قانون المناقصات
تناول قانون المناقصات عدة آليات لللإعتراض على أداء الجهات المختصة بالشراء أو المناقصات سواء أثناء إعداد الوثائق الفنية للمناقصة أو إجراءات الشراء قبل إتمام العقد أو قبل البدء في تنفيذه وكذلك التظلم من القرارات الصادرة من مجلس ادارة الجهاز المركزي لمناقصات العامة
كما حدد القانون الاختصاص القضائي للمنازعات المتعلقة بالمناقصات العامة وأفرد أحكاماً خاصة بإجراءات التقاضي إستثناءاً من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتطبق أحكام القانون الأخير كأصل عام فيما لم يرد في شأنه نص خاص .
طرق تقديم الشكاوى والتظلمات :
تقديم الشكوى :
يجوز لأي مناقص لحقت به خسارة أو ضرر نتيجة لإخلال أي من الجهات المختصة بالشراء أو المناقصات بأي التزام عليها بموجب رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة أو اللائحة الصادرة بناء عليه أن يقدم شكوى في أي مرحلة من مراحل إجراءات الشراء طالباً إعادة النظر في الإجراء المتضرر منه أو في عدم اتخاذ إجراء إذا كان الضرر ناتج عن ذلك .
كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى لدى الجهة المختصة بالشراء – وهي الجهة العامة طالبة الناقصة – من أي قصور يشوب إعداد الوثائق الفنية للمناقصة أو شروطها العامة بما يخل بقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وذلك إلى حين إقفال باب تقديم العطاءات وعلى الجهة المختصة البت في الشكوى خلال سبعة أيام عمل من تقديمها ويتم تسجيل فرزها في محضر اجتماع ونخطر به الشاكي كتابياً فور صدوره .
موعد تقديم الشكوى والرد عليها
تقدم الشكوى كتابة خلال 7 أيام عمل من تاريخ نشر القرار او الإجراء محل الشكوى منه أو أخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق
وعلى الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لتفادي الأخطاء إذا ثبت وقوعها وتصحيحها لضمان سلامة إجراءات المناقصة .
إذا كانت الشكوى متعلقة بإجراءات الشراء قبل إتمام العقد أو قبل البدء في تنفيذه فيتعين تقديمها خلال 7 أيام عمل من تاريخ نشر القرار أو الإجراء محل الشكوى أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق .
تقديم الشكوى إلى مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو الجهة صاحبة الشأن للبت فيها ويجب البت في الشكوى من قبل رئيس الجهة صاحبة الشأن أو المجلس بحسب الاختصاص خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمها ويكون ذلك بقرار مسبب ويخطر الشاكي بالقرار الصادر في كتابة أو أي وسيلة الكترونية .
التظلم :
تتكون لجنة التظلمات من خمسة أعضاء وتشكل من خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفيين وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد تختص بالنظر في التظلمات المعروضة عليها .
في حال قبول التظلم يجب أن يتضمن القرار الإجراءات التصحيحية اللازمة وتخطر به رئيس الجهاز خلال سبعة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها .
موعد تقديم التظلم :
يجوز لكل ذي شأن التظلم من قرارات المجلس خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أسبق .
طلبات التصنيف متعهدي المقاولات العامة والتظلم منها .
تقدم طلبات التصنيف خلال الأسبوع الأول من كل شهر إلى أمانة سر لجنة التصنيف على أن يحدد المتقدم الفئة التي يطلب تصنيفه عليها .
تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال , وتصدر قرارها خلال شهر من تقديم الطلب ويعتبر مرفوضاً كل طلب لم يصدر فيه قرار من لجنة التصنيف خلال هذه المدة وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره .
التظلم من قرار لجنة التصنيف :
ولطالب التصنيف الحق في التظلم أمام لجنة التصنيف من قرار التصنيف القاضي برفض تسجيله أو تصنيفه في فئة أقل من التي يطلبها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار .
وفي حال رفض اللجنة لطلبه له أن يتظلم أمام مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ويكون قرار المجلس نهائياً .
ويجوز للمقاول بعد مرور سنة من تصنيفه أن يطلب من لجنة التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى .
وتكون المدة اللازمة للانتقال من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى خمس سنوات على الأقل .
واستقرت أحكام محكمة التمييزعلى أن القرارات التي تصدر من لجنة المناقصات في شأن مناقصة متعلقة بجهات حكومية إنما يصدر منها بوصفها سلطة عامة وتعد بهذه المثابة قرارات ادارية أما ما يصدرمنها من قرارات خارج نطاق اختصاصها المحدد بالقانون في شأن مناقصات تتعلق بأشخاص معنوية لا تعتبر من اشخاص القانون العام فانها لا تصدر منها بوصفها سلطة عامة تلك السلطة التي تستمدها من قانون انشائها الذي حدد نطاق اختصاصها بالمناقصات المتعلقة بالدولة واداراتها .
الاختصاص القضائي ينظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة
إقامة الدعاوى:
تقام الدعاوى المتعلقة بقضايا المناقصات العامة ومافي حكمها من عمليات الشراء العامة ومايرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات إدارية أمام الدوائر الإدارية المختصة بالمحكمة الكلية .
اٍستئناف الأحكام:
تستأنف الأحكام أمام دوائر مختصة بنظر الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية المشار إليها ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن .
الأوامر الوقتية والقضاء المستعجل :
يمكن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في حالات الاستعجال التي يخشى عليها فوات الوقت بالقضايا والمنازعات المناقصات العامة وذلك مع عدم المساس بأصل الحق .
كذلك الأوامر على عرائض الأوامر وأوامر الأداء المتعلقة بها ويجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات الحديثة والتجارية والإدارية المتعلقة بالمناقصات بطريقة الفاكس أو البريد الالكتروني ولك استناداً من القواعد العامة لقانون المرافعات .
أحكام خاصة بإجراءات التقاضي:
وللقاضي أن يحكم بناء على طلب المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى .
ويجوز للمحكمة في حال عدم حضور المدعى ولا المدعى عليه في أول جلسة أداء جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد الحقق من صحة الإعلان .
للمحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب , وفي حال تخلف المدعى أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن وإذا حضر الخصم الغائب قبل انهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن وتباشر المحكمة الدعوى .
وإذا ماتم شطب الدعوى يجب إعلان السير في الدعوى خلال 30يوماً من شطبها وإلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ويجوز بناءعلى اتفاق الخصوم وقف الدعوى مدة لا تزيد على 60 يوماً ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجرائه .
إلا أنه يجب أن يتم إعلان السير في الدعوى خلال 15 يوماً التالية لانتهاء الأجل أياً كان مدة الوقف وإلا اعتبر المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مكتب المحامية موضي الموسى
اترك تعليقاً