاوات الاجتماعية ـ العلاوات الخاصة ـ العلاوات الاضافية ـ ما زاد على الحد الأقصى لاجر الاشتراك الاساسى الخ .
س ـ ما هو الحد الادنى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر المتغير ؟
ج ـ لايوجد حد ادنى للاشتراك عن الاجر المتغير .
س ـ ما هو الحد الاقصى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر الاساسى ؟
ج ـ الحد الاقصى لأجر الإشتراك الأساسي: 3000 جنيه سنويا (250 جنيها شهريا) وذلك بالاضافه الى العلاوات الخاصه المقرر ضمها إليه قانونا فى التواريخ المحدده لاضافتها وبمراعاه قواعد الضم. وعلى ذلك اصبح الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى فى 1/7/2008 (775جنيه )وسوف يصبح (800جنيه )فى 1/7/2009 ،(850جنيه) فى 1/7/2010 ،(875جنيه )فى 1/7/2011،(912.5جنيه)فى 1/7/2012.
س ـ ما هو الحد الاقصى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر المتغير ؟
ج ـ الحــد الاقصى لاجــر الاشتراك المتغير اصبح اعتبارا من 1/7/2011 ( 12600جنيه ) سـنويا و(18000جنيه ) سنويا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معامله هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش
س ـ من المسئول عن أداء الاشتراكات في حالة الاجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟ وما هي العملة التى تؤدي بها ؟
ج ـ في حالة وجود المؤمن عليه في اجازة خاصة بدون أجر للعمل أو إعاره خارجية بدون أجر ، فإن المؤمن عليه يلتزم بأداء حصتى الاشتراك حصته وحصة المنشأة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات بعملة الدولة التى يعمل بها أو باحدي العملات الحرة كالدولار أو الجنيه الاسترليني مثلا.
س ـ من المسئول عن أداء الاقساط في حالة الاجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟ وما هي العملة التى تؤدي بها ؟
ج ـ الاقساط التى تكون مستحقة علي المؤمن عليه يلتزم بأدائها بالعملة المصرية كاقساط الاستبدال وشراء مدة سابقة … الخ و خلال مدة الاجازة الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بأداء هذه الاقساط أيضا بالعملة المصرية .
س ـ ماهو الموقف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرية تجنيد الزامى او استدعاء او استبقاء أو تكليف فى خدمة القوات المسلحة ؟
ج ـ بالنسبة لمدة التجنيد الالزامى يعفى كل من صاحب العمل والعامل من الاشتراكات المستحقة عنها ، ويتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك فى التامين دون أداء اى اشتراكات أما مدد الاستبقاء او الاستدعاءأو التكليف فان الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة يلتزم بأدائها صاحب العمل ، ويقوم بخصم حصة المؤمن عليه من اجره ، وتؤدى المنشأة حصتها ويتم اداء الحصتين الى الهيئه .
س ـ ما هى شروط شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ خمسة شروط مجتمعه : (1) ان تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت فى عمل او نشاط (2) ان تكون بعد بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة عشر (3) ان تكون سنوات كاملة (4) ان تكون غير مشترك مشتركا عن نفس المدة فى قانون اخر ( باستثناء قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ) (5) ان تكون سابقة على مدة الاشتراك الاخيرة
س ـ كيف تحدد تكلفة شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة1975 ؟
ج ـ يعتمد ذلك على عنصرين الاول هو الاجر الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء و الثانى هو سن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب الشراء فمن خلال سن المؤمن عليه يتم تحديد معامل تكلفة شراء المدة من الجدول الخاص بذلك المرفق بالقانون ، وهذا المعامل سيتم شراء المدة على اساسه ، وتحسب تكلفة شراء سنة واحدة =بضرب الاجر الاساسى فى تاريخ الشراء × معامل الشراء
س ـ هل يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيط تكلفه المده المشتراه فى الاجر الاساسى ؟
ج ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيط هذة التكلفة ويتم تحديد القسط الشهرى الذى يؤديه على اساس المبلغ المطلوب اداؤه دفعه واحدة يتم ضربه × معامل يتم استخراجه من جدول التقسيط حتى سن الستين تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ بداية التقسيط ، ويتم قسمة المجموع ÷ عدد الشهور الكاملة المتبقية لبلوغ المؤمن علية سن الستين .
س ـ ما موقف الاقساط المستحقة نتيجة شراء مدد فى الاجر الاساسى اوالمتغير او نظام المكافاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى حالة عجز المؤمن علية او وفاتة ؟
ج ـ وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن هذه الاقساط تسقط فى حالتين : 1- انتهاء الخدمة للعجز الكامل او العجز الجزئى 2 ـ فى حالة الوفاة سواء كانت هذه الوفاة منهيه للخدمة او واقعة بعد انتهاء الخدمة. ( هذا ولايؤدى سقوط الاقساط الى إلغاء المدة التى تم شراؤها ) .
س ـ ماهوالموقف فى حالة بلوغ المؤمن علية سن الستين دون ان تتوافر لة مدة اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ اذا بلغ المؤمن علية سن الستين ولم تتوافر بشانة مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات ( المدة المؤهلة لاستحقاق معاش بلوغ سن التقاعد ) ففى هذة الحالة يكون له الحق فى الاستمرار فى الخدمة لدى صاحب العمل الاخير او الالتحاق بعمل اخر حتى تاريخ استكمالة مدة استحقاق المعاش المطلوبة ومقدارها عشر سنوات .
س- ما موقف صاحب العمل اذا اختار المؤمن عليه الاستمرار فى العمل لديه( صاحب العمل الاخير) لاستكمال مده استحقاق المعاش ؟.
ج ـ يكون ملتزما بان يستمر المؤمن عليه فى العمل حتى استكمال مدة استحقاق المعاش ، فإذا لم يرغب صاحب العمل فى استمرار المؤمن عليه لديه حتى استكمالها ، يكون ملزما فى هذه الحالة باداء حصتة كمنشاة فى اشتراك تامين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الاجر الاساسى ومقدارها 15% مـــــن الاجر الاخير عن عدد السنوات الكاملة الواجب استكمالها ويعفى المؤمن علية فى هذه الحالة من اداء حصتة عن هذه المدة.
س- على من تسرى أحكام القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج؟
ج ـ تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المصريين في الخارج من غير الخاضعين لأحكام كل من قانوني التأمين الاجتماعي الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 الآتي بياتهم
(1) العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية
(2 ) العاملون لحساب أنفسهم.
(3) العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية.
(4) المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
س ما هي شروط الانتفاع بالقانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين ، و إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار في الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب . كما يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة .
س ما أنواع التأمين التي يشملها القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ويتضمن هذا التأمين العديد من المزايا ، ويجوز أن تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير المالية وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه”
س ماهى نسب الاشتراك بالقانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذي يختاره من الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق .
س ماهى دخول الاشتراك الشهري الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون 50لسنه 1978؟
ج ـ هم عشرون فئة دخل على النحو الآتي:100 /125 /150 /200 / 250 / 300 / 350 /400 /450 / 500 / 550 /600 /650 /700 /750 /800 /850 / 900 /950 /1000جنيه .
س هل يجوز للمؤمن عليه وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 أن يطلب تعديل فئة دخله التي اختارها؟
ج ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة. ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل . و يجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام إلى أي دخل أعلى، ويلتزم في هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.
س كيف يمكن للمصري العامل بالخارج الاشتراك وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 ؟
ج ـ يمكن الحصول على طلب الاشتراك في النظام الأنموذج رقم (15 “أ” تأمينات اجتماعية ) بالبريد من مكتب الصندوق المختص (مكتب مصر) وعنوانه 3 شارع الالفى ـ القاهرة ـ أو من القنصليات والمكاتب العمالية وفروع بنك القاهرة بالخارج ويستوفى الطلب ويرفق بطلب الاشتراك صور فوتوغرافيه من شهادة
س ما مواعيد أداء اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من أول الشهر الذي حدده لبدء اشتراكه في النظام .وتسدد الاشتراكات مقدما في اليوم الأول من كل شهر . و يجوز للمؤمن عليه أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأول في تاريخ استحقاق الاشتراك المستحق عن الشهر التالي وذلك في حالة طلب الانتفاع بأحكام النظام قبل السفر للخارج لأول مرة. ويجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمال للمدة الموجبة لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بالنظام.
س كيفية أداء اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ تؤدى الاشتراكات للهيئة بواسطة البنك .ويكون أداء الاشتراكات بعملة البلد التي يعمل بها المؤمن عليه أو بإحدى العملات الحرة وبالنسبة للعاملين بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيكون أداء الاشتراكات بالعملة الأجنبية والمصرية بحسب نسبة كل منهما إلى إجمالي الأجر . وتتم المحاسبة على النقد الأجنبي على أساس الأسعار المعلنة بالسوق المصرفية الحرة فى تاريخ الأداء للبنك .
س ما قيمه المبالغ الإضافية التى يتحملها المؤمن عليه فى حالة التاخير فى سداد اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يلتزم المؤمن عليه في حالة تأخير السداد عن اليوم الأول من الشهر الذي يستحق عنه الاشتراك بأداء مبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا عن عدد الشهور الكاملة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً