تقع الجريمة التأديبية بمخالفة الموظف لواجبات وظيفته. ومن الصعب تحديد كافة الجرائم التأديبية لان واجبات الوظيفة العامة يصعب ان لم يكن يستحيل حصرها لكثرتها وتنوعها حسب طبيعة نشاط الإدارة ومهامها اليومية. ويتولى المشرع تحديد الواجبات الأساسية للموظفين، وقد يفوض الإدارة وضع اللوائح التي تتضمن أنواع المخالفات الجزاءات المقررة لها ذلك ان كل إدارة اعلم بما يقع فيها من مخالفات وبمدى خطورة كل منها. ويمكن اجمال الواجبات الأساسية للموظفين بتلك المتصلة بالالتزام بمواعيد العمل وكيفية أدائه، وبنظام العل وطبيعته، وبالسلوك الذي تفرضه طبيعة الوظيفة العامة. وفي العراق فقد تكفل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل في المادة (4) منه تحديد الواجبات التي يجب على الموظف الالتزام بها(1)، وهي:
أولا: أداء اعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية.
ثانيا: التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا بأذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل.
ثالثا: احترام رؤساءه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظة والتعليمات، فاذا كان فثي هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها.
رابعا: معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم.
خامسا: احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم.
سادسا: المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستعمالها بصورة رشيدة.
سابعا: كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او الأشخاص او صدرت اليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان.
ثامنا: المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء كان ذلك اثناء أدائه وظيفته ام خارج أوقات الدوام الرسمي.
تاسعا: الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
عاشرا: إعادة ما يكون تحت تصرفه من أدوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.
حادي عشر: مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق.
ثاني عشر: القيام بوجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات.
فضلا عن ما تقدم فانه يحظر على الموظف بالذات او بالوساطة ان يقوم باي عمل من الاعمال المحظورة بمقتضى القوانين والأنظمة او التعليمات(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وهذه الواجبات تتفرع عن طبيعة الوظيفة العامة التي حددها القانون المذكور في المادة (3) منه ((بانها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يتهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة)) كما تضمنت تعليمات قواعد السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2006 الصادرة عن هيئة النزاهة العامة الالتزامات والضوابط التي يتوجب على الموظف التعهد بالالتزام بها، وهي لا تخرج في مضمونها عن تلك المنصوص عليها في قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام.
2- وقد بينت المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المحظورات التي يجب عن الموظف الامتناع عن القيام بها، وهي تدور حو حظر الجمع بين وظيفته واي وظيفة او عل اخر، ومزاولة الاعمال التجارية وما في حكمها، واستعمال المواد والالات ووسائل النقل لأغراض خاصة، وعدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الإنتاج، والعبث بالمشروع والتعمد في انقاص الإنتاج، والتأخر في انجاز العمل، والاقتراض او قبول الهدايا والمنافع من المراجعين، والظهور على نحو غر لائق بسبب تعاطي المسكرات سواء في مقر وظيفته ا في محل عام، والتصرف بالاوراق والوثائق لأغراض غير رسمية.
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً