عقد الهبة وفقاً لأحكام القانون الكويتي

الهبة

الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقاً سواء كان مالاً أم غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بإلتزام معين.

وقد عرفت الهبة قانونياً بأنها ” عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض “. فلا تنعقد الهبة على مال مستقبل.

تنعقد الهبة وهي من عقود التبرع بقبض الموهوب فإن لم تقترن بالقبض وجب إفراغها وتوثيقها في محرر رسمي، والرسمية في هذه الحالة ركن في العقد فإن تخلف بطل العقد بطلاناً مطلقاً فيجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به تلقاء نفسها.

والهبة عقد يتملك بموجبه الموهوب له مال الموهوب بدون عوض، فهبة مال الغير باطلة.

من آثار الهبة أن يلتزم الواهب بتسليم مال الموهوب للموهوب له.

أما إذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغيير أو نقص لا يكون الواهب مسئولاً إلا عن خطئه أو عن فعله العمد.

ويلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف سواء كان التكليف مشروطاً لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.

وعقد الهبة يجب أن تتوافر في عقد الهبة شروط عامة لانعقاد العقود وهي: التراضي والمحل والسبب وأن يكون محدد بورقة رسمية.

وقد نظم القانوني المدني الكويتي “الهبة” في المواد من 524 وحتى 542.

الأصل أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إلا هبة الأبوين لابنها.

إلا أن المشرع في المادة 537 أجاز للواهب الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.

فيعتبر إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه ويعد عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة.

كما يجوز للواهب الرجوع إذا أصبح عاجزاً في أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

ويعد من الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع.

ويشترط إذا تحقق وجود عذر مقبول أن يصدر حكم قضائي بالرجوع في الهبة.

هذا وقد نصت المادة 539 من القانون المدني على موانع الرجوع في الهبة:-

  1. إذا كانت الهبة من الأم وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع.
  2. إذا مات الواهب أو الموهوب له.
  3. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر مادامت الزوجية قائمة.
  4. تصرف الموهوب له في المال تصرفاً يخرجه من ملكه.
  5. إذا حصل تغير في المال الموهوب في ذاته أو حصلت زيادة فيه.
  6. إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.
  7. إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرض الموت.
  8. إذا اقترنت الهبة بتكليف.

يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً وبدون حق، أو اشترك في قتله.

يترتب على الرجوع في الهبة إعادة المال الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل خاصة للعقار.

وتكون نفقات الهبة على الموهوب له من رسوم إدارية وغيرها أما نفقات الرجوع في الهبة فيتكفل بها الواهب مالم يتفق على غير ذلك.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.