تعريف العامل، صاحب العمل وعقد العمل :
ما هو المقصود بعقد العمل؟ وما الذى يميزه عن غيره من العقود؟
تنص المادة 674 من القانون المدنى على أن عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين وهو العامل بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر وهو صاحب العمل.
ونستخلص من ذلك أن أهم الخصائص التى تميز عقد العمل عن غيره من أنواع العقود هما خاصتى “التبعية” و”الأجر”. فيجب أن يكون العامل تابعاً لرب العمل بمعنى أن يكون خاضعاً لرقابته وإشرافه. ويجب أن يكون العمل الذى يؤديه العامل فى خدمة رب العمل عملاً مأجوراً. (الأستاذ الدكتور محمد على عمران، الوسيط فى شرح قانون العمل الجديد، دار نصر للطباعة والنشر، 2005، ص 52.)
ما هو المقصود بالعامل فى قانون العمل؟
العامل هو كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه (مادة (1(أ)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). لا يعتبر عامل خاضع لقانون العمل (مادة (4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):
1- العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
من هم خدم المنازل الذين لا يخضعون لقانون العمل؟
خدم المنازل هم الأشخاص التى تعمل فى المساكن الخاصة بغرض مساعدة أصحابها فى الأعمال اليومية، وتتميز أعمالهم بالخصوصية مثل الفراش والطاهى والسفرجى، ويخرج من هذه الطائفة من يؤدون أعمال ذهنية لخدمة صاحب العمل حتى ولو كانت تتم فى خدمة صاحب العمل مثل السكرتير الخاص، وأمين المكتبة الخاص والمدرس الخاص حتى ولو كان العمل يمارس داخل المنزل (الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 47).
ويخرج من طائفة الخدم الأشخاص الذين يقومون بالخدمة فى غير المنازل كمن يقومون بالخدمة فى الفنادق أو المطاعم، وفراش مكتب المحامى، والممرض فى عيادة الطبيب (المستشار فايز السيد جاد اللمساوى والدكتور أشرف فايز اللمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد الأول، 2004، دار عماد لتوزيع الكتب القانونية، ص 84 و 85).
من هم أفراد أسرة صاحب الذين لا يخضعون لقانون العمل؟
هم أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. ويلاحظ أن “علة الاستثناء هى القرابة والإعالة، فلو انتهت الإعالة، لإستقلال العامل إقتصادياً مثلاً، إنتفى الإستثناء منذ توقف الإعالة، وخضع العامل لأحكام قانون العمل” (د. أحمد البرعى و د. رامى البرعى، الوسيط فى التشريعات الاجتماعية، الجزء الثانى: شرح عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، 2009، ص 341). كما أنه جدير بالذكر أن “توقف قانون العمل عن السريان بالنسبة لأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم بالفعل، لا يمنع من خضوعهم لأحكام القانون المدنى المنظمة لعلاقة العمل” (د. أحمد البرعى و د. رامى البرعى، الوسيط فى التشريعات الاجتماعية، الجزء الثانى: شرح عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، 2009، ص 341).
هل يخضع العاملون بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام لقانون العمل؟
نعم، فالعاملون بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام لا يدخلوا فى العاملين بأجهزة الدولة. وبالتالى، يسرى قانون العمل على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فيما لم يرد فيه نص بالقوانين الخاصة بهم (الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 48)
هل يخضع العاملون بمراكز تنظيم الأسرة لقانون العمل؟
“إن مراكز تنظيم الأسرة حتى ولو أعتبرت مؤسسات خاصة ذات نفع عام متى قصد من إنشائها تحقيق مصلحة عامة فإن قانون إنشائها يحدد ما تتمتع به من إختصاصات السلطة العامة وحتى مع تمتعها بنصيب من السلطة العامة، فإن ذلك لا يجعلها من أشخاص القانون العام وتظل العلاقات التى تربطها بالعاملين بها علاقات عمل تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003” (الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 50).
هل يخضع العاملون بالأحزاب السياسية لقانون العمل؟
لا يعتبر الحزب السياسى هيئة ولا مؤسسة عامة ولا هو من وحدات الحكومة أو الحكم المحلى، ولا يتمتع بإختصاص من إختصاصات السلطة العامة حتى ولو كان حزب الحكومة، ولذا فإن العاملين به علاقتهم تعاقدية ويخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 50).
هل يخضع العاملون بفروع الهيئات الأجنبية لقانون العمل؟
“العبرة بما تنص عليه نظم الهيئات والوكالات الدولية، وحيث أن هذه الجهات لا يمكن أن تكون من وحدات الحكومة الإدارية أو المحلية أو وحدات القطاع العام كما أن العاملين بها ليسوا من عمال الخدمة المنزلية، لذا نرى أن الأصل هو سريان أحكام قانون العمل عليهم فيما لم يرد به نص أسخى فى هذه اللوائح والنظم” (الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 52).
هل يخضع العاملون بدوائر الجهات الدينية والخيرية لقانون العمل؟
نعم، يسرى قانون العمل على العاملون بدوائر الجهات الدينية والخيرية، ولا يغير من ذلك كون إدارات هذه الهيئات تدير أملاك جهات دينية أو خيرية، كما يخضع العاملون بالمساجد الأهلية لقانون العمل (الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 52).
هل يخضع العاملون بالغرف التجارية لقانون العمل؟
“تعتبر الغرف التجارية مؤسسات عامة أيا كان القانون الذى يحكمها وسواء اعتبرت من المؤسسات المهنية أو من المصالح العامة ذات الشخصية الإعتبارية ومن ثم فإن قانون العمل لا يسرى على العاملين بها” (الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 52).
ما هى الأهلية اللازمة للعامل؟
الأهلية اللازمة للتعاقد هى سن إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو 15 سنة أيهما أكبر، ومن ثم يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمن يقل سنه عن ذلك، فقد نصت المادة 98 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه “يعتبر طفلاً فى تطبيق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشرة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة”، كما حظرت المادة 64 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديله فى 2008 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن خمسة عشر سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاثة عشر سنة.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاثة عشر إلى خمسة عشر سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة (مادة (64(2)) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008).
ما هى الأهلية اللازمة للعامل؟
الأهلية اللازمة للتعاقد هى سن إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو 15 سنة أيهما أكبر، ومن ثم يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمن يقل سنه عن ذلك، فقد نصت المادة 98 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه “يعتبر طفلاً فى تطبيق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشرة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة”، كما حظرت المادة 64 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديله فى 2008 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن خمسة عشر سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاثة عشر سنة.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاثة عشر إلى خمسة عشر سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة (مادة (64(2)) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008).
ما هو المقصود بصاحب العمل؟
صاحب العمل قد يكون شخص إعتبارى (كشركة أو جمعية أو مدرسة أو مكتب) وقد يكون شخص طبيعى (تاجر فرد مثلاً)، ويعتبر صاحب عمل وفقاً للقانون حتى لو استخدم عامل واحد فقط (مادة (1(ب)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ولا يشترط أن يكون صاحب العمل محترفاً للمهنة التى يعمل بها العامل. كما لا يشترط أن يستهدف صاحب العمل الربح(د. أحمد البرعى ود. رامى البرعى، الوسيط فى التشريعات الاجتماعية، الجزء الثانى: شرح عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، 2009، ص 113-114).
لم يرد فى القانون أى إشتراط بخصوص الأهلية اللازمة لصاحب العمل، وبالتالى تطبق القواعد العامة والأهلية المطلوبة لصحة إنعقاد عقد العمل بخصوص صاحب العمل هى أهلية الأداء الكاملة ببلوغه سن الرشد (الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 159).
ما هو المقصود بالعمل تحت إشراف إدارة صاحب العمل؟
كما هو موضح أعلاه، فإن عنصر التبعية من العناصر المميزة لعقد العمل وتتمثل تلك التبعية فى خضوع العامل لصاحب العمل وإشرافه ورقابته. وعلى ذلك فإن العمل الذى يقوم به الشخص لحسابه الخاص وليس لحساب شخص آخر تحت رقابة وإشراف هذا الأخير لا يخضع لقانون العمل (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 127).
