جنحة دعم خدمات اتصالات على حساب خدمة أخرى
المـادة الثمانــون
النص القانوني
[يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين (30، 39) من هذا القانون].
تمهيـد وتقسيم
وردة الجريمة في المادة (80) وتتضمن مخالفة أحكام المادة (30) من قانون تنظيم الاتصالات وقد نصت المادة الأخيرة على أنه: [يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة.
ولمجلس إدارة الجهاز، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة”.
وقد حظر المشرع دعم مقدمى الخدمات لاحداها على حساب الأخرى وسنتناول أسس ذلك.
شروط أعمال النص (المادة 30)
بإستقراء المادة يجب لأعمال أحكامها وتطبيقها توافر الشروط الآتية مجتمعة.
أولاً: حصول مقدمى الخدمات على ترخيص بتقديم اكثر من خدمة.
ثانياً: قيام مقدم خدمات الاتصالات بدعم خدمة على حساب خدمة أخرى.
ثالثاً: يحظر اتخاذ ذلك – [دعم الخدمة بمعرفة مقدمها] – حتى ولو كانت الخدمة محل الدعم لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجها إلى منتج يتصل بالخدمة المقدمة للمستخدمين.
رابعاً: خروجاً على القاعدة سالفة الذكر [موضوع الفقرة الأولى من المادة (30) محل الدراسة] يجوز لمجلس إدارة الجهاز استثناء خدمة ما من الحظر شريطة أن يكون ذلك بقرار مسبب لمدة معينة. مع مراعاة أسس تقديم خدمات الاتصالات الواردة في المادة (2) من قانون تنظيم الاتصالات وهي علانية المعلومات – حماية المنافسة الحرة – توفير الخدمة الشاملة – حماية حقوق المستخدمين.
ويلزم لدراسة الجنحة استعراض العناصر الآتية:
أولاً: صفة مرتكب الجريمة.
ثانياً: الركن المادى.
ثالثاً: الركن المعنوى.
رابعاً: العقوبــــة.
وسنبدأ بشرح العنصر الأول.
أولاً: صفة مرتكب الجريمة
توضح قراءة المادة (30) أن جنحة دعم خدمة اتصالات على حساب خدمة أخرى لا تقع إلا من المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات ويظهر ذلك بجلاء من صريح مخاطبة المشرع لمقدمى اكثر من خدمة من خدمات الاتصالات.
ثانياً: الركـن المـادي
النشاط الإجرامـي
الجريمة محل التعليق تدخل من ضمن جرائم الخطر [الجرائم الشكلية] يتوافر ركنها المادى بمجرد اتيان المتهم [مرتكب الجريمة] لسلوك إيجابى قوامه دعم خدمة اتصالات على حساب خدمة أخرى.
ويلزم كما سلف القول أن تقع الجريمة ممن رخص له بتقديم الخدمات أو مقدم الخدمة ونظراً لتنوع الخدمات فقد يرى مقدم الخدمات دعم خدمة كالاتصالات المحلية على حساب خدمات المحمول مثلاً مما يترتب عليه رفع تسعيره الخدمة الأخيرة وتحمل المشتركين فيها بتعريفة عالية لا تتناسب مع ما يقدم إليهم من خدمة.
ويترتب على ذلك انتشار نوع من الممارسات الإحتكارية.
وقد خول المشرع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إصدار قرار مسبب ولمدة محدودة لاستثناء خدمة من خدمات الاتصالات من هذا الحظر.
كما نصت المادة (26) من ذات القانون على أنه:
[يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها، ويراعى في هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التي يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز.
وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أي من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء]([1]).
ويستطيع المرخص له التقدم بطلب إلى مجلس إدارة الجهاز للسماح له بتقديم أو تشغيل خدمة من خدمات الاتصالات بأقل من سعرها المعتمد خلال مدة معينة وذلك لجذب اكبر عدد من المشتركين أو المستخدمين ويطلق عليها في الواقع العلمى [عروض شركات الاتصالات] وغالباً ما يكون ذلك في المواسم والاعياد واشهر الصيف وذلك لتنشيط حجم المبيعات وزيادة نسبة المشتركين.
وللمجلس الغاء تلك الموافقة الممنوحة منه للمرخص له إذا أخل بقواعد المنافسة الحرة الواردة في المادة الثانية من قانون تنظيم الاتصالات أو النزول بالخدمة عن المستوى المطلوب([2]).
ثالثاً: الركـن المعنوى
القصد الجنائي العام
الجنحة محل الدراسة تدخل ضمن الجرائم العمدية يتكون ركنها المعنوي من عنصرين اولهما العلم وثانيهما الإرادة.
فأما عن الأول فيلزم أن يتوافر العلم مرتكب الجريمة مقدم خدمات الاتصالات بأنه يقوم بدعم خدمة اتصالات على حساب خدمة أخرى دون صدور قرار مسبب من الجهاز باستثناء ذلك.
ويتعين أن تتجه إرادة المتهم إلى احداث النتيجة المترتبة على ذلك الفعل الإيجابى المتمثل في دعم الخدمة على حساب خدمة أخرى.
رابعاً: العقوبــات
قرر المشرع لمن يرتكب الجنحة المذكورة عقوبتى الحبس والغرامة أو احداهما.
1- عقوبة الحبـس
تتضمن النص معاقبة مرتكب الجريمة بالحبس من أربع وعشرين ساعة حتى ثلاثة أشهر كحد أقصى.
2- عقوبة الغرامة
يعاقب المتهم بالغرامة والحبس معاً أو احداهما فإما عن الغرامة فحدها الأدنى خمسة آلاف جنيه والأقصى عشرين الف جنيه ويدفعها بالطبع مقدم خدمات الاتصالات المحكوم عليه.
([1]) يقدم المرخص خدمات أساسية يحددها الجهاز ويبين أسعار كل خدمة منها ويتم ذلك بناءاً على البحوث والدراسات والمناقشات والاقتراحات المقدمة من طالب الترخيص للجهاز.
ويعوض مشغل الخدمة – [أى شخص طبيعى أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات] – أو مقدم الخدمة – [أى شخص طبيعى أو اعتباري، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو اكثر من خدمات الاتصال للغير] في حالة تحديد مجلس الوزراء سعر أى من الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها ويكون صرف المبلغ من صندوق الخدمة الشاملة.
وتقدم الدولة بمنح الصندوق الأخير بالمبالغ اللازمة في حالة وجود عجز لديه حيث يقدم وزير الاتصالات والمعلومات بطلب ذلك بعد التشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
([2]) نصت المادة (27) على أنه:
[لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من اسعارها المعتمدة وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة في حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة].
اترك تعليقاً