جنحة عدم الإخطار عن المباني التي تجاوز الارتفاع المسموح
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المـادة التاسعة والسبعـون
النص القانوني
[يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التي تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات. وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف].
تمهيـد وتقسيـم
الجريمة محل الدراسة تدخل من ضمن الجرائم السلبية [جرائم الامتناع] تتكون من ركن مادى وآخر معنوى.
وسندرسها في عناصر رئيسية على النحو التالى:
أولاً: صفة مرتكب الجريمة.
ثانياً: الركن المادى.
ثالثاً: الركن المعنوى.
رابعاً: العقوبــــة.
أولاً: صفة مرتكب الجريمـة
نحيل إلى ما سبق شرحه حال دراستنا لجنحة الترخيص بإقامة مباني أو تعليقها أو تعديلها بما يجاوز ارتفاع معين دون الرجوع للجهاز وذلك منعاً من التكرار.
ثانياً: الركـن المـادي
يتطلب ذلك الركن فعل إجرامى يتخذ مضمونه امتناع المتهم عن القيام بعمل أنيط به أدائه.
وسندرس ذلك الركن في عنصرين أساسين هما:
1- امتناع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عن إخطار الجهاز.
2- موضوع الإخطار [الموافقة].
وسنتناول كل عنصر بالشرح.
1- امتناع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عن إخطار الجهاز:
توجب المادة (42) من قانون تنظيم الاتصالات على العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم [التى تصدر تراخيص المباني] بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن المباني التي تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بحيث يصبح ارتفاعها اكثر من خمسين متراً.
ويتخذ الإخطار شكل الإبلاغ ويرى أحد الفقه أن الاخطار قد يكون شفاهة [بالتليفون] أو مكتوب.
نقد الرأي السابـق
من وجهة نظرنا فإن الاخطار لا يكون إلا كتابة للأسباب الآتية:
1- طالما أن عدم الاخطار يشكل جنحة ضد العاملين في الجهة الإدارية المختصة فيجب احتفاظها بما يفيد قيامها بالاخطار لذلك يجب أن يكون مكتوباً ويحتفظ بصورة منه ثابت عليها ما يفيد استلام العاملين بالجهاز للاخطار.
2- فى حالة إقامة دعوى جنائية ضد العاملين المختصين في الجهة الإدارية لعدم اخطارهم للجهاز [امتناعهم عن الاخطار] فهنا لن يستطيعوا اثبات قيامهم بالاخطار إذا كان شفاهة لذلك يتعين أن يكون الاخطار مكتوباً.
3- من الأمور الهامة الاعتداد بتاريخ الاخطار فيلزم أن يكون الاخطار مكتوب لمعرفة تاريخه لقيام أو عدم قيام المسئولية الجنائية آنذاك.
2- موضوع الإخطار
يرد الاخطار على مباني ويتعلق بارتفاعها أو تعليتها أو تعديلها بما يزيد أو يجاوز الارتفاع المسموح به وهو خمسين متراً.
وهدياً بما سلف فلا قيام لجريمة إذا موضوع الاخطار خلاف ما سبق ذكره.
ثالثاً: الركـن المعنـوي
الجنحة محل الدراسة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة ونحيل إلى ما سلف ذكره في الجنحة السابقة منعاً من التكرار.
رابعاً: العقوبــات
نحيل إلى ما تم شرحه في الجنحة سالفة الذكر.
اترك تعليقاً