ويقصد بالتبعية والعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل خضوع العامل للأوامر والتوجيهات التى يصدرها رب العمل والتى تتعلق بتحديد العمل المطلوب وكيفية القيام به ووقت ومكان أدائه وحق صاحب العمل فى توقيع الجزاء على العامل إذا لم يراع الأوامر الموجهة له (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 128).
ولا يشترط أن تكون التبعية تبعية كاملة يشرف بموجبها صاحب العمل على العامل إشرافاً كاملاً فى كل تفاصيل العمل وجزئياته من الناحية الفنية، فقد يكتفى صاحب العمل بالإشراف على الظروف الخارجية دون أن يتدخل فى العمل من الناحية الفنية وتلك التى تسمى التبعية الإدارية أو التنظيمية وهى تكفى للقول بتوافر التبعية فى علاقة العمل (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 135).
فعلى سبيل المثال، علاقة الطبيب بمرضاه فى عيادته الخاصة ليست علاقة عمل حيث يعمل الطبيب لحسابه الخاص ولا يخضع لإشراف شخص آخر، أما علاقة الطبيب الذى التحق بالعمل لدى طبيب آخر فى عيادته أو مستشفاه أو الطبيب الذى أبرم عقداً مع إحدى الشركات أو الهيئات لعلاج عمالها فيخضع تكييف العقد فى هذه الحالة لتوافر أو تخلف عنصر التبعية (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص: 139). “وبناء عليه، فالطبيب المكلف بالكشف على المرضى فى مواعيد وأماكن محددة وفقاً لنظام محدد تضعه الشركة، يعتبر مرتبطاً معها بعقد عمل” (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 139).
مثال آخر هو علاقة المحامى بعملائه، فهى فى الأصل علاقة تخضع لعقد الوكالة. ولكن ليس هناك ما يمنع إخضاع المحامى لعلاقة العمل إذا ثبت أن توافرت علاقة التبعية فى العقد، فقد يتوافر فى علاقة المحامى بمحامى آخر عنصر التبعية وذلك إذا تعاقدا على أن يعمل أحدهما تحت إشراف ورقابة الآخر ولذك قررت محكمة النقض المصرية أن عمل المحامى فى مكتب زميل له لا يعتبر من قبيل التوظف الذى نص قانون المحاماة على عدم جواز الجمع بينه وبين المحاماة، ولا ينفى قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه فى مباشرة مهنته لقاء أجر متى توافر عنصر التبعية والإشراف (الطعن رقم 313– سنة 28ق- بتاريخ 9/5/1962- مكتب فنى 13- رقم الجزء2- رقم الصفحة 606). وكذلك العقد الذى يبرمه المحامى مع منشأة كمستشار قانونى لها، فقد قررت محكمة النقض المصرية أنه يعتبر عقد عمل متى توافرت عناصر التبعية فيه حتى ولو كان للمحامى مكتب خاص به يمارس فيه أعمال المحاماة. وقد تتمثل علاقة التبعية بين المستشار القانونى والشركة فى تخصيص مكتب مستقل للمستشار بمقر الشركة لمباشرة قضاياها وإستخدام مطبوعات الشركة وتحديد كشف بالقضايا التى يجب أن يحكم فيها والقضايا التى يجب أن تؤجل (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 150).
ما هو الفرق بين عقد العمل وعقد الاستشارة؟
كما سبق أن أشرنا فإن عنصر التبعية هو العنصر الذى يميز عقد العمل عن غيره من العقود. فإذا كان المستشار يقوم بعمله تحت إشراف صاحب العمل ويخضع لتوجيهاته، فالعلاقة تكون علاقة عمل. أما إذا كانت العلاقة التى تربط المستشار بصاحب العمل مجرد تقديم الإستشارات دون تدخل صاحب العمل أو إشرافه إشرافاً فنياً أو إدارياً فلا تخضع العلاقة بين المستشار وصاحب العمل فى هذه الحالة لقانون العمل. وبناء عليه، فإن المستشار الذى يتعاقد مع شركة ما بغرض تقديم الإستشارات لها فى مقر الشركة مستخدماً مكاتباتها ومطبوعاتها، وملتزماً فى عمله بتوجيهات صاحب العمل والمواعيد المقررة من قبله، يخضع لقانون العمل. أما إذا كان المستشار يعمل فى مكتب مستقل، ويقوم بتقديم الإستشارات لشركات عديدة دون التقييد بتعليمات أصحاب تلك الشركات، فإنه لا يخضع فى هذه الحالة لقانون العمل.
ما هو الفرق بين عقد العمل وعقد الوكالة؟
تنص المادة 699 من القانون المدنى على أن “الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل”.أما العمل الذى يقوم به العامل فهو عمل مادى سواء كان يدوياً أو ذهنياً (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 165). غير أن طبيعة العمل الذى يقوم به الشخص قد لا تكفى لبيان النظام القانونى الذى يخضع له، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بأداء أعمال قانونية ومادية فى آن واحد لمصلحة شخص آخر، ولذلك فقد استقر الفقه والقضاء على أن المعيار الذى يرجع إليه فى هذه الحالات هو معيار التبعية القانونية، “فإذا توافرت علاقة التبعية بحيث يخضع أحد طرفى العقد لرقابة وإشراف الطرف الآخر كنا بصدد عقد عملن بغض النظر عما إذا كان العمل المكلف به التابع هو عمل قانونى أو عمل مادى، ذلك أن المشرع فى تعريفه لعقد العمل أطلق الوصف ولم يقصر موضوع عقد العمل على العمل المادى وحده، ولذلك فإن صح إستبعاد العمل المادى من نطاق الوكالة، فالعكس غير صحيح، أى لا يصح إستبعاد العمل القانونى من نطاق عقد العمل متى توافرت لهذا الأخير عناصره وخاصة عنصر التبعية” (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 165).
إلا أنه يوجد بعد التطبيقات الخاصة. فمثلاً “يعتبر العقد عقد عمل لا وكالة بالرغم من تعلقه بتصرفات قانونية بالنسبة إلى العلاقة التى تنشأ بين الشركات وبين محصليها، فبالرغم من أن المحصل يقوم بتصرفات قانونية، إلا أن العقد الذى يربط المحصل بالشركة لا يعتبر عقد وكالة، ولكنه يعتبر عقد عمل” (الأستاذ الدكتور محمد على عمران، الوسيط فى شرح قانون العمل الجديد، دار نصر للطباعة والنشر، 2005، ص 70).
ما هو الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة؟
تنص المادة 674 من القانون المدنى على أن عقد المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
وقد جاء تعريف عقد المقاولة خالياً من أى إشارة لرابطة التبعية. وبالتالى فإن رابطة التبعية هى التى تميز عقد العمل عن عقد المقاولة. فإذا كان العامل خاضعاً لرقابة رب العمل وإشرافه بمعنى أن رب العمل يكون له أن يصدر ما يشاء من توجيهات، فإن العقد فى هذه الحالة يكون عقد عمل. وأما إذا كان العامل لا يخضع لا لرقابة رب العمل ولا لسلطته وإشرافه ولكنه يتمتع بقدر من الإستقلال فى مباشرته لعمله، فإن العقد يكون فى هذه الحالة عقد مقاولة (الأستاذ الدكتور محمد على عمران، الوسيط فى شرح قانون العمل الجديد، دار نصر للطباعة والنشر، 2005، هامش ص 63).
ما هو الفرق بين عقد العمل وعقد الشركة؟
تنص المادة 505 من القانون المدنى على أن “الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة”، بينما تنص المادة 674 من القانون المدنى على أن “عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر”.
فالشركاء فى عقد الشركة يساهم كل منهم فى رأس مال الشركة بمال أو عمل. أما عقد العمل فيقوم على تكريس شخص بجهده فى خدمة صاحب العمل ويخضع لإدارته ورقابته مقابل أجر.
والأطراف فى عقد الشركة يقتسمون الأرباح والخسارة. أما الأطراف فى عقد العمل يتقاضى صاحب الجهد أجر مقابل جهده الذى يبذله لصاحب العمل ولا يقتسم معه الربح ولا يتحمل معه الخسارة.
كما أن الشركاء فى الشركة يستطيعون أن يوكلوا غيرهم فى إدارة الشركة. أما فى عقد العمل فلا يستطيع العامل تفويض غيره فى القيام بالعمل وإنما يلتزم بالقيام بالعمل بنفسه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً