العلامة التجارية
نصت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/ 07/ 1435هـ، على أن:
العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.
ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً