احكام نقض – شفعة :
الطعن رقم 1079لسنة 70 ق :
قبل ما نبدا نحب نقول ان الحكم مش هيتكلم كتير عن الشفعة لكن الحكم تطرق لنقطتين مهمين جدا اهم بكتير من موضوع الشفعة نفسه وهو انك لما تيجي تشوف تسلسل الملكية لايكون بحثك فقط يتمحور حول هل العقود صحيحة فعلا ام لا هل العقود مسجلة بالشهر العقاري ام محكوم بصحة توقيع البائع .
حكم النهاردة بيعلمنا حاجة مهمة وهي اننا لازم نقرأ بنود العقود السابقة ونشوف اللوائح والقوانين الخاصة ــ ان وجدت ــ التي قد تحكم عقد من عقود الواردة على المبيع
حكم النهادرة بدا بشخص اقام دعوى على المدعي عليه الاول الذي باع قطعة ارض للمدعي عليه الثاني لاخذها بالشفعة وطلب ادخال الجمعية التعاونية للاسكان في الدعوى بما انها المالك الاول للارض واودع الثمن بالخزينة لحد هنا والدنيا جميلة الا ان حكم اول درجة كان رفض الدعوى لييييييه ؟ !!!
لان اللائحة التي تحكم النظام الداخلي للجميعة بتنص على تنازل المشتري وورثته وكافة المتصرف اليهم عن حق الاخذ بالشفعة وكمان فيه قانون ناس كتير بتغفل عنه وهو القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الاسكاني بينص على في الفقرة 8 منه “
(أ) يبقى العقار التعاونى محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التى يفرضها النظام الداخلى للجمعيه على العقارات التابعه لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية .
(ب) لايجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار تعاونى واحد تمليكا مالم يكن مسكنا تعاونيا آخر بأحد المصايف ويقع باطلا تكرار الأنتفاع بالمخالفه لهذه الماده .”
طبعا المدعي طعن على الحكم بالاستئناف محكمة الاستئناف ايدت الحكم المستأنف طعن المدعي بالنقض لحد عنا واضح ان حكم اول درجة وحكم الاستئناف تمام واصاب صحيح القانون الا ان محكمة الطاعن دقع بأن ال1ي دفع بعدم جواز الاخذ بالشفعة لسبق وجود نص باللائحة الداخلية للجميعة ينص على تنازل المشترى وكافة المتصرف اليهم عن حق الشفعة هو المدعي عليه الثاني وليس الجميعة رغم اختصامها في الدعوى وان هذا الدفع لايتعلق بالنظام العام وبالتالي هذا الدفع طبقا لنص اللائحة هو حق مقرر للجمعية فقط وبما انه غير متعلق بالنام العام لايجوز التمسك به من اي من الخصوم سوى الجمعية وهو مالم يحدث وبالتالي تم نقض الحكم والاحالة.
المستفاد من هذا الحكم :
1- راجع تسلسل الملكية ولاتقف عند الاطلاع على العقود وهل هي رسمية ام عرفية فقط بل اهتم بكل بند فيها وكذلك اذا كان هناك قوانين خاصة او لوائح تحكم اي عقد من العقود الواردة على المبيع
2- الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام يكون حق التمسك بها لمن له صفة في الدفع فقط ولا يجوز لاي خصم اخر التمسك ان يتمسك بها
لكن يتبقى اغرب شيء لايمكن ان تراه الا في مصر الطعن بالنقض كان في 23\2\2000 في حين ان اول جلسة كانت بتاريخ 20\11\2016 اي بعد 16 سنة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً