بالرغم من أن المشرع لم يشترط في تكوين اللجان على وجود عنصر ذي خلفية قانونية إلا أن ذلك لم يمنع من اشتراط أن تراعي اللجان ضمانات العدالة للمتهم بالمخالفة التأديبية وقد ألغت محكمة العدل العليا الفلسطينية الكثير من القرارات التأديبية كون لجان التحقيق لم تراع هذه الضمانات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية فقد وردت العديد من الضمانات في اللائحة التنفيذية وان لم يفرد لها المشرع عنوانًا وإنما جاءت في سياق المواد التي تتناول إجراءات التحقيق وغيرها من إعمال وتكوين اللجان. وان كان الباحث يرى انه من الضروري إفراد عنوان لهذه الضمانات حتى تكون واضحة لا لبس فيها. وسيورد الباحث هذه الضمانات من خلال ما نصًا عليه مواد قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له.

1- حق الدفاع

وهو تمكين الموظف المتهم من الرد على ما هو منسوب إليه من اتهام بالوسائل المشروعة الممكنة (1). ويترتب على وجود حق المتهم بالمخالفة الإدارية في الدفاع عن نفسه أن الجزاء يعد باطلا إذا جرم هذا الحق كأن يكون الجزاء عن وقائع غير التي عرضت على اللجنة (2) لم ينص قانون الخدمة المدنية على ضمانة حق الدفاع إنما جاء هذا النص باللائحة التنفيذية حيث أوردت المادة 89 في فقرتها الثانية. ….” للموظف أن يستعين بمحاٍم في تقديم دفاعه أو إنابته عنه في ذلك.” حيث أن الأصل أن يدافع الموظف عن موقفه أمام اللجنة إلا أن القانون أجاز له الاستعانة بمحاٍم في تقديم هذا الدفاع ويتضح أن ليس هناك لزوم لتوكيل المحامي وليس ملزم على الإدارة تنبيه المتهم بالمخالفة التأديبية بضرورة توكيل محام. وفي ذلك يقول الدكتور عثمان بن ملك الصالح ” من حق المتهم بالجريمة الإدارية أن يصطحب محاميا معه أثناء الإجراءات الإدارية، غير أن الجهة الإدارية ليست ملزمة بتعيين محام له عند عجزه لتوكيل محام بل أنها غير ملزمة بتأجيل إجراءات التحقيق لحين حضور المدافع وهنا تبرز أوجه ” الاختلاف بين الحق في الدفاع عن الجريمة الإدارية والحق في الدفاع عن الجريمة الجزائية (3) ولا تستهدف ضمانة الدفاع تحقيق مصلحة خاصة فقط، بل يتعدى ذلك إلى تحقيق المصلحة للمجتمع ككل بإظهار الحقائق وكفالة العدالة منها باعتباره من حقوق الإنسان الطبيعية والنابعة من روح القانون والعدالة، كفلته الدساتير والشرائع المختلفة (4) . ومن مقتضيات الدفاع:

أ- المواجهة

ويعتبر مبدأ المواجهة من أصول الدفاع ضمن المبادئ الأساسية في توقيع العقوبة وتحقيق العدالة والمساءلة ومواجهة المتهم بالتهم وإعلامه بما هو منسوب إليه حتى يكون على بينة من أمره (5) . فالدفاع لا يكون فعالا ما لم يكن للمتهم حق في أن يعلم بكل ما يتعلق به في الدعوى، وبدون هذه المعرفة يبقى حق الدفاع مشوبا بالغموض فاقد الفاعلية (6) . وقد نصت المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على” يحال الموظف للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق، ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه “. المواجهة وتتمثل بإعلام الموظف ومواجهته بما ارتكب من تصرفات مخالفة وبالتهم المنسوبة إليه وحق الإطلاع على ملفه وهذا أصبح من المبادئ العامة (7) . حيث يشترط إخطار العامل المتهم بموضوع المخالفة المشار إليه وذلك أن التحقيق يفترض توجيه أسئلة محددة إلى العامل تفيد نسبة اتهام محدد له مع تمكينه من إبداء دفاعه (8) حيث أوجبت المادة 90 من اللائحة على الموظف الامتثال لدعوة التحقيق أمام لجنة التحقيق. كما أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية أوجبت على اللجنة سماع أقوال المتهم حول المخالفات المنسوبة إليه. والملاحظ في هذه المواد أنها لم تلزم إبلاغ المتهم بشكل معين وكون أن المواجهة من المبادئ العامة فهو أمر واجب وان لم ينص في إفراغه بشكل معين.

ب- الإطلاع على الملف

ويعتبر الإطلاع على ملف الدعوى رافدا أساسيا لإحاطته بالتهمة المنسوبة إليه وبادلتها توطئه للاستعداد للدفاع عن نفسه (9) وقد نصت المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني على حق الموظف في الإطلاع على ملفه، وتشير الدكتورة عزيزة الشريف إلى أن من حق الموظف الإطلاع على أوراق ملفه حتى وان لم ينص التشريع الخاص بالوظائف المدنية على ذلك، لان هذا الحق مكفول له بمقتضى المبادئ العامة في القانون (10) . حق الإطلاع على ملف الدعوة فها هي المادة 89 تجيز للموظف حضور جميع جلسات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك إلا انه يبقى له حق الإطلاع على ما تم من تحقيقات والاضطلاع على كافة الأوراق المتعلقة بالدعوة. ومن الملاحظ أن لا قانون الخدمة ولا لائحته نصت على حق الموظف في مناقشة الشهود.

ج- حرية الدفاع

وتعني الأسلوب الذي يتخذه المتهم في الدفاع عن نفسه، فحق الدفاع لا معنى لوجوده بل يظل شعارا بلا مضمون ما لم يقترن بحرية الدفاع التي تكفل استعماله دون قيود تحد من قدرته على أداء دوره (11). وبالتالي فله أي المتهم أن يختار أسلوب دفاعه الذي يناسبه فله أن يدافع عن نفسه شخصيا أو يكلف محاميًا لذلك وقد كفل القانون الأساسي حق الدفاع في مادته 14 حيث نصت على” المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …” وكذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فبالإضافة إلى حق الدفاع عن نفسه فله أن يستعين بمحاٍم في تقديم دفاعه أو إنابته عنه. أما عن جواز تحليف المتهم فلم يشر قانون الخدمة المدنية أو لائحته التنفيذية على ذلك. ويقول الدكتور سعد شتيوي بان على الرغم من أن غالبية التشريعات لا تتضمن نصوصا صريحة في هذا الأمر. فلا يجوز تحليف المتهم اليمين لان هذا المبدأ يقوم على أساس أن تحليف اليمين للمتهم قد يعيق حرية المتهم في إعداد دفاعه وإبداء أقواله بحرية (12) . وهنا يثور تساؤل هل للمتهم حق الصمت؟ يرى الاتجاه السائد والراجح من الفقه عدم الإخلال بحق المتهم بالصمت (13) . إلا أن المشرع الفلسطيني عاقب من يمتنع من المتهمين بمخالفة تأديبية عن الإدلاء بإفادته وذلك ما نصت عليه المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونصت “….وان يدلي بإفادته وبحالة رفضه ذلك يعتبر ممتنعا، وفي حكم المتغيب عن العمل من تاريخ رفضه الإدلاء بإفادته أمام اللجنة ….” ويرى الباحث أن المشرع الفلسطيني أخطأ في إلزام المتهم الإدلاء بشهادته والنص على عقابه في حالة رفضه الإدلاء بشهادته، وذلك لان للمتهم الحرية الكاملة في الامتناع عن الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه، كما انه لا يجوز أن يفسر الصمت بما يضر بمصلحتها وان يستغل ضده في الإثبات.

2- تسبيب القرارات التأديبية

والمقصود هنا هو ذكر سبب القرار التأديبي في صلب القرار ذاته مع بيان العقوبة الموقعة على الموظف والمخالفة التي كانت سبب هذه العقوبة (14) والهدف من تسبيب القرار التأكد من أن اللجنة اطلعت على الوقائع والأوراق والمستندات والطلبات والدفوع المرفوعة من قبل الخصوم، بالإضافة إلى بقاء حكم هذه اللجنة تحت رقابة القضاء. وتبدو أهمية التسبيب في كونه سيساهم في الكشف عن حقيقة نية الإدارة وما إذا كانت متفقة مع الحالة الواقعية والقانونية التي استمدت منها أسباب قراراتها، ويساهم في تسهيل مهمة الموظف المتهم في الدفاع عن حقوقه، كونه يتضمن في الغالب الرد على ما يبديه الموظف المتهم من أوجه الدفاع. ويجب أن يتضمن القرار التأديبي المسبب الواقعة أو الوقائع الموجبة للجزاء التأديبي، وبيان مكانها وتاريخها، وبيان الأسس القانونية التي يستند إليها هذا القرار، ويجب كذلك الرد على ما يبديه الموظف المتهم من أوجه دفاع ويجب أن يحمل القرار التأديبي أسبابه في صلبه وأن تكون هذه الأسباب سائغة وجدية وأن تكون أيضًا واضحة وكافية (15) . مع ملاحظة أن قانون الخدمة المدنية ولائحته نصا على وجوب تسبيب الحكم الصادر من لجنة التحقيق ولم ينصا على وجوب تسبيب الأحكام التي يستطيع رئيس الدائرة اتخاذها منفردا كعقوبة التنبيه أو لفت النظر، وهذا ما نصت عليه المادة 69 من قانون الخدمة المدنية كما أن المادة 92 من اللائحة التنفيذية في فقرتها الأولى أوجبت على الجهة التي شكلت اللجنة أن تخطر الموظف كتابة بالعقوبة وأسبابها حيث نصت ” تخطر الجهة المختصة بتشكيل لجنة التحقيق الموظف كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك “. ويلاحظ أن القانون لا يوجب إعلام الموظف كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه قبل بدء التحقيق، إلا انه أوجب ذلك عند صدور الحكم وأناط بوحدة شؤون الموظفين إخطار الموظف شخصيا عن القرار الإداري الذي يتعلق بها وبوظيفته فور صدوره بواسطة رئيسه المباشر (16)

3- حق الطعن القضائي

أن قرار توقيع الجزاء التأديبي هو قرار إداري، وبالتالي يخضع للطعن عليه بالإلغاء في حالة خروجه من إطار المشروعية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى توافرت فيه شروط وأسباب الطعن بالإلغاء (17) جاء حق التقاضي في الباب الثاني من القانون الأساسي الفلسطيني ونصت مواده على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة وكما حظرت مواده تحصين إي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء (18) . وجاء في قانون تشكيل المحاكم الفلسطينية(19) حيث تحدث عن اختصاص محكمة العدل العليا في المادة 33 وما يهم هي تلك الاختصاصات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة حيث نصت في فقرتها الرابعة تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:

1- المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة على المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل وسائر ما يتعلق بالإعمال الوظيفية.

2- رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب اتخاذه وفقا لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.

3- سائر المنازعات الإدارية.

من الواضح أنها لم تنص صراحة على اختصاصها بالنظر للطعون الخاصة بالقرارات الإدارية التأديبية، إلا أنها في المادة 34 اشترطت في الطعون المرفوعة أن يكون سبب الطعن متعلقا بواحد أو أكثر من عيب الاختصاص، وجود عيب في الشكل، مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة. وأما قانون الخدمة المدنية فمنح الموظف حق اللجوء إلى القضاء خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه رفض تظلمه (20) ، أو انقضاء مدة 60 يومًا دون الرد على تظلمه (21) .

______________

1- الزعبي، خالد سمارة. القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1993 ص 255 . أنظر في هذا الشأن عبد الرحمن، محمد. الإجراءات الاحتياطية في الوظيفة العامة د. ط. عين شمس، 2005 ص 15

2- الصالح، عثمان. مجلة الحقوق، المجلد 10 ، العدد 3 -4 سنة 1986 ص 35 ، أنظر في ذلك د. بطيخ، رمضان محمد. المسؤولية التأديبية لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فقها وقضاءً، د. ط، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999 ص 314

3- الصالح، عثمان. مجلة الحقوق، المجلد 10 ، العدد 3 -4 سنة 1986 ، ص39.

4- حكم المحكمة الدستورية المصرية، القضية رقم 6لسنة 13 قضائية، جلسة 16/5/1992 1992 ، موسوعة مبادئ الدستورية العليا، المستشار وهبه، احمد. طبعة 1995 ، ص359.

5- د. الشتيوي، سعد. التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2008 ، ص 97

6- د. سرور، فتحي. الحماية الدستورية للحقوق والحريات، د.ط، دار الشروق، عمان 2001 ، ص 740

7- عمرو، عدنان. شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام 1998 ، أضواء للتصميم والمونتاج الفني، رام الله 1999 ص 62

8- الطيب، محمد. السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان، رسالة، عين شمس، 1953 ص 71 وما بعدها.

9- د. بكار. حاتم، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، طبعة أولى، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1996 ص 244

10- د. الشريف، عزيزة. إجراءات التحقيق الإداري، بحث مقدم إلى كلية الحقوق، جامعة الكويت، منقول عن الدكتور . شتيوي، سعد. التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 113

11- د. القبائلي، سعد. ضمانات حق المتهم في الدفاع، د. ط، دار النهضة العربية، 1998 ، ص 18

12- د. شتيوي، سعد. التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص117

13- انظر في ذلك الدكتور خليفة، عبد العزيز عبد المنعم. المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة، منشاة المعارف، الاسكندرية 2009 ، ص 213 ، والدكتور السرور، سرور، فتحي. الحماية الدستورية للحقوق والحريات، د.ط، دار الشروق، عمان 2001 ، ص 194 والدكتور القبائلي، سعد. ضمانات حق المتهم في الدفاع، مرجع سابق،ص 203

14- الزعبي، خالد سمارة. القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1993 ص 257

15- كنعان، نواف. تسبب القرار التأديبي كضمانة أساسية من ضمانات التأديب الوظيفي، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات المجلة السابع، العدد السادس 1992 ص 133

16- الفقرة 1 من المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

17- انظر في ذلك د. خليفة، عبد العزيز. الطعن بإلغاء القرار الإداري، قضاء مجلس الدولة ، الشروط والأسباب ، د.ط، منشاة المعارف، الإسكندرية 2004

18- المادة 30 من القانون الأساسي الفلسطيني

19- قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم 5 سنة 2001

20- أجازت المادة 105 من قانون الخدمة المدنية للموظف تظلم رئيس الدائرة الحكومية من إي قرار إداري خلال 20 يوم من علمه به

21- الفقرة 3 من المادة 105 من قانون الخدمة المدنية

المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .