لائحة الجزاءات والعقوبات
تمهيد:-
1- ُتعد اللائحة المرفقة ملزمة لجميع العاملين بالشركة وجزء لا يتجزء من ساسية الشركة .
2- تمثل الجزاءات الواردة باللائحة المرفقه الحد الأقصى لما يجوز توقيعه . كما هو منصوص عليه في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 .
3- كل عامل يرتكب المخالفات الواردة بهذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتها يعاقب تأديبياً .
ضوابط توقيع الجزاء:-
1- يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، وأن يتناسب الجزاء الموقع مع نوع المخالفة.
2- يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بمعرفة سلطة التحقيق بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المحقق معه ، وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ إكتشاف المخالفة.
3- يجوز في المخالفات التي يكون الجزاء عنها الإنذا أو الخصم الذي لا يزيد عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي الجزاء.
4- يخطر العامل كتابة بالجزاء الذي وقع عليه ومقداره وكذلك الجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة ، وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار يرسل اليه على عنوانه الثابت بملف خدمته بكتاب موصى عليه ، وبالنسبة لجزاء الانذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فإنه يكتفي بالإعلان عن الجزاء في مكان ظاهر في حالة رفض الاستلام.
5- يحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة كما يحظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لحكم المادة رقم (61) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبين أي جزء مالي اذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
6- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً.
7- إذا نسب الى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل يتم ايقافه مؤقتاً عن العمل والعرض على اللجنة الخماسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
8- فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .
الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل
حدد القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل بالجزاءات التالية:-
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر.
3- تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .
7- الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه
8- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
9- إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو اتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات تملكها الشركة أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
الحالات التى يجوز فيها توقيع جزاء الفصل على العامل
لا يجوز توقيع جزاء الفصل على العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً. ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات التالية:-
1- إذا ثبت انتحال العامل أو العاملة شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك
4- إذا تغيب العامل بدون اذن أو عذر مقبول أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل إلى العامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة إلى إحداث أضرار جسيمة بها
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه
7- إذا وجد العامل– أثناء ساعات العمل – فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساؤه أثناء العمل أو بسببه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً