يترتب على النص على مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في قانون الدولة النتائج التالية :-
1.ان التشريع، أي القانون المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية، هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات وبهذه الصفة يتميز قانون العقوبات عن بقية فروع القانون الأخرى كالقانون المدني والقانون التجاري التي لا تقتصر مصادرها على القانون المكتوب فقط، انما تشمل العرف والعادة وغيرها أيضاً. وان توخينا الدقة فان هذه النتيجة لا تصيب قانون العقوبات في جميع قواعده وأحكامه انما تصيب منه فقط تلك القواعد الخاصة بانشاء الجرائم وانشاء العقوبات، لان مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص انما يتصل بهذا الأمر ليس غير. مما يترتب عليه ان بقية قواعد قانون العقوبات غير قواعد انهشاء الجرائم والعقوبات، كالقواعد الخاصة بتخفيف العقاب او استبعاده او أسباب الإباحة او موانع المسؤولية لا تنحصر مصادر التنظيم القانوني لها في النصوص التشريعية إنما يتصور ان يكون العرف او مبادئ الشرعية او قانونية او قواعد العدالة مصادر لها(1) وتبرير ذلك هو أن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ما جاء إلا ليجعل حق خلق الجرائم والعقوبات محصورا بيد المشرع اما غير ذلك فلم يتدخل في امر مصدره لانه لا يؤثر في حرية الفرد تلك الحرية التي جاء المبدأ المذكور لحمايتها وصيانتها من تدخل القاضي (2)
2.ان قانون العقوبات لا تسري قواعده واحكامه الا على المستقبل، مما يعني انه اذا صدر قانون عقوبات فانه لا يحكم الا تلك الوقائع التي وقعت بعد صدوره ونفاذه. وهذه هي قاعدة (عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي (التي تكون المبدأ العام في تطبيق قانون العقوبات في الزمان. وهذه القاعدة أيضاً لا يشمل تطبيقها الا تلك الاحكام التي تتعلق بخلق الجرائم .
3.ان سلطة القاضي تنحصر في تطبيق القانون ضمن الحدود التي رسمها المشرع، مما يترتب عليه ان يمتنع، في مجال تطبيقه للقانون، عن كل ما من شأنه ان يوصله الى خلق جرائم او استحداث عقوبات لم ينص عليها القانون، فليس له استحداث جرائم لم ينص عليها القانون او توقيع عقوبات غير مقررة فيه او الزيادة في العقوبات المقررة او الحكم في جريمة بعقوبة مقررة لجريمة أخرى او ان يطبق.
1-انظر / الدكتور سمير الجنزوري، المرجع السابق ص25 – الدكتور علي حسين الخلف الوسيط ص73.
Delogu، Causes de justification، N 60.p.148
2-والنصوص التشريعية التي تعتبر مصدرا للتجريم والعقاب قد تكون في صور مختلفة فهي قد تكون في صورة قوانين صادرة من السطلة التشريعية في الدولة، وقد تكون صادرة من سلطة أخرى مختصة بالتشريع بناء على تفويض من السطلة التشريعية استنادا الى ما تنص عليه الدساتر المختلفة من أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون (كالأنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية استنادا الى القانون وكذلك القرارات الادارية الصادرة وفقا للقوانين والانظمة المرعية (انظر المادة 716 عقوبات).
المؤلف : علي حسين + سلطان عبد القادر
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً