إن قرار الإدارة بسحب يد الموظف لا يعد عقوبة انضباطية وانما هو إجراء إحترازي تتخذه الادارة لأبعاد الموظف في ظروف معينة عن الوظيفة لضمان الوصول الى الحقيقة مجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف وتتخذه الإدارة لضمان سلامة إجراءات التحقيق وعدم التأثير عليه علماً إن الجهة المختصة التي أصدرت قرار اجراء التحقيق هي المختصة بإصدار قرار سحب اليد بناء على توجيه من اللجنة التحقيقية المختصة بالتحقيق وقد حدد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل(م/17) فترة سحب اليد بستين يوماً ويعاد الموظف إلى وظيفته بأنتهائها الا اذا رأت الادارة ان بقاء الموظف في عمله يؤثر على المصلحة العامة عند ذلك يجوز للإدارة نقله الى قسم او دائرة اخرى ويمكن ان يكون سحب يد الموظف وجوبي في حالة توقيف الموظف او حبسه او اعتقاله ففي هذه الحالة يجب على الإدارة ان تصدر قرارها بسحب يد الموظف من الوظيفة خلال تلك الفترة والتي لم تحدد بفترة معينة ولا تملك الادارة اي سلطة تقديرية في هذه الحالة بل هي ملزمة بأتباع القانون وهو ما نصت عليه(م/16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .
وهناك اثار كثيرة تترتب على الموظف في حال سحب يده من الوظيفة وهي:
1- حرمان الموظف من مزاولة وظيفته واي عمل يقوم به الموظف اثناء سحب يده يعد باطلاً لصدوره من خص لا ولاية له ويمكن ان يعد مزاولة الموظف المسحوب يده جريمة انتحال شخصية ويعاقب عليها القانون.
يتقاضى الموظف المسحوب يده إنصاف رواتبه طيلة فترة سحب يده ويتقرر مصير النصف الآخر حسب نتيجة التحقيق الإداري وكالآتي:
اذا عوقب بالفصل او العزل لا يدفع له شيء من الراتب الموقوف.
2- اذ عوقب بإنقاص الراتب او تنزيل درجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من إنصاف رواتبه.
3- اذا عوقب بغير هذه العقوبات او قضت المحكمة المختصة عدم مسؤوليته فتدفع له إنصاف رواتب.
4- إذا حكم عليه بإحدى العقوبات الجزائية مع وقف التنفيذ فلا تعاد اليه انصاف رواتبه الا بعد انتهاء مدة وقف التنفيذ المنصوص عليها في الحكم وهو ما أشار اليه قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم (96/ ج/ 2006 في 12/12/2006).
5- لا يجوز ترقية الموظف اثناء فترة سحب يده وعلى الدائرة التريث حتى انتهاء فترة سحب اليد وحسم القضية فإذا ثبتت براءة الموظف تحتسب له الترقية من تاريخ استحقاقها واذا ثبتت ادانته وعوقب فيترتب على الإدارة تأخير الترفيع حسب العقوبة الموجهة الى الموظف.
6- تعد مدة سحب اليد خدمة وظيفية بنصف مدتها اذا لم يصرف للموظف شيء من انصاف رواتبه المتبقية .
7- هناك اختلاف وتباين بالآراء القانونية فيما اذا كان من حق الموظف المسحوب يده ان يعمل في القطاع الخاص من عدمه.
ولقد قضى (مجلس الانضباط سابقاً محكمة قضاء الموظفين حالياً) بأن سحب اليد متروك للوزير او رئيس الدائرة ولا رقابة للمحكمة أعلاه عليه باعتباره ليس عقوبة انضباطية حسب قرارها المرقم (367/77 في31/12/ 1977) وهناك اختلاف حول المقصود بالراتب هل يشمل المخصصات والحوافز الأخرى ام لا يشملها وحسب رأينا فأنه يشمل الراتب والمخصصات والتعويضات الأخرى. وينبغي الإشارة إلى ان القانون قد ساوى ما بين حالة الموظف البريء والموظف المعاقب بعقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ في استحقاق انصاف الرواتب الموقوفة مراعاة للجانب الانساني وفي حالة وفاة الموظف المسحوب يده قبل صدور قرار بحقه تعتبر وفاته اسقاطاً للتهم الموجهة اليه وبالتالي يستحق الورثة إنصاف الرواتب الموقوفة. علماً أنه لا يؤثر في صحة قرار الوزير بسحب يد الموظف طلب بعض الجهات ذلك طالما اقتنع بذلك واستند في قراره إلى أحد السببين المنصوص عليهما في (م17) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991 المعدل ويجوز للمسحوب يده في حال كان القرار غيابياً الاعتراض عليه خلال (10) ايام من تأريخ التبليغ به (قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 30/انضباط/تمييز في 3/2/2011) .
المؤلف : اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً