الفرقة بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية العماني
نظم قانون الاحوال الشخصية العماني أحكام التفرقة بين الزوجين، فنص بالمادة (80) منه على أن :-
تقع التفرقة بين الزوجين:
1- بالطلاق .
2– بالخلع .
3- بحكم القضاء تطليقا أو فسخا .
4- بالوفاة .
عرف القانون الطلاق في مادته (81/1) بقوله – الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعا .لم يبين النص الصيغة الموضوعة شرعا للطلاق ، والصيغة هي التي تكشف عن إرادة الزوج في إيقاع الطلاق ، والصيغة التي تكشف عن إرادة الطلاق قد تدل عليه باللفظ الصريح الدال عليه ، أو بما يقوم مقامه في هذه الدلالة – هذه الصيغة تسمى ” الصيغة الصريحة ” . وقد تكون بغير اللفظ الصريح – وهذه تسمى ” صيغة كناية ” .
المادة (81/2) قالت يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة .
القانون هنا في المادة (81/2) نص على أن ” الطلاق يقع باللفظ ” وهذا اللفظ جاء عاما ليشمل اللفظ الصريح ولفظ الكناية ، والفقهاء لا يشترطون النية في لفظ الطلاق الصريح ما دام قد صدر مما يعي مدلول هذا اللفظ ، وفي الكناية يشترطون نية الطلاق .
وهناك حالات تعبر عن الطلاق وتقوم مقام اللفظ بينها القانون وهي :-
1- الكتابة – تقوم الكتابة مقام اللفظ الصريح عند جمهور الفقهاء ، ويقع الطلاق بها سواء توافرت النية أو لم تتوافر مادات عبارة الطلاق قد كتبت باللفظ الصريح .
2- الإشارة في إيقاع الطلاق – أجازت المادة المذكورة الطلاق بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق بلفظ الطلاق وعند العجز عن الكتابة .
شروط المطلق :-
نصت المادة (83) من القانون على أنه :-
أ- يشترط في المطلق العقل والاختيار .
ب- لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكروه ، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيرها ، ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز .
إذا اشترط القانون لوقوع الطلاق توفر العقل ، ولهذا قال الرسول (ص) ” كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون ” وسبب ذلك واضحا وهو أن الطلاق من التصرفات التي تحتاج إلى الإدراك الكامل والعقل الوافر ، فالمجنون والمعتوه لا يقع طلاقهما لعدم الإدراك الذي يعتمد عليه في التصرفات .
كما ينبغي أن يكون المطلق مختارا ، والإختيار ينفي الإكراه الذي يقع من الغير ، وسبب ذلك واضح وهو أن الإكراه يفسد الإختيار ويعدم الرضا – ولذلك لا يقع الطلاق عند عدم الاختيار ، والمجنون والمعتوه لا إختيار عندهم .
كما أن القانونفي هذه المادة المذكورة بين أن فاقد التمييز – بسكر أو غيره لا يقع طلاقه .
حيث أن من شروط صحة طلاق المطلق ” العقل ” فأن الفقهاء قالوا بأن فاقد العقل من جنون فلا يصح طلاقه وألحقوا به المعتوه والسكران والغضبان ، والقانون أشار إلى غير السكر والغضب بالقول ” أو غيرهما ” .
يشترط في وقوع الطلاق أن تكون المرأة في زواج صحيح :-
نصت المادة (84) القانون على أن الطلاق لا يقع على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة – والغير معتدة هنا قصد بها إلا تكون المرأة في عدتها من مطلقها – مؤدى هذا أن المرأة في عقد النكاح الفاسد لا تصلح أن تكون محلا للطلاق ، لأنها ليست زوجة شرعية للرجل المقترن معها بالعقد الفاسد . ولما كان الطلاق لا يعمل أثره إلا في عقد الزواج الصحيح شرعا ، فإنه – أي الطلاق – لا أثر له في الزواج الفاسد .
ولقد القانون عندما اشترط لوقوع الطلاق أن تكون المطلقة غير معتدة – وأطلق في العدة لتشمل العدة من طلاق رجعي أو بائن .
