يقصد بتعدد الجرائم هو ان يرتكب الشخص اكثر من جريمة قبل ان يحكم عليه نهائيا بواحدة منها، سواء كانت من نوع واحد كما لو ارتكب عدة سرقات ام كانت من أنواع مختلفة مكا لو ارتكب جريمة قتل وجريمة سرقة وجريمة اغتصاب انثى، ولا يتحقق التعدد اذا كانت الأفعال التي وقعت من الشخص تكون جريمة واحدة كما في الجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد والجرائم ذات الأفعال المتكررة او المتلاحقة (1). ويختلف تعدد الجرائم عن العود من ناحيتين : فبينما العود لا يتحقق في الجاني الا اذا كان قد صدر عليه حكم نهائي في جريمة سابقة قبل ارتكابه الجريمة الجديدة التي يحاكم من أجلها، فان التعدد يتحقق حين يرتكب الجاني اكثر من جريمة واحدة دون ان يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في واحدة منها قبل ارتكابه الأخرى التي تتلوها. ومن جهة أخرى فان العود سبب لتشديد العقوبة عن الجريمة الجديدة، في حين ان التعدد في ذاته وبمفرده لا يبرر تشديد العقوبة عن أية جريمة من الجرائم المتعددة، فيحكم في كل منها كقاعدة عامة بعقوبتها دون تشديد (2) وذلك على أساس انه في حالة التعدد لم يسبق للجاني التعرض لتحذير قضائي يتمثل في سبق الحكم عليه الأمر الذي يبرز عدم التسوية في المعاملة بينه وبين المجرم العائد الذي لم يرتدع بالحكم الذي سبق صدوره ضده (3). ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد انه قد تجتمع حالة العود مع حالة تعدد الجرائم ومثل ذلك ان يكون المتهم قد حكم عليه عقابيا في جريمة ثم يرتكب بعد ذلك عدة جرائم. والتعدد في الجرائم اما ان يكون ناشئا عن فعل واحد فيسمى تعدد صوري، او ان يكون ناشئا عن فعل واحد فيسمى تعدد صوري، او ان يكون ناشئا عن عدة أفعال فيسمى تعدد حقيقي.
التعدد الصوري :-
وهو انطباق اكثر من نص قانوني على فعل واحد، أي ان يوصف بأكثر من وصف قانوني واحد، فتعدد الجرائم يعود الى تعدد الأوصاف التي يصف بها القانون هذا الفعل، ومثال ذلك من يرتكب جريمة هتك عرض فان فعله هذا ينطبق عليه اكثر من وصف قانوني. فيمكن ان يوصف باعتباره جريمة هتك عرض وفقا للمادة 393 او باعتبار جريمة فعل فاضح علني مخل بالحياء وفقا للمادة (400)(4). وحالة تعدد الجرائم الصوري لا تثير جدالا، لان المتهم لم يرتكب الا فعلا واحدا ولا يؤاخذ على هذا الفعل سوى مرة واحدة وان كان في الامكان ان ينطبق على فعله اكثر من نص واحد من نصوص القانون، فالتعدد في تصوري، هو ليس تعدد جرائم بل تعدد نصوص لذلك نجد ان جميع التشريعات اتفقت على ان الداني لا يعاقب الا بعقوبة واحدة، هي العقوبة الاشد من بين العقوبات المتعددة التي يقررها القانون للفعل بأوصافه المتعددة، فتتعين المقارنة بين النصوص القانونية المتعددة التي يخضع لها الفعل ثم اختيار النص الذي يقرر العقوبة الاشد وتطبيقه دون غيره على الفعل (5).
وقد قرر المشرع العراقي هذه القاعدة في المادة (141) حيث نصت على انه (اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقرر لها، واذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها). ففي مثالنا السابق لا يسال الجاني الا عن جناية هتك العرض (المادة 393) لأنها هي الجريمة التي عقوبتها اشد، ولا يسال عن جنحة الفعل الفاضح العلني (المادة 400) ولو أن هذا النص ينطبق عليه أيضاً الا ع قوبة الجريمة فيه اخف. فحكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم انما قصد ارتكاب الجريمة الاشد عقوبة فقط دون الجريمة او الجرائم الأخف، فلا تصح مؤاخذته الا عن جريمة واحدة هي الاشد عقوبة، وبصدور الحكم في هذه الجريمة تنتهي المسؤولية الجنائية عن ذلك الفعل هو وجميع نتائجه ان قاعدة تطبيق النص الذي عقوبته اشد تعني صرف النظر عن جميع النصوص التي تقرر عقوبات أخرى غير هذه العقوبة، ويترتب على ذلك نتيجتان:-
الأولى : انه يجب على القاضي ان يحكم بالعقوبة الاشد وحدها ولا يجوز له الأخذ بالعقوبات المتعددة التي يقررها القانون للفعل ويترك لسلطة التنفيذ توقيع اشدها. فالمشرع يجعل الاختصاص بتحديد العقوبة الاشد للقاضي لا لسلطة التنفيذ.
والثانية : لا يجوز الحكم بالعقوبات التبعية والتكميلية التي تقررها نصوص أخرى غير النص الذي يقضي بالعقوبة الاشد فهذه النصوص يجب استبعادها بكل احكامها.
والضابط في المقارنة بين النصوص، لتحديد العقوبة الاشد، هو العقوبات الأصلية التي يقررها القانون في كل منها، فالنص الذي يقضي بالعقوبة الأصلية الأشد هو النص الذي يجب تطبيقه، وينبني على ذلك ان العقوبات التبعية والتكميلية التي تقررها هذه النصوص لا تعد من عناصر المقارنة بينها (6).
التعدد الحقيقي او المادي :-
ويقصد به ارتكاب الجاني عدة أفعال مادية مستقلة يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها. سواء اكانت هذه الجرائم كلها من نوع واحد كأن تكون كلها سرقات او من أنواع مختلفة كارتكاب جرائم قتل وضرب وسرقة واحتيال.. الخ، فكي فعل من هذه الأفعال مستقل عن الاخر ويكون جريمة لوحده. تثير مسألة تعدد الجرائم الحقيقي جدالا يدور كله حول الاجابة على هذا السؤال : هل يحكم على المتهم بعقوبة لكل جريمة من الجرائم التي ارتكبها، وهذا ما يسمى بنظام (تعدد العقوبات) ام انه يكفي انه توقع عليه عقوبة واحدة هي اشد العقوبات المقررة للجرائم التي ارتكبها، وهذا ما يسمى بنظام (عدم جمع العقوبات).
موقف المشرع العراقي :
القاعدة المقررة في قانون العقوبات العراقي هي تعدد العقوبات. ولكنه يورد على هذه القاعدة بعض القيود الغرض منها تفادي ما قد يؤدي التعدد من الافراط في العقوبة ويستثنى من هذه القاعدة حالة واحدة وهي ما اذا كانت الجرائم المتعددة ارتكبت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة. وسوف نتطرق الى الكلام عن القاعدة وقيودها والاستثناء الذي ورد عليها.
قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم :-
تقوم هذه القاعدة على اساسا ان القانون يقرر لكل جريمة عقوبة محددة فاذا تعددت الجرائم وجب ان تتعدد العقوبات، أي ان العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم، والحكمة من ذلك واضحة في ان المجرم قد صدرت منه عدة أفعال جنائية فهو حتما اخطر من المجرم الذي صدر منه فعل جنائي واحد وبالتالي لا يصح ان يتساوى معه في المعاملة (7). وقد تقررت هذه القاعدة بالفقرة (أ) من المادة (143) من قانون العقوبات حيث نصت على انه (اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة مها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب.. الخ) وتطبيقا لذلك اذا ارتكب شخص ثلاث جرائم معاقب عليها بالسجن والحبس الشديد والحبس البسيط فيحكم عليه بثلاث عقوبات وتنفيذ عليه هذه العقوبات الثلاث بالتعاقب(8)(9).
القيود التي ترد على القاعدة :-
وضع المشرع على قاعدة تعدد العقوبات قيدين:-
أولهما : عدم جواز زيادة العقوبات السالبة للحرية عن حد معين.
وثانيهما : جب العقوبات.
1.عدم جواز زيادة العقوبات السالبة للحرية عن حد معين :
بعد ان نصت الفقرة (أ) من المادة (143) من قانون العقوبات في شطرها الأول على قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم نجدها في شطرها الثاني تقول (على ان لا يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع مدد السجن والحبس معا على خمس وعشرين سنة).ومقتضى هذا القيد انه في حالة تعدد العقوبات السالبة للحرية السجن، الحبس بنوعيه الشيد والبسيط، فان مجموع مدد العقوبات التي يجوز تنفيذها على المحكوم تطبيقا لقاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم، يجب الا يزيد عن خمس وعشرين سنة باي حال من الأحوال وما زاد عن ذلك فلا ينفذ. والحكمة من هذا التحديد هي الا تستحيل العقوبات السالبة للحرية بسبب تعددها الى عقوبات مؤبدة.
على انه يلاحظ ان الفقرة (د) من المادة (143) من قانون العقوبات قد استثنت من القيد المذكور عقوبة الغرامة التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية فانها تنفذ جميعا مهما تعددت فيما عدا مراقبة الشرطة فقد قيدتها بخمس سنوات.
2.جب العقوبات :
وقد نصت على هذا القيد الفقرة (جـ) من المادة (143) من قانون العقوبات على أنه (تجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة). ويقصد بالجب هو ان تنفيذ العقوبة الاشد يعتبر في الوقت ذاته تنفيذها حكيما للعقوبة الاخف أي ان العقوبة الاشد تنتقض العقوبة الاخف فيقال بأنها قد جبتها أي انتقصت منها. كما لو حكم على شخص بالسجن لمدة تسع سنوات وبالحبس لمدة أربع سنوات، فان تنفيذ عقوبة السجن وهي الاشد يعتبر في نفس الوقت تنفيذا لعقوبة الحبس وهي الاخف أي، ان شدة عقوبة السجن تجعل تنفيذ العقوبة الاخف منها غير مؤثرة بالنسبة للمحكوم عليه، ولما كانت مدة السجن في مثالنا السابق اكثر من مدة الحبس فلا ينفذ شيء من مدة الحبس بعد انقضاء مدة السجن (10). ولتطبيق الجب الذي ورد في المادة السابقة يجب ملاحظة الامور التالية :
1)ان عقوبة السجن هي وحدها التي تجب غيرها من العقوبات. فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس، فانها لا تجب العقوبات الاخف منها وهي الحبس البسيط، لان عقوبة السجن هي التي تتحقق فيها حكمة الجب.
2)لا يقع الجب الا بين عقوبة اشد وعقوبة اخف فهو لا يقع بين عقوبات تتساوى بالشدة كعقوبتي سجن لأنهما متساويان بالشدة وهذا يتماشى مع هدف الجب وهو ان تنفيذ العقوبة الاشد يجعل تنفيذ العقوبة الاخف بغير اثر على المحكوم عليه.
3)تجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس : أي لا يتحقق الجب الا بمقدار مدة السجن أي بما يساوي مدته من العقوبات التالية له، أي الحبس بنوعيه الشديد والبسيط. فان تعددت هذه العقوبات الاخيرة فان عقوبة السجن تجب بمقدار مدتها من مجموع مدد الحبس لا من كل واحدة منها على حدة. وتجب بحسب الترتيب في الشدة فهي تجب الحبس الشديد اولا فان زادت مدتها عنه، فانها تجب بباقيها مدة مساوية من الحبس البسيط.
4)ان تكون الجريمة التي حكم فيها بعقوبة الحبس قد وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن، لأن سريان الجب حتى بالنسبة للجرائم التي تقع بعد صدور هذا الحكم من شأنه ان يشجع الجاني على ارتكاب جرائم اثناء تنفيذ عقوبة السجن.
ويلاحظ بأن القيود التي أوردها المشرع على قاعدة تعدد العقوبات، هي قيود خاصة لتنفيذ العقوبات، تراعيها سلطة التنفيذ في قيامها على تنفيذ العقوبات المحكوم بها. فالقاضي يحكم بالعقوبات المتعددة المقابلة لتعدد الجرائم. وسلطة التنفيذ هي التي تراعي تنفيذ القيدين السابقين في تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
5)يجب ان تكون العقوبة موضوع الجب عقوبة اسالبة للحرية أي الحبس بنوعيه الشديد والبسيط وبالتالي فلا تجب عقوبة السجن وعقوبة الغرامة حتى ولو تم تنفيذها بطريق الاكراه البدني (11).
الاستثناء من قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم :-
تنص على هذا الاستثناء المادة (142) من قانون العقوبات والتي تقضي بأنه (اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها … الخ). ففي هذه الحالة يرتكب المجرم عدة افعال اجرامية، أي جرائم متعددة ولكنها ترتبط بوحدة الغرض، ارتباطا يجعل منها مجموعا لا يقبل التجزئة بسبب وحدة المشروع الجنائي. فنحن هنا امام استثناء من قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم، ويشترط هذا الاستثناء شرطان: –
1-ان تكون الجرائم المرتبكة مرتبطة غير قابل للتجزئة. أي ان يكون وقوعها مرتبا في ذهن الجاني تنفيذا لخطة إجرامية واحدة.
2- ان تكون الجرائم المتعددة مرتبطة بوحدة الغرض. أي يكون القصد منها تحقيق هدف واحد (12).
ومن أمثلة الجرائم المرتبطة ان يرتكب الموظف جريمة اختلاس اموال حكومية وجريمة تزوير في السجلات لإخفاء هذا الاختلاس، ففي هذا المثال ترتبط الجريمتان ارتباطا لا يقبل التجزئة مصدره وحدة الغرض، أي ان الجريمتين وقعتا لتحقيق غرض واحد وهو ان يصل الجاني بواسطة كلتيهما معا الى اختلاس أموال تعود ملكيتها الى الحكومة (13).
واذا اجتمع الشرطان اللذان سبق الكلام عنهما آنفا وجب على المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون غيرها. اما اذا كان المتهم قد صادف ان حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف وقضى عليه بعقوبتها، فيجوز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد. وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة ان تأمر بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الاخير مع الامر بإسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره (م142)
______________________________________
1- انظر السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص155 – 156، علي احمد راشد، المرجع السابق، 55-57.
2- انظر رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص1163 – 1164. حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص310.
3- انظر سمير الجنزوري، المرجع السابق ، ص666
4- انظر علي احمد راشد، المرجع السابق ص57، السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص159. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص1164. سمير الجنزوري، المرجع السابق، ص667.
5- انظر علي احمد راشد، المرجع السابق، ص58. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص159. محمد الفاضل، المرجع السابق، ص490 – 491.
6- انظر محمد الفاضل، المرجع السابق، ص491 – 492.
7- انظر عباس الحسني، المرجع السابق، ص339 – 340.
8- انظر محسن ناجي، المرجع السابق، ص528.
9- اذا أدين المتهم في القانون الجنائي السوفيتي لارتكابه جريمتين او اكثر تحت مواد مختلفة من القانون الجنائي، ولم يصدر حكم عليه بالنسبة لأي جريمة معينة، فانه يتعين على المحكمة لدى اصدار الحكم بالنسبة لكل جريمة، ان تحدد العقوبة الاشد لكي تسمح بان تسري العقوبة الأخف بالتطابق معها، او لكي يتسنى لكل من العقوبات ان تسري اما كليا او جزئيا بالتتابع شرط الا يتجاوز ذلك الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة. الاشد، انظر المادة (35) من القانون المذكور.
10- انظر سمير الجنزوري، المرجع السابق، ص673 – 674. محسن ناجي، المرجع السابق، ص530.
11- انظر علي احمد راشد، المرجع السابق، 73-75. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص160 – 163. رمسيس بهنام، المرجع السابق 1168 – 1170.
عباس الحسني، المرجع السابق، ص340 – 341. محسن ناجي، المرجع السابق، ص520 – 530.
12- انظر رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص1170 – 1171.
13- انظر علي أحمد راشد، المرجع السابق، ص62.
ويلاحظ بأن الحكم على الجانب بتنفيذ العقوبة الاشد لا يمنع من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الاخرى الاخف (م142).
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً