ما هو الحد الأقصى لساعات العمل التى لا يجوز تشغيل العامل أكثر منها؟
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياً أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة (مادة (80) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). ولا يجوز تشغيل العامل عدد ساعات أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم الواحد حتى ولو كان يعمل ساعات أقل من الحد الأقصى للأسبوع.
ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها (مادة (80) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). ولقد قام وزير العمل فعلاً بمنح العاملون فى بعض الصناعات الشاقة فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية وبالتالى تخفضها ( المادة (3) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 122 لسنة 2003).
كيف يتم إحتساب ساعات العمل؟
يتم إحتساب الثمان وأربعين ساعة بإعتبار أسبوع العمل ست أيام (أى يوم راحة واحد فقط فى الأسبوع). فإذا كان أسبوع العمل خمسة أيام (أى يومان للراحة)، يكون الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو أربعون ساعة.
والعبرة هنا بساعات العمل الفعلية. فلا يدخل فى هذه الساعات الوقت الذى يمضيه العامل فى الذهاب لعمله مثلاً أو الوقت الذى يمضيه فى العودة (المستشار فايز السيد جاد اللمساوى والدكتور أشرف فايز اللمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد الأول، 2004، دار عماد لتوزيع الكتب القانونية، ص 497). كما لا يدخل فى حساب ساعات العمل أوقات الراحة الى يقررها القانون إلا إذا نص القانون على ذلك.
هل يجوز تعديل ساعات العمل وزيادتها لتصل إلى الحد الأقصى؟
لرب العمل بمقتضى سلطته فى الرقابة والإشراف – وعلى ما جرى العمل به قضاء محكمة النقض – أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج. ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى وضعه رب العمل، متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون. فإذا كان العمل قد جرى فى المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحددة فى القانون ورأى صاحب المنشأة لصالح العمل أن يعدل فى التنظيم الذى اتبعه من قبل وأن يزيد ساعات العمل اليومى إلى الحد الأقصى المقرر فى القانون، ولم يمنعه من ذلك نص فى عقد العمل، فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق (الطعن رقم 416 لسنة 34 ق- جلسة 15/4/1970 – س21- ص 631).
ما هو الأجر الإضافى الذى يستحقه العامل عن التشغيل؟
1. يصرف صاحب العمل للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجراً إضافياً حسبما يتم الإتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافاً إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية، و(70%) عن ساعات العمل الليلية (مادة (85(2)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
2. إذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى (مادة (85(3)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). ذلك يعنى أن العامل يأخذ أجره الأصلى عن هذا اليوم (محتسب فى المرتب) بالإضافة إلى أجر يوم إضافى بالإضافة إلى يوم أجازة.
3. إذا وقع التشغيل فى يوم أجازة رسمية، استحق العامل عن كل يوم من هذه الأيام (بالإضافة إلى أجره الذى يستحقه أصلاً فى ذلك اليوم فى حالة قيامه بالإجازة) مثلى هذا الأجر بحيث لو كان يعمل بعشرة جنيهات فإنه يستحق ثلاثون جنيهاً مقابل ذلك اليوم (المستشار فايز السيد جاد اللمساوى والدكتور أشرف فايز اللمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد الأول، 2004، دار عماد لتوزيع الكتب القانونية، ص 332).
ما هو الحد الأقصى لساعات تواجد العامل داخل المنشأة؟
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل (مادة (82) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها. فأجاز القانون فيها تواجد العاملون داخل المنشأة أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى أماكن العمل على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد(مادة (82(2)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). وقد صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 115 لسنة 2003 بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها والتى يجوز فيها تواجد العامل فى مكان العمل أكثر من عشر ساعات وبحد أقصى اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، وهذه الأعمال هى:
1. نقل الركاب والبضائع بطريق البر والسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل فى ذلك العمل بالمطارات.
2. أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها قناة السويس.
3. العمل فى الموانى على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وقائدوها وميكانيكيوهاووقادوها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.
4. العمل فى الإستراحات وأماكن إقامة العمال والعزاب والأندية الملحقة بالمنشآت.
5. أعمال أمناء المخازن والشئون الخاصة بمنشآت كبس القطن.
6. العمل فى شئون المحاصيل الزراعية.
7. العمل فى مجال بيع الجملة للخضر والفاكهة والأسماك.
8. العمل فى مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
9. العمل فى مجال تجهيز ودفن الموتى.
10. العمل بالصيدليات.
ما هى فترات الراحة الإلزامية اتى يستحقها العامل؟
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة (مادة (81) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
بالإضافة إلى ذلك، يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع، فضلا عن مدة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة. وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر (مادة (93) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ولقد حدد وزير القوى العاملة والهجرة بناءاً على المادة (81) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى القرار رقم 122 لسنة 2003 الحالات أو الأعمال التى يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – إستمرار العمل فيها دون فترة راحةكما حدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية).
ما هى الحالات والأعمال التى يجب إستمرار العمل فيها دون فترة راحة؟ وما هو البديل عن الراحة؟
حدد وزير القوى العاملة والهجرة الحالات والأعمال التى يجب إستمرار العمل فيها دون فترة راحة فى المادة (1) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 122 لسنة 2003 كالآتى:
1. الأعمال التى يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال والعمل فى نظام الثلاث ورديات يومياً.
2. الأعمال التى يستمر فيها نظام المناوبتين يومياً ويشترط موافقة العمال كتابة على ذلك.
3. العمل فى وحدات المياه والنور والصرف الصحى والنظافة والحراسة.
4. العمل فى إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.
5. العمل فى مكاتب المنشآت التى يشتغل فيها العمال مدة لا تزيد عن سبع ساعات فى اليوم الواحد.
6. أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل فى ذلك العمل فى مكاتب شركات الطيران وفى المطارات عدا الأعمال التكميلية أو التبعية اللازمة لتشغيل هذه المرافق كالعمل فى الحسابات وشئون العاملين والشئون القانونية والتدريب.
7. أعمال شحن وتفريغ البضائع فى الأحواض والأرصفة والموانى ومخازن الإستيداع ويدخل فى ذلك عمال طاقم اللنشات التى تعمل فى نقل العمال.
8. أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
9. العمل فى أعمال تموين وإصلاح السفن عند رسوها فى الموانى لهذا الغرض أو أثناء عبورها قناة السويس.
10. العمل فى الموانى على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وقائدها وميكانيكيوها ووقادوها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.
11. العمل فى المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
12. العمل فى محال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
13. العمل فى مجال تجهيز ودفن الموتى.
14. صناعة البلاستيك.
15. صناعة السينما.
16. أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذهالأعمال خارج المنشآت.
17. صناعة الخزف والصينى.
18. أعمال لجنة بورصة ميناء البصل بالإسكندرية سواء فى مقر البورصة ذاتها أو فى أماكن تخزين البضاعة.
19. العمل فى المخابز.
20. صناعة الدواء.
21. العمل بالصيدليات.
على أنه يجب على صاحب العمل أو المدير المسئول فى كل من الأعمال والصناعات الوارد بيانها أعلاه أن يصرح للعامل بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو براحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل (مادة (2) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 122 لسنة 2003).
ما هى الأعمال الشاقة أو المرهقة التى يمنح فيها العاملون فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية؟
حدد وزير القوى العاملة والهجرة الأعمال الشاقة أو المرهقة التى يمنح فيها العاملون فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية فى المادة (3) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 122 لسنة 2003 كالآتى:
1. العمل فى الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.
2. صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
3. إذابة الزجاج وإنضاجه.
4. أعمال لحام المعادن بإستخدام الغازات أو الكهرباء.
5. تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
6. الدهان بمادة الدوكو.
7. معالجة وتهيئة أو إختزال الرماد المحتوى على الرصاص وإستخلاص الفضة من الرصاص.
8. صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من (10%) من الرصاص.
9. صنع أول أكسيد الرصاص “المرتك الذهبى” أو أكسيد الرصاص الأصفر وثانى أكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالى وسلفات وكرومات وسيلكات الرصاص.
10. عمليات المزج والعجن فى صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
11. إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
12. تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة اثناء إدارتها.
13. صناعة الأسفلت.
14. العمل فى المدابغ.
15. العمل فى مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو الدماء أو العظام.
16. سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
17. صناعة الكاوتشوك.
18. صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
ما هو الحد الأدنى للراحة الأسبوعية؟ وهل يستحق العامل أجراً خلالها؟
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر (مادة (83) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
وإستثناء مما سبق، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها إستمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع. وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة. وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التى تصدرها المنشأة (مادة (84)(1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه (مادة (84″2″) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ما هى الفئات المستثناة من تطبيق الأحكام المنظمة للحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية وعدد ساعات بقاء العامل فى العمل؟
يستنثنى من الحدود السابقة:
1- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل (مادة (87(1)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003)
2- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والأعمال التكميلية التى يتعين إنجازها قبل أو بعد إنتهاء العمل (مادة (87(2)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة (مادة (87(3)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية فى الأعمال المشار إليها فى البندين 2 و3 أعلاه هو 48 ساعة فى الأسبوع بالإضافة إلى 12 ساعة عمل إضافية فى الأسبوع. يستحق العاملين أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية وفقاً للمادة 85 من قانون العمل (مادة 5/2 من القرار رقم 113 لسنة 2003).
ولقد نص القانون على تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل إلى 42 ساعة فى الأسبوع وسبع ساعات يومياً بالنسبة للعمال الذين يعملون فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 وفى قرارات وزير الصناعة الصادرة تنفيذاً له أرقام 144 لسنة 1962 و 1140 لسنة 1963 و 247 لسنة 1972. إلا أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 682 لسنة 2008 قام بإلغاء هذه القرارت وإخضاع تلك المنشآت لقانون العمل أى للقواعد العامة بخصوص ساعات العمل.
هل يوجد إلتزام على صاحب العمل بالإفصاح عن القواعد الخاصة بالاجازة الأسبوعية وساعات العمل وساعات الراحة للعامل؟
على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول، وكذلك فى مكان ظاهر بالمنشأة، جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل (مادة (86) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة عن مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (249) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ما هو الجزاء عن مخالفة الأحكام الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة؟
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة عن تجاوزه للحد الأقصى لتشغيل العمال وعن المخالفة لأحكام تنظيم أوقات الراحة والعمل الإضافى بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فىشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (249) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً