الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة : الحالات التي يقضي فيها القاضي بالرجوع في الهبة :
عملاً بالمادة 501 من القانون المدني يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة:
أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
ب) أن بصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع. أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي.
وهذه الأعذار المذكورة في هذه المادة للرجوع في الهبة ليست مذكورة على سبيل الحصر, وإنما خصت بالذكر لكونها من الأعذار الغالبة التي تبرر الرجوع في الهبة, وذلك لا يمنع من أن تقوم أعذار أخرى غير الأعذار المذكورة,
الأثر المترتب على قبول القاضي عذر الواهب في الرجوع في الهبة :
فإذا تقدم الواهب بأي عذر يرى أنه يبرر الرجوع في الهبة وأقره القاضي على أن هذا العذر مقبول يبرر الرجوع, فإن الهبة تفسخ وتعتبر الهبة كأن لم تكن (م503/1 مدني) ويترتب على ذلك أن الواهب لا يلتزم بتسليم الموهوب إذا لم يكن قد سلمه للموهوب له, ويستطيع أن يسترده من الموهوب له إذا كان قد سلمه عملاً بالقواعد العامة في رد غير المستحق (المادة 182 من القانون المدني)
وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق وقد أكدت المادة 182 من القانون المدني هذا المعنى بنصها على إنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب، وكان الطاعن قد نازعه في ذلك وكان رد المبلغ لا يقضى به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على انفساخ العقد طبقاً للمادة 160من القانون المدني التي تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وكانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني ولا تقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها ومنها رد المال الموهوب، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ، إذ كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 351 – لسنـة 44ق – تاريخ الجلسة 16/ 03/ 1978- مكتب فني 29 – جزء رقم 1)
هلاك الشيء الموهوب بعد قضاء القاضي بالرجوع في الهبة :
وإذا هلك الشيء في يد الموهوب له بعد أن تم الرجوع في الهبة, فإذا هلك بفعل الموهوب له أو باستهلاكه إياه كان ضامناً لهذا الهلاك, ووجب عليه تعويض الواهب, أما إذا هلك بسبب أجنبي, فإن الهلاك يكون على الواهب, ما لم يكن قد أعذر الموهوب
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً