المهن المقصورة على السعوديين الاشتغال بها في نظام العمل السعودي

المهن المقصورة على السعوديين الاشتغال بها في نظام العمل السعودي

نصت المادة الــ(36) من نظام العمل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ: ” على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.”، فيتضح بأن الإختصاص بتحديد المهن المقصورة على السعوديين من صلاحية وزير العمل، إذ وزارة العمل هي الجهة المناط بها الترخيص لغير السعوديين بالعمل، فإجراءات طلب الإستعانة بغير السعودي للعمل تبدأ من وزارة العمل كإصدار التأشيرات، تجديد رخص العمل وتعديل المهن، ولم تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (693/1) وتاريخ 29/02/1428هـ أي إشارة للمهن المقصورة للسعوديين، كما أن غالبية قرارات سعودة الوظائف صدرت تقريباً من عام 1411هـ وحتى 1428هـ، ومن جهات مختلفة كمجلس الوزراء، مجلس القوى العاملة، وزارة الداخلية، ويعزى ذلك لعدم وجود نص نظامي محدداً لإختصاص وزير العمل آنذاك، وتداخل الإختصاصات أو التعطيل، ما رتب قرارات مبعثرة.

ومع التعديلات التي تحققت على نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ، استلزم إصدار لائحة تنفيذية جديدة لنظام العمل، فأصدر وزير العمل قراره رقم (1982) وتاريخ 28/06/1437هـ وجاء فيها: “ أولاً: تعتمد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بالصيغة المرفقة، وتحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (693/1) وتاريخ 29/02/1428هـ، ولائحة شركات الإستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/1/1998) وتاريخ 29/06/1432هـ، وما صدر عليهما من تعديلات، وتلغي كل ما يتعارض معها.” ونصت اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالمادة (12) على: ” في تنفيذ أحكام (المادة السادسة والثلاثون) من النظام:

أولاً: لا يجوز توظيف العامل الغير السعودي في أي من المهن التالية: 1. كبير إداري موارد بشرية. 2. مدير شؤون موظفين. 3. مدير شؤون عمل وعمال. 4. مدير علاقات أفراد. 5. اختصاصي شؤون أفراد. 6. كاتب شؤون أفراد. 7. كاتب توظيف. 8. كاتب شؤون موظفين. 9. كاتب دوام. 10. كاتب استقبال عام. 11. كاتب استقبال فندقي. 12. كاتب استقبال مرضى. 13. كاتب شكاوى. 14. أمين صندوق. 15. حارس أمن خاص. 16. معقب. 17. ناسخ أو مصلح مفاتيح. 18. مخلص جمركي. كما لا يجوز إسناد أي من مهام تلك المهن أو الوظائف إلى عامل غير سعودي -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة -تحت أي مسمى وظيفي آخر.” ثانياً: يقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية؛ وفق ما تقرره الوزارة. ثالثاً: يقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين؛ وفق ما تقرره الوزارة.” فتكون اللائحة جمعت شتات أغلب القرارات والتعاميم التي سبق أن أُصدرت للوظائف المقصورة على السعوديين، ونكون أمام (18) وظيفة أو مهنة مقصورة على السعوديين ونشاطين بالكامل لا يجوز توظيف غير السعوديين بهما، ولا يمس ذلك ما هو متقرر بالأنظمة الأخرى أو قد يتقرر مستقبلاً بقصر الوظائف على السعوديين كنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة الذي نص فيه على اشتراط وجوبي أن يكون جميع العاملين بالمنشأة من السعوديين، ومكاتب الموثقين وغيرها.

ويثار تساؤل يفرضه الواقع اللائحي، بأن هناك قرارات -بخلاف ما ورد بالأنظمة -صادرة من جهات مختلفة كمجلس الوزراء وغيرها من الجهات الرسمية بقصر وظائف على السعوديين كمحلات الذهب والنقل، ولم تُشمل هذه الوظائف بالنص الجديد الوارد باللائحة التنفيذية ولم ترد بأنظمة أخرى، فهل يفهم من النص اللائحي الجديد أنها ناسخة للقرارات السابقة لصدوره من جهة إختصاص أو لا تزال القرارات حبيسة الأدراج نافذة، وهو ما يستوجب على وزارة العمل والتنمية الإجتماعية البيان والإيضاح لا سيما وأنها المختصة نظاماً بتحديد جميع الوظائف المقصورة على السعوديين كما لم تشر في مادتها الحديثة على مراعاة الأنظمة الأخرى. إن وفقت وأصبت فمن الله وفضله والحَمدُلِله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العليّ العظيم لوالديّ ولي ولزوجتي وذريتي وإخواني والمسلميّن ونتوب إليه ..

عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي
محامي مستشار
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.