حكم الطلاق المعلق :-
الأصل في الطلاق أن يكون بصيغة منجزة – أي غير مقيدة بشرط يعلق الطلاق به ، ولا يكون مضافا إلى زمن ماض – ولكن ما هو الحكم إذا علق الطلاق على شيء ؟؟
يقصد بتعليق الطلاق أن يرتب المطلق طلاقه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط ( كان – إذا – لو – متى ) ونحو ذلك . كأن يقول الرجل لزوجته إذا خرجت من الدار فأنت طالق . هذا الطلاق نصت المادة (85) القانونعلى حكمه بقولها ” يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه ” .
هناك تساؤل آخر ألا وهو هل يقع الطلاق بصيغة الحلف ؟؟ مثال قول الرجل ” الطلاق يلزمني لأفعلن كذا ” .
هناك رأيان أحدهما قال يقع الطلاق بالحنث في اليمين وقال الآخر لا يقع الطلاق بهذه الطريقة ، أما القانون فقد نص في المادة (86/أ) على أنه ” لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ” فمن قال علي الحرام لا طلاق له .
الطلاق المقترن بعدد :-
نصت المادة (86/ب) على أن ” لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو أشارة إلا طلقة واحدة ” .
شرع الله عز وجل الطلاق ليكون على دفعات ليجرب المطلق نفسه ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ” غير أن بعض المطلقتين قد يتسرع في إيقاع الطلاق فيطلق زوجته ثلاث طلقات بعبارة واحدة أو بعبارات متفرقة في مجلس واحد – وقد يكون عدد الطلقات بالعدد لفظا . ويكون العدد إشارة ، ويكون العدد كتابة . هنا تساءل الفقهاء عن حكم هذا الطلاق هل يقع طلقة واحدة – أم يقع ثلاث طلقات ؟؟
ورد في الفقه أقوال ثلاثة بشأن الطلاق المقترن بالعدد ، رأي قال لا يقع به شيء ، لأنه طلاق غير مشروع . والرأي الثاني قال يقع به ثلاث طلقات كما أوقعه المطلق . والرأي الثالث قال يقع به طلقة واحدة .
أما القانون فقد أخذ بالرأي الثالث ، فلا يقع الطلاق المقترن بالعدد سواء باللفظ أو بالكتابة أو بالاشارة إلا طلقة واحدة .
أنواع الطلاق :-
ينقسم الطلاق انقسامات عدة باعتبارات مختلف فهو طلاق بائن وطلاق رجعي بالنظر إلى إمكان مراجعة الزوج مطلقنه في عدتها – دون عقد ومهر جديدين . وينقسم بالنظر إلى اشتمال صيغة الطلاق على التعليق وعدم استعمالها إلى طلاق منجز ومضاف ومعلق .
القانون نص بالمادة (87) على أن ” الطلاق نوعان – رجعي وبائن ” .
1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بإنقضاء العدة .
2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان :-
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين .
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح .
والقانون بين حكم الطلاق البائن بقوله ” أن الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين . أما المطلقة طلاقا بائنا بيونة كبرى فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد أن تتزوج غيره زواجا صحيحا ثم يدخل بها دخولا حقيقيا ، ثم يفارقها وتنقضي عدتها منه ، ثم يتزوجها المطلق الأول زواجا جديدا برضاء جديد .
الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا :-
نصت المادة (88) القانون على القاعدة العامة في الطلاق ” كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما ورد النص على بينونته ” .
وخروجا على الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا استثنى القانون بعض الحالات فنص على أن الطلاق فيها يكون بائنا بينونة صغرى أو كبرى ، وهذه الحالات هي :-
1- أن يكون الطلاق قبل الدخول بالزوجة ، لأنها لا عدة عليها ، ولكونها لا عدة عليها فإن مطلقها لا يملك مراجعتها – لأن طلاقه لها وقع بائنا .
2- أن يكون الطلاق مكملا للثلاث ، لأنه يقع بائنا بينونة كبرى.
3- الطلاق على بدل ، حيث أن الطلاق على مال يقع بائنا لأن الزوجة دفعت المال – البدل – لزوجها ليطلقها لتملك نفسها وتتخلص من قيد الزوجية .
4- الطلاق الذي ورد النص على بينونته ، والمقصد بالنص هنا ما نص عليه القانون – و كمثال الخلع حيث يقع به الطلاق بائنا ، كذلك التطليق للعلة ، والتطليق لعدم أداء الصداق الحال ، وتطليق المدخول بها للضرر ، والطلاق قبل الدخول والخلوة إذا أودعت المرأة ما قبضته من صداق ، والتطليق لعدم الإنفاق ، والتطليق للغيبة والفقد ، والتطليق للحكم على الزوج نهائيا بعقوبة الحبس ، والتطليق للإيلاء والظهار ، والتطليق لعدم تكفير الزوج في الظهار .
إثبات وقوع الطلاق :-
أولا : الطلاق الواقع خارج المحكمة :
نصت المادة (89/أ) على أن :- ” يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو الإقرار ” هذا النص حدد لإثبات الطلاق الواقع خارج ساحة القضاء – إذا قام نزاع حوله بين المطلق وبين المطلقة ، أو بين ورثة أحدهما وورثة الآخر – طريقان : أولهما البينة والثاني الإقرار .
ثانيا : وقوع الطلاق في مجلس القاضي :
نصت المادة (89/ب) على أن ” يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي ” ، هنا الزوج لم يطلق زوجته خارج المحكمة ، وإنما ذهب بمفرده أو ذهبا معا إلى القاضي لإيقاع الطلاق أمامه .
إلا أن القانون في الفقرة ( ج ) من المادة (89 ) أوجبت على القاضي أن يصلح بين الزوجين قبل تصريح الزوج بالطلاق – أي قبل النطق به – أمام القاضي ، فالنص يقول ” على القاضي – قبل التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين ” .
ويلاحظ أن محاولة إصلاح ذات البين – قبل إيقاع الطلاق أمام القاضي – التزام فرضه القانون على القاضي يتعين إجراؤه قبل وقوع الطلاق .
المادة (90) من القانون نصت على أن ” يصدر القاضي المختص – بعد وقوع الطلاق – بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة للمرأة أثناء عدتها ، ونفقة الأولاد ، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون . ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ بقوة القانون وللمتضرر الطعن في هذا الأمر ” .
متعة المطلقة :-
نصت المادة (91) من القانون على أن ” تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق ” .
المتعة هنا حق المطلقة المدخول بها فقط بنص القانون، وهي مال يعطيه الزوج لمطلقته زيادة على الصداق لتطييب نفسها ، وتعويضها عن الألم الذي لحق بها بسبب الفراق .
مراجعة المطلق مطلقته :-
نصت المادة (92) من القانون” للزوج أن يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه ” .
الرجعة يقصد بها مراجعة المطلق مطلقته في خلال أجل العدة .
القانون اخذ بقول جمهور الفقهاء فنص على وقوع الرجعة بالقول ، ولم ينص على وقوعها بالفعل . كما نص على وقوع الرجعة بالكتابة ، وعند العجز عن القول أو الكتابة تصح الرجعة بالإشارة المفهومة .
أشارت المادة (93/أ) إلى مراعاة أحكام المادة (28) من القانونعند إدعاء الرجعة ، والمادة (28) تنص على ” يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين من أهل الثقة ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه ” .
هذه المادة جاءت بشروط صحة الزواج ، فجعلها القانونشرطا أيضا لوقوع الرجعة .
ونصت المادة (93/ب) على أن ” توثق الرجعة ، وتعلم بها الزوجة في الحال ” ، وواضح من النص أنه نص تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي أثر بالنسبة لصحة الرجعة ، فالنص يطلب التوثيق وعلم الزوجة في الحال ، وعلمها ليس شرطا لصحة الرجعة – فالرجعة تصح ولو لم تعلم بها الزوجة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً