ملاحظات قانونية حول بعض التعديلات الدستورية
تعليقات حول بعض التعديلات الدستورية……… وليد الزواهره
بت أشك للحظات، أن من اقترح التعديلات الدستورية، إما أنه لا يريد تعديله، و إما أنه يريد أن يقول الشعب: ليتهم أبقوه على حاله، أو أننا نفتقد لفقهاء دستوريين قادرين على وضع مثل ذلك الدستور، و أعتقد أن هذه التعديلات ستعيدنا 100 عام إلى الوراء، و لربما كان الدستور العثماني أو القانون الأساسسي لعام 1928 أفضل من هذه التعديلات، وذلك على الرغم من أن مطالبات الشعب كانت واضحة إذ أنهم لم يطالبوا بأكثر من حذف التعديلات ، و إعادة النصوص لما كانت عليه عام 1952.
و هنا سأتناول هذه التعديلات واحداً واحداً بالنقد، و ما دأبي في ذلك إلا النقد البناء، و ” إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت”:
1- كما أضيفت المادة ‘المملكة الأردنية الهاشمية، دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية
ربما هذا النص يحتوي على بعض الأمور الإيجابية و التي لسنا بحاجة للنص عليها، و تحتوي استرشادا برأي المحاكم بالنسبة لمرتبة القانون و المعاهدة من الدستور، و لكن يجب لا ننسى أن المعاهدات بأغلبها تصدر عن السلطة التنفيذية، فلا يمكن الأخذ هذا التعديل، إلا بتعديل المادة 33 من الدستور،بجعل التصديق على جميع المعاهدات من صلاحيات مجلس الأمة ، و هنا يمكن القول أن المعاهدة بحكم مصادقتها من مجلس الأمة تصبح بمثابة القانون، و بالتالي الأخذ بقاعدة أن اللاحق ينسخ السابق.
2- كما أضيفت المادة ‘المملكة الأردنية الهاشمية، دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية
و المادة التالية، فلا بد من قراءتهما معا
‘المملكة الأردنية الهاشمية دولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة، والأمان والمساواة وتحسين معيشة المواطنين وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ودعم حرياته على أساس من المواطنة والتعددية الفكرية والسياسية وسيادة الدستور وحكم القانون
بالله عليكم، كيف نحقق المساواة و هنا ينص الدستور على تمثيل 30% من النساءو التمثيل العادل للأقليات، و باختصار ، فإن من يرد الوصول إلى المجلس، فليسع له، صحيح أن مجتمعنا عشائري، و الديباجة التي نسمعها دوما أننا غير ناضجون فكريا و ما إلى ذلك، لكن المشكلة أننا كلنا سمعنا عن شخص واحد في عام 2010 قد تم جمع رسوم اشتراكه في الانتخابات من قبل المجتمع و قدموه ليتولى النيابة، و أود لو أقسم على أن هذا لم يحصل في مجتمعات العالم الأول، فمن يقدم للناس، أو على الأقل يحضر الجلسات، سيصوت الناس له، و إلا فلقد علمت عن صديق رشح نفسه للانتخابات، فحصل على صوت واحد، أي حتى زوجته و أبناؤه لم يصوتوا له.
العيب هنا أن المجلس قد يكون كله من الأقليات و النساء،و لا يمكن العكس!! و هذا النص، يذكرنا بدستور عامي 1928 و 1946 بمعنى العودة حوالي 80 عاما للوراء، فياللسعادة و نحن نتطور!!!
و بالمناسبة لا بد من الإشارة إلى أن هذا النص، جزء منه مقتبس من تلك لدساتير و الجزء الآخر من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي نصت على أن ثلث القضاة لا بد أن يكونوا من النساء.
3- إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه
السؤال: لماذا؟؟
أولا- قد نضطر لحله في المرة الأولى و الثانية تكون لسبب مختلف كما في الدستور الحالي، و إذا أردنا وضع نص كذلك، فلا بد من أن تحدد حالات الحل على سبيل الحصر، كأن يكون بناء على مطالبات شعبية، أو دعاو محقة بعدم صحة نيابة ثلث مجلس النواب، و هكذا و لا يصح أن يقيد النص مطلقا أو أن يطلق مطلقا .
4- فقد أفردت المادة (100) من التعديلات المقترحة على الدستور، تعيين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص، على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة دستورية وأخرى للقضاء الإداري على درجتين، للابتعاد عن التراتبية في مستويات العدل.
وتتألف المحكمة الدستورية من رئيس وعشرة قضاة، خمسة منهم من قضاة محكمة التمييز، والآخرون من ذوي الخبرة من الشخصيات الأردنية المؤهلة لتولي القضاء، يتم تعيينهم بارادة ملكية بناء على تنسيب المجلس القضائي.
وتختص المحكمة الدستورية بتفسير أحكام الدستور، وإعلان بطلان أي تشريع أو نص قانوني مخالف للدستور، والفصل في: مسائل تنازع القوانين، وتنازع الاختصاص، والمنازعات الناشئة بين ذات الخصوم في حالة صدور حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، وملاءمة المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع أحكام الدستور
لن نناقش حاجتنا لمحكمة دستورية من عدمه، فقد محصناه في مواقف أخرى، لكن الحصر بالاختصاص بنص دستوري !!، ربما لو ترك تقدير النظر بجميع القضايا للقضاة، فهم يفصلون باختصاص المحكمة، و أيضا اقتداء بالمحكمة العليا الأمريكية، يجب أن يتولوا القضاء فيها مدى الحياة، و عزلهم بقرار من هيئة المحكمة نفسها في غير حالة الوفاة، و القاضي ينسب من هيئة المحكمة نفسها.
بقي لنا أن نتساءل عن محاكمة الوزراء، هل ستبقى أمام الجلس العالي لتفسير الدستور، خاصة و أننا لم نعد بحاجة إليه مع المحكمة الدستورية المختصة بتفسير نصوص الدستور، فأين المطالبات بأن تتم محاكمتهم أمام المحاكم العادية؟؟
و أيضا النصوص التي وضعت ي فترة الوحدة بين الضفتين، كأن تتم الانتخابات في نصف أراضي المملكة؟
في النهاية، و الحق يقال، أن النصوص اشتملت على تقدم في نواح، و في نواح أخرى، فلا أعتقد ذلك ، و لا بد من إعادة النظر فيها، و على جميع الأحوال، هذه النصوص لن تقر قبل أن تمر بمراحلها لقانونية، و سننتظر ما سيحل بهذه النصوص من تعديلات و مقترحات عليها.
اترك تعليقاً