نصوص و مواد قانون العلامات التجارية البحريني
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلـــى لائحـــة الامتيازات والتصميمات والعلامات التجاريــة لسنـــة 1955 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة،
وبناءً على عرض وزير التجارة والزراعـة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة – 1 –
يقصد بالعلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا ًمميزاً مــن أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش أو أية إشارة أخرى أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد بها أن تستخدم إما في تمييز منتجات أو بضائع أو خدمات أياً كان مصدرها، وإما للدلالة علــى أن الشيء أو المنتــج المــراد وضع العلامة عليه يعود لمالــك العلامة بسبـب صنفــه أو إنتاجه أو اختراعه أو الاتجار به، أو الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
مادة – 2 –
1 – يعد سجل لدى مراقبة السجل التجاري بـإدارة التجارة وشئون الشركات يسمى ” سجل العلامات التجارية ” تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب تواريخ إيداعها لجميع العلامات وأسمـــاء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهــم أو خدماتهم وما يطرأ على تلك العلامــــات مـــــن نقــــــل الملكية أو التنازل أو الترخيـص بالاستعمال أو الرهن أو أي تعديلات أخرى.
2 – ويعطى طالب الترخيص إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:
أ ) الرقم المسلسل للطالب.
ب ) اسم الطالب.
ج ) تاريخ وساعة الإيداع.
3 – ولكل ذي مصلحة حق الإطلاع على هذا السجل وأخذ مستخرج مصدق منه بعد دفع الرسوم المقررة.
مادة – 3 –
كل من يملك علامة تجارية ويريد استعمالها، له أن يطلب تسجيلهـا وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة – 4 –
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:
1 – كل شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مصنع أو مُـنتجاً أو تاجراً أو حرفياً أو صاحب مشروع خاص بالخدمات ومتمتعا بالجنسية البحرينية.
2 – الأجانب الذيـن يقيمون في الدولــة ويكــون مصرحاً لهــم بمزاولــة عمــل مــن الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية.
3 – الأجانب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى دولة تعامل دولة البحرين معاملة المثل في تسجيل العـــلامة التجارية.
4 – المصالح العامة.
مادة – 5 –
لا تعـُد علامة تجارية ولا يُـقبل طلب تسجيلها إذا كانت بأحد الأوصاف التالية:
1 – العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع أو المنتجات والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
2 – كل تعبير أو رسم أو علامة مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام.
3 – الشعــارات العامــة والأعلام والشعــارات العسكريـة وغيرهــا مــن الرموز الخاصة بالدولة، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو بإحدى الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل، أو أي تقليد لهذه الشعارات.
4 – رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
5 – العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
6 – الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدُث لِبُـُس فيما يتعلق بمصدر أو أصل البضاعة أو المنتجات أو الخدمات.
7 – إسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله.
8 – البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يـُـثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
9 – العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على إسم تجــاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10 – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من وزارة التجارة والزراعة.
11- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق تسجيلها من قبل الآخرين عن منتجات أو خدمات، أو الإشارات الــتي ينشأ عــن تسجيـــلها بالنسبــة لبعــض المنتجات أو الخدمات الحَــّـُط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.
مادة – 6 –
يقـــدًّم طلــــب تسجيــــل العلامـة إلى مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات لتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه.
مادة – 7 –
يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:
1 – اسم الطالب ولقبه وعنوانه ومهنته واسمه التجاري إن وُجـِد. وإذا كان للطالب شركة فيذكر اسمها أو عنوانها.
2 – جنسية الطالب ومحل إقامته.
3 – رسم العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها باستمارة طلب التسجيل بالإضافة لثمان صور من العلامة تقدم على ورقة من حجم الفولسكاب.
4 – كليشة للعلامة غير قابلة للرد.
5 – بيان البضائع أو المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة فيها.
6 – الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستخدم أو يريد أن تستخدم العلامة لهـا في تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته.
7 – المحل المختار بدولة البحرين الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل.
8 – توقيع صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وإنْ كان شركة أو جمعية فتوقع ممن له حق التوقيع باسمها.
9 – جميع المستندات والبيانات التي ترى مراقبة السجل التجاري ضرورة تقديمها لتأييد الطلب.
مادة – 8 –
يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لهـا دون سواه، ما لم يثبت العكس، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن تـُرفع عليه دعوى بشأن صحتها.
مادة – 9 –
يجـــوز تسجيـــل العلامـــة التجاريــة عـن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات والبضائع أو الخدمات التي يصــدر بهــا قرار من وزير التجارة والزراعة، ومع ذلك لا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.
مادة – 10 –
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، إذا كان اختلافهــا يتعلــق بعناصــر لا تمس ذاتها مساساً جوهرياً، كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لذات الفئة.
مادة – 11 –
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقـَّدم تنازل موَّقع من المتنازعــين ومصــدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.
مادة – 12 –
1 – يجوز لمراقبة السجـل التجاري أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها، أو لأي سبب آخر تراه.
2 – إذا رفضت مراقبة السجل التجاري تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته أو علـَّقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تـُخطر الطالب أومن ينيبه بخطاب مسجل بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
3 – وفي جميع الأحوال يتعَّين على مراقبة السجل التجاري أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الشأن.
ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض ضمني له.
مادة – 13 –
1 – كل قرار تصدره مراقبة السجل التجاري برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز لطالب التسجيل أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً ضمنياً بعدم الرد عليه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والزراعة، ويكون من بين أعضائها ممثل عن وزارة الدولة للشئون القانونية.
ويجوز له خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى المدنية.
2 – وإذا لــم يتظلـــم الطالب من القرار في المواعيد المحددة، أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الجهة المختصة من القيود في هذا الميعاد اُعتِبر متنازلا ً عن طلبه.
مادة – 14 –
1 – إذا قبلت مراقبة السجل التجاري العلامة التجارية وجب عليها إشهارها في الجريدة الرسمية وكذا إشهار أية تعديلات قد تطرأ على العلامة بعد التسجيل، ويشتمل الإشهار على البيانات الآتية:
أ ) اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
ب ) صورة مطابقة للعلامة.
ج ) الرقم المسلسل لطالب التسجيل.
د ) بيان البضائع أو الخدمات أو المنتجات المطلوب تسجيل العلامة بشأنها.
هـ) اسم الوكيل المفوض بالبحرين.
2 – ويجوز لكل ذي شأن خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أن يقدم لمراقبة السجل التجاري إخطاراً كتابياً باعتراضه على تسجيل العلامة مشتملا على أسباب الاعتراض. وعلى مراقبة السجل التجاري إعلان طالب التسجيل بصورة من إخطار الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وعلى طالب التسجيل أن يقدم لمراقبة السجــــــل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره رداً كتابياً علـــى هذا الاعتراض لإحالته للجنة المشار إليها في المادة (13) وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.
مادة – 15 –
1 – قبل أن تفصل اللجنة المشار إليها في المادة (13) في الاعتراض المحال إليها، يتعين عليها سماع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك.
2 – تـُصدر اللجنة قراراً بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من القيود.
3 – ولكل ذي شأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
مادة – 16 –
1 – إذا سُجَّلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية:
أ ) الرقم المسلسل للعلامة.
ب ) تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل وتاريخ انـتهاء مدة الحماية.
ج ) اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.
د ) صورة مطابقة للعلامة.
هـ ) بيان بالمنتجات أو البضائع أو الخدمات المخصصة لها العلامة، وبيان فئتها.
2 – لمالك العلامة المسجلة الحـــق فـــي منــع الغــير مــن استعمال علامته أو استعمال أية إشارة مشابهة لها يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة.
مادة – 17 –
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً إلى مراقبة السجل التجاري لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها جوهريا، وتـُصدِر مراقبة السجل التجاري قراراً في ذلك وفقاً للشروط الموضوعــــــة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون القرار قابلا للطعن فيه بالطرق ذاتها.
مادة – 18 –
1 – مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب الحق أن يطلب استمرار الحماية لمدد جديدة إذا قدم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
2 – وقبــل انتهاء مدة الحماية القانونية بستة أشهر تقوم مراقبة السجل التجاري بإخطار صاحب العلامة أو وكيله بخطاب مسجل بموعد انتهاء مدة حمايتها، ويرسل إليه الإخطار على الاستمارة المَّعدة لذلك على العنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يتقدم صاحب العلامة بطلب التجديد قامت مراقبة السجل التجاري من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل.
3 – يتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأية معارضة من الغير.
مادة – 19 –
1 – يكون لمراقبة السجل التجاري ولكل ذى شأن حق طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي قد سجلت بغير حق، وتقوم مراقبة السجل التجاري بشطب التسجيل متى قـُـدَّم لها حكم نهائي بذلك.
2 – وتقوم مراقبة السجل التجاري بشطب علامات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يصدر قرار من وزارة التجارة والزراعة بحظر التعامل معهم.
3 – للمحكمة بناءً على طلب أي ذى شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوَّغ به عدم استعمالها.
مادة – 20 –
إذا شُطب تسجيل العلامة التجارية يجب إشهار شطبها فــي الجريدة الرسمية، ويشتمل الإشهار على البيانات التالية:
1 – الرقم المسلسل لتسجيل العلامة.
2 – اسم المالك.
3 – رقم الجريدة الرسمية التي اُشهـِر بها التسجيل.
4 – سبب الشطب وتاريخ حصوله.
مادة – 21 –
إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات أو الخدمات أو على خدمات أو منتجات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
مادة – 22 –
1 – لا يجــوز نقل ملكية العلامــة التجاريــة أو رهنهــــا أو الحجز علـيها إلا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تــُستخدَم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته ما لم يُـتفـَق على خلاف ذلك.
2 – وفي جميــع الأحوال لا يكون نقـــل ملكيــة العلامـــة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية وإشهاره في الجريدة الرسمية.
مادة – 23 –
1 – يتضمــن انتقـــــال ملكيـــــة المحــــل التجـــــــاري أو مشـــــروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – وإذا انتقلـت ملكيــة المحـل التجــــاري أو المشـــروع دون نقــل ملكيـــة العلامة ذاتها جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات المنتجات أو تقديم ذات الخدمات التي سجلـــت العلامـة من أجلهــا أو الاتجـار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة – 24 –
يجـــوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.
مادة – 25 –
لا يجوز أن تـُـفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخوَّلها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:
1 – تحديد نطاق ومدى المنطقة أو فترة استخدام العلامة.
2 – الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات.
3 – الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.
مادة – 26 –
1 – يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً ومصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة.
2 – يجب قيد الترخيص في سجل العلامات التجارية، ولا يكون للترخيص أثره قِبَل الغير إلا بعد قيده في هذا السجل والإشهار عنه في الجريدة الرسمية.
مادة – 27 –
يُشطـَب قيد الترخيص من السجل بناءً على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت إنهاء أو فسخ الترخيص.
وعلى مراقبة السجل التجاري أن تـُـخطِر الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، ولـه في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقاًً للإجراءات والأوضـاع المنصوص عليها في المادتين (13) و(15) من هذا القانون.
مادة – 28 –
لوزير التجارة والزراعة الترخيص بتسجيل علامة جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذيـــن يتولـــون مراقبـــة منتجــات أو خدمات معينة أو فحصها من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أداؤها أو صفاتها أو أية خاصية أخرى، ويترتب على تسجيل مثل هــذه العلامـــة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بترخيص خاص يصدر من وزير التجارة والزراعة.
مادة – 29 –
تـُحدَّد بقرار من وزير التجارة والزراعة شروط وأوضاع تسجيل العلامات الجماعية والمستندات التي يتعين تقديمها للتسجيل.
مادة – 30 –
لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية لصالح الغير بالنسبــة لمنتجــات أو بضائع أو خدمات متطابقة أو متشابهة.
مادة – 31 –
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقـَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغـرامة التي لا تجاوز مائة دينار:
1 – كـــل مــن زوََّر علامة تـم تسجيلهـا طبقــا للقانـــون، أو قلـََّدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزوَّرة أو مقلـَّدة.
2 – كل من وضع وهو سيئ النية على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
3 – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعــة أو مستعملــة بغير حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.
4 – كل من استعمل عــــلامة غير مسجلة في الأحـــوال المنصوص عليها في الفقرات (2- 11) من المـادة (5).
5 – كل من دوّن بغير حق على عــــلامته أو أوراقه التجــــارية ما يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.
مادة – 32 –
في حالة العَوْد يعاقـَب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة مع إغلاق المحل التجـــاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة.
ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون من حُـكم عليه بحكم نهائي بالحبــس مــدة ستة أشهر أو أكثر في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ثم ارتكب جريمة أخرى مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم.
مادة – 33 –
1 – يجــوز لمالــك العلامـــة في أي وقت أن يستصدر أمراً من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بشأن الآلات والأدوات المستخدمة أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الـجرائم المنصـوص عليهـا في المادة (31) من هذا القانون وكذا المنتجات أو البضائع أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما يكون قد وضعت عليها العلامة المزورة أو المقلدة أو المستعملة بغير حق مع علمه بذلك.
2 – ويجــوز إجــراء هذا الحجز عند استيراد البضائع التي يشملها الحظر السابق إثر ورودها من الخارج.
مادة – 34 –
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والزراعــــة
سلطـــة التحقـُّق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك تحرير محاضر للمخالفين لأحكام القانون وإحالتهم إلى الادعاء العام.
مادة – 35 –
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات التنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي:
1 – تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.
2 – تقســيم المنتجات والبضائع والخدمات لغرض التسجيل إلى فئات تبعاً لنوعها طبقاً للتصنيف الدولي.
3 – تعرفة بيان الرسوم الخاصة بالقيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة وتسليم الشهادات وبيان الإجـــراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء. ويُشتـَرط موافقة مجلس الوزراء على تحديد تلك الرسوم أو تعديلها.
مادة – 36 –
يلغى كل ما ورد من أحكام بشأن العلامات التجارية التي وردت بلائحة الامتيازات الصناعية والامتيازات والعلامات التجاريـــة لسنـــة 1955 والمعدلـــة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977.
مادة – 37 –
على الوزراء – كل فيما يخصه – تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهـر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـــخ 13 ذى الحجة 1411 هـ
الموافق 25 يونيـــــــو 1991 م
وزارة التجارة والزراعة
قرار رقم (12) لسنة 1993
باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم (10) لسنة 1991
في شأن العلامات التجارية
وزير التجارة والزراعة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية،
وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة والزراعة،
قرر:
الفصل الأول
تسجيل العلامات التجارية وامساك السجلات
مادة – 1 –
تتولى مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات وتحت إشرافها إعداد سجل للعلامات التجارية تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب تواريخ إيداعها لجميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على تلك العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو أية تعديلات أخرى.
مادة – 2 –
تفرد لكل طالب تسجيل علامة تجارية صفحة خاصة بسجل العلامات التجارية على شكل جدول وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم مراقبة السجل التجاري وتشتمل الصفحة المخصصة للتسجيل علي البيانات الآتية:
1- رقم الطلب.
2- تاريخ الطلب.
3- رقم الإيداع.
4- اسم الطالب وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته.
5- صورة للعلامة.
6- الفئة وبيان البضائع والمنتجات والخدمات طبقا للتصنيف الدولي.
7- الوكيل المفوض في دولة البحرين وعنوانه.
8- كافة التواريخ الخاصة بالنشر والتسجيل التي نشرت في الجريدة الرسمية.
9- تجديد التسجيل.
10- التعديلات التي تطرأ على عملية التسجيل.
مادة – 3 –
تحــرر طلبات قيد التسجيل أو التأشير في السجل على ما يطــرأ علــى تلــك العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو أية تعديلات أخرى على النماذج المعدة لهذا الغرض وترفق بها المستندات المؤيدة بها وكذا الإيصالات الدالة على أداء الرسم المستحق عليها.
مادة – 4 –
يجــب أن تكتب بياناًت القيد أو التأشير في السجل بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط.
مادة – 5 –
على طالبي التسجيل سواء كانوا أفراد أ طبيعيين أو معنويين تـقديم طلباتهم إلى مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات وعليها أن تتحقق من شخصية مقدميها ومن صفاتهم قبل استلامها.
ويجوز للطالبين أن ينيبوا عنهم غيرهم في تـقديمها بموجب توكيل خاص يودع بمراقبة السجل التجاري.
مادة – 6 –
ترقم الطلبات المقبولة بأرقام مسلسلة حسب تواريخ إيداعها، ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة وتؤشر مراقبة السجل التجاري على الطلب بالرقم المسلسل وتاريخ الإيداع وساعته ويعطى الطالب إيصالا ًيشتمل على البيانات الآتية:
1- الرقم المسلسل للطلب.
2- تاريخ وساعة الإيداع.
3- اسم طالب التسجيل ووكيله المفوض في دولة البحرين.
4- وصف مختصر للعلامة المراد تسجيلها.
5- بيان الفئة الدولية المطلوبة.
مادة – 7 –
تقيد الطلبات المشار إليها في المادة السابقة في السجل بحسب ترتيب إيداعها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة بها في الخانات المخصصة لها في السجل ويكون القيد في السجل بأرقام مسلسلة وبصفة مستمرة.
مادة – 8 –
في حالة التأشير ببياناًت من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل يجرى شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر وتدون البيانات الجديدة في (الخانة) نفسها ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير الخاص بذلك وإلى المستند المؤيد للتعديل وتاريخه.
مادة – 9 –
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:
1- صورة من استمارة القيد في السجل التجاري وصورة لآخر تجديد بالنسبة للبحرينيين والمقيمين المسجلين في دولة البحرين.
أما بالنسبة لغير المقيمين فتقدم شهادة تسجيل للعلامة المراد تسجيلها أو شهادة رسمية مصدق عليها من بلد المنشأ مبين فيها نشاط الشركة.
2- الفئة وبيان البضائع والمنتجات والخدمات طبقاً للتصنـيف الدولي.
3- كتاب من مكتب مقاطعة إسرائيل يفيد بسلامة وضع الشركة بالنسبة للشركات والمؤسسات الأجنبية وغير العربية.
4- أن تكون المستندات محررة باللغة العربية وفقا لنص المادة (22) من هذه اللائحة.
مادة – 10 –
يجوز لكل شخص قبل تـقديم طلب تسجيل علامته أن يستعلم من مراقبة السجل التجاري عما إذا كانت تلك العلامة خالية من الموانع القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية، وان يطلب منها البحث في سجل العلامات المقدم عنها طلبات لم يبت فيها نهائيا للتحقق من عدم وجود علامات مماثلة أو مشابهة للعلامات التي يريد تسجيلها.
ويكون كل طلب قاصرا على علامة واحدة وفئة واحدة فقط ويقدم على النموذج المعد لذلك مصحوبا بصورتين للعلامة ويذكر فيه بيان البضائع والمنتجات والخدمات التي ستخصص العلامة لتميزها، ويعطى الطالب شهادة نتيجة البحث وذلك بعد سداد الرسم المقرر ولا يترتب على تلك الشهادة أي حق له.
مادة – 11 –
1- إذا قبلت مراقبة السجل التجاري العلامة التجارية وجب إشهارها في الجريدة الرسمية وفقا لنص المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية.
2- كما يجب أن تقوم مراقبة السجل التجاري بشهر العلامة التجارية التي اجتازت فترة المعارضة في الجريدة الرسمية وذلـك بعــد ســداد الرسوم المقررة ويقتصر الإشهار على ما يلي:
1- رقم الطلب.
2- تاريخ تسجيله.
3- رقم الفئة.
4- رقم الجريدة الرسمية التي نشر فيها طلب التسجيل.
مادة – 12 –
في حالة الاعتراض على قرار مراقبة السجل التجاري سواء بالنسبة لطلبات التسجيل أو نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها تتبع الإجراءات الخاصة بالتظلم المنصوص عليها في المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية.
مادة – 13 –
يجوز لمالك العلامة تـقديم طلب إلى مراقبة السجل التجاري للترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمال علامته المسجلة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة وذلك بعد تـقديم المستندات التي تـقررها المراقبة المذكورة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون لـه أن يستعملهــا بنفســه ما لــم يتفق على غير ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.
مادة – 14 –
بالإضافة إلى الشروط والقيود المنصوص عليها في المادتين (25، 26) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية يجب التـقيد بالأمور التالية:
1- أن يكون عقد الترخيص مصدقاً عليه من جهة رسمية في دولة البحرين أو أية دولة تعامل دولة البحرين بالمثل.
2- تقوم مراقبة السجـــل التجاري بقيد الترخيص في السجل ونشره في الجريدة الرسمية كطلب لقيد الترخيص، فإذا لم يتم الاعتراض على هذا الطلب وفقاً للمادة (14) فقرة 2 من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية تقوم مراقبة السجل التجاري بنشر تسجيل الترخيص في الجريدة الرسمية.
مادة – 15 –
تقــوم مراقبة السجل التجاري في حالة الإعلان عن طلب تدوين مستعمل مسجل لعلامة طبقاً للبيانات التالية:
1- اسم المالك المسجل للعلامة وعنوانه وجنسيته.
2- اسم المستعمل المسجل وعنوانه وجنسيته وأوصافه.
3- رقم الطلب.
4- تاريخ تسجيله.
5- رقم الفئة.
6- شروط الاستعمال إن وجدت.
الفصل الثاني
بيان الشروط اللازمة لتسجيل العلامات الجماعية
مادة – 16 –
يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها من حيث مصدرهــا أو عناصــر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أية خاصية أخرى أن يصرح لهم بتسجيل علامــة جماعية وذلك بترخيص من وزير التجارة والزراعة، ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في المرسوم بقانــون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية، ولا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بترخيص خاص يصدر من وزير التجارة والزراعة.
مادة – 17 –
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها بالمادة (7) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية يجب أن يشتمل طلب تسجيل العلامة الجماعية على البيانات الآتية:
1- صورة طبق الأصل من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة أو الجماعة التي تطلب التسجيل، وكذلك صورة أية تعديلات يتم إدخالها على هذه المستندات.
2- صورة من القواعد والأساليب التي سيتبعها طالب التسجيل لمراقبة أو فحص المنتجات أو الخدمات مع بيان الشروط أو القيود الواجب مراعاتها فيما يتعلق بهذه المنتجات أو الخدمات.
3- بيان كيفية استعمال العلامة الجماعية للمنتجات أو الخدمات.
4- بيان نوع العلامة الجماعية المطلوبة وفقاً للتصنيف الدولي.
5- كتاب من مكتب مقاطعة إسرائيل يفيد بسلامة وضع الشركة بالنسبة للشركات والمؤسسات الأجنبية وغير العربية.
6- أن تكون كافة المستندات محررة باللغة العربية وفقاً لنص المادة (22) من هذه اللائحة.
مادة – 18 –
لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية لصالح الغير بالنسبــة لمنتجــات أو بضائع أو خدمات متطابقة أو متشابهة.
مادة – 19 –
تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 وأحكام هذه اللائحة على العلامات الجماعية ومع مراعاة الأحكام الخاصة بها.
الفصل الثالث
الإجراءات
مادة – 20 –
1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت أن يستصدر أمراً من المحكمة المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بشأن الآلات المستخدمة أو التي تكون قد استخدمــت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية، وكذا المنتجات أو البضائع أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة المزورة أو المقلدة أو المستعملة بغير حق مع علمه بذلك.
2- ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع التي يشملها الحظر السابق أثر ورودها من الخارج.
3- كما يجوز لإدارة التجارة وشئون الشركات أن تطلب من إدارة الجمارك منع إدخال أية بضائع أو منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق متى كان ذلك ثابتاً من السلطات المختصة.
مادة – 21 –
يكون لموظفي مراقبة السجل التجاري سلطة التحقق من تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية وأحكام هذه اللائحة، ولهم في سبيل ذلك تحرير محاضر للمخالفين لأحكام القانون واللائحة وإحالتهم إلى الإدعاء العام.
مادة – 22 –
تكون كافة الطلبات والمراسلات وجميع الأوراق الأخرى التي تقدم إلى مراقبة السجل التجاري تنفيذاً لأحكام هذه اللائحة محررة باللغة العربية، وأما المستندات التي تكون محررة بلغة أجنبية فترفق بترجمة عربية وإنجليزية مصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة إذا كانت بلغة غير إنجليزية.
مادة – 23 –
كل علامة تجارية سبق تسجيلها وقيدها بموجب لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 تكون عند استعمالها خاضعة للشروط والأوضاع التي أقرها المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية وأحكام هذه اللائحة.
الفصل الرابع
الرسوم الخاصة بالقيد والتجديد
وتعديل البيانات والصور المستخرجة وتسليم الشهادات
مادة – 24 –
يجب أو ترفق بالطلبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 وأحكام هذه اللائحة الإيصالات الدالة على سداد الرسوم طبقا للملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.
الفصل الخامس
التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات
مادة – 25 –
تقــدم طلبـــات تسجيل العلامات التجارية طبقاً للتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات والمبين بالملحق رقم (2) المرافق لهذه اللائحة.
مادة – 26 –
على وكيل وزارة التجارة والزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والزراعة
حبيب احمد قاسم
صدر بتاريخ 25 ذى القعدة 1413 هـ
الموافــــــــق 17 مايــــــــو 1993 م
وزارة التجارة والزراعة
ملحق رقم (1)
جدول الرسوم
نوع الإجراء الرسوم
بالدينار
1- طلب تسجيل علامة 20
2- طلب نشر علامة 20
3- طلب إصدار شهادة تسجيـــــــــــــل 40
4- طلب تجديد علامة لفترة عشر سنوات 40
5- طلب تأشير بتغيير العنوان أو الاسم أو الوكيل المفوض أو التعديل في اللون 10
والوصف والبضاعة والخدمات أو لتغيير صورة العلامة.
6- طلب تفتيش عن علامة لفئة واحدة فقط 5
7- تـقديم اعتراض علي طلب التسجيل 20
8- طلب لنفل الملكية أو الرهن 15
9- طلب إصدار نسخة من شهادة التسجيل 5
10- طلب الترخيص بالاستعمال للعلامة 15
11- طلب نشر الترخيص بالاستعمال 5
12- طلب إلغاء الترخيص بالاستعمال 5
13- طلب لتعيين جلسة أمام المراقب 5
14- طلب الاطلاع على سجل العلامات 10
فئات المنتجات والبضائع والخدمات الدولية
أولا – فئات المنتجات البضائع:
الفئة رقم – 1 –
المنتجات الكيماوية التي تستخدم في الصناعة والأبحاث والتجارب العلمية و التصوير الفوتوغرافي والزراعة وفلاحة البساتين وغرس الغابات – الأسمدة (الطبيعية والصناعيــة) مواد إطفاء الحريق – مواد سقى المعادن والمستحضرات الكيماوية الخاصة باللحام، المواد الكيماوية الخاصــة بحفظ الأغذية – مواد الدباغة – مواد اللصق التي تستخدم في الصناعة – مستحضرات صمغية للجراحة – أصباغ للاستعمال في الصناعة – مواد لصق البلاط الجدار – مواد لصق لتعليق الأوراق – مستحضرات تنظيف المداخن والمواقد والدفايات – خام الألمنيوم (البوكسبت) الزئبق والأنتيمون (الكحل) والمعادن القلوية الطينية.
الفئة رقم – 2 –
الدهانات والورنيش واللاكية – المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف – المواد الملونة ومواد الصباغة – المواد الكيماويــة الخاصــة بتثبيت الألوان – الراتنج – المعادن المتخذة شكل ألواح أو المسحوق التي تستخدم في النقش والزخرفة.
الفئة رقم – 3 –
المستحضرات الخاصة بتبييض الأقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل الملابس مستحضرات التـنظيف والصقل وإزالة الأوساخ والكشط – الصابون- المواد العطرية والزيوت الطيارة ومواد التزيين (الكوزموتيك) ومحاليل الشعر – معاجين الأسنان – ماء الورد – مواد ومستحضرات لمسك الشعر- لمونات الغسيل وزهرة البياضات وأصباغ الشعر.
الفئة رقم – 4 –
الزيوت و الشحوم التي تستخدم في الصناعة (غير الزيوت و المواد الدهنية التي تستخدم في التغذية والزيوت الطيارة) – مواد التشحيــم – المستحضرات التي تستخدم لترسيب الأتربة وامتصاصها – الوقود (بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بإدارة المحركات) ومواد الإضاءة – شموع بجميع أنواعها وفتائل الإضاءة الفحم بأنواعها وأخشاب الوقود – البنزين- والبترول الخام والمكرر.
الفئة رقم – 5 –
مواد الصيدلة والطب البيطري والمواد الصحية- أغذية الأطفــال والمرضى – اللصق (اللزق) الطبية ومواد التضميد – المواد الخاصة بحشو الأسنان والشمع المستخدم في طب الأسنان – المواد المطهرة – المستحضرات المستخدمة في إبادة الحشائش والأعشاب والحيوانات والحشرات الضارة – أشرطة لاصقة طبية – المستحضرات المضادة للبكتريا- مزيل العرق – فوط صحية نسائية- حفاضات طبية للأطفال وكبار السن – ومواد لمنع الحمل.
الفئة رقم – 6 –
المعادن غير النفيسة الخام ونصف المصنعة وسبائكها وكل خليط منها – مراسي المراكب (الهلب) و السندانات والأجراس و المعادن المطروقة وغير المطروقة التي تستخدم في البناء – القضبان وغيرها من المواد المعدنية التي تستخدم في الطرق الحديدية – السلاسل (عدا السلاسل الخاصة بجر العربات)- الحبال المعدنية والأسلاك (غير الكهربائية) – كل ما يتعلق بصناعة الأقفال – المواسير والأنابيب المعدنية – الخزائن وصناديق حفظ النقود – الكرات المصنوعة من الصلب – الحداوي – المسامير العادية و اللولبيــة (القلاووظ) – المنتجات الأخرى (غير الواردة ضمن فئات أخرى) المصنوعة من معادن غير نفيسة – خامات المعادن سلاسل للقوارب – رقائق الألمنيوم لغــرض التغليــف كابلات معدنية – وصلات لصيد الأسماك.
الفئة رقم – 7 –
الآلات وعدد الآلات – المحركات (عدا محركات العربات) – وصلات وسيور الآلات (عد الخاصة بالعربات) الآلات والأدوات الزراعية الكبيرة – مصاعدها هايدروليكية أجهزة التفريخ – المكائن – مكائن كي الملابس، آلات غسيل للملابس والأواني وضاغطات هواء – ضاغطات ميكانيكية صمامات للمكائن (كقطع لها) –آلات تستعمل في تحضير المواد الغذائية والمشروبات – آلات طحن بالسكاكين – عصارات وخلاطات للفواكه – فتاحات علب – معدات تنفسية مساعدة في النقل الطارئ – آلات سبك – آلات ختم – آلات ثـقب كهربائية – آلات صف الحروف – آلات طبع.
الفئة رقم – 8 –
العدد والآلات اليدوية – أدوات القطع والشوك والملاعق (بما في ذلك المصنوعة من معادن نفيسة) – الأسلحة البيضاء – شفرات الحلاقة – وعدد الحلاقة بما في ذلك الكهربائية.
الفئة رقم – 9 –
الأجهزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح الأراضي والأجهزة والعدد الكهربائية (بما في ذلك اللاسلكية) وكذلك الأجهزة والعدد الفوتوغرافية والسينماتوغرافية والخاصة بصناعة النظارات وعمليات الوزن والقياس وإعطاء الإشارات والضبط (المراقبة) والإنقاذ والتعليم – والأجهزة الأوتوماتيكية التي تعمل بوضع قطعة من النقود أو غيرها – الآلات المتكلمة والخزائن الراصدة للنقود – الآلات الحاسبة – أجهزة إطفاء الحريق – شاحنات ومحرك إطفاء خاصة تتضمن محركات مضخة وشاحنات ذات سلالم مكاوي كهربائية – سترات النجاة والملابس الواقية من الحوادث والخاصة بالإنقاذ – أحزمة السلامة – الكابلات الكهربائية – بطاريات جافة وكهربائية – ومفاتيح كهربائية.
الفئة رقم – 10 –
العدد والأجهزة التي تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري (بما في ذلك أطراف الجسم والعيون والأسنان الصناعية) أكياس لمنع الحمل(CONDOMS AND CONTRACEPTIVE) صمامات لملء الزجاجات – حلمات الرضاعة وزجاجات الرضاعة وحلقات الأسنان.
الفئة رقم – 11 –
أجهزة الإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع المياه والتركيبات الصحية – صناديق للثلج (ICE BOXES) – صمامات ضبط قياس – مواقد الغاز وأخرى تعمل بالبترول والكيروسين – مصابيح الضغط – مواقد ضغط – السخانات المروحية مراوح التهوية – تجهيزات لتنقية المياه – ضاغطات هواء للولاعات – دورات المياه وأحواض الغسيل – الخزانات والمغاسل.
الفئة رقم – 12 –
العربات – أجهز النقل البري أو الجوي أو المائي – السيارات – القطارات – القوارب واليخوت – أجهزة تعشيق التروس – الإطارات – صمامات لعجلات السيارات وجميع قطع الغيار التابعة لها.
الفئة رقم – 13 –
الأسلحة النارية – الذخائر والمقذوفات – المواد المفرقعة – الألعاب النارية.
الفئة رقم – 14 –
المعادن النفيسة وأي خليط منها والمنتجات المصنوعة من تلك المعادن أو المطلاة بها (عدا أدوات القطع والشوك والملاعق) – المجوهرات والأحجار الكريمة – الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت (الكرونومتر).
الفئة رقم – 15 –
الآلات الموسيقية (عدا الآلات المتكلمة أو الأجهزة اللاسلكية).
الفئة رقم – 16 –
الورق والأصناف المصنوعة منه والورق المقوى (الكرتون) والأصناف المصنوعة منه – المطبوعات الجرائد والدوريات والكتب – مواد التجليد – الصور الفوتوغرافية – الأدوات الكتابية ومواد اللصق (الخاصة بالأدوات الكتابية) الأدوات الخاصة بالفنانين – فرش التلوين الآلات الكاتبة ولوازم المكاتب (عدا الأثاث) – الأدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم (عدا الأجهزة) – ورق اللعب – حروف الطباعة والأكليشيهات – ورق وأكياس للتغليف من الورق أو البلاستيك – أشرطة لاصقة للأغراض القرطاسية.
الفئة رقم – 17 –
الصمغ والمطاط والبلاط وما يقوم مقامها والأصناف المصنوعـة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى – المواد التي تستخدم في التغليف أو السد أو العزل – الحرير الصخري (أسبستوس) والميكاو ومنتجاتهما – المواسير المرنة (غير المعدنية) – ورق أسبستوس وجميع المواد المصنوعة من الأسبستوس – شرائط لاصقة ليست للاستعمال المنزلي أو القرطاسية أو الطبية – الرقائق – الصفائح والقضبان والمصنوعة من البلاستيك.
الفئة رقم – 18 –
الجلود المدبوغة وتقليدها والأصناف المصنوعة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى – الجلود الخام – الصناديق والحقائب – الشماسي المظلات والعصي والسياط وأطقم الخيل والسروج وصمامات جلدية.
الفئة رقم – 19 –
مواد البناء والأحجار الطبيعية والصناعية والإسمنت والجير والمونة والجبــس والحصـــى – المواسير المصنوعة من الفخار أو الإسمنت – المواد التي تستخدم في إنشاء الطرق – الإسفلت والزفت والقطران (القار) – المساكن المتنقلـــة، الآثـــار المصنوعة من الحجر – لبد للسطــــح ((ROOFING FELT طربال – المداخن – الخشب نصف المصنع (الأرضيات – البانوهات – العارضات – الكرات – الجسور الخشبية – الأخشاب المتلاصقة – زجاج البناء مثل البلاط والطوب الزجاجي).
الفئة رقم – 20 –
الأثاث والمرايا والبراويز – الأصناف المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو القرون أو الصفصاف أو العظم أو العاج أو عظم الحوت أو قشر السمك أو الكهرمان أو الصدف أو رغوة البحر أو السيلولويد – صمامات بلاستيكية لأنبوب الماء.
الفئة رقم – 21 –
الأدوات والأوعية المنزلية الصغيرة (غير المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها )الأمشاط والإسفنج – الفرش (عدا فرش التلوين) المواد التي تستعمل في صناعة الفرش الأدوات والمواد التــي تستخدم في التـنظيف – برادة الحديد – المصنوعات الزجاجية والصيني والفخار (غير الواردة ضمن فئات أخرى). فرشاة الحلاقة وفرشاة الأسنان وفرشاة تنظيف الأقمشة، علب لعمل الثلج، أعواد أنابيب رشف.
الفئة رقم – 22 –
الحبال والدوبار والشباك والخيام والمظلات (تندات القماش السميك والمشمع غير المستخدم في فرش أرضية الحجرات) والقلوع والأكياس – مواد التنجيد والحشو (الشعر والقابور والريش وأعشاب البحر وغيرها) – المواد الليفية الخام التي تستخدم في النسج.
الفئة رقم – 23 –
الغزل والخيوط.
الفئة رقم – 24 –
المنسوجات – أغطية الفراش والموائد – الأصناف النسيجية غير الواردة ضمن فئات أخرى.
الفئة رقم – 25 –
الملابس بما في ذلك الأحذية (برقبة أو مكشوفة) والشباشب – الجوارب – SOCKS.
الفئة رقم – 26 –
الدنتلة والبروشات والمطرزات والشرائط – الأزرار والكبسون والمشابك والشناكل والدبابيس والبروشات والإبر- الزهور الصناعية – أبر لصناعة الأحذية.
الفئة رقم – 27 –
السجاد والأبسطة والحصر والمشمع وغيرها من المنتجات التي تستعمل لتغطية أرضيات الحجرات – وأوراق الحائط ما يستخدم لتزيين الحائط (غير المواد المنسوجة) – النايلون المستخدم للسفرة.
الفئة رقم – 28 –
اللعب وأدوات اللعب – أدوات الألعاب البدنية وأدوات الرياضة (عدا الملابس) – الزخارف والزينات الخاصة بشجرة عيد الميلاد – شمعدان الشجرة عيد الميلاد (فيما عدا الشمع).
الفئة رقم – 29 –
اللحوم والأسماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد – مستخرجات اللحوم – الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهية – المربيات بأنواعها البيض واللبن وغيره من منتجات الألبان – الزيوت والشحوم المعدة للتغذية – الأغذية المحفوظة والمخلالات – الجلي – المربى – المايونيز – رقائق البطاطس والبطاطس الهش JELLY – منتجات من البطاطس معلبة على شكل شرائح – مكسرات معالجة زيوت أو زبدة المكسرات – مربيات JAMS – مستحضرات لعمل الشوربة شوربات – مكسرات محمصة ومملحة ومنكهة.
الفئة رقم – 30 –
البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام البن – الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب – الخبز والبسكويت والكعك والفطائر والحلويات والمثلجات – عسل النحل والعسل الأسود – الخميرة ومسحوق الخميرة – الملح والخردل الفلفل والخل والصلصة والتوابل – الثلج – فول وفلافل – حمص – فول مدمس – طحينية – السندويشات – وجبة من دقيق الذرة أو الذرة المطحونة – الآيسكريم – الذرة المنفوخــــة (POP CORN) – رقائـــــق أو قشارة الذرة (CORN FLAKES).
الفئة رقم – 31 –
الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والحبــوب (غير الواردة ضمن فئات أخرى) الحيوانات الحية – الفواكه – والخضروات الطازجة – البذور – النباتات الحية والزهور الطبيعية – المواد الغذائية للحيوانات وشعير البيرة – المكسرات الجوز – البندق – الفستق – أشجار الديكور – أشجار عيد الميلاد – أشجار الفواكــه – فاصوليــا وفــول (حبوب مجففة) – جوز البقان ( جوز أميركي).
الفئة رقم – 32 –
البيرة (الجعة والبيرة السوداء) – المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية – الشراب وغيره من المستحضرات التي تستعمل لعمل المشروبات.
الفئة رقم – 33 –
الأنبذة والمشروبات الكحولية.
الفئة رقم – 34 –
التبغ الخام أو المصنوع – أدوات المدخنين – الكبريت (الثقاب).
ثانيا – فئات الخدمات:
الفئة رقم – 35 –
خدمات الدعاية والإعلان والأعمال المهنية – وتشمل معالجة الكلمات – معالجة المعلومات – مكاتب للطباعة – إعداد الإحصائيات – مكاتب الامتيازات – الشئون المطبعية – وكلاء سفريات لحجز الفنادق – خدمات الاختزال – البحث – الخدمات التجارية – المحاسبة والتدقيق – جمع وتصنيف الإحصاءات – تخمين وتقييم تقديرات مالية – كمبيوتر لحساب أجرة السيارة أو الشحن.
الفئة رقم – 36 –
خدمات التأمين والمصارف – وتشمل تأجير الفلل والأملاك – المكاتب العقارية – خدمات أجنبية – الصرافة – الاستثمار – وكلاء التأمين – التأمين البحري – تجهيز المستشفيــات وتمويلها وإدارتها فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
الفئة رقم – 37 –
خدمات المقاولات والصيانة – وتشمل التصليحات والصيانة لكل شيء – الهندسة الإنشائية – إنشاء المصانع – تركيب معدات وأدوات المطبخ – تصليح المضخات – تأجير البلدوزرات ومعدات البناء – إعادة تجديد الإطارات – بناء السفن – الصباغة – تصليح الأحذية – تنظيف الســـيارات – تركيب أجهزة التكييف سواء التبريد أو التدفئة.
الفئة رقم – 38 –
خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية – وتشمل خدمات البث التلفزيوني والإذاعي – وكالات الأنباء – استلام وإرسال الرسائل.
الفئة رقم – 39 –
خدمات النقل والمواصلات والتخزين – وتشمل خدمات المطارات – مواقف السيارات – تأجير السيارات والشاحنــــــــات والرافعات – تأجيـــــــر الطائـــــــــرات –
وكالات السفريات والسياحة – خدمات الحجز – توصيـــــل البضائع – تحلية المياه – التزويد بالمياه – تأجير الخيول –
– تكسير الثلج.
الفئة رقم – 40 –
الخدمات الصناعية وتشمل التنمية الصناعية – تنمية الأفلام الفوتوغرافية – صناعة الورق – الخياطة – معالجة النسيج – المعالجة الفيزيائية والكيميائية للمواد المعدنية – خدمات تلوين السجاد (DYEING) صباغة الملابس والفرو – تنقية الهواء – طحن الدقيق – الأعمال الخشبية.
الفئة رقم – 41 –
الخدمات التعليمية والترفيهية – وتشمل الجامعات والمعاهد – التعليم الفيزيائي – نشر الكتب والمجلات – البرامج التلفزيونية والإذاعية – الحفلات – السمفونيات – ستوديوهات التصوير – إنتاج الأفلام وتأجيرها – تسجيل الأصوات – المسارح – المطربون – قاعات الموسيقى تأجير آلات عرض الأفلام – تأجير التلفزيونات والراديوات – تأجير الصور المتحركة – تأجير القاعات للمناسبات المختلفة – الإنتاج المسرحي.
الفئة رقم – 42 –
أية خدمات أخرى لا تندرج تحت أنواع الخدمات السابقة – وتشمل خدمات الفنادق وتأمين الطعام فيها – المطاعم – المستشفيات والعيادات الطبية – صالونات الحلاقة والتجميل – خدمات التصميم لكل شيء – تنظيم وإدارة المعارض التجارية – فحص الأنسجة – مسح الأراضي – التصوير الفوتوغرافي – المطابع – الترجمة – الأرصاد الجوية – التزويد بالوقت – برمجة الكمبيوتر – تأجير الكمبيوتر – برامج الكمبيوتر – تقديم التقارير والوثائق بما فيها المصورة – استشارات فنية – فحص آبار النفط.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
قانون العلامات التجارية البحريني
اترك تعليقاً