جنحة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير باساءة استعمال أجهزة الاتصالات
جنحة بالمادتين 70، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
النص القانوني
[مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات]
تمهيـد وتقسيم
يتسع نطاق الحماية اللازمة للاستخدام الأمثل لأجهزة الاتصالات ليشمل تجريم تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة الاستعمال لوسائل الاتصال.
وسنعرض لتلك الجنحة في عناصرها هى:
أولاً: الركن المـادي.
ثانياً: الركن المعنوى.
ثالثاً: العقوبــــة.
وسنبدأ بدراسة كل عنصر بالتفصيل.
أولاً: الركـن المـادي
تدخل الجنحة موضوع الدراسة من ضمن جرائم الضرر حيث يتكون ركنها المادى من سلوك ونتيجة وبينهما رابطة سببية.
1 – النشـاط الإجرامي
يقصد به مجموعة الأفعال المادية التي يأتيها المتهم حال ارتكابه للجنحة ويعني هنا إزعاج أو مضايقة الغير [المشتركين] في شبكة الاتصالات ويتحقق ذلك بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.
وقد يعنى أيضاً مناداة الغير بوسيلة اتصالات. أو طلب أرقام الهواتف المحمولة للغير مع تعمد الإزعاج أو المضايقة.
ويلاحظ أن المشرع لم يبين المقصود بالإزعاج أو المضايقة.
ولدينـا فإن الإزعاج يعني قيام المتهم بالاتصال بآخر بأية وسيلة اتصالات دون مبرر لذلك مع إساءة استعماله لذلك بأية طريقة دونما تحديد لألفاظ أو حتى مجرد طلب الرقم دون انتظار لرد الطرف الآخر [متلقي المكالمة] مع ضرورة توافر العمد. فإذا تم ذلك على سبيل الخطأ مرة أو مرات دون قصد فلا جريمة آنذاك كما يتعين أن يلحق بالغير [مستقبل الاتصال] أضراراً.
ولدينـا فإن المضايقة لا تخرج في معناها عن الإزعاج بيد أن الأولى تتسم بالاستمرارية بمعنى التكرار بصفة مستمرة مرات كثيرة أما الازعاج فيكفى حدوثه ولو لمرتين فقط أو اكثر.
2- النتيجة الإجراميـة
لا قيام للركن المادى وكذا الجريمة إلا إذا ترتب على نشاط المتهم نتيجة إجرامية تتمثل في الأضرار التي تلحق بالغير [المجنى عليه] من جراء قيام مرتكب الجريمة عمداً بإزعاج أو إرتكاب أفعال تمثل مضايقة للغير لاساءة استخدامه لأجهزة الاتصالات.
نطاق تطبيق المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات([1])
يختلف نطاق المادتين [166 مكرراً] عقوبات، [76/2] من قانون تنظيم الاتصالات حيث تتعلق المادة الأولى بأجهزة المواصلات التليفونية فقط في حين يتسع مجال تطبيق المادة الثانية ليشمل جميع وسائل الاتصالات بما فيها التليفون.
وقد نصت المادة الأولى من مواد الإصدار في قانون تنظيم الاتصالات على أنه: “يعمل بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أي قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”.
وترتيباً على ما سلف فإن المادتين [166 مكرراً] عقوبات، [76/2] من قانون تنظيم الاتصالات يجرمان الازعاج الذي يتم باستخدام إحدى وسائل الاتصالات لذلك وعملاً بالمادة (1) من مواد الاصدار في القانون الأخير فإن المادة [76/2] من ذات القانون قد الغت ضمنا المادة [166 مكرراً] عقوبات سالفة الذكر.
ثانياً: الركـن المعنـوي
تعد جنحة تعمد ازعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات جريمة عمدية يلزم لوقوعها توافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة.
عنصر العلـم
يجب كما يسأل المتهم عن إرتكابه للجنحة أن يتعمد إزعاج أو مضايقة الغير نتيجة لاساءة استخدامه لأجهزة الاتصالات.
وتوضح كلمة “تعمد” الواردة في بداية البند (2) من المادة (76) من قانون تنظيم الاتصالات وجوب علم المتهم بتعمده الإزعاج والمضايقة للغير لإساءة استعماله للأجهزة المذكورة.
عنصر الإرادة
يلزم بالإضافة لضرورة توافر العلم أن تتجه إرادة المتهم إلى إزعاج أو مضايقة الغير [متلقى الاتصال] نتيجة لإساءة استعماله لوسائل الاتصالات. ولا قيام للجريمة إذا ارتكبها المتهم على سبيل الخطأ فهنا لا يسأل.
ثالثاً: العقوبـــة
نحيل إلى ما سبق ذكره حال دراستنا للجنحة الواردة في البند (1) من المادة (76) من قانون تنظيم الاتصالات منعاً من التكرار.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً