نموذج وصيغة استشارة قانونية وإجابتها حول قسمة تركة ووصية في بيت
إستشارة قانونية
طالب الاستشارة/ ………س…….
ضد/ أخته ………ص…….
نوعها/ شخصية
موضوعها/ قسمة تركه.
أولاً: وقائع الاستشارة:
1) بتاريخ 10/10/2017م تقدمت المدعية ………ص……. بدعوى طلب اجراء القسمة امام محكمة …. الأمانة صنعاء تطلب قسمة مخلف والدها المتوفي بتاريخ 9/10/2014م وحصرت مخلف والدها في البيت الكائن في …. والمحدد قبلياً شارع وغرباً بيت …… وشرقاً مدخل متر ونصف وخلفه منزل…….. والمكون من أربعة أدوار في كل دور شقتين مؤجر ودكان مؤجر واما المنقولات فهي جميع عفش البيت مع جنبية ثمينة وسيتم ذكر ذلك في كشف حصر المنقولات.
2) طلبت المدعية قبول الدعوى وإلزام المدعى عليه طالب الاستشارة (………س…….) بتوريد الإيجارات الى المحكمة واجراء القسمة الشرعية وإعطاء كل ذي حق حقه حسب الفرائض.
3) يفيد طالب الاستشارة (………س…….) بان ورثة والده هما المدعية والمدعى عليه فقط.
4) وحسب افادة طالب الاستشارة (………س…….) لتحديد موقفه من الدعوى فأفاد بانه لا يمانع من قسمة البيت وإعطاء كريمته حقها وكذلك ينكر وجود أي ايجارات عنده كونه يدفع الإيجارات لكريمته ولديه ادلة على ذلك.
5) يفيد طالب الاستشارة (………س…….) بأن كريمته المدعية لم تطلب قسمة الأموال التي بالبلاد الخاصة بمؤرثهم جميعاً كون هذه الأراضي تحت يدها ويد زوجها الذي هو ابن عم للجميع.
6) يفيد طالب الاستشارة (………س…….) بانه يريد قسمة كافة الأموال الخاصة بالمؤرث في صنعاء وفي البلاد.
7) قدم طالب الاستشارة (………س…….) صورة من عقد وصية صادرة من المؤرث ………….. لزوجة ابنه (طالب الاستشارة) محررة قبل وفاته بأحد عشر شهراً تقريباً والمؤرخة 25/11/2013م بخط الأمين ………. ومصادق عليها من قلم التوثيق بمحكمة شرق الأمانة برقم (……) وتاريخ 12/ /2013م.
8) يرغب طالب الاستشارة (………س…….) في معرفة موقفه القانوني الأنسب لإعطاء كريمته حقها في البيت بصنعاء مع أخذه لحقه من الأراضي التي تحت يدها وكذا اخراج ما هو لزوجته في الوصية.
ثانياً/ المناقشة القانونية:
من المعلوم قانوناً بان القانون المدني اليمني نظم قسمة المال المشترك في الفصل الرابع منه في المواد (1197-1223).
1. بخصوص الدعوى المقدمة من المدعية فالملاحظ بان فيها جهالة بخصوص المنقولات فقط وموقف طالب الاستشارة (………س…….) صحيح بموافقته بإجراء القسمة وعدم جحود ملكية لكريمته كما هو متعارف عليه من حرمان الاناث من الميراث.
2. بخصوص مطالبة طالب الاستشارة (………س…….) بقسمة الاموال التي تحت يد المدعية وزوجها …….. في البلاد فمن حقه التقدم بدعوى فرعية ضد المدعية ابتداءً ثم ادخال زوجها بالنزاع بعد رد المدعى عليها على الدعوى الفرعية استناداً لنص المواد مادة (189) مرافعات والتي تنص على:
[ للخصم أن يُدخِل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور]
والمادة (190)
[للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالــة أو لإظهار حقيقة ومن ذلك :
1- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة .
2- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع]
3. بخصوص هل يحق المطالبة بإجراء قسمة الارض التي بالبلاد امام محكمة شرق الامانة فنؤكد لطالب الاستشارة (………س…….) اختصاص محكمة شرق مكانياً بنظر القضية وقسمة كافة مخلف المؤرث استناداً لنص المادة (93) مرافعات والتي تنص:
[ في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة]
4. بالنسبة لما ذكره من اسماء لمواضع يطلب قسمتها بالبلاد فالواضح ان فيها جهالة قد تجعل المحكمة ترفض الدعوى الفرعية للجهالة الاتية:
أ- اسماء المواضع واماكنها وحدودها ومساحتها.
ب- بيان هل المواضع ارض حر ام ارض وقف.
ج- بيان هل هي مستقلة ام على الشيوع مع شركاء آخرين.
د- بيان تحت يد من بالتحديد ومن هو الحائز والمنتفع لها؟ ومنذ متى؟
ه- بيان الارض هل هي مزروعة ام صالبه.
تكييف الوصية التي لزوجة طالب الاستشارة (………س…….) قانوناً وتطبيق احكام القانون عليها:
من خلال الاطلاع على المحرر المقدم لنا والذي نص على
[يكون لها ملك خاص تسكن فيه مدى الحياة هي واطفالها الموجودين ومن يأتي بعدهم]
بإعمال نصوص القانون على المحرر واحكام قانون الاحوال الشخصية وتحديداً نصوص المواد الآتية:
مادة(220):ـ
[العمرى تمليك عين أو إباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي إما مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى]
مادة(221):ـ
[العمرى المطلقة تقع على سبيل التأبيد]
مادة(222):ـ
[العمرى المؤبدة تعتبر هبة وتأخذ أحكام الهبة وشروطها]
مادة(168):ـ
[الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة]
مادة(186):ـ
[الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما إستهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما مع مراعاة أحكام المادة (183)]
مادة(181):ـ
[تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا أو منفعة أو غرضا (مصلحة) ظاهرا أو من تدل عليه قرائن الحال للواهب أو لغيره]
مادة(188):ـ
[الهبة على عوض مشترط ان كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية]
من خلال الاطلاع يتبين بأن العقد هو عقد عمري مؤبد ويطبق عليها احكام عقد الهبة استناداً لنص المادة 222 من قانون الاحوال الشخصية والواضح من عقد الهبة انه بمقابل الخدمة وبالتالي يطبق عليه احكام الهبة بمقابل استناداً لنص المادة 188 سالفة الذكر ويأخذ حكم البيع.
الرأي القانوني:
من خلال ما سبق طرحه ومناقشته نصل إلى الرأي القانوني التالي: –
1) صحة العقد الهبة الذي بيد زوجة طالب الاستشارة (………س…….) وعليها التدخل بالقضية بواسطة دعوى استحقاق.
2) يستطيع طالب الاستشارة (………س…….) ادخال المواضع التي بالبلاد بالقسمة لكنها سوف ترهقه وتطول قضية القسمة نتيجة البعد المكاني ونتيجة عدم وجود فصول بملكية الأرض واضحة.
3) بخصوص ما تطالب المدعية بإيجارات فطلبها صحيح وعلى طالب الاستشارة (………س…….) اثبات استلامها للإيجارات بدون أي ايجارات للدور الثالث كونه خاص بزوجته.
التوصيات القانونية:
1) ننصح طالب الاستشارة (………س…….) بسلوك طريق القسمة الرضائية كونها أخف ضرراً واقل تكاليفاً لا سيما انه لا يمانع من قسمة البيت.
2) ننصح طالب المشورة مواجهة الدعوى بالموافقة على طلب اجراء القسمة لكافة مخلف المؤرث.
3) يلزم تقديم رد على الدعوى مكتوب.
4) يلزم تقديم دعوى فرعية للجلسة القادمة.
هذا ما توصلنا إليه وفوق كل ذي علم عليم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي اليمني امين الربيعي
اترك تعليقاً