أولا: الفئة الخاصة:

وتشمل رؤساء الدوائر الحكومية الذين يعينون بدرجة وزير (1). كما هو الشأن بالنسبة لرئيس هيئة الرقابة العامة ويتقاضى هؤلاء مرتبًا ثابتًا كما هو الشأن بالنسبة للوزراء حيث لا فرق بين وزير قديم وحديث ولا ينظر إلى مؤهلاتهم العلمية أو ندرة تخصص أي منهم ويعين هؤلاء من رئيس السلطة ومصادقة المجلس التشريعي (2)

ثانيا: الفئة العليا :

وتشمل الوظائف التخطيطية والإشرافية العليا وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة الإشراف على تنفيذ أهداف الدوائر الحكومية في المجالات التخصصية المختلفة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات والإجراءات في تنفيذها ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ويتم تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين ورؤساء الدوائر والمديرين العامين من موظفي هذه الفئة أو ما يعادله (3) ويتم تعيين من ينتمون لهذه الفئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءًا على تنسيب مجلس الوزراء (4). ويجوز نقل موظفي الفئة الأولى بالترقية إلى الفئة العليا عند استيفائهم شروطًا محددة (5) . وقد حدد الجدول رقم 1 الملحق بقانون الخدمة سلم الرواتب لفئات الموظفين فقد قسم الفئة العليا إلى أربعة أقسام يبدأ الراتب الأساسي بالقسم الأول ب 4020 شيقل وينتهي بالقسم الرابع ب 3220 شيقل.

فان موظفي الفئة العليا لا توقع عليهم إلا إحدى العقوبات التأديبية التالية:

اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة وتكون إحالتهم إلى التحقيق وتكوين لجنة تحقيق مختلفة عن كيفية إحالة فئات الموظفين الأخرى.

ثالثا: الفئة الأولى

تشمل من يعين بوظيفة مدير أو مستشار ممن يمتلكون مهارات إدارية أو قانونية ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة (6) . ويجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقية إلى موظفي الفئة الأولى (7) . ويعين موظفو هذه الفئة بقرار من رئيس الدائرة المختص (8) . وتقسم هذه الفئة إلى ثلاثة أقسام يكون الراتب الأساسي للقسم الأول 2970 شيقل وللقسم الثالث 2470 شيقل كما إن الحد الأدنى من البقاء على الدرجة هو ست سنوات (9)

رابعا: الفئة الثانية

وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجالات وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة القيام بالإعمال التخصصية في المهن الطبية والهندسة والإدارة والقانون والمال والأمور المحاسبية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها وتضم هذه الفئة موظفي الدوائر الحكومية التي تتطلب مهارات تخصصية محددة. ويتم اختيار من يمتلكون مهارات إدارية وقيادية من بين موظفي هذه الفئة أو ما يعادلها لشغل الوظائف الإدارية والإشرافية الوسطى كرؤساء الأقسام وأقسام الشعب والوحدات (10) . ويعين موظفي هذه الفئة من قبل رئيس الدائرة المختص وتعتبر السنة الأولى من عمل الموظف الذي يتم اختياره لشغل وظيفة شاغرة من خارج الخدمة فترة تجربة وتتم ترقية موظفي هذه الفئة بقرار من رئيس الدائرة المختص حسب تقييم الأداء وحسب الحد الأدنى لبقائه في الخدمة (11). كما وتقسم هذه الفئة إلى خمسة أقسام والحد الأدنى البقاء في كل قسم 5 سنوات ويبدأ الراتب الأساسي بالقسم الأول من هذه الفئة ب 2220 . شيقل والراتب الأساسي لموظفي القسم الخامس من هذه الفئة 1700 شيقل (12)

خامسا: الفئة الثالثة

وتشمل الوظائف الكتابية وأعمال السكرتير يا من طباعة وحفظ وثائق وغيرها (13). ويعين موظفي هذه الفئة بقرار من رئيس الدائرة المختص. وتكون السنة الأولى لموظفي هذه الفئة من خارج الخدمة فترة تجربة ويشترط لترقية الموظفين حصول الموظف على تقدير جيد فما فوق لأخر 3 سنوات (14). وتنقسم هذه الفئة إلى قسمين ويكون الراتب الأساس للقسم الأول 1570 شيقل ويكون الحد الأدنى بالبقاء على الدرجة 5 سنوات (15). ويجوز نقل موظفي الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية لكل من يحصل على الشهادة الجامعية الأولى على إن تكون الشهادة في مجال العمل(16)

سادسا: الفئة الرابعة

وتشمل الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها. ويجوز نقل الموظفين من هذه الفئة إلى الفئة الثالثة عند حصوله على الثانوية العامة فما فوق ويتقاضى راتب الدرجة المقدرة لمؤهله أو راتبه الأصلي قبل النقل أيهما أكثر وكما هو الحال بالنسبة للفئات الأولى وحتى الخامسة يعين هؤلاء بقرار من رئيس الدائرة المختص وتعتبر السنة الأولى للموظفين الجدد فترة تجربة (17) وتنقسم هذه الفئة إلى ثلاث أقسام يبدأ الراتب الأساسي الأساسي بالقسم الأول 1410 شيقل كما إن الحد الأدنى للبقاء على الدرجة هو خمس سنوات (18)

سابعا: الفئة الخامسة

وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن في حكمهم ويجوز نقل الموظفين من هذه الفئة إلى الفئة الثالثة عند حصوله على الثانوية العامة فما فوقها على إن يتقاضى راتبه قبل النقل أو الراتب المقرر للدرجة التي نقل إليها أيها أكثر وتنقسم هذه الفئة إلى خمسة أقسام يكون الراتب الأساسي للقسم الأول 1570 شيقل والحد الأدنى للبقاء على الدرجة خمس سنوات (19) مع التنويه إن شروط التعيين واحدة بالنسبة لجميع الفئات حيث يشترط للموظف إن يكون فلسطينيا أو عربيا وأكمل السنة الثامنة عشرة من عمره وخاليا من الإمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بإعمال الوظيفة، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره (20) كما يحظر الجمع بين وظيفتين (21) ويرى الدكتور عدنان عمرو إن من المهم تفنيد هذه المادة بحيث لا يجوز توظيف العربي غير الفلسطيني إلا إذا كانت هناك معاملة بالمثل مع الفلسطيني كما انه ينادي بان يكون هناك سن معين لا يجوز بعده التوظيف وهو 40 سنة لمن يريد شغل وظيفة حكومية (22) ويرى الباحث انه من المهم عدم قصر تولي الوظيفة العامة لمن صدرت بحقه عقوبة بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف من محكمة فلسطينية فقط وإنما من أي محكمة كانت، وذلك حتى لا يتولى تلك الوظائف من هم ليسوا أمينين عليها. أما عن إجراءات التعيين فهي واحدة بالنسبة للفئات الأولى وحتى الخامسة حيث تشكل بقرار من رئيس الديوان (ديوان الموظفين) بالتنسيق مع الدائرة الحكومية وتكون اللجنة مكونة من ممثلين عن الديوان والدائرة الحكومية المختصة (23). أما الفئة الخاصة والعليا فقد سبق وأوضح الباحث كيفية تعيينهم. والملاحظة الثانية إن النقل من درجة إلى أخرى جوازي وهذا ليس مبررًا حيث يرى الباحث أنه يجب بكل من يستوفي شروط الدرجة الأعلى نقله عليها وان لا تكون هناك سلطة تقديرية للإدارة في ذلك وكما لا يرى الباحث سببًا لاختصار الترقية للفئتين الثانية والثالثة حسب الأقدمية والأداء وعدم شمول ذلك لجميع الفئات (24) والملاحظة الأخيرة في هذه الفئات إن فترة التجربة للموظف استثنت وظائف الفئة الأولى ولم يأتِ المشرع على استثناء وظائف الفئة الخاصة والعليا وفي رأي الباحث إن المشرع لم يكن موفقًا في ذلك حيث إن وظائف الفئة الأولى يجب إن تشملها فترة التجربة شأنها شأن الفئات التي تأتي بعدها حيث إن تعيين موظفين لهذه الفئات يأخذ نفس الإجراء وكان الأجدر بالمشرع استثناء وظائف الفئة العليا والخاصة حيث إجراءات تعيينهم تختلف عن فئات الوظائف الأخرى بالإضافة إلى أن موقعهم حساس في سلم الوظائف ولا يجب خضوعهم إلى فترة تجربة ومن لم يكن على قدر المسؤولية يجب تنحيته جانبا وذلك إذا عرفنا إن إجراءات إنهاء فترة التجربة من قبل الإدارة ليست سهلة ويوجب القانون إنهاءها عندما يرتكب الشخص في فترة التجربة مخالفة تأديبية تستدعي عقوبة إنهاء الخدمة (25) .

______________________

1- الوزير كل وزير أدى اليمين الدستورية ومنح الثقة من المجلس التشريعي ولغايات هذا القانون تشمل كلمة وزير الوزير فيما يختص بوزارته والدائرة المرتبطة به نقلا عن المادة 1 من قانون الخدمة المدنية

2- عمرو، عدنان. شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام 1998 ، أضواء للتصميم والمونتاج الفني، رام الله 1999 ص 30

3- المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية

4- المادة 16 من قانون الخدمة المدنية

5- المادة 111 من قانون الخدمة المدنية

6- المادة التاسعة من قانون الخدمة

7- المادة 11 من قانون الخدمة المدنية

8- المادة 18 من قانون الخدمة المدنية

9- الجدول رقم 1 الملحق بقانون الخدمة المدنية حول فئات الوظائف وسلم الرواتب

10- المادة التاسعة من قانون الخدمة

11- المواد 18- 30- 46 من قانون الخدمة .

12- جدول رقم 1 بشأن فئات موظفين وسلم الرواتب

13- المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية

14- المادة 18- 30 -45- من قانون الخدمة المدنية .

15- الجدول رقم 1 حول فئات الوظائف وسلم الرواتب

16- المادة 12 من قانون الخدمة

17- لمادة 9- 13- 18- 30- من قانون الخدمة .

18- جدول رقم 1 حول فئات الوظائف وسلم الرواتب

19- المادة 9،13 من قانون الخدمة والملحق رقم 1 من شان تصريفات الوظائف وسلم الرواتب.

20- المادة 24 من قانون الخدمة

21- المادة 14 من قانون الخدمة

22- عمرو، عدنان. شرح قانون الخدمة المدنية، مرجع سابق، ص 25

23- انظر الفصل الأول من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

24- المادة 46 من قانون الخدمة

25- المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .