أبرز التعديلات التي طرأت على قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
من أبرز المؤشرات على تقدم المجتمعات هي التعديلات التي تطرأ على قوانينها لكي تواكب تقدم تلك المجتمعات. فالمشرع يأخذ بعين الاعتبار عند وضع القواعد القانونية بأن ما يصلح منها في تلك الآونة لتنظيم العلاقات والمعاملات بين الأشخاص، طبيعيين كانوا أم معنويين، ربما يصبح في وقت لاحق غير ذي فائدة لتلك العلاقات. إن ما نشهده في الآونة الأخيرة من تطور تكنولوجي هائل وما يستتبع ذلك من تقدم على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها، يفرض على المشرع إجراء تعديلات على القوانين لكي تواكب ذلك التطور.
أبرز التعديلات التي طرأت على قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
إن المشرع الأردني وحرصاً منه على أن يكون القضاء عادلاً، قام بإجراء بعض التعديلات مؤخراً على قانون أصول المحاكمات المدنية للحد من بطء الإجراءات القانونية عند نظر الدعاوى. وهذا ما دفع المشرع لإجراء تعديلات تتعلق بالتبليغ الإلكتروني وقيد الدعوى إلكترونياً ووضع قوانين لتسوية النزاع ودياً أمام قاضي إدارة الدعوى، وغيرها من التعديلات المهمة التي قام بها المشرع الأردني ونتناولها كالتالي:
1- إعطاء المحكمة صلاحية التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه وذلك عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية، وإذا تبين للمحكمة وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً. وكذلك قام المشرع الأردني بإعطاء المحكمة الصلاحية بتكليف موظفي قلم المحكمة بإرسال إشعار موجز بموضوع التبليغ إلى الشخص المطلوب تبليغه بواسطة الهاتف أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يحددها نظام خاص بذلك، وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة، وذلك كله في حال تعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام ( المادة 5 / 2 / أ / ب والمادة 7 / 1 / ب من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
2- إعطاء حق للمدعي والمدعى عليه لإثبات واقعة من وقائع عن طريق الشهادة الخطية لأي من شهودهم على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل وأن ترفق هذه الشهادة الخطية ضمن قائمة البينات الخطية المقدمة من المدعي أو المدعى عليه. بالإضافة إلى ذلك قام المشرع الأردني بإسقاط حق المدعي في تقديم أيه بينة أخرى إذا لم يقدمها ضمن قائمة مفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحد منها رقم متسلسل خاص بها وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل. (المادة 57 / 1 / أ / ج والمادة 57 / 2 والمادة 59 / 1 / ج من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017).
3- إعطاء الحق للمدعى عليه بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة المقدمة من المدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها وإلا فقد حقه بتقديمها. ( المادة 59 / 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
4- تقنين نص قانوني مستحدثاً طريقة أسرع لوصول القاضي إلى قناعته في الدعوى وللتسوية الودية، حيث أعطى المشرع الأردني الحق للمدعي إجراء الخبرة التي طلبها ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأي قضية أخرى يرى وكيل المدعي وبعد إذن المحكمة أن إجراء الخبرة قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد تساعد الأطراف في الوصول إلى تسوية ودية. كذلك فإن للقاضي بعد إجراء الخبرة أن يدعو الخصوم للحضور أو وكلائهم من أجل عرض تسوية ودية للنزاع القائم بينهم، كما أن للقاضي في حال موافقة أطراف الدعوى أن يحيل الدعوى إلى قاضي الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع ودياً، والفرق هنا يكمن، أنه في حال الإحالة إلى قاضي الوساطة والتوقيع على اتفاق المصالحة فإنه يحق للمدعي أن يسترد رسوم الدعوى كاملةً أو جزءاً منها دون أن يتحمل الخصم ويدفع أيه رسوم في الدعوى، لكن في حالة أن الدعوى لم يتم إحالتها إلى قاضي الوساطة فإن المدعى عليه يتحمل كامل رسوم ومصاريف الدعوى إن كسب المدعي دعواه. ( المادة 59 مكررة / 2 / هــ والمادة 59 مكررة / 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
5- إعطاء قاضي إدارة الدعوى صلاحية تكليف أي من أطراف الدعوى بتوضيح أي لائحة مقدمة منهم، وإعطاء الصلاحية لقاضي إدارة الدعوى بعد موافقة الخصوم وبعد موافقة قاضي الموضوع بأن يضع جدولاً زمنياً يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ولقاضي إدارة الدعوى الصلاحية بتعديل هذا الجدول الزمني لأي سبب يراه أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة. ويعتبر الأطراف الحاضرون متفهمين لمواعيد الجلسات جميعها الواردة في الجدول الزمني. ( المادة 59 مكررة / 8 / 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
6- تحديد مدد تقديم لوائح الرد في الدعاوى المستعجلة المقدمة من المدعي عليه بأن تكون نصف المدد المحددة في المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ومن غير أن تكون قابلة للتمديد. ( المادة 60 / 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
7- اعتبار أن الحكم الذي يصدر وجاهياً اعتبارياً يترتب عليه نفس الآثار التي تترتب على الحكم الصادر وجاهياً، وأنه إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد جلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه. ( المادة 67 / 3 / 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
8- إعطاء الحق للخصم بمناقشة الشاهد من الخصم الآخر الذي قدمت شهادته الخطية المشفوعة باليمين، وأنه في حال لم يحضر هذا الشاهد لمناقشته أمام القاضي تستبعد شهادته، كذلك يمكن للمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم وبموافقة الخصم الآخر سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وبدون مثوله أمام المحكمة. ( المادة 81 / ب / 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
9- إعطاء المحكمة صلاحية إجراء الكشف والخبرة من تلقاء ذاتها في أي دور من أدوار المحاكمة وتعيين خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول وتحديد تفاصيل المهمة الموكولة للخبير بدقة، ويحق أيضاً للمدعي أو المدعى عليه أن يرفق بلائحة دعواه أو جوابه مذكرة معدة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لإثباتها. ويحق للمدعى عليه في ذات الوقت أن يتقدم بمذكرة معدة من خبير آخر للرد على مذكرة المدعي ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة. ( المادة 83 / 1 / 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
10- اعتبار أن الدعوى كأنها لم تكن إذا سقطت لمدة تزيد على سنتين ولم تجدد. ( المادة 125 / 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
11- تشديد الجزاء على الطرف الخاسر في الدعوى وذلك في حال أنه كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية فإنه يجوز للمحكمة الناظرة في الدعوى أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معاً. ( المادة 166 / 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
12- تعديل قواعد الاستئناف، بحيث أصبحت الأحكام الصادرة عن محاكم البداية تستأنف لدى محكمة الاستئناف، وأصبحت الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح تستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وأصبحت القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها تستأنف لدى محكمة الاستئناف وقرارها لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذنٍ من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك. ( المادة 176 / 1 / أ / ب / 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
13- إعطاء الصلاحية لمحكمة الاستئناف بالنظر مرافعةً للأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي والمستأنفة إليهما من محكمة البداية حتى وإذا لم يطلب أحد الخصوم نظرها مرافعةً. ( المادة 182 / 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
14- إعطاء الحق للمستأنف عليه بتقديم طلب للمحكمة التي أصدرت الحكم لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف بحدود المبلغ المحكوم به دونما حاجة لتقديم كفالة لضمان العطل والضرر، وذلك كله بعد صدور حكم الاستئناف إذا كان حكم الاستئناف مؤيداً للحكم المستأنف. كذلك منح المشرع الأردني محكمة الاستئناف صلاحية التنفيذ المعجل للأحكام المستانفة الصادرة في الدعاوى المستعجلة وذلك بناءً على طلب المستأنف عليه بعد صدور حكم الاستئناف مؤيداً للحكم المستأنف. ( المادة 188 مكررة / 1 / 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
15- استحدات نص قانوني يراعي فيه حالة فقدان أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي سبب كان، فإذا وجدت نسخة مصدقة بصورة رسمية عن هذه الأوراق المفقودة فإن هذه الصور تعتبر بمثابة الأصل، وإذا لم توجد نسخة مصدقة رسمية عن هذه الأوراق المفقودة، تعتبر النسخة الورقية المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل والمؤشر عليها لهذه الغاية من قبل رئيس ديوان المحكمة بمثابة الأصل ما لم يثبت عدم صحة أي من هاتين النسختين. ( المادة 222 مكررة / 1 / 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017 ).
المراجع:
– قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2017.
كُتِبت بواسطة:
أحمد مسك | أحمد مسك للمحاماة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً