الولاية الشرعية و الأنظمة العرفية
محرره: روان النابت
بعد أن أصبح موضوع (إسقاط الولاية) قضية رأي عام و محل جدل كبير بين العديد من فئات المجتمع و بين مؤيد و معارض إنطلقنا للبحث عن حدود الولاية كما جاءت في الشريعة الإسلامية وما إذا كان النظام قضائيا أو حكوميا ماض على ذلك أم لا .
جاءت نصوص شرعية جليلة وواضحة في تكريم المرأة و القيام بحقوقها و من ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم( “اتقوا الله في النساء” و كذلك قوله عليه الصلاة والسلام “استوصوا بالنساء خيرًا”
فالقوامة حمل ثقيل و مسؤولية لا كرامة ، و أمانة سيسأل عنها صاحبها، وهي توجب للقيم القيام برعاية المقوم و حفظة و القيام بشؤونه، ونجد أن الشارع وضع حدودًا لهذه الولاية و جاءت كذلك بالحلول لمن وقعت في ظلم أو حرج نتيجة التعسف في إعطاءها حقوقها من قبل وليها أو قيّمها.
و الولاية كما وضعتها الشريعة على أنواع:
1-ولاية الأب على ابنته: وهي ولاية حفظ و صيانة و إنفاق و تأديب و تزويج مع مراعاة أن التزويج لا يكون إلا بإذنها.
2-ولاية الزوج: و هي كذلك ولاية حفظ و صيانة و تأديب و إنفاق وهي بموجب عقد الزواج والذي وصفه رب العباد في كتابه بالميثاق الغليظ {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21]
3-الولاية على عديمي الأهلية و ناقصي الأهلية: و هي تكون للأب أو للأم أو للأخ و تكون لرعاية الموصى عليه سواءًا كان في نفسه أو ماله.
فما نجده من بعض الاجراءات و الممارسات العرفية ليست بالضرورة مطابقة للشريعة، حيث نجد أن الشريعة كفلت و جاءت بالحلول لمن تعسف في حقه بالولاية أو لم يؤديها على وجهها الشرعي المطلوب.
كما لو عضل الأب ابنته ،ففي هذه تسحب الولاية من الأب و تعطى إما للجد أو الإخوة(على الترتيب) أو للقاضي كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( فالسلطان ولي من لا ولي له)، وكذلك لمن أجبرت على الزواج بغير إذنها و موافقتها فالراجح أن النكاح فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن).
فما يضعه النظام من بعض الإشتراطات التي تجبر إذن ولي الأمر في تصرف المرأة في أموالها و ممتلكاتها و نفسها فهي على الراجح لا تدخل ضمن ولاية الرجل إنما هي قواعد عرفية.
فيتعين على من يطالب بإسقاط هذه الولاية أن يتبين قبل الخوض في هذه المسألة، ويتعين عليه كذلك أن يفرق بين الأنظمة العرفية و القواعد الشرعية التي جاء بها القرآن و السنة، ولا ينبغي المطالبة بإسقاط قاعدة شرعية لأخطاء فردية قد كفلت الشريعة معالجتها و تسببت بعض الأنظمة العرفية في تعطيلها أو تعقيدها فهل يسقط الأصل لسوء التطبيق.
و ليعلم من يطالب بإسقاطها أن القوامة ليست إلا حماية لحق المرأة و كفالتها وضمان لاستقرارها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً