عقوبة إفشاء أو نشر أو إذاعة معلومات عن منشأة

جنحة إفشاء أو نشر أو إذاعة معلومات عن منشأة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المـادة الخامسة والسبعـون

النص القانوني

[يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال]

تمهيـد وتقسيم

مما يؤكد احترام المشرع لسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمنشآت أو الشركات العاملة في مجال الاتصالات تخصيص المادة (75) لتجريم إفشاء أو نشر أو إذاعة معلومات عن منشأة اتصالات.

وسندرس تلك الجريمة في عناصر رئيسية يمكن إجمالها فيما يأتى:

أولاً: الشرط المفترض.

ثانياً: الركن المـادي.

ثالثاً: الركن المعنوى.

رابعاً: العقوبـــة.

أولاً: الشرط المفترض

يستفاد من مطالعة النص أن الجنحة محل التعليق لا تقع إلا من شخص ذو صفة خاصة وهي عمله لدى جهة استطاع من خلالها معرفة معلومات أو بيانات أو إحصاءات تتعلق بمنشأة عاملة في مجال الاتصالات.

وترتيباً على ذلك فقد تقع الجريمة من أي موظف أو عامل أو أي شخص يعمل في مجال الاتصالات أو يعمل في جهة أو هيئة تتعلق أو يتصل عملها بمنشأة تعمل في نطاق الاتصالات حتى لو كانت شركات خاصة – لذلك فقد يرتكب الجريمة أحد العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو مصلحة الضرائب أو الجمارك أو الهيئة العامة لسوق رأس المال أو البنوك العامة أو الخاصة أو الشركة المصرية للاتصالات أو أية جهة أخرى.

ويلزم بالإضافة إلى ما سلف أن يعلم المتهم بالمعلومات أو البيانات أو الإحصاءات بسبب وظيفته (عمله) في شركة الاتصالات أو أية جهة يتصل عملها بالشركات الاتصالات والعبرة في قيام مسئولية المتهم في تلك الجريمة هو وقت حصوله على المعلومات فإذا كان آنذاك أحد العاملين في الجهات المذكورة فيسأل وإذا كان ليس من ضمن العاملين وكان شخص يعمل في جهات أخرى أو لا يعمل فلا تقوم الجريمة ولا يسأل مرتكبها.

ويسأل المتهم أيضاً إذا قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة المعلومات التي تحصل عليها أثناء عمله في الشركة أو الجهة المتصلة بالاتصالات وتم ارتكاب الجريمة بعد تركه للعمل.

ويجب أن يؤدى ارتكاب المتهم للجريمة إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في مجال الاتصالات.

ثانياً: الركـن المـادي

عناصره

يتكون من سلوك إجرامى تترتب عليه نتيجة وتربطهما علاقة سببية.

أ – النشاط الإجرامى

تدخل جنحة إفشاء أو نشر أو إذاعة معلومات عن منشأة اتصالات من ضمن جرائم الضرر حيث يتكون ركنها المادى من فعل إجرامى ونتيجة ورابطة سببية وركن معنوي قوامه القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة.

وأما عن السلوك الإجرامى فيقصد به ذلك النشاط الإيجابى الصادر من المتهم حال ارتكابه للجريمة.

ويتخذ ذلك الفعل احدى الصور الآتية [الإفشاء – النشر – الإذاعة]. وقد سبق وأن تعرضنا بالشرح لتلك الصور حال دراستنا للجرائم الواردة في المادة (73) من قانون تنظيم الاتصالات مما نرى معه الاحالة إلى ما سلف ذكره منعاً للتكرار.

محل (موضوع) السلوك الإجرامى

يلزم أن يقوم المتهم بإفشاء أو إذاعة أو نشر معلومات خاصة بمنشأة عاملة في مجال الاتصالات [شركة تعمل في نطاق أو خدمات الاتصالات].

ويلاحظ أن البيانات أو الإحصاءات أو المعلومات محل الجريمة تتعلق بالشركة نفسها ويدخل من ضمنها ما يأتى:

1- نوعية الخدمات المقدمة من الشركة واسعارها.

2- النظام الأساسى للشركة.

3- الهيكل الوظيفى للعاملين في الشركة أو المنشأة.

4- رأس مال المنشأة.

5- الأرباح والخسائر [المركز المالى للمنشأة أو الشركة].

6- المقترحات الخاصة بتطوير الشركة.

7- التخطيط المستقبلى للمنشأة.

8- طبيعة الأجهزة المستعملة في تقديم الخدمات.

9- حجم العملاء والمستهدف المطلوب تحقيقه.

10- التخطيط الهندسى الخاص بتوسيع محطات تنقية الخدمات ومحطات تقوية الشبكة.

11- بيانات الطيف الترددى المسموح به.

12- التراخيص والتصاريح الصادرة للمنشأة أو للشركة.

13- اسماء العملاء وعددهم [حجم العملاء].

ب– النتيجة الإجرامية

تنحصر تلك النتيجة – المترتبة على اتيان المتهم (الجانى) لإفشاء أو نشر أو إذاعة المعلومات الخاصة بالمنشأة العاملة – في مجال الاتصالات في حدوث منافسة غير مشروعة بين الشركات أو المنشآت التي تعمل في ذات المجال.

حيث يؤدى تسريب أو إفشاء المعلومات من أحد العاملين في الشركة إلى شركة أخرى إلى قيام الأخيرة بإستغلال تلك البيانات لمصلحته حيث تقوم بتقديم خدمات اكثر بأسعار أقل من الشركات الأخرى أو شراء معدات متطورة أو تقديم خدمات لم تكن موجودة من قبل أو غير ذلك.

جـ- رابطة السببيـة

يلزم لاكتمال النموذج القانوني للركن المادى في الجنحة موضوع الدراسة قيام علاقة سببية تربط بين الفعل والنتيجة المترتبة عليه بحسبان أن ارتكاب المتهم لنشاطه (الإفشاء – الإذاعة – النشر) يؤدى حتماً إلى وجود منافسة غير مشروعة لا أساس لها من القانون.

ثالثاً: الركن المعنـوي

قيام القصد الجنائي

الجنحة موضوع التعليق عمدية يتعين لقيام ركنها المعنوي توافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة.

وهدياً بذلك فيتعين أن يعلم المتهم مرتكب الجريمة أنه يقوم بإفشاء أو إذاعة أو نشر معلومات خاصة بمنشأة تعمل في مجال الاتصالات وأن ذلك سيؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين الشركات العامة في ذات المجال وأنه كان يتعين عليه الحفاظ على سرية تلك البيانات أو المعلومات الخاصة بعمله.

والعلم لا يكفى لاكتمال النموذج القانوني لذلك الركن حيث يلزم أن تتجه إرادة الجانى إلى إتيان السلوك (الإفشاء – النشر – الإذاعة) والنتيجة المترتبة على ذلك الفعل وهي قيام المنافسة غير المشروعة بين الشركات أو المنشآت بسبب تسريب تلك المعلومات التي اتصل علمه بها بحكم وظيفته أو بسببها.

رابعاً: العقوبــة

يعاقب مرتكب الجنحة بالحبس من أربع وعشرين ساعة كحد أدنى إلى ثلاث سنوات كحد اقصى وبغرامة من عشرين ألف جنيه إلى مائة الف جنيه أو أحداهما.